الإكراه الذي يبطل العمل القانوني, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

 

الإكراه الذي يبطل العمل القانوني, وفقاً للقانون اليمني

 

 

المقدمة:

كرم الله الإنسان فخلقه حراً طليقاً وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل الذي هو مناط التكليف وأداة للاختيار والرضاء، ومنه تتوقف صحة التراضي على صحة الإرادة التي هي جوهر العقد وأساس قوته الملزمة، نظراً لما تتمتع به من حرية الدخول في العلاقات التعاقدية، ونظرا لما لها من دور في إنشاء العقود وتحديد أثارها.

 والإرادة لا تنتج أي أثر قانوني إلا إذا كانت  حرة وواعية, أحاطت بمضمون التصرف فاتجهت إليه بمحض الإرادة, وللأخيرة حالتين:

 الحالة الأولى:

 هي التي يمكن أن تكون معدومة إذا ما صدرت ممن لا يملكها كالصبي غير المميز أو المجنون ... إلخ

 في هذه الحالة يكون العقد منعدما ومن ثم باطلا بطلانا مطلق.

 الحالة الثانية:

إذا ما صدرت من كامل الأهلية لكنها شابها عيب من عيوب الرضا, كالإكراه والغلط والتدليس.

 في هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا, وعليه:

 

فالإكراه : هو الضغط الذي أحدث رهبة في نفس المكره, دفعته إلى التعاقد.

وهو ما عرفه القانون المدني اليمني, حيث نصت المادة (١٧٥)  على:

هو حمل القادر غيره على ما لا يرضها قولاً أو فعلاً, بحيث لو خُلّي ونفسه لما باشره، ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو بإيذاء جسيم, أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف.

 

الظاهر من النص أنه جعل للإكراه معنى محدد, وهو إجبار المكرِه للمكَره على القول أو الفعل الذي لا يرضها، وهو ما يعني وجود التلازم بين الرضا والاختيار.

 كما حدد النص القانوني على أن الإكراه كما يقع على التصرفات القولية من بيع ونحو ذلك, فإنه يقع على الأفعال الحسية, كالتهديد بالقتل أو إتلاف الأعضاء.

 

شروط الإكراه:

نصت المادة (١٧٦) مدني يمني:

 لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الإكراه أن الخطر الجسيم الذي يهدده, محدق به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة وأصله وفرعه, حال قيامه بما أكره عليه، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية, وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه ، وقد يقع الإكراه من المتعاقد معه أو من غيره.

 

الشرط الأول: وجود الرهبة أو الخوف في نفس المتعاقد :

وهو أن يستشعر المتعاقد أن الخطر الجسيم المحدق به أو بغيره ممن يهمه أمرهم كالزوجة أو أصله أو فرعه لابد واقع إن لم يقم بإبرام العقد سواء كان سبب هذه الرهبة ماديا كالتهديد بالإيذاء الجسدي، أو معنويا كالإيذاء بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار. فالرهبة لا يشترط أن يكون الخطر قد حل بالمكره وإنما المعتبر هو وجود الرهبة فعلاً ووفقاً لظروف الحال التي أحاطت بالمكره.

وعلى ذلك لو أبرم المكره العقد نتيجة قيام المكره بإشهار المسدس عليه, وفي اعتقاده أنه سيقتل حتماً أو يصاب بضرر جسيم إذا لم يبرم العقد، فإن حالة الإكراه تتحقق حتى ولو تبين فيما بعد أن المسدس خالٍ من الرصاص, لأن العبرة هي بوجود الرهبة الدافعة للتعاقد.

 

الشرط الثاني: أن يكون الإكراه بغير حق :

مثال: أن يهدد شخص آخر أنه إذا لم يقرضه مبلغ كذا فإنه سيخطف ابنه أو يشهر بأحد محارمه ممن يهمه أمرهم، فإذا ثبت هذا الإكراه وتم إبرام التصرف المطلوب أو القيام بعمل ما, فلا يعول عليه لانعدام الرضا والاختيار.

ويطبق نفس المعنى على من يهدد مدينه بالحجز على أمواله إن لم يحرر له سنداً بأكثر مما في ذمته, لعدم مشروعية الغاية.

 

الشرط الثالث: أن تكون الرهبة هي الدافعة إلى التعاقد:

 أي انه لولا الرهبة لما تم التعاقد، وهو كيف يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة على ضوء نص المادة (١٧٨):

 ( ... ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه).

الواضح من هذا النص أنه يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريق المعيار الشخصي أو الذاتي لمن وقع عليه الإكراه،  ومدى اعتقاد الجازم بقدرة المكره على تنفيذ ما توعد به، وعدم قدرة المكره على التخلص من الإكراه،  ولذلك يعتبر الإكراه في محل خال لا يلحقه الغوث، وبالسلاح أو في الليل من الظروف المؤكدة على صدق الرهبة, التي لولاها لما تحقق الإكراه.

 لا فتقدير حالة الإكراه المعدم للرضا والاختيار مرجعه على تقدير القاضي, وفقاً للظروف الملابسة التي أحاطت بالمكره, من حيث سنه وحالته الاجتماعية والصحية, ونحو ذلك من الظروف التي يدخلها القاضي في الاعتبار عند الجزم بأن الرهبة هي الدافع الوحيد للتعاقد.

 

الشرط الرابع: أن تصدر الرهبة من أحد المتعاقدين أو من الغير :

وينطوي تحت هذا الشرط ثلاث مسائل هي :

1-  الإكراه الصادر من أحد المتعاقدين على الآخر:

فلا خلاف في تأثيره على الرضا وتوافر قيام حالة الإكراه متى كانت الرهبة هي الدافعة للتعاقد, كما ذكرنا سابقاً.

٢- الإكراه الصادر من الغير:

 كما لو قام زيد بإكراه بكر على بيع منزله لإسماعيل ، وبعد أن زالت حالة الإكراه طلب بكر استرجاع منزله من إسماعيل, فما الحكم؟

الجواب في نص المادة(١٧٨) مدني يمني:

 أذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الأخر، كان للمتعاقد الآخر أذا رجع عليه المكره لإرجاع ما اكره عليه أن يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه)

 

أي يجوز لبكر طلب إبطال العقد للإكراه, ويفرق من حيث الأثر بالنسبة لإسماعيل في حالة ما إذا كان يعلم، أو لا يعلم بالإكراه،  فإن كان إسماعيل لا يعلم بحالة الإكراه الواقعة على بكر، فإن له أن يطالب بكراً بتعويض ما غرم, وما أصابه من ضرر نتيجة إبطال العقد وذلك تقديراً لحسن نيته, ثم يكون لمن وقع عليه الإكراه أن يرجع بتلك التعويضات والغرامات على من أكرهه.

وأما أن كان إسماعيل يعلم بحالة الإكراه فليس له من بكر إلا استرجاع الثمن, أما ما أصابه من الغرامة والضرر نتيجة إبطال العقد فليس له أن يرجع على بكر، وإنما له أن يطالب بذلك زيداً لأنه المكره لبكر على إبرام التصرف منه.

 

٣- الأمر الغالب الدافع إلى التعاقد :

لا محل لمثل هذا الخلاف في القانون المدني اليمني, حيث أثبتت المادة (١٧٦) على أن حاله الإكراه تتحقق سواء وقعت من أحد المتعاقدين ام من الغير، لوجوب سلامة الرضا من العيوب حال التعاقد.

 

أثر الإكراه:

نصت المادة(١٧٧) مدني يمني على أثر الإكراه بالنسبة للتصرفات المالية عند تحقق شروطه بقولها:

 لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه.

 

أي أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يعيب الرضا فحسب وإنما يعدمه، والقانون المدني اليمني يأخذ بوحدة التلازم بين الرضا والاختيار, لذلك يجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه, لانعدام الإرادة حال التعاقد, وهو ما عليه جمهور الفقه الإسلامي.

 

عبء اثبات الإكراه:

إثبات الإكراه وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بان الأصل هو أن سلامة الإرادة يكون على من يدعي وقوع إكراه افسد أرادته أن يثبت وجوده وتوافر شروطه, فعليه أن يثبت أن هناك وسيلة ضغط غير مشروعة استعملت ضده, وان هذه الوسيلة ضغط غير مشروعه لإرهابه, وأنها هي التي دفعته إلى التعاقد.

 واثبات الإكراه هو إثبات لوقائع مادية, فإن هذا الإثبات جائز بجميع الطرق.

وتقدير ما إذا كان الإكراه مؤثراً أو غير مؤثراً، وما إذا كانت الرهبة الناشئة منه هي الدافعة إلى التعاقد أم لا, مسألة واقعية تدخل في سلطة قاضي الموضوع, دون رقابة عليه من محكمة النقض.

 

 

 المراجع:

١-د.محمد بن حسين الشامي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني، الجزء الأول مصادر الالتزام ، ص ١٩٠.

٢-د.الشامي، مرجع سابق، ص ١٩٠-١٩٤.

٣-المذكرة الإيضاحية للقانون المدني اليمني : الكتاب الثاني. ص ٧٤.

٤-د.الشامي، مرجع سابق، ص ١٩٤، ١٩٥.

٥-د. فتح الله الغشار، احكام وقواعد الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات، ص٣١٣.

 

 

 

إعداد/ محمد نجيب القوسي

استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, في القانون اليمني

 

 

 

استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, في القانون اليمني

                                                    

                                                                                                                                      المقدمة:

لقد وضع المقنن اليمني أساس (قاعدة عامة ) بعدم استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, إلا أنه استثنى بعض القرارات التي يجوز فيها الاستئناف, وهذا ما سنتناوله في بحثنا هذا.

 

القرارات التي يجوز فيها الاستئناف:

نصت المادة ( 420 ) إجراءات جزائية على:

 ( لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى, وتبعاً لاستئناف هذا الحكم .

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها, كما يجوز استئناف الأحكام الصادر بالاختصاص, إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ).

مما  سبق  يتضح أن المقنن قد حظر استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية بوجه عام ، إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف الحكم، وذلك لأنه قبل الفصل في موضوع الدعوى مازالت الخصومة قائمة, وغير منتهية .

و يتضح لنا ايضا من خلال النص سالف الذكر، أن المقنن قد استثنى حالتين يجوز فيهما الاستئناف رغم ان الخصومة لم تنتهي بعد, علاوةً على عدم الخوض فيها بشكل أو بآخر، وتلك الحالتين هما :

أـ الأحكام الصادرة بالاختصاص .

ب ـ الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

 

وبيان تلك الحالات  كالتالي:

 استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص :

 وذلك يتأتى إذا لم تكن للمحكمة ولاية بالنظر والفصل في الخصومة أو المنازعة ، كأن تحكم باختصاصها في منازعة عقارية, موقع العقار خارج نطاق اختصاصها المكاني .

 أو كأن تنظر المحكمة الجزائية دعوى مدنية, في حين أنها مؤسسة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامها، وعلة هذا الاستثناء أنه لا يسوغ  أن تستمر المحكمة بنظر الدعوى، وهي في الأصل لا ولاية لها فيها مطلقاً.

 

 استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص :

وذلك لأن المحكمة المختصة بنظر النزاع  قد تعرض عن نظر الدعوى المرفوعة أمامها وتحكم بعدم اختصاصها ، مما يجعل الخصوم  في حيرة من أمرهم، لذلك فقد جعل المقنن الاستئناف في هذه الحالة طريق الخصوم لإلزام المحكمة المختصة بنظر النزاع,  ومباشرته والحكم فيه ، بعد أن كان قد خرج من حوزتها و رفضت الخوض فيه, ودفعت بعدم الاختصاص .

 

 الخاتمة :

 من خلال ما تم سرده سابقاً يتضح لنا أن المشرع اليمني  جعل استئناف القرارات الغير منهية للخصومة, محظور وغير مقبول ، واستثنى مها  حالتين, يجوز فيهما استئناف تلك القرارات  الغير منهية للخصومة وهي :

- الأحكام الصادرة بالاختصاص .

-الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .

 

 المصادر والمراجع :

1ـ قانون الإجراءات الجزائية اليمني ـ رقم (13) لسنة 1994م .

2ـ المحاكمة والطعن في الأحكام ـ في قانون الإجراءات الجزائية اليمني  الطبع سنة 2014م  ـ للدكتور / أمين عبده محمد دهمش.

 

إعداد / يوسف احمد صالح الكميم

إدارة أموال المفقود, في القانون اليمني

 

 

 

إدارة أموال المفقود, في القانون اليمني

 

تعريف المفقود:

تنص المادة (113)من قانون الأحوال الشخصية على:

1-  الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

2-  المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.

 

الكيفية التي تدار بها أموال المفقود:

في قانون الأحوال الشخصية,  الفصل الرابع من المواد (113 – 120) نظم المشرع اليمني أحكام المفقود على النحو التالي:

مادة (114):

 إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل , يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله.

مادة (115):

 تحصى أموال الغائب أو المفقود ,عند تعيين مقدم عليه وتدار أمواله وفق إدارة أموال القاصر .

مادة (116):

 ينتهي الفقدان في الحالات الأتية :

أ- عودة المفقود حياً.

ب- ثبوت وفاته.

ج- الحكم باعتباره ميتاً .

مادة(117)

 للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالات التالية:

أ- إذا قام دليل على وفاته .

ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة على أربع سنوات .

ج- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.

مادة(118):

 على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.

مادة(119):

 يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.

مادة (120):

 إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فإنه:

أ- يستحق جميع ماله.

ب- تعتبر زوجته باقية في عصمته.

من خلال النصوص السابقة يتبين لنا أنه لن نجد ضآلتنا –المتمثلة في بيان الكيفية التي تدار بها أموال المفقود, إلا أن المادتين (114) (115) قد بينتا ذلك على النحو التالي :

أولاً : إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل , يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله , أي بمفهوم المخالفة أنه إذا كان للمفقود وكيل فلا حاجة لأن يعتمد له القاضي مقدماً .

ثانياً : عند عدم وجود وكيل للمفقود يقوم القاضي بتعيين مقدماً لإدارة أمواله, وتُحصى أمواله عند تعيين هذا المقدم وتدار وفق إدارة أموال القاصر .

لذا يتوجب علينا البحث عن كيفية إدارة أموال القاصر, وماهي النصوص التي تبينها.

لقد نظم المشرع اليمني الأحكام المتعلقة بإدارة أموال القاصر في قانون الأحوال الشخصية, الفصل الثالث من الباب الثاني في الكتاب الخامس (الوصية) على النحو الاتي:

1_ لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر إلا فيما جرى به العرف من رد تبرعات أو هبات كانت قد وصلت إلى والده في الأعراس والموت ونحو ذلك بما يجحف .(283)أ. ش

2_ للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لازماً لإدارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة.(284)أ0ش

3_ لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر لأكثر من ثلاث سنوات .(285)أ. ش.

4_ لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر بأقل من أجر المثل (286)أ. ش

5_ مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للأب, لا يصح للوصي الإنفاق على أب القاصر أو على من تجب على القاصر نفقته, إلا بتقدير القاضي .(287)أ. ش

6_ لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو اسقاط حقوقه إلا بإذن من المحكمة, مع تحقق المصلحة في ذلك.(288)أ. ش  

7_ يجب على الوصي حفظ مال القاصر  وكذا الحلي ونحوها في مقر أمين , ويجوز للمحكمة إيداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها بأحد المصارف غير الربوية بضمان , ولا يجوز سحب شيء منه إلا بإذن من المحكمة وللمصلحة.(289)أ. ش

8_ القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والإنفاق المعتاد .

 وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي  في كرائم الأموال من المنقول وفي العقار مطلقاً متوقف نفوذه على صدور إذن من المحكمة مسبقاً في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.(290)أ. ش

9_ يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن إدارته لأموال القاصر مؤيداً بالمستندات كل عام ويجب عليه إيداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في أحد المصارف غير الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة  مستقبلاً إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته .

 

 ملاحظة:

الملاحظ أنه في الأحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا تكون المحكمة هي المسؤولة الأولى على أموال القاصر ( المفقود).

المصادر :

قانون الأحوال الشخصية اليمني .

إعداد/ عبد القوي حُميد

أحكام عقد النقل, وفقاً للقانون اليمني

 

 

أحكام عقد النقل, وفقاً للقانون اليمني

 

تعريف عقد النقل:

هو عقد يلتزم به شخص بنقل بضائع أو أشخاص بوسائل النقل من مكان إلى آخر, مقابل أجر معلوم يسمى كراء أو أجرة النقل.

 

تعريف عقد النقل في القانون:

عرفه القانون التجاري اليمني في نص المادة(141) بأنه:

 عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شخص أو شيء إلى جهة معينة مقابل أجر معين, ويتم  بمجرد الاتفاق, إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم, ويجوز إثباته بجميع الطرق.

 

أنواع النقل:

 

1- النقل البري:

وهو ما عرفته المادة (٢)  على أنه:

أي فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر, بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك, عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.

 مادة (٢).....:

 ويشتمل النقل البري على نقل الأشخاص ، ونقل البضائع:

أ-نقل الأشخاص ويشمل:

-النقل الحضـري: نقل الركاب داخل المدن بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البري, المخصصة لذلك .

-النقل بيـن المـدن: نقل المسافرين من وإلى مدن الجمهورية, بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .

-النقل الدولــي : نقل المسافرين من الجمهورية إلى الخارج والعكس, بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .

-النقل السياحـي: نقل الأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل المختلفة, المخصصة للنقل السياحي.   

-النقل بالعبــور : الذي يبدأ وينتهي خارج الجمهورية مروراً بالجمهورية .

ب- نقل البضائع ويشمل الآتــي :

-نقل الداخلي: نقل البضائع في نطاق الجمهورية .

-النقل الخارجي: نقل البضائع من الجمهورية إلى الخارج والعكس .

 

2-  النقل البحري:

 ويتم بواسطة السفن عبر البحار والمحيطات والممرات المؤدية إليها.

عرفه القانون البحري اليمني في المادة( 214) بأنه:

 عقد يلتزم بمقتضاه الناقل لنقل بضائع أو أشخاص في البحر مقابل أجرة معينة, ويشمل:

أ‌-     نقل البضائع: هو عقد طرفاه (الناقل والمرسل) أو الشاحن, وقد يظهر بعد بدء تنفيذ العقد شخص ثالث يعرف بالمرسل إليه, عندما تكون البضاعة مرسلة لحساب شخص ثالث, أي ليس طرفا في العقد , ولكنه بالضرورة يتمتع بمركز خاص في مواجهة الناقل.

ب‌-       نقل الأشخاص: عقد نقل الأشخاص عقد يلزم في الناقل بنقل المسافر رحلة بحرية معينة, مقابل اجر معين. مادة(262)

 

3- النقل الجوي:

عرفته المادة(198) من القانون التجاري بالتالي:

1-  يقصد بالنقل الجوي نقل الشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات في مقابل أجر.

2-  ويقصد بلفظ ( الأمتعة ) الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في ,الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل,  ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر.

 

خصائص عقد النقل:

١- عقد النقل عقد رضائي :

أي لا يشترط لانعقاده شكلاً معيناً, ويكفي لانعقاده التراضي وتطابق الإيجاب والقبول, ويصح إثباته بكافة وسائل الإثبات, وهي ما نصت عليه المادة (١٤١)من القانون التجاري اليمني:

 ...... ويتم   بمجرد الاتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم, ويجوز إثباته بجميع الطرق.

 

٢- عقد النقل من عقود المعاوضة:

أي كل طرف من أطراف العقد يلتزم بالتزامات معينه للطرف الآخر, بمعنى أن الناقل يلتزم بنقل الأشياء أو الأشخاص, ويقوم الطرف الآخر بدفع الأجرة.

 

٣- عقد النقل ملزم لجانبين:

أي كل من المتعاقدين يعتبر دائن, ومدين للآخر في نفس الوقت.

٤- عقد النقل من عقود الاذعان:

يقصد بالإذعان  أن أحد طرفي العقد يذعن للشروط التي يضعها الطرف الأخر, حيث أن الطرف الذي يقوم بالنقل لا يقبل أي مناقشة في شروط العقد في أغلب الحالات, كبعض وسائل النقل بالسكة الحديدية والنقل الجماعي .

 

٥- عقد النقل عقد تجاري:

ورد عقد النقل ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (٩) من القانون التجاري اليمني :

يعد اعمالاً تجارية.....١١- النقل براً وبحراً وجواً .

 

 أحكام عقد النقل :

 أولاً: تكوين عقد النقل:

شروط العقد:

يجب توافر شروط معينة وهي:

١-الرضا:

النقل عقد رضائي يتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول دون التوقف على أي إجراء آخر لاحق .

وتقرر المادة الثانية من قانون النقل اليمني بقولها :

 يتم عقد النقل بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بجميع الطرق .

  ومع ذلك فإنه يجب أن يلاحظ بأن تسليم البضاعة للناقل يكون نوعاً من القبول للإيجاب الصادر من الأول  في عقد نقل الأشياء ، أو صعود الراكب إلى واسطة النقل يعد قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل.

 بيد أن هذا لا يعني أن العقد يفقد صفته الرضائية, فالتسليم والصعود لا يلزمان للانعقاد بل للتنفيذ ، بمعنى أن كلا من التسليم والصعود ما هما إلا نوعان من التنفيذ للعقد.

٢-الأهلية:

النقل لا يعد نوعاً من أنواع التصرفات التي ترد على ملكية شيء ما, لذا فإن الأهلية المشترطة بالنسبة للمرسل أو الراكب هي سن التمييز, علماً بأن ليس بإمكان الناقل عموماً التحقق من أهلية جميع الأشخاص الذين قد يبرم معهم العقد.

ونقص أهلية المرسل أو الراكب لا يرتب حسب رأي بعض الفقه ضرر ما ، طالما أن شروط العقد واحدة بالنسبة لجميع الأشخاص، أما بالنسبة للناقل فالأهلية المطلوبة هي بلوغ سن الرشد إذا كان الناقل شخصاً طبيعياً, أما إذا كان هذا الأخير شخصاً معنوياً وهي الحالة الغالبة، فإنه يكفي لتوافر الأهلية أن يكون من أغراض هذا الشخص المعنوي القيام بالنقل.

 أما عيوب الرضا فإنها قد تقع في أطار عقد نقل الشيء، ومن غير المتصور عموماً أن تثار في نقل الأشخاص, فقد يرد الغلط مثلا في طبيعة الشيء المراد نقله، كأن يسلم للناقل أشياء على أنها من طبيعة معينة وتظهر بعد ذلك خلاف تلك الطبيعة, فالعقد يكون هنا موقوفاً وتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة بصدد إجازته وعدم إجازته.

٣-المحل:

يعتبر كل منقول مادي محل عقد نقل الأشياء, بشرط أن يكون هذا المنقول المادي من بين الأشياء القابلة للتعامل فيها, أما في عقد نقل الأشخاص فإن محل العقد هو شخص الراكب إضافة إلى أمتعته, ويتضح ذلك بوضوح من نص المادة الثانية من قانون النقل اليمني التي تقرر أن عقد النقل:

اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر لقاء أجر معين .

هذا بالنسبة للناقل أما بالنسبة للمرسل والشاحن فإن محل العقد هو:

أجرة النقل المحددة أو المتفق عليها في العقد .

 ومع هذا فإنه يجب التنويه بأن المحل ركن للعقد وركن في الالتزام الذي يترتب على الأطراف في أن واحد, إذ لا حاجة للنقل في الواقع إذا أنعدم المحل ، وانعدام المحل يعني ببساطة وبحكم القواعد العامة بطلان العقد, والقول بأن المحل ركن في الالتزام صحيح، بيد أن ذلك لا يعني حسب تقديرنا اقتصار أهمية محل النقل على الالتزام دون اعتباره – المحل- ركناً جوهرياً للعقد ، وأياً كان الأمر فإن العقد يعتبر باطلا إذا لم يكن المحل موجوداً أو مشرعاً.

٤-السبب:

يتحدد السبب كركن من أركان عقد النقل بمحل التزام كل طرف من أطرافه, عليه فإن التزام الناقل بالقيام بعملية النقل سواء بنقل الشيء أو الشخص ، هو السبب لالتزام الطرف المقابل، المرسل أو الراكب، بدفع مقبل النقل أي الأجرة, وأن التزام كل من المرسل أو الراكب بدفع الاجرة هو السبب لالتزام الناقل بالقيام بعملية النقل, ويجب أن يكون السبب مشروعاً وإلا كان العقد باطلاً, ومن أمثلة السبب الغير المشروع الاتفاق على نقل شيء مسروق, أو شخص مختطف .

 

 أطراف عقد النقل:

لا يقصد بأطراف عقد النقل إلا أشخاصه ، أي أشخاص عقد النقل.

ويدور العقد كقاعدة عامة بين شخصين أو طرفين هما:

الناقل والراكب ، والناقل والمرسل في عقد نقل الأشياء, بيد أن أشخاص هذا العقد الأخير قد يزيدون على ذلك, إذ قد يدخل في العلاقة الثنائية شخص آخر هو المرسل إليه.

فقد يكون المرسل على صلة عقدية سابقة مع هذا الاخير (المرسل إليه ) ، كما لو اتفق معه على تسلم البضاعة بدلا منه عند وصولها, فيدور العقد حينئذ بين أشخاص ثلاثة هم : الناقل ، المرسل ، والمرسل إليه .

 وقد يتحد شخص المرسل والمرسل إليه, كما لو أرسلت شركة بضائع تنتجها لفرع لها في مكان آخر، أو أرسل المرسل الشيء محل النقل إلى نفسه ، فلا يقع العقد هنا إلا بين طرفين .

 إلا أن الواقع العملي في النقل هو أن يكون المرسل إليه شخص ثالث, تربطه بالمرسل صلة عقدية سابقة تتجسد عموماً في عقد بيع ، يكون البائع بمقتضاه مرسلا يتولى إبرام عقد النقل, على أن يتسلم المشتري المرسل إليه البضاعة عند وصولها .

 

إثبات عقد النقل:

إثبات عقد النقل يخضع للقواعد العامة في الإثبات, فيجوز الإثبات بكافة الطرق, بما فيها البينة والقرائن في مواجهة الناقل, حيث أن النقل بالنسبة له يعد عملا تجاريا, و تختلف كيفية الإثبات بالنسبة للمرسل و المرسل اليه يحسب طبيعة العقد بالنسبة لكل منهما, فإذا كان العقد تجاريا بالنسبة لهما جاز إثباته بكافة طرق الإثبات, واذا كان مدنيا فإنه يتعين  اتباع قواعد الإثبات المدنية ، والواقع أن النقل يثبت دائما في وثيقة نقل, وهي عبارة عن كتاب مفتوح يرسله المرسل إلى المرسل إليه ويتضمن كل شروط النقل ، ويجب أن تشتمل هذه الوثيقة على اسم وموطن الناقل واسم الوكيل بالعمولة للنقل ، واسم المرسل إليه وجنس ووزن أو حجم الاشياء المراد نقلها, والميعاد المعين للنقل واجرة النقل، ويذكر إن كانت هذه الاجرة دفعت بمعرفة المرسل أو تدفع عند الوصول, وتذكر التعويضات التي تستحق في حالة التأخير، ويجب أن تكون مؤرخة ويوضع عليها امضاء أو ختم المرسل وتحرر نسخة ثانية من التذكرة لكي يتسلم المرسل واحدة وتبقى الاخرى لدى الناقل ، وتحرر أحياناً صورة .

ويسمى الأصل  تذكرة النقل الحقيقية، وتسمى الصورة تذكرة النقل الصورية ، ويجوز أن تكون التذكرة إذنيه لحاملها أو باسم شخص معين.

 

 

المراجع:

١-د.محمد صالح بك، القانون التجاري المصري.

٢-أ.د./علي جمال الدين عوض، العقود التجارية

٣- القانون اليمني  رقم (٣٣) لسنه ٢٠٠٣م، بشأن النقل البري .

٤- القانون البحري اليمني رقم (١٥) لسنه ١٩٩٤م.

٥-القانون التجاري اليمني المعدل رقم (١٦) لسنه ١٩٩٨.

٦-د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري، ص ١٨٣-١٨٧.

 

إعداد/ محمد نجيب القوسي

أحكام التبني ليتيم الأبوين ومجهول النسب, في الفقه

 

 

أحكام التبني ليتيم الأبوين ومجهول النسب, في الفقه

 

 مقدمة:

لاشك أن التطور الذي شهده المجتمع الإنساني منذ القدم, أثر تأثيرا مباشرا على البنية الاجتماعية وتحديد على الأسرة، ففي الحقبة الأولى من الزمن كان سائدا قانون القوة, لذا لم يكن وضع الاولاد  مستقر داخل تلك الأسر، فلقد كان زعماء القبائل حينها يقومون بأخذهم ورعايتهم متى ما عجبهم ولدا,  ويمنح له عدة امتيازات كالاسم والإرث, مع العلم  إلى أن هذا الأمر كان محل خلاف بين المجتمعات باختلاف دياناتها ومذاهبها, إلى أن جاء الإسلام باعتباره آخر الكتب السماوية, وفرق بين مركزين للولد المحضون لدى الغير, فحرم إلحاق نسب الولد  إلى حاضنه وما كان خلاف ذلك أجازه, وأعطى الثواب والأجر عليه.

 التبني لغة:

 التبني من تبنى تبنيا, ويقال تبنى الصبي أو ادعى بنوته, أو اتخذه ابنا.

.التبني اصطلاحا:

 تعددت التعريفات، فمنهم من عرفه بحسب مضمونه, ومنهم من عرفه بحسب غايته.

 الدكتور (محمد صبحي نجم) التبني عرفه بالآتي:

هو أن يتخذ الرجل له ولدا ليس من صلبه, وعرفه أنه ليس ولده, فينتسب هذا المتبنى إلى من تبناه.

وعرفه الأستاذ (فضيل سعد التبني) :

هو عملية إلحاق شخص بآخر معلوم النسب أو مجهول, مع علمه يقينا أنه ليس منه.

وهي علاقة بين الطرفين, أحدهما وهو الشخص الكبير, امرأة أو رجل ويسمي المتبني، أما الخاضع لهذه العملية هو الطفل.

 والمتبنى إما أن يكون معلوم النسب, أو مجهول النسب كاللقيط.

 حكم التبني لمجهول النسب ويتيم الابوين, في الشريعة الاسلامية:

إذا كان التبني هو أن يدعى شخص بنوة ولد معروف النسب أو مجهول النسب, مع علمه بأنه ليس بابنه من صلبه فهذا محرم, ولا يصح في الشريعة الإسلامية.

 في حين أن الإقرار بالنسب أحكامه وشروطه معلومة ومحددة في الشريعة الإسلامية، إذ هو إقرار الشخص صراحة أن شخصا معينا ابنا له, بنسب صحيح وحقيقي, وحالت ظروف معينة أجلت هذا الإقرار كعقد, تم دون تسجيله بين زوجين وأنجبا ولدا، أو أنكر الأب الولد فترة معينة, ثم عاد وأعترف بأن عقدا شرعيا تم بينه وبين امرأة, نتج عنه ولد شرعي.

  هل مجهولي النسب يأخذ حكم اليتيم؟

مجهول النسب له أحكام اليتيم، بل هو أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديه  ومنقطع عن كل أحد, لذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب

وعلى ذلك  فإن من يكفل طفلا مجهول النسب, فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم,  لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :

 ( َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا )

 و يجب على مَن كفل مثل هؤلاء الأطفال مجهولي النسب,  أن لا ينسبهم إليه  أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة,  لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، والخطورة على الأعراض, وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق, وإعطاء غير مستحق, وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والزواج, وما إلى ذلك من انتهاك للحرمات وتجاوز لحدود الله.

 لذا كان لابد أن يعرف مجهول النسب بعد أن يبلغ الرشد, أنه أجنبي بالنسبة للكافل  كبقية الناس, إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها, ونحو ذلك مما يحرم بالنسب . 

 الحكمة من تحريم التبني في الشريعة الإسلامية: 

 تتجلى الأهمية من تحريم التبني في:

منع اغتصاب  واختلاط  الأنساب, وتجريد الطفل من نسبة الأصلي, لقوله تعالى :

( أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ).صدق الله العظيم 

إذ أن رابطة المودة والرحمة النابعة من صلة الرحم الأصلية, لا تتجسد في القرابة عن طريق البنوة, مهما بلغت درجة الإنسانية.

 يقول الإمام (أبو زهرة) رحمه الله في هذا الصدد :

 إن الأبوة والأمومة ليست ألفاظا تتردد ولا عقد يعقد, ولكنها حنان وشفقة وارتباط لحم ودم.

 المرجع:

أ/ طلبه مالك

فتاوى اللجنة الدائمة موقع على صفحه الانترنت

اعداد/ أ. حمدان الذيباني