عقد التأمين, في القانون اليمني

 

 

 

عقد التأمين, في القانون اليمني

 

تعريف عقد التأمين:

عرف المشرع اليمني عقد التأمين, في قانون الإشراف والرقابة على شركات التامين بأنه:

 اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين, مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي, في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد, وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحه اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله, لفترة تعويضاً عن المخاطر, وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.

 

 

خصائص عقد التامين:

1-   عقد التأمين عقد رضائي:

 ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول, لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن.

2-   عقد ملزم للجانبين:

التزام الرئيسيان المتقابلان فيه, هما  المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين, إذا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويلاحظ أن التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين التزام محقق ، ينفذ عادة على آجال معينة ، كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك .

أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق ، إذ هو التزام احتمالي وليس هو التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه ، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض , ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً، لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً، وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن مقترن دائماً بتحقق الخطر، ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر .

3-   من عقود المعأوضة:

 إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى ، فالمؤمن يأخذ مقابلاً هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له, وكذلك المؤمن يأخذ مقابلاً لما يدفعه، هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة .وقد يبدو أن المؤمن له لا يأخذ مقابلاً إذا لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتزم بشيء نحوه، ولكن الواقع أن المقابل الذي يأخذه المؤمن له في نظير دفع أقساط التأمين ليس هو مبلغ التأمين بالذات فقد يأخذه وقد لا يأخذه ، ولكن المقابل هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه, سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق ، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .

4-   من العقود الاحتمالية أو عقود الغرر:

 أورده التقنين المدني ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة.

 ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية المحضة ، فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطي, إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها.

5-   من العقود الزمنية:

لأنه يعقد لزمن معين ، والزمن عنصر جوهري فيه ، ويلتزم المؤمن لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين .

 كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم لها المؤمن ، ويوفي التزامه أقساطاً متتابعة على مدة هذه المدة ، ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه .

 ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ هذا العقد أو انفسخ ، لم يكن ذلك بأثر رجعي ، ولم ينحل العقد إلا في وقت الفسخ أو الانفساخ ، وما نفذته قبل ذلك يبقى قائماً ، وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة للمدة التي انقضت قبل حل العقد.

6-   من عقود الإذعان:

 المؤمن هو الجانب القوي, ولا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن ، وهي شروط أكثرها مطبوع  ومعروضة على الناس كافة ، وهذه هي أهم خصائص عقد الإذعان .

7-   من عقود حسن النية:
 والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى المألوف, وإلا فإن كل العقود لا عقد التامين وحده تعتبر من عقود حسن النية, وإنما المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له, في خصوص الإدلاء بالبيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, وفي وجوب توفى وقوع الكارثة أو الحد من آثارها إذا وقعت, والمؤمن إنما يعتمد في ذلك اعتمادا كاملا عن حسن نية المؤمن له, فاذا اخل هذا بواجب حسن النية فلم يدل بجميع البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, أو قصر في اتخاذ الاحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفاقمه بعد وقوعه، فإن هذا الاخلال يكون خطير وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له, فمبدا حسن النية يلعب دورا كبيرا في مجال عقود التأمين بالنسبة لطرق التعاقد, ليس فقط عن تنفيذ العقد كما هو الحال بالنسبة لسائر العقود, بل أيضا عند التعاقد .

 

آثار عقد التأمين:

 عقد التأمين من العقود الملزمة لجانبين، يرتب التزامات على عاتق طرفيه:

 التزامات المؤمن له:

      يرتب عقد التأمين التزامات يتعين على المؤمن له القيام بها وقد حصرتها المادة (١٠٧٢ ) مدني فيما يلي:

-التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف

-التصريح بتغير الخطر أو تفاقمه

-دفع الأقساط في مواعيدها

-احترام التزامات وقواعد النظافة والأمن

-إخطار المؤمن بوقوع الخطر عند تحققه.

 

التزامات المؤمن: 

 حصرت ا لمادة (١٠٧٤ )من القانون المدني التزامات المؤمن بقولها:

على المؤمن اداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر, أو حلول الاجل المحدد في العقد, وإذا مات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثته.

 

 

انقضاء عقد التأمين:

 لما كان عقد التأمين عقدا زمنيا، كان لابد أن يقترن بمدة ينتهي بانقضائها ليكون انتهاء المدة من أهم أسباب انقضاء عقد التأمين, وقد ينتهي لأسباب أخرى بفسخه أو تقادم دعاواه, كما أنه إذا لم يقم الطرفان بالتزاماتهما من سداد مبلغ التأمين ودفع القسط, ولم يتم تسوية ذلك بالطرق الودية, تحتم اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل في هذه النزاعات.

 

  

 تجديد عقد  التأمين بعد انتهاء مدته:

 إذا استمر العقد إلى نهاية المدة لعدم ممارسة أي من الطرفين حقه في الفسخ, فإنه ينقضي بانقضاء المدة.

لكن يمكن أن يتفق الطرفان على امتداد المدة إلى تاريخ لاحق، فيستمر التأمين إلى المدة المتفق عليها بعد بقاء حق طلب الفسخ بعد كل 5 سنوات للطرفين, ويستمر التأمين في هذه الحالة بنفس الشروط المتفق عليها عند إبرام العقد.

 ويمكن كذلك أن يتفق الطرفان على تجديد العقد، فمن خصوصيات عقد التأمين أنه قابل للتجديد لمدة أخرى بعد نهاية مدته الأصلية, وذلك لا يتم إلا بتوفير الشروط التالية:

-أن يكون العقد من عقود التأمين على الأضرار

-أن تنقضي مدة العقد المتفق عليها, بمقتضى وثيقة التأمين

-أن تكون مدة تجديد العقد مساوية لمدة العقد الأصلية

-أن يقبل المؤمن له هذا التجديد ولا يعارض فيه بالأشكال التي يحددها القانون لذلك .

 

 

 

 

 

 

 المراجع:   

-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني

- د/أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 373

-القانون اليمني, مدني

 

 

إعداد  أ/ حمدان السامعي

 

 

جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة, وفقاً للقانون اليمني

 

 

تعريف معنى الإدلاء بمعلومات كاذبة:

هي الإدلاء بمعلومات كاذبة للقضاء, بخصوص واقعة معينة من قبل شخص أو جهة معينة, بغض النظر عن اهدافه أو نيته في التضليل والخداع, مثل الاشاعات الكاذبة والمقالب وغيرها.

يتمثل الهدف الرئيس للمعلومات المضللة, إثارة الخوف والشك بين عموم الناس,  وتضليل القضاء.

 

عقوبة البلاغ الكاذب:

 نصت المادة (178)من قانون العقوبات اليمني على:

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة, من بلغ كذباً بنية الاساءة للنيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية, أو اية جهة ادارية ضد شخص بأمر, يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية .

 

عقوبة إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة:

نصت المادة (179)من قانون العقوبات اليمني على:

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة, الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة, أو يتكلم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يودي عنها الشاهد, واذا ترتب على الشاهد الحكم على المتهم بعقوبة اشد, تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم, ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل من شهادته وأدلى فيها بالحقيقة قبل صدور الحكم, في موضوع الدعوى التي ادى  فيها  الشهادة, ويسري كل ذلك على من كلفتة المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً, وإذا ترتب على شاهد الزور  الحكم على المتهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع, تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم, إما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع.

 

مادة (181) من قانون العقوبات:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة, كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين, أو ردت علية فحلفها كذباً, ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمة بحقة.

 

عقوبة محاولة التأثير على الشاهد:

 نصت المادة (181)  من قانون العقوبات على:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة أو بالغرامة, كل من أستعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك, لحمل أخر على عدم إداء الشهادة, أو على شهادة الزور أو لم يبلغ مقصدة, ويسري ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.

 

 

 

 

إعداد/سليمان احمد محمد محسن العماد

تحويل الملكية العامة, إلى الملكية الخاصة

 

 

 

 

تحويل الملكية العامة, إلى الملكية الخاصة

 

 

مقدمة:

اخذ العالم النامي يتطور بسرعة أكثر نحو تطبيق عمليات نقل الملكية العامة للخاصة، وإيجاد وسائل لتخفيف دواعي القلق السياسي التي لا مفر منها بسبب تقليل دور الدول في الاقتصاد، وقد بات واضحاً إن القطاع الخاص

قادر على أن يحل محل مشروعات حكومية تفتقر إلى الكفاءة وتخسر أموالاً كثيرة.

والواقع إن كلمة الخصخصة"privatization"هي كلمة جديدة تماماً, حتى أنها ظهرت لأول مرة في قاموس ويبتسر عام 1983,ويعد التحول نحو القطاع الخاص مجالاً جديداً للسياسة المالية العامة.

 

 

مفهوم خصخصة:

تستحوذ عبارة الخصخصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أم نامية.

ولا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، ولكن لو أردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعاً رئيساً يتم استخدامه في معظم الدول، فأنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ويُطلق على نقل الملكية أو الممتلكات أو الأعمال التجارية من الحكومة إلى القطاع الخاص اسم الخصخصة. وتتوقف الحكومة عن كونها مالكة الكيان أو المشروع التجاري. والعملية التي يستولي فيها عدد قليل من الأشخاص على شركة للتداول العام تسمى أيضاً الخصخصة.

 

 

أنواع الخصخصة:

 

تتعدد أنواع وطرق الخصخصة, وتتوحد غايتها القائمة على أساس تحويل ملكية المؤسسات بنقلها من ملكية القطاعات الحكومية إلى الملكية الخاصة, بهدف تحسين الكفاءات الإنتاجيون وإصلاح الاقتصاد، ونأتي فيما يلي على طرق أو أنواع الخصخصة:

 

1- الخصخصة الكلية:

ويكون ذلك بتنازل الدولة كليا عن حقوق ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بطرح كل أسهم رأس المال للبيع للجمهور، وتعد هذا النوع من أفضل الأنواع لما له من أثر مباشر على توسيع قاعدة الملكة ودعم المنافسة والشفافة، والذي يؤثر بدوره على نسب الاستثمار وكفاءة الإنتاج.

 

2- الخصخصة الجزئية:

 ويكون بقيام الحكومة بطرح جزء من أسهم رأس مال المؤسسة للبيع للجمهور, والاحتفاظ بباقي أسهم المؤسسة ملك للدولة، وتصبح المؤسسة في هذه الحالة مختلطة, أي ملك للحكومة والقطاع الخاص، وفي هذه الحالة يكون هدف الحكومة هو التدرج في بيع المؤسسة بالكامل أو الاحتفاظ بجزء من الاسهم إلى الأبد نظر لأهمية المنشأة للدولة.

 

 

3- ضخ استثمارات خاصة جديدة في المؤسسة:

 بتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال المؤسسة للقطاع الخاص, بسبب رغبة الحكومة في التوسع أو التحديث لعملياتها.

 في هذه الطريقة للخصخصة الحكومات لا تتصرف في ملكيتها, بل تزبد من الملكية الخاصة مقارنة بملكية الدولة، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وببن القطاع الخاص.

 

4- عقود الإدارة:

 تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة، وفقاً لقواعد العمل في السوق التنافسية، وذلك بالتعاقد مع خبراء من القطاع الخاص، لتسير وادارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة في مقابل أتعاب معينة، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة، وهي نوع من الخصخصة الجزئية.

 

5- فـك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية:

 من خلال إلغاء صور الرقابة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية، والاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق وآلياته.

 ومن أبرز صورها إلغاء سياسات التسعير الجبري، والاستغناء عن العمالة الفائضة بالمشاريع العامة، وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة، وتعديل التشريعات العمالية لتوائم مع التوجهات الجديدة.

 

 

أهداف الخصخصة:

 تمكن الخصخصة من تحقيق جملة من الأهداف تختلف باختلاف الآليات والطرق, التي يتم اعتمادها من طرف السلطات الحكومية في تدبير عملية الخصخصة, وهذه الأهداف بشكل مجمل هي:

-       تخفيف الأعباء المالية للدولة عبر التخلص من الشركات العمومية المفتقدة للكفاءة والربحية، والتي تشكل عبئا على المالية العمومية بسبب الدعم الذي تتلقاه من الدولة لتغطية خسائرها وضمان استمراريتها.

-       خلق مناخ الاستثمار المناسب، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال والأجنبية.

-       تطوير الأسواق المالية المحلية, من خلال إدراج شركات الخصخصة في سوق الأوراق المالية (البورصة) المحلية، والرفع بالتالي من عدد الشركات المدرجة ومن عدد الأسهم القابلة للتداول، مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الرساميل (المحلية والدولية) وحجم المعاملات في السوق.

-       تحقيق فاعلية ورفاهية المستهلك بضبط تسويات تعاقدية وتطبيقها بطريقة ملائمة, واشتغال المؤسسة بصفة فعالة.

-       تأمين محيط القطاع الخاص من التأثيرات السياسية.

-       توسيع قاعدة الملكية داخل البلد, عبر إتاحة فرص الاستثمار في شركات الخصخصة لجمهور المواطنين، وتحويل جزء من الأسهم إلى العاملين في هذه الشركات، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.

-       توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.

-       التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.

-       إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص, وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية, وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.

 

 

الدوافع والاسباب لنقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة:

إن الاهتمام بموضوع الخصخصة ليس مقصورا على الدول الصناعية، حيث نجد إن معظم دول العالم مهتمة بهذا الموضوع, وذلك لعدة دوافع منها:

1-  الدوافع الاقتصادية:

ينتظر من الوحدات المخصخصه تحسين الأداء الاقتصادي ككل. وهذا الأخير لا يحدث بمجرد تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ما لم يصاحب هذا التحويل جملة من الإجراءات, أهمها إعادة هيكلة الوحدات المعنية فنيا ماليا وإداريا, وتوفير بيئة تنافسية فعلية.

كما إن القطاع الخاص لديه قدرات أفضل وهو أكثر اهتماما بعامل الربحية، وهذا ما يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية. وللخصخصة تأثيرا كبيرا على سوق العمل في المدى الطويل والمدى القصير، ففي المدى القصير تعمل في اتجاه زيادة معدل البطالة جراء إعادة هيكلة المؤسسات العمومية, والتي تتميز بوجود عمالة فائضة، أما على المدى الطويل فتؤدي الخصخصة إلى القضاء على البطالة بشكل تدريجي، و ذلك بسبب ظهور شركات و فروع جديدة بسبب المنافسة الناتجة عن الخصخصة، وهذا ما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي، حيث إن زيادة فرص العمل يؤدي إلى زيادة في الدخل و الرفاهية و توزيع الثروة, و هذا بدوره يؤدي إلى رفع الميل الحدي للادخار وتحسين مجال التمويل، كما إن الخصخصة تؤدي إلى كسر الاحتكار كما فعلت بريطانيا، حيث قسمت شركة على أساس كونها محتكرة, ثم قامت ببيعها للجمهور.

 

2-   الدوافع المالية:

قيام الدولة بعمليات الخصخصة يؤثر إيجابا على ماليتها العامة, وذلك بتقليص النفقات التي كانت توجه لدعم القطاع العام وبالتالي تخفيض العجز، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المترتبة عن بيع المؤسسات والضرائب التي تفرض عليها بعد تحويلها للقطاع الخاص.

 

3- الدوافع السياسية والاجتماعية:

هناك العديد من الدوافع السياسية والاجتماعية التي أدت إلى ترويج الخصخصة, نذكر منها:

-        تؤدي الخصخصة إلى القضاء على الشعارات السياسية, والتي يعيل البيروقراطيين والاشتراكيين إلى استخدامها باعتبارها تستخدم الطبقات الكادحة.

-        هناك الجانب العملي السياسي والذي يهدف إلى خلق قاعدة الدعم الشعبي لحكومة أو سياسة معينة, وذلك ناتج عن الاعتقاد بأن إعطاء العدد الأكبر من أفراد الشعب فرصة المشاركة في ملكية المؤسسات الاقتصادية سوف يؤدي إلى كب أصواتهم الانتخابية.

-       هناك الجانب السياسي والاجتماعي الذي يهدف إلى خلق طبقة أكبر من مالكي الأسهم, وبالتالي توزيع الثروة بأكثر عدالة.

-        الخصخصة وسيلة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية, وإيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج والقضاء على السلبية, وتحقيق انضباط في السلوك داخل مجالات العمل.

 

 

الآثار السلبية للخصخصة:

بقدر ما للخصخصة من فوائد وأهداف ونتائج إيجابية ذكرناها سابقا، فلها أيضا جانب من الآثار السلبية التي قد تنتج جراء اهمال الحكومات, وسوء اختيار الأنشطة والقوانين والتواقيت التي تنظم عملية الخصخصة، وغياب معايير عالية ورقابة مستمرة وشفافية, وبالتالي تظهر خطورتها الكامنة، من ضمنها:

-       التركيز على المصالح الخاصة تعمل على إهمال المصلحة العامة, فيؤدى إلى إهمال الطبقات الوسطى لأن الخاص يهتم بالمال.

-       الاحتكار للقرارات من القطاع العام على الرغم من وجود خصخصة في حالة الجزئية, فيؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة بين الاقتصاد والاجتماع.

-       إذا اعتمد الوطن على القطاع الخاص في كل شيء يجعل الوطن سهل لدخول الأجانب والسيطرة عليه, وأيضًا حصول فقر على كافة الوطن.

-       بعض من أنواع الخصخصة قد لا يوجد الكفاءة المطلوبة التي يحتاجها الوطن مما يثبت عدم رقابة عامة, وهذا يضر الوطن والمواطن.

-       زيادة معدلات التضخم.

-       زيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني.

-       تآكل وانعدام الطبقة الوسطى.

-       ارتفاع معدلات اللا مساواة الاجتماعية والاقتصادية.

-       إن خصخصة القطاعات الحكومية قد تنقلنا بشكل مباشر من دول حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد, إلى دول حكم رجال المال والأعمال، وبالتالي ستكون السلطة بيد مجموعة من المنتفعين حرصين على مصالحهم الشخصية، وبالتالي غياب الديمقراطية.

 

 

 الآلية الت تتم بها الخصخصة لأي قطاع عام او مشروع عام:

1-  البيع لمستثمر رئيسي:

يعتبر أسلوب الخصخصة عبر مستثمر رئيسي أكثر الاساليب شيوعا في الدول العربية، اذ يقدر نصيب هذا الاسلوب بحوالي 63% من مجمل إيرادات الخصخصة, ومن مجمل ايرادات الخصخصة ساهم أسلوب البيع لمستثمر رئيسي بحوالي 90% في كل من تونس والمغرب, وبنحو 41% في مصر، وبحوالي 25% في الكويت. وبصورة عامة فإن أهمية هذا الاسلوب تكمن في كونه يشكل محورا هاما لجذب الاستثمار الاجنبي, وقد اظهرت التجارب في الدول النامية وجود علاقة وثيقة بين الخصخصة ونفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وهو ما يشير إليه الاداء الجديد نسبيا بالنسبة للبلدان التي طبقت برنامج الخصخصة, في اجتذاب نفقات ضخمة من هذه الاستثمارات.

 

 

2- البيع من خلال سوق الاوراق المالية:

وبالإضافة إلى اسلوب الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر رئيسي، تعتمد الدول العربية على اسلوب البيع من خلال سوق الاوراق المالية البورصة, الذي يتم بموجبة تحويل المؤسسات المراد خصخصتها إلى شركات مساهمه وطرح اسهمها للاكتتاب العام، وفي الحالات التي تطرح فيها الحكومة إلى نسبة صغيره من اسهمها في المؤسسة العامة للبيع, تصبح ملكية هذه المؤسسة او قد يكون هذا الترتيب بمثابة الخطوة الاولى نحو خصخصة المؤسسة بالكامل.

وتشير تجارب الدول النامية في هذا الشأن إلى وجود علاقات متبادلة بين الخصخصة وتطور أسواق الاوراق المالية بحيث يعزز كل من هذا النشاطين الاخر من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية النهائية, فوجود سوق نشط للأوراق المالية يستند على القواعد التشريعية الضرورية وتتوافر لديه الخدمات المالية المتطورة, يساعد جهد الخصخصة في تحقيق الاهداف النهائية, وهي زيادة الكفاءة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، عن طريق نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة, في اطار يتصف بالكثير من الشفافية والافصاح, لضمان سير هذه المؤسسات وفق اسس سليمة, وإفساح المجال أمام جميع المواطنين لامتلاك اسهمها من اجل توسيع قاعدة الملكية,

والحيلولة دون تركزها لدى القليل من ذوي النفوذ وبأسعار تقل عن مستوياتها الحقيقية.

 ومن ناحية اخرى تشكل الخصخصة حافزا فعالا لتطوير واصلاح اسواق الاورق المالية, من خلال تعزيزها لحجم المعروض من الأسهم وجذبها لاستثمارات الحافظة إلى هذه الاسواق, ومن ضمنها استثمارات المغتربين الموجودة حاليا في اسواق مالية اجنبية.

 

 

المراجع:

د. هيثم عبد القادر الجنابي.

المحامي الاستاذ/محمد بن عفيف. 

 

                            إعداد أ./حمدان الذيباني

 

 

 

 

 

 

موانع فسخ العقد الفاسد, في القانون اليمني

 

 

موانع فسخ العقد الفاسد, في القانون اليمني

 

 

 

تعريف الفسخ:

هو إنهاء الرابطة العقدية, بناء على طلب أحد المتعاقدين, إذا أخل احداهما بتنفيذ التزاماته.

 

تعريف التفاسخ:

هو أن يتفق طرفا العقد على إلغائه والتحلل من الالتزامات الناشئة عنة. وطالما أن ( التفاسخ ) يتم بالتراضي فليس من المهم البحث عن دواعيه وأسبابه.

 

تعريف الانفساخ:

الاصل أن الفسخ لا يكون إلا قضائيا, إلا أن المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ في العقد في حالة اخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته, ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد.

 

أنوع الفسخ:

1-  الفسخ القضائي:

يفترض أنه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد إلى القضاء من أجل الزام الطرف الآخر بتنفيذ الالتزام, أو فسخ العقد حسب ما يرتئيه.

2-  الفسخ الاتفاقي:

يفترض أن هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه, دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه, و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء, ولكن يلجأ إلى القضاء من أجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ.

3-  الفسخ القانوني:

وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه, وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ, حيث أن العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع إلى المتعاقدين, أو لأسباب في محل العقد, وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.

 

 اجراءات الفسخ:

إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية, والتي تتمثل في إعذار المدين  وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.

 

 

 

موانع فسخ العقد الفاسد:

1- خروج المبيع عن ملك المشتري:

فلو باع المشتري ما اشتراه بعقد فاسد لغيره، فتصرفه صحيح ويعتبر ذلك البيع مانعا منو الفسخ بالشروط الاتية:

 

-       أن يكون العقد الثاني صحصحاً، فإذا كان باطلا أو فاسدا فإن الفسخ لا يمتنع.

-       أن لا يشمل العقد على خيار الشرط ، فإذا اشتمل العقد على خيار شرط للبائع فإنه لا يكون مانعاً من الفسخ في مدة الخيار ،لأن ملك البائع لا ينتقل مع وجود الخيار.

-       أن يكون البيع لغير بائعه الأول

-       أن لا يكون الفساد بسبب الاكراه

امتناع الفسخ يرجع إلى :

تعلق حق المشتري الثاني بالمبيع ، فيقدم حقه على حق الشرع في وجوب الفسخ ، ليس تهاونا بحق الشر، وإنما لضعف العبد ولحاجته.

ولأن العقد الأول مشروع بأصلة دون وصفه، لذلك كان مستحقا للفسخ، أما العقد الثاني فهو مشروع بأصله ووصفه.

 

زيادة المعقود عليه:

الزيادة التي تحصل على المعقود عليه أنواع:

-الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل,  أي لا يمكن فصل الزيادة عن   الاصل ، فيتعذر الفسخ في الأصل, أي مثل السمن والجمال فإن هذا الزيادة غير مانعة من الفسخ ،لأنها تابعة اتصالها حقيقة

-الزيادة غير المتولدة من الأصل, كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه أو خيطه فإن هذا الزيادة تكون مانعة من الفسخ

 

هلاك المعقود عليه:

يعد هلاك المبيع من موانع فسخ العقد الفاسد، وذلك لأن الفسخ لا يرد الا على ما ورد عليه العقد، والمعقود عليه فات إلى بدل.

بل أن هلاك المعقود عليه يمنع فسخ العقد الصحيح عن طريق الإقالة التي هي فسخ للعقد برضا المتعاقدين، كما يمنعه فسخه بسبب العيب.

وهذا الهلاك قد يكون هلاكا حقيقيا بفوات عينيه وزوالها، كما لو كان طعاما فأكله  المشتري أو غيره.

وقد يكون الهلاك معنوياً وليس حقيقيا ،وذلك بتغيير صورته مع  بقاء عينه، كان يكون المبيع برا فطحنه قمحاً وغيره

والقاعدة العامة في هلاك المعقود عليه ( إن كل فعل لو فعله الغاصب لانقطع به حق المغصوب منه في استرداد عين ماله المغصوب ، وكذلك ينقطع به حق البائع غي استرداد المبيع في العقد الفاسد)

 

الرهن:

يعد رهن المشتري لما اشتراه بعقد فاسد مانعا من فسخ ذلك العقد وله حالتان:

الحالة الاولى:

قبل قبضه, فهو لا يكون مانعا من الفسخ ولاسترداد، لأنه قبل قبضه لا يكون لازما إذا ليس فبه ابطال لحق المدين.

الحالة الثانية:

 بعد قبضه، وهنا يكون الرهن مانعا من الفسخ ، لأن الرهن بعد القبض يكون لازما للراهن، وذلك حماية وصيانة لحق المرتهن من الضياع. وامتناع الفسخ بسبب الرهن امتناع مؤقت بقيام الرهن.

القضاء بالقيمة:

من الموانع التي تمنع فسخ العقد بسبب الفساد، ولم يفرد له العلماء عنوانا خاصا, هو القضاء على المشتري بالقيمة، أي بقيمة المعقود عليه .

فمن المعلوم أنه إذا تم فسخ العقد، فالواجب هو رد عين المبيع مادام قائما، ولا يجوز للمشتري ان يحتفظ به مقابل أدائه لقيمته، أما إذا تعذر رد المبيع لسبب ما، كما لو كان المبيع مرهونا بدين، أو قام المشتري بهبته أو نكره، فقضى عليه القاضي بالقيمة، فإذا افتك الرهن أو عاد الموهوب إلى ملك الواهب بنفس السبب التي خرج به، أو اقر به البائع بعد ان سبله انكاره، فإنه في تلك الصور السابقة أو غيرها يمتنع معها الفسخ, ولا يجوز استرداد المبيع من يد المشتري ، لأنه بقضاء القاضي على المشتري بالقيمة انتقل حق البائع من عين المبيع إلى قيمته، واصبح المشتري مالكا له، كما في الغصب فإن المغصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان.

 

 حكم العقد الفاسد:

يمر العقد  الفاسد بمرحلتين,  المرحلة الأولى هي ما قبل تنفيذه, والمرحلة الثانية وهي ما بعد تنفيذه, ويختلف حكم العقد الفاسد باختلاف المرحلة التي هو فيها على النحو الآتي:

 

العقد الفاسد قبل التنفيذ:

لا فرق بين العقد الفاسد قبل تنفيذه وبين العقد الباطل من حيث الأثر, فكما أن العقد الباطل لا اثر له لأنه عقد منهي عنه, كذلك العقد الفاسد قبل قبض المعقود عليه لا ينتج اثر لأنه عقد فيه معصية لورود النهي عن وصفه, ويجب على كل من العاقدين فسخه, بل للقاضي فسخه أن علم به فالمبيع في هذه الحالة مثلا يبقى على ملك البائع, فاذا تصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غيره فتصرفه صحيح نافذ ،ويعتبر فاسخا ضمنياً للعقد الفاسد، ولو هلك فانه يهلك على حسابه, ولو تصرف فيه المشتري بالهبة أو الاعتاق أو غيره فتصرفه نافذ لعدم الملك.

وعدم ترتب اثار على العقد الفاسد في هذا الرحالة يرجع إلى الأمور الاتية:

لان ترتيب اثار عليه قبل القبض، والحكم بانتقال الملكية يؤدي إلى التناقض, من جهة أنه إذا ثبت الملك  للمشتري قبل قبضه فهذا يعني انه يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري وفي هذا تقرير للفاسد ، وفساد العقد يوجب على كل منهما فسخ العقد رفعا للفساد، فيؤول الأمر إلى أن يصبح تنفيذ العقد واجبا على العاقد ونهياً عنه في نفس الوقت وهذا تناقض.

أنه ليس من المصلحة الاستعجال في بناء حكم على عقد يوجب الشرع نقضه وإعدامه, والعقد الفاسد قابل تنفيذه وقبض المعقود عليه واجب الفاسخ دائماً، ولا يوجد مانع يمنع فسخه.

 

العقد الفاسد بعد تنفيذه:

إذا تم تنفيذ العقد الفاسد بتسليم المعقود علية  وقام المتعاقد الاخر بقبضه فان العقد الفاسد يفيد حكما ويعتبر القابض مالكاً للمعقود علية, وهذا ما نصت علية مجلة الاحكام ،فقد جاء في المادة (371) ما نصه:

 البيع الفاسد يفيد حكماً بعد القبض .

والقانون المدني الأردني ،حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (170) على ان:

العقد الفاسد لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه. وهذا الملك لا يثبت إلا بشروط وهي :

 

الشرط الأول:

ان يكون القبض قد تم بإذن البائع، فاذا قبضه بغير اذنه لا يثبت الملك ،وكذلك إذا نهاه عن قبضه، أو قبضه بغير محضر منه من غير إذنه .اما لو قبضه المشتري  بمحضر البائع دون نهيه أو الاذن له في القبض فهناك روايتان

الأولى: يثبت الملك بهذا القبض، لأنه تسليط له على القبض،  فهو اذن دلالة، والقبض دلالة قبض  صحيح في قبض الهبه.

الثاني: وهي المشهورة لا يثبت الملك،  لان الإذن لم يوجد صراحة  ولا يمكن اثبات دلالة، لأن  فساد العقد مانع من اثباته, والرواية الأولى  هي الصحيحة في المذهب  كما بين  صاحب الهداية.

الشرط الثاني:

أن لا يشمل العقد على خيار الشرط ، لأن خيار الشرط يثبت في البيع الفاسد كما يثبت في البيع الصحيح, والعقد مع وجود الخيار  يمنع من انتقال الملك في مدة الخيار, هذا في العقد الصحيح فكيف بالفاسد.

 والملك في العقد الفاسد بعد القبض يمتاز بالخصائص التالية:

أن الملك الثابت بالعقد الفاسد ملك خبيث لا يبيح للإنسان الانتفاع بعين المملوك بالأكل والشرب وغيرها, لأن الانتفاع به يؤدي إلى استقرار الفساد وإذا كان المشتري بالعقد الفاسد، لا يملك الانتفاع بالعين المملوك فإنه يملك التصرف فيه واستغلاله بلا خلاف عند الحنفية, وذلك بالبيع والهبة والرهن والاجارة, وقد استدل الحنفية لقولهم بجواز التصرف دون الانتفاع بما روي عن عائشة رضي الله عنها, لما ارادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط ان يكون الولاء لهم فاشترت واشترطت الولاء لهم ثم اعتقها ،وذكرت ذلك للرسول فأجاز العتق وابطل الشرط, ووجه الدلالة في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط, وهذا يدل على أن المشتري يملك التصرف, أما الانتفاع فيبقي على اصله وهوا المنع المنهي .

أن هذا الملك لم ينقطع به حق البائع بالمبيع والمشتري بالثمن، والتالي فإن الشفعة لا تثبت بالبيع الفاسد ، لأنها إنما تجب بانقطاع حق البائع، لا بملك المشتري .

أن هذا الملك غير لازم ، فلكل من الطرفين فسخ العقد لاسترداد ما سلم وهذا الفسخ لا يحتاج إلى رضا الطرف الاخر، كما لا يحتاج إلى قضاء القاضي، وهذا الفسخ يبقى دائماً ومستمر ما لم يوجد مانع يؤدي إلى بطلانه. وليس صحيحا ما ذهب اليه د. صحبي محمصاني, من أن العقد الفاسد ينقلب صحيحا بالقبض ،لأن العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا إلا إذا زال سبب فساده ، أما مجرد القبض فهوا لا يجعل من العقد الفاسد صحيحا، فالقبض يؤثر في انتقال الملكية لاعتبارات  معينة.

 وفي ما يلي نص كلام الدكتور المحمصان:

ومن أهم أسباب الفساد في العقود صفة الجهالة في المعقود عله, فمن العقود الفاسدة مثلا البيع الوقع على شيء غير معلوم, أو البيع بدون تسمية الثمن, أو الإجارة التي لم تتعين فيها المنفعة.

 

 

المراجع:

-أنواع الفسخ في القانون المدني اليمني, واثاره واجراءاته, والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ.

-موانع فسخ العقد في الشريعة الإسلامية, دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني, للدكتور/ احمد ياس.

 

إعداد/ رضوان عبالله علي الجمره

ماهية الجريمة السياسية

 

 

 

ماهية الجريمة السياسية

 

مقدمة:

يعتبر مفهوم الجريمة السياسية من أكثر المفاهيم القانونية غموضا وتعقيدا,  والتي استعصت على الفقه والقضاء إيجاد تعريف محدد لها.

 حيث عزفت جل الدول عن وضع تعريف لها في تشريعاتها الوطنية, رغم المبادرات المتعددة للمنتظم الدولي في هذا الإطار.

 وترجع هذه الصعوبة في تحديد المفهوم أساسا إلى الطبيعة المعقدة للجريمة السياسية في حد ذاتها, واختلاف رؤية الدول في معالجة هذا النوع من الجرائم, حسب طبيعة نظامها السياسي، وكذا إلى صعوبة وضع تعريف محدد لمصطلح (السياسة) نفسه, الذي ما يزال معناه غامضاً ومطاطاً مفتوحا لكل التأويلات, يصعب أن يكون أساسا لنظرية معينة في صلب قواعد القانون الجزائي, المتسمة بالثبات والاستقرار.

 

 

ماهية الجريمة السياسية:

الجرائم السياسية هي جرائم موجهة ضد تنظيم الدولة وسيرها، وكذلك الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن التي تشتق منها, وهي ما يطلق عليها اسم (الجرائم السياسية البحثة)

تعد الجرائم السياسية من الجرائم العادية, التي تضع موضع التنفيذ الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة، وكذلك الجرائم التي تسهل تنفيذ الإجرام السياسي, أو التي تساعد الفاعل على الهرب من تطبيق القانون عليه.

 

التعريف الفقهي للجريمة السياسية:

انقسم الفقه في تعريفه للجريمة السياسية إلى ثلاثة اتجاهات:

 الاتجاه الأول: يعتمد المعيار الموضوعي

الاتجاه الثاني: يأخذ بالمعيار الشخصي.

 الاتجاه الثالث: يجمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي (المذهب المزدوج)

المذهب الموضوعي:

يرى أصحاب هذا الاتجاه على أن موضوع الجريمة هو الذي يحدد طبيعة الجريمة السياسية مهما كان الباعث على ارتكابها، فالجريمة السياسية هي التي تنطوي على معنى الاعتداء على نظام الدولة السياسي, سواء من جهة الخارج، أي المس باستقلالها أو سيادتها، أو من جهة الداخل، أي المساس بشكل الحكومة أو نظام السلطات أو الحقوق السياسية للأفراد والجماعات.

المذهب الشخصي:

 يقوم تعريف الجريمة السياسية في هذا المذهب على الهدف من الجريمة, والباعث على ارتكابها الذي يكون غرضا سياسيا، وذلك على خلاف المذهب الموضوعي, الذي ينطلق من طبيعة الحق المعتدى عليه.

ويعرف أنصار المذهب الشخصي الجريمة السياسية, بكونها الجريمة التي ترتكب لتحقيق أغراض سياسية أو تدفع إليها بواعث سياسية، فالجريمة العادية إذا كان الهدف منها ينطوي على باعث أو رغبة سياسية, تعتبر جريمة سياسية.

المذهب المزدوج:

في إطار التوفيق بين المذهبين الموضوعي والشخصي, يذهب أنصار المذهب المزدوج إلى ربط الجريمة السياسية بالمعيار الموضوعي (طبيعة الحق المعتدى عليه) والمعيار الشخصي (الباعث لدى الجاني والهدف الذي يرمي إليه).

وعرفوا الجريمة السياسية ب (الجريمة التي يكون الباعث الوحيد منها محاولة تغيير النظام السياسي أو تعديله أو قلبه.

 ويشمل النظام السياسي استقلال الدولة وسلامة أملاكها وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق الأفراد السياسية، فكل تعد مباشر على هذه النظم يكون جريمة سياسية)

 

التعريف القضائي للجريمة السياسي:

على غرار التضارب الذي عرفه تعريف الجريمة السياسية على مستوى الفقه القانوني، فإن العمل القضائي انتهج بدوره معالجة متعددة المسالك, اختلفت حسب طبيعة بت القضاء في القضية, هل في إطار نظره في قضية داخلية (محاكمة داخلية) أو إذا كان الأمر يتعلق بطلبات تسليم مقدمة من دول أجنبية.

 

الجريمة السياسية وطلبات تسليم المجرمين:

ينظر القضاء الفرنسي إلى الجرائم السياسية في إطار تطبيق إجراءات التسليم, بكيفية مغايرة عن الطريقة التي يبت فيها في الجرائم المذكورة, كمحاكمة داخلية فرنسية.

 إذ رفض القضاء الفرنسي اعتبار جريمة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسي جريمة سياسية, وقرر محاكمة المتهم بارتكابها على أساس أنها جريمة من جرائم الحق العام (القتل العمد مع سبق الإصرار) (قرار محكمة النقض بتاريخ 20/08/1932).

 كما اعتبر أعمال العنف المرتكبة ضد أفراد القوة العمومية جرائم الحق العام, بالرغم من الباعث السياسي على ارتكابها (قرار محكمة النقض بتاريخ 12 مارس 1969 وقرارها بتاريخ 13 يونيو 1972).

ونفس الأمر ينطبق على جرائم الكتابات الحائطية التي اعتبرها جرائم عادية وليست بسياسية, رغم مساسها بالنظام السياسي القائم وارتكابها لأهداف سياسية (قرار محكمة النقض بتاريخ 29/2/1972 و 15/11/1983).

غير أن القضاء الفرنسي كان يعتبر الأفعال ذاتها جرائم سياسية حينما يتعلق الأمر بمطلوبين للتسليم من طرف دول أخرى، ويرفض تسليمهم من أجلها.

 

 أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية:

 من حيث المعاملة العقابية:

اتبعت غالبية القوانين الحديثة نظاما خاصا في معاملة المجرم السياسي, يقوم على أساس اللين والاحترام وتمتعه ببعض القواعد التفضيلية.

 

من حيث تسليم المجرمين:

نصت جل القوانين تماشيا مع ما أقرته الاتفاقات الدولية والعرف الدولي, على عدم جواز تسليم المجرم السياسي إذا التجأ إلى دولة أخرى, غير الدولة التي ارتكب فيها الجريمة.

 

عدم الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:

ذهب بعض التشريعات في إطار تفضيل المجرم السياسي عن المجرم العادي, بالتنصيص صراحة على عدم إصدار عقوبات إضافية, كالمنع من حق التوظيف وحق التصويت والترشيح في الانتخابات وعدم أحقية مزاولة بعض المهن, كمهمة الطب وحمل السلاح وغيرها من الحقوق (المادة 96 من قانون العقوبات العراقي).

عدم اعتبار الجريمة السياسية سابقة في العود, لاختلاف طبيعتها عن الجرائم العادية.

.تخفيف العقوبات في الجرائم السياسية, كاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.

 الاستفادة من حق اللجوء السياسي.

 

 

مرجع:

الكاتب هشام الملاطي/مدونة على موقع الانترنت    

 

 

                    اعداد أ. حمدان الذيباني

 

 

 

ديـــــــــــــن المـــــــــــعـــــــــــســـــــــــــــر في الفقه, والقانون اليمني

 

 

 

 

ديـــــــــــــن المـــــــــــعـــــــــــســـــــــــــــر في الفقه, والقانون اليمني

 

 

 الإعسار لغة:

 العسر ضد اليسر، وهو الضيق والشدة والصعوبة، قال الله تعالى: (سيجعلُ الله بعد عسر يسرا)، وقال تعالى (فَإِن مع الْعسرِ يسر, إِن مع الْعسرِ يسرا).

وعسر عليه الأمر أي اختلط، وأعسر الرجل, أي افتقر وضاق حاله. 

 والعسرة: ضيق ذات اليد، والعجز عن الوفاء بالدين.

 

العسر اصطلاحاً:

لم يبرز الفقهاء معنى الإعسار كما أبرزوا معنى الإفلاس، وإنما ذكروا معنى للإعسار يتناسب مع المعنى اللغوي, فمثلاً عرف الإعسار بأنه الافتقار، وقالوا إن العسر ضد اليسر، وأعسر أي افتقر.

وهو عدم القدرة على النفقة أو أداء ما عليه بمال ولا كسب، وقيل هو زيادة خرجة عن دخله.

 

 قال الإمام ابن العربي: فإن قيل: وبم تعلم العسرة؟ قلنا: بأن لا نجد له مالاً، فإن قال الطالب: خبأ مالا, قلنا للمطلوب: أثْبِت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا، والله يتولى السرائر

 .ولذلك كان المعسر عند الشافعية الذي لا فطرة عليه: هو من لم يفضل شيء عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه

 ومن هذا يتضح أن الإعسار في المعنى الاصطلاحي مرادف للمعنى اللغوي, وهو أن المعسر من لا يملك مالا لسداد التزاماته ويؤيد هذا سبب نزول قوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)

 أن ثقيفا لما طالبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة –أي بني المغيرة- وقالوا: ليس لنا شيء، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم, فترتلت  الآية.

 

 

الإعسار في القانون:

قسم القانون الإعسار إلى قسمين:

أ‌-    إعسار فعلي:

وهي حالة واقعية تنشأ عن زيادة ديون المدين, سواء كانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة, ما دامت محققة الوجود على حقوقه.

 ب-الإعسار القانوني:

هي حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه. ولا بد من شهرها بموجب حكم قضائي يجعل المدين في حالة إعسار. فالآثار التي يرتبها القانون على الإعسار القانوني, قد لا يرتبها على الإعسار الفعلي، مثل سقوط الأجل، منع المدين من التصرف في ماله، تعريضه لعقوبة التبديد، جواز إعطاؤه نفقة من إيراداته المحجوزة.

 فالإعسار القانوني حالة أشد إمعاناً في الاستغراق بالدين من الإعسار الفعلي، كما أن الإعسار القانوني قد ينتهي قبل الإعسار الفعلي، لأن الإعسار القانوني ينتهي بموجب حكم إذا وفى المدين المعسر ديونه, وينتهي حتما بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات على شهر الإفلاس، وبالتالي قد ينتهي الإعسار القانوني, ومع ذلك تبقى ديون المدين.

 

موقف الفقه الا سلامي من الإعسار:

يتناول فقها الشريعة الإسلامية الإعسار وأحكامه على اختلاف مذاهبهم, وبالنضر إلى ما اتبعوه في تبويباهم لم يتطرقوا إليه منفصلا, وإنما ادخله البعض في باب الحجر وأحكامه ،أو في احكام الرهن والتفليس, وحتى اللفظ نفسه يباين ،فاطلق الغارم والمعسر, وما للمد ينان والمفلس, ومن المسائل المتعلقة بالإعسار تفرعت مسائل اتفقوا فيها وأخرى اختلفوا فيها، ومنه جواز حبس المعسر من عد مه, ومن يقبل اعساره.

 

مذهب ابي حنيفة:

لا يحجر على المدين بسبب الدين, فإذا كان الشخص مدينا وطلب الدائنون ديونهم واثبتوها بأي طريق من طرق الإثبات، وطلبوا الدائنون من القاضي الحجر عليه ،فلا يجيبهم إلى هذا الطلب, بل إن كان له مال أمر بأداء ما عليه، فإن امتثل فبها ،وإن لم يمتثل حبسه القاضي ليتولى المدين بيع ماله بنفسه لأجل قضاء دينه ودفعا لظلمة.

 

 ويشترط لحبس المدين:

1-  أن يكون الدين حالاً، فلا يحبس في الدين المؤجل لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين، ولم يوجد من المديون لان صاحب الدين هو الذي أخر حق بنفسه بالتأجيل، وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل.

2-  قدرة المديون على قضاء الدين, حتى لوكان معسراً لا يحبس لقوله سبحانه وتعالى:(واتقو يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت  وهم لا يظلمون) ،لان الحبس لدفع الظلم ولا أظلم  من المعسر لعدم قدراته, وإذا لم يقدر قضاء الدين لا يكون الحبس مفيدا, لأن الحبس شرع للتوصل إلى قضاء الدين لا لعينه.

3-  مماطلة المديون, وهو تأخير قضاء الدين لوقوله عليه الصلاة والسلام (مطل الغني ظلم ،فيحبس دفعا للظلم ،لقضاء الدين بواسطة الحبس ،وما لم يظهر منه المظل لا يحبس)

4-  أن يكون من عليه الدين ممن سوى الوالدين لصاحب الدين، فلا يحبس الوالين، وإن علو بدين المولودين وإن سفلوا, لقول الله تعالى (يا بني إنها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله, إن الله لطيف خبير)

 وقال تعلى: (وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا)

وليس من المصاحبة والمعروف والإحسان حبسهما بالدين, إلا إذا امتنع الوالد من الانفاق على ولده والذي عليه نفقته فإن القاضي يحبسه, تعزيرا لا حبسا بالدين ،اما الدين فيحبس بدين الوالد، وكذا سائر الأقارب يحبس المديون بدين قريبه.

5-  طلب صاحب الدين من القاضي حبس المدين ،فما لم يطلب لا يحبس أن الدين حقه ،والحبس وسيلة إلى حقة، وسيلة حق الانسان حقه، وحق المرء انما يطيب بطلبه، فلابد من الطلب للحبس.

واستدل أبو حنيفة لمذهبه في عدم الحجز على المدين بأن الحجر على المدين فيه تثبيت لأهليته، وذلك ضرر فوق ضرر المال فلا يتحمل الأعلاء  لدفع الأدنى.

 

مذهب ابي يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفة, والمالكية والشافعية والحنابلة:

 

يحجر على المدين المفلس ، فإذا طلب الدائنون ديونه واثبتوها وطلبوا من القاضي الحجر, عليه يجيبهم  ويحجر عليه تصرفاته المالية، فيمنعه البيع والإضرار فيها ، حتى لا يضر بالغرماء، ويبيع القاضي مال المفلس إن امتنع من بيعها، ويقسمه بين غرمائه بالحصص, واستدل أصحاب هذا المذهب بالآتي:

1-عن بن كعب عن أبيه أن النبي حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، وقد جاء في سبل الإسلام أن الحديث دليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله ،وبيعه عنه لقضاء غرامته.

2-     أن في الحجر على المدين المفلس نضرة للغرماء، كي لا يلحق بهم الضرر بتبرعاته والاقرار والتلجئة، وهو أن يقر الانسان بمال ثم ينتفع به من جهته على ما كان

3-البيع واجب عليه لإيفاء دينه لذا يحبس لأجله، فإذا امتنع ناب القاضي منابه.

 

اراء الفقهاء في وقت سماع البينة:

اختلف الفقها في سماع البينة على الإعسار قبل الحبس أم بعده ، وانقسموا إلى مذهبين:

المذهب الأول: للإمام ماك والشافعي واحمد ،وعنهم تسمع البينة قبل الحبس.

المذهب الثاني: للإمام أبو حنيفة ،وعنده لا تسمع الا بعد الحبس.

 

 

 

 

اعداد الباحث المتدرب/ رضوان عبد الله علي الجمرة