جريمة شهادة الزور, وفق للقانون اليمني

 

 

 

 

جريمة شهادة الزور, وفق للقانون اليمني

 

 

الشهادة في اللغة: هي البيان, وبه سمي الشاهد لأنه بين الحكم, وبه بان الحق من الباطل.

وتأتي بمعنى أعلم مثل قولك: أشهد أن لا إله إلا الله, أي علم.

 

 الشهادة اصطلاحاً: تعني أخبار عدل لحاكم, بما علم.

 

الشهادة في القفة الإسلامي: عرفها الحنفية بأنها الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره, وعند  الشافعية هي  إخبار عن شيء, بلفظ خاص, وعرفها المالكية بأنها إخبار حاسم عن علم, ليقضى بمقتضاه

تعريفها في القانون اليمني: عرف القانون اليمني الشهادة في قانون الاثبات, المادة (٢٦)

( بان الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة, لإثبات حق لغيره على غيره )

 من خلال هذا التعريف نجد أن الشهادة إدلاء بمعلومات معينة عن الغير، توصل إليها الشاهد بإحدى حواسه.

 وقد عرفها سلامه أحمد ( هي الأقوال التي يدلي بها الشخص بخصوص ما شهدة أو سمعه, متعلق بالواقعة التي يراد اثباتها.)

 

 

أنواع الشهادة:

 

أولا: الشهادة المباشرة:

هي التي يشهد بها الشاهد عما رآه أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه, بطريقة مباشرة المستقر عليه فقهاً.

ألذي يميز الشهادة المباشرة على غيرها هي أن الشاهد يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية, أما لأنه رآها بعينه ، أو سمعها بإذنه كالقذف, أو أنه اشتم بأنفه كما انه لو اشتم رائحة المخدرات تنبعث من غرفة المتهم, وعليه لا يجوز أن تعبر أقوال الشاهد عن إرادته أو معتقداته الشخصية, أو مجرد تقديره لجسامة الجرم أو مسؤولية الجاني, وهذا ما نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم( إذا علمت مثل الشمس فأشهد والا فدع )

 

ثانيا: الشهادة السماعية:

وهي التي تسمى بالشهادة غير المباشرة التي يشهد فيها الإنسان بأنه سمع الواقعة, يرويها له شاهد يكون هو الذي رآها, وقد اقر بها القانون اليمني وجعلها من شروط الشهادة, في المادة (٢٧) الفقرة (٢) من قانون الاثبات.

 

ثالثاً: الشهادة بالتسامع:

 وهي غير الشهادة السماعية, فهي شهادة بما تسامعه الناس وانتشر بينهم في شأن الواقعة, وهي لا تنصب على الوقعة التي يريد إثباتها, أقربها القانون اليمني فقط في إثبات النسب والموت والزوجية, حيث نص قانون الإثبات اليمني في المادة (٢٧)الفقرة (ب) من شروط الشاهد بأنه:

 ( يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضا بالنسب والموت والزوجية وأصل الوقف, فإنه يجوز إثباته بالشهرة )

 

تعريف شهادة الزور:

بالنظر إلى أهمية الشهادة كدليل للإثبات سواء في المسائل الجرمية والمسائل المدنية, ووفقاً لما يجيزه القانون في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية, وضرورة الشهادة للوصول إلى الحقيقة خصوصاً في المسائل الجريمة, كان لا بد من تجريم فعل شهادة الزور، وهذا ما انتهجه المشرع اليمني, حيث نصت المادة (١٧٩) من قانون العقوبات بأنه:

 

( يعاقب بالحبس مدة لا نزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة, أو يكتم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة)

 

 تعريف الزور لغة:

 هو وصف الشيء على خير حقيقته ويدخل فيه الكذب.

 لم يعرف القانون اليمني الشهادة وترك هذه الأمر لفقهاء القانون لتعريفة تعريفاً اصطلاحيا اخترنا منها تعرفين, الأول للدكتور (البر ساوي) حيث عرف شهادة الزور بأنها ( أن يشهد شخص أجازت المحكمة قبول شهادته امامها, وسمعت يمينه وتأكدت من أهلية للشهادة)

أما الدكتور (عبد الناصر الزنداني) فقد عرفها بقوله:

(بأنها تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء, وبعد حلف اليمين القانونية بإدلاثه بأقوال غير صحيحة أو بكتم كل أو بعض ما يعلمه, بما من شأنه تظليل القضاء)

 

مفهوم  مدلول الكذب في الشهادة:

 عرف الفقهاء الكذب بأنه تعمد إخفاء الحقيقة عن الغير, بإي صورة من الصور.

نجد أن هذا التعريف ذكر الكذب بشكل عام .

 أما مفهوم الكذب في الشهادة أمام القضاء وأمام الجهات التي خول لها القانون سماع الدعوى, فإنه لا يمكن أن تكون جريمة شهادة الزور قائمة إلا إذا كانت أمام القضاء, لذا نجد أن الكذب في الشاهد تكون عن طريق اختلاق الشاهد بعض الوقائع التي لم تحدث أصلا, أو قيامه بإخفاء وقائع حدثت في الجريمة, أو الواقعة.

بالنسبة للقانون اليمني فإنه لم يضع معايير محددة للاسترشاد إلى مدلول الكذب في الشهادة, وإنما استخدام المشرع اليمني في المادة ( ١٧٩) من قانون العقوبات عبارة فضفاضة, تدل على مفهوم الكذب بالشهادة, مثل  ( الشاهد زوراً ) ومصطلح ( بأقوال غير صحيحة, أو يكتم كل أو بعض ما يعلم) لذا  نرى أنه لم يحدد ضوابط محددة تساعد على اكتشاف الكذب في الشهادة, وهذا يعني أن المشرع ترك الأمر لسلطة المحكمة التي عليها أن تستخلص وتكتشف الكذب في الشهادة, من مجموعة الأدلة التي قدمت في الدعوى, ومن خلال الظروف المحيطة بالدعوى.

 في الواقع نرى أن هذه المهمة صعبة على المحكمة, لأن عملية اكتشاف الكذب في الشهادة أمر عسير, يستلزم علم القاضي وإدراكه بالعلوم النفسية وإضافته إلى علمه القانوني, هذا الأمر الذي يتطلب منه البحث في نفسية الشاهد حتى يتمكن من الكشف عن الاخطاء التي يقع فيها, ويتحرى الصدق في شهادة الشهود, لكننا نستطيع أن نختصر الصور التي تعبر عن الكذب في الشهادة وفقاً لقانون العقوبات اليمني, على النحو التالي:

 

الفرضية الاولى :

 أن يشهد الشاهد زوراً, وهو أن تكون الأقوال التي اقرها الشخص الشاهد في شهادته القانونية, أقولا كاذبة( زور) كأن يقر الشاهد أنه رأى المتهم يمارس فعل الاغتصاب على المجني عليها بالعنف والقوة, ويثبت أن المجني عليها لم تتعرض لواقعة الاغتصاب,  وهنا لا بد من إثبات عدم صحة الوقائع التي اقر بها الشاهد, حتى تستوجب معاقبته على شهادة الزور.

 

الفرضية الثانية :

أن ينكر الشاهد الحقية, وهنا نجد أن القانون لم يذكر الإنكار من الشاهد بأي حالة من الأحوال, لكننا ومن خلال بحثنا وجدنا أنه من الازم ذكر أن الإنكار في الشهادة من الشاهد زور يتحقق بإحدى طريقتين:

الاولى:

 أن ينكر الشاهد بقولة أو بشهادة ما أثبته المتهم على نفسه, مثل أن ينكر وجود المتهم في مسرح الجريمة, ويقر المتهم بأنه كان موجوداً هناك, ويتم إثبات هذا الإنكار من خلال البينات القانونية التي  تؤكد عدم صحة أقوال ذلك الشاهد, وهذا يعد انكار للواقعة تماماً.

 ثانياً:

 قد يكون الإنكار من خلال السكوت, كأن يذكر أنه لم يرى شيء, أو أنه لم يكن حاضراً في مكان حصول وقعة موضوع القضية, فهذا قولاً زور يهدف إلى تضليل العدالة والحاق الضرر بالغير.

 وهذه تختلف عن حالة رفض الشخص الذي دُعي للشهادة في الدعوى, فامتنع عن الشهادة أو امتنع عن الاجابة عن اسئلة المحكمة, وهذا جرم أخر  لكنه لا يعتبر من شهادة الزور, من هنا نجد أن المشرع ميز بين جريمة شهادة الزور وبين فعل الشاهد المتمثل بالامتناع عن حلف اليمين, أو الامتناع عن الاجابة عن اسئلة محددة وجهت إليه اثناء سماع شهادته.

 

الفرضية الثانية:

 هو أن يذكر أمام المحكمة جزء من الحقيقة, بأن يذكر وقائع حصلت فعلاً وتكون تلك الأقوال صحيحة, إلا أن الشاهد يعمد إلى إخفاء اجزاء أخرى من الحقيقة, لها تأثير على مسار الدعوى أو على تكييف الأفعال الإجرامية, وأن يكون لها أثر بالغ على العقوبة الواجب فرضها على الجاني, أو أن تؤثر على حدود المسؤولية الجزائية, أو على مسألة إعفاء من العقوبة الواجب فرضها على الجاني, أو أن تؤثر على حدود المسؤولية الجزائية أو على مسألة إعفائه من العقوبة, أو تخفيفها أو تشديدها.

مثال على ذلك,  أن يؤكد الشاهد  أنه شاهد الجاني وهو يحمل المسدس بيده ويطلق العيارات النارية باتجاه المغدور به, وأن إحدى تلك العيارات النارية اصابت المغدور في صدره, ولا يذكر للمحكمة أن المغدور هو من بادر بالاعتداء على الجاني, أو يأن المغدور كان يحمل ايضاً سلاحاً نارياً بيده, ويطلق العيارات النارية باتجاه الجاني, فهذه المعلومات التي كتمها الشاهد قد تكون لها اثر في تكييف الجرم والاخلال بحق الجاني بأثارة الدفع المتمثل بالدفاع الشرعي, وهنا تنهض المسؤولية الجنائية بحق ذلك الشاهد, ويستوجب الأمر العقاب بحقه, وعن جرم شهادة الزور المتمثل بكتم بعض وقائع القضية التي يسأل عنها, لأن الشاهد اقسم أمام المحكمة أن يقول الحقيقة دون زيادة أو نقصان, ولم يبر بقسمه.

 

أركان جريمة شهادة الزور:

 الركن القانوني:

يعرف هذا الركن بأنه نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل, وهناك من ينتقد هذا التعريف ويرى أنه من الصعب اعتبار نص التجريم ركناً في الجريمة, مع العلم أن الركن القانوني للجريمة له أهمية في قيام الجريمة حيث لا وجود للجريمة, وإذا انتفى الركن القانوني, وهو ما يعبر عنه بالقاعدة القانونية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) فلا يمكن أن توجد جريمة أصلا, وجريمة شهادة الزور نص عليها القانون اليمني من قانون العقوبات مادة ( ١٧٩) وبالتالي هذه الجريمة تحقق لها الركن القانوني وهو نص التجريم لقيام الشاهد بشهادة الزور, أو كتم الحقيقة كلها أو بعضها والتي يدلي بها بعد القسم القانوني أمام السلطة القضائية أو الجهات المخولة بسماع الشهود المحلفين, فمتى تحقق هذا الفعل يكون الفاعل مستوجباً للعقاب استناداً لتحقيق الركن القانوني والمادي.

 بالإضافة إلى الركن القانوني هناك عنصر مفترض, هو الادلاء بشهادة الزور أمام المحكمة بعد حلف اليمين, ولا تقوم جريمة شهادة الزور إلا إذا كان ذلك بصدد شهادة يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين القانونية, وسواء كانت محكمة مدنية أو تجارية أو جنائية أو غير ذلك .

ويخرج بالتالي عن نطاق شهادة الزور الكذب الذي يقع في الأقوال التي أدلى بها الشاهد أمام سلطات مأمور الضبط القضائي أو أمام أي جهات التوثيق، ويخرج عن نطاق شهادة الزور من باب اولى الكذب أمام السلطات الادارية في أي تحقيق تجرية. ترجع خطورة تغيير الحقيقة في شهادة أمام المحكمة, أن العبرة بالتحقيق تجريه المحكمة وبنفسها, ولأن من مصلحة العدالة أن يكون الشاهد من العدول عن الكذب وتصحيح أقواله التي ادلاها.

 

الركن المادي:

إن الركن المادي للجريمة هو ماديتها, وكل ما يتعلق بها ويدخل في تعريفه القانوني, وتكون له طبيعة مادية, وعل ذلك فهو سلوك خارجي له كيان مادي ملموس.

 للركن المادي أهمية كبيرة, فلا وجود للجريمة دون وجوده, لأنه لن يكون ثمة اعتداء عن الحقوق والمصالح التي يحميها القانون, وبالتالي فان جريمة شهادة الزور كغيرها من الجرائم تمر بمراحل حتى تكتمل, تبدأ بمرحلة التفكير وتنتهي بمرحلة التنفيذ .

وللركن المادي في جريمة شهادة الزور وفقاً لقانون العقوبات اليمني عناصر, نوضحها في الفروع التالية:

 الفرع الاول: السلوك الجرمي المتمثل في الادلاء بشهادة الزور أمام القضاء.

 الفرع الثاني: كذب هذه الشهادة المتمثلة في إنكار الحقيقة أو كتم بعض أو كل من الوقائع.

 الفرع الثالث: ضرر ينتج عن الشهادة الكاذبة أو ضرر محتمل الوقوع, وسوف نتناول هذه العناصر على النحو التالي :

 الفرع الاول: السلوك الإجرامي المتمثل في الإدلاء بشهادة الزور أمام القضاء لكي يتوفر الركن المادي لجريمة شهادة الزور, ولابد أن يصدر عن الفاعل سلوكاً يترتب عليها تغيير الحقيقة, سواءً أكان ايجابياً كالإدلاء بأقوال غير صحيحة, أو سلوكاً سلبياً بكتم عمداً كل أو بعض ما يعلم من وقائع, يتوقف عليها الفصل في الدعوى على وجه دون آخر, وبالأحرى يتوقف عليها احتمال تحسن موقف المتهم أو التشديد عليه على وجه يغاير الحقيقة ، ولو لم يتحقق ذلك بالفعل .

ولا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبه من أولها إلى آخرها، بل يكفي أن يعتمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة, والأصل هو أن تغيير الحقيقة يقع على ما يقرر الشاهد أنه رآه وحققه بنفسه, أما الشهادة المبنية على مجرد التسامع والشهرة فقد, قضت محكمة النقض المصرية بأنها لا تعد الشهادة المبنية على مجرد التسامع والشهرة, فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنها لا تعد شهادة على المنول المقصود في القانون لاستحالة التحقيق من صحتها, ولا ينبغي الخلط بين الوقائع التي شهد الشاهد أنه حضرها بنفسه, وبين ابداء رأيه الشخصي عن استنتاج نتائج معينة, إذ لا محل لعقابه على شهادة الزور.

 

 العنصر الثالث: الضرر الناتج عن الشهادة الكذب أو يحتمل وقوع الضرر بشرط لقيام الجريمة حدث ضرر محقق أو محتمل ، يتمثل هذا الضرر بتضليل القضاء  أو احتمال ذلك, وهو ضرر أدبي عام بصرف النظر عن الضرر الشخصي الذي قد يلحق خصماً في الدعوى, فمن يشهد لصالح متهم كذباً بقصد تخليصه من العقوبة يعد مضللاً للقضاء, وبالتالي شاهد الزور يكتفي بالضرر إذا كان ما قاله مشاهده, والزور يؤثر في الفصل في الدعوى التي سمع الشاهد فيها على نحو دون آخر .

ويكون الضرر محققاً إذا عتدت المحكمة بالشهادة الكذبة في محكمة, ويكون محتملا إذا لم تأخذ المحكمة بتلك الشهادة لتنبئها كذبها, أما إذا كان الكذب حاصلاً في واقعة لا تأثير لها في موضوع الدعوى وليس من شأنه تقيد أحداً أو تضره فلا عقاب, بمعنى انه لاعتبار أنها شهادة زور يجب أن يصب الكذب في الشهادة على وقائع جوهرية في الواقعة وبها تتغير الحقيقة, وبتالي  يتأثر سير الدعوى، أو أن هذا الكذب أثر على مراكز الخصوم في الدعوى, أما إذا كان الكذب قد حدث في واقعة لا تأثير لها في موضوع الدعوى, وليس من شأنه أن تقييد أحد طرفي الدعوى, أو نظرة لا تؤدي إلى عرقلة سير العدالة, فلامجال لعقاب الشاهد على شهادة الزور.

 

الركن المعنوي:

 شهادة الزور من الجرائم العمدية التي تقوم على عنصرين, العلم والارادة:

 العلم:

لابد من أن يعلم الشاهد أن أما يكتمه من أقوال ،فاذا كان يعتقد صحة اقواله, أو أن ما كتمه من اقوال نتيجة نسيان أو ضعف في ذاكرته أو عن تسرع في الادلاء بها بغير تدبر, فإن القصد الجنائي ينتفي لانتفاء العلم, ويترتب على ذلك انتفاء الجريمة.

 الإرادة:

لا يكفي توفر العلم, بل لا بد من اتجاه إرادة الشخص إلى تغيير الحقيقة أمام المحكمة, بصرف النظر عن الباعث إلى ذلك.

 

عقوبة جريمة شهادة الزور:

اقر المشرع اليمني في المادة (١٧٩) على أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة, هي الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة, فإذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بعقوبة تزيد عن ثلاث سنوات, فإن عقوبة شهادة الزور تتحدد على النحو التالي:

 

 اولاً في حالة تنفيذ الحكم :

 تكون عقوبة شاهد الزور نفس العقوبات المحكوم بها على المتهم.

 ثانياً في حالة عدم تنفيذ الحكم تكون عقوبة شاهد الزور هي العقوبة المحكوم بها على المتهم, إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام أو الرجم, فان عقوبة شاهد الزور تكون الحبس الذي لا يزيد عن سبع سنوات, ومقتضى ذلك أنه لو حكم على المتهم بعقوبة الحبس مدة أكثر من سبع سنوات ولم يتم التنفيذ, يكون عقوبة شاهد الزور هي نفس العقوبة.

 

جريمة شهادة الزور, في قانون الإجراءات الجزائية:

 من خلال ما سبق وحسب التعاريف المعطاة في هذا البحث, نجد أن جريمة شهادة الزور لا يمكن أن تظهر, ولا يمكن الاعتداد بأن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بأنها أقول زور وبهتان وكذب, لذا جعلها المشرع اليمني من جرائم الجلسات, ونص على ذلك في قانون الإجراءات الجزائية, وبالتالي فإن القانون جعل تحريك جريمة شهادة الزور لمحكمة على وجه الجواز, بمعنى أنه لها الحق في تحريك الدعوى من عدمه, فإذا حركت الدعوى يجب عليها تحويلها إلي النيابة العامة لأنها صاحبة الاختصاص, أما إذا لم تحرك المحكمة دعوى شهادة الزور, فالنيابة هي التي تحرك هذه الجريمة باعتبارها هي صاحبة ,الاختصاص, لكن السؤال هنا يثور بحصول المتضرر من شهادة الزور: ما الذي يجب عليه لدفع الضرر من هذه الشهادة؟

 للمتضرر أن يبين للمحكمة والنيابة ألغامه من خلال ألبينه أن الشهادة فيها كذب وتظليل للعدالة, ومن خلال قوة حجته قد يتنبه القاضي لذلك ، وعلى ما قدمه المتضرر من بينة وحجج قد تعتمد عليه

 

أثر توجيه الاتهام بشهادة الزور على المتهم :

إذا ارتأت المحكمة تحريك جريمة شهادة الزور ضد الشاهد ، فما أثر ذلك على المتهم أو المتهمين في القضية التي شهد فيها الشاهد ؟

لا شك أن الأمر يتعلق بالمتهم الذي تخصه هذه الشهادة ، فالشاهد يدلي بوقائع بشأن متهم أو متهمين معينين ، وفقاً لما لديه من مسموعات أو مرئيات ، و على ذلك فإن توجيه هذه التهمة للشاهد – و كانت الشهادة لصالح المتهم - يعد لفت نظر للمتهم الذي تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه و أدلته الأخرى على ضوء ذلك ، إذ لو تمت إدانة الشاهد بتهمة شهادة الزور لأضحت تلك الشهادة  لا تغني و لا تسمن من جوع ، و لن تعول عليها المحكمة في قضائها .

 نصت المادة ( ٣٥٧) إ. ج انه:

 ( إذا تبين للمحكمة أن أحد الشهود أو الخبراء أو المترجمين كاذب, فللمحكمة أن تحيله إلى النيابة العالمة للتحقيق معه من تلقاء نفسها, أو بناءً على طلب النيابة العامة)

 

إعداد: أ/ سليمان نبيل علي الحميري

 

الشفعة في القانون اليمني

 

 

 

 

الشفعة في القانون اليمني

تعريف الشفعة :

هي حق تملك عين ولو جبراً, ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت, مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.

سبب الشفعة:

هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها ..

وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون:

 
تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :
1- الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين .
2- الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .
3-
مبطلات الشفعة (مسقطاتها )- الشريك المخالط على الشيوع في الطريق .
مادة (1258) : إذا تساوى الشفعاء في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤوس الشفعاء .
مادة (1259) : يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه ، فإن الدور الداخلة من الباب أخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه, وإن تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها, وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي .

مادة (1260) : يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1-
أن يكون المشفوع عيناً, فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق .
2-أن تكون في عقد صحيح, فلا تصح في عقد باطـل ولا تصح بميراث أو إقرار أو قسمة أو وصية, أو هبة بغير عوض .
3-
أن يزول ملك المتعاقد ,بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار إلا بعد نفوذ العقد .
4-
أن يكون الشفيع مالكاً للسبب الذي يشفع به .
5-
أن لا يكون البائع قد عــرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء, فيسقط حقــه .
مادة (1261) : تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ، ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً, أو بالحكم بها .
مادة (1262) : لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته .
مادة (1263) : إذا أسقط أحد الشفعاء حقه قبل القضاء به ، فلمن بقى من الشفعاء أخذ نصيبه وأن اسقطه بعد القضاء فليس لهم أخذه .
مادة (1264) : إذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر ، فإذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق .
مادة (1265) : لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقاً ولا بموت الشفيع بعد الطلب ، أو قبل العلم بالبيع أو بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه ,الأحوال ويلزم طلب كل الورثة أو أحدهم بالوكالة .
مادة (1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي أو الوصي مطلقاً, ولا بتفريط الرسول أو الوكيل إذا لم يكن التفريط أو التراخي عادة لهما, ولا تبطل بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيع .
مادة (1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في وجه المشتري .
مادة (1268) : لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة, لأن شراءه استشفاع ولا يحتاج إلى طلب أو حكم, ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ما له فيه شفعة بوكالة أو ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف إلى الموكل ، ولا يحتاج في طلب نفسه إلى شهادة أو مرافعة, ولا يسلم المبيع إلى نفسه وإنما يملكه بالحكم أو تسليم الموكل .
                                     
مبطلات الشفعة: ( مسقطاتها )
تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-
1-
التنازل عنها من الشفيع بعد العقد مالم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول, كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته ، أو يحط البائع عن المشترى بعض الثمن, أو يظهر أو ينكشف خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة .
2-
إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لا يهما بمقابل أو بغير مقابل ولو كان قد طلبها, ولا يلزم العوض إلا إذا كان من المشتري .
3-
بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .
4-
إذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعاً عن غيره, ولا يسقط حقه في طلب الشفعة إذا تولى العقد وكان ولياً أو وكيلاً أو وصياً عن الغير ، كما لا يسقط حقه إذا جعل الخيار له من طرفي العقد, أو من أحدهما فقط وانفذه .
5-
طلب الشفيع من ليس له طلبه عالماً حسبما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه.
6-
طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالماً, أو ادعاؤه ملكيتها بغير الشفعة .
7-
طلب الشفيع بعض العين المشفوعة إذا كان عالماً ، إلا إذا تعددت العين المشفوعة أو تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد لجماعة تعدداً مالم يضف إليهم صراحة.
8-
خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالماً أو جاهلاً باختياره أو بدون اختياره, قبل الحكم له بالشفعة أو التسليم له طوعاً .
9-
تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف, ولو بغير لفظ الشهادة أو تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الظن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة ، مالم يكن معذوراً فمن وقت زوال العذر. .

والقول قول الشفيع إذا ادعى عدم حصول الظن وللمشتري تحليفه على ذلك .
10-إذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها أو نحوه .
11-إذا لم يكن الشفيع قادراً على دفع الثمن وملحقاته .

 

* يعتبر تسليماً من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة ، وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع.
-
إذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلت الشفعة ويستحق العوض .
-
إذا علم الشفيع أن المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة ، ثم ظهر أن المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل ، وكذا إذا علم الشفيع أن المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر أن المشفوع فيه بعضها فله الشفعة .
-
إذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة, فللشفيع الشفعة في الصفقة الأولى ويشارك فيما بعدها, مالم يكن سببه أخص فهو أولى .

 طلب الشفعـــــــــة:
يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد مالم يكن له عذر مقبول ، ويلزم من كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة من وقت زوال العذر ، ويكون طلب الشفعة من المشتري ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع, ويصح طلبها من وكيل المشتري إذا لم يضف إليه، فإذا سلم الوكيل العين المشفوعة للأصيل فلا يصح الطلب إلا من الأصيل.

مادة (1275): إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً ، كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة ، وإن لم يرافعه في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه, إلا لعذر مقبول.
مادة (1276): لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الأسباب ، بل يلزم كل الشفعاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هذا القانون ، ولا يعد تراخياً بعد الطلب انتظار الحكم في خصومة الأخص سبباً .
مادة (1277) : الشفعة لا تقبل التجزئة ، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها إلا إذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من أفرادها أو تعدد المشترون, فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى, وطلب نصيب بعض المشترين في الحالة الثانية ، وإذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً .
مادة (1278) : يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه أو له ويجوز للشفيع الغائب أن يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له .
                                        
 ما يلزم الشفيع بعد طلب الشفعة:
مادة (1279): يلزم الشفيع أن يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما يأتي :

1-
مثل العوض قدراً وجنساً ونوعاً وصفة, إن كان مثليا وقيمته وقت العقد أن كان قيمياً.
2-
ما غرمه المشتري في الشراء كأجرة كتابة الحجج وأجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج, وما إلى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءاً من العوض .
مادة (1280): إذا تأخر طلب الشفعة إلى وقت نقصت فيه أو زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة ، لزم أن يؤدي مقدار قيمة العوض ، ويستعان في التقدير بالمقومين العدول, ولا أثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة أو نقصانها.
مادة (1281): يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري، ولا ينتظر حلول الأجل.
مادة (1282) : يشترط للحكم بالشفعة أن يكون الشفيع قادراً على دفع الثمن أو قيمته وقت الطلب, ويحكم بالشفعة للشفيع القادر إذا غاب المشتري أو تمرد عن الحضور.
مادة (1283) : إذا طلب المشتري أن يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة إلا بعد أن يدفع المشتري ، مالم ير القاضي بناءً على طلب الشفيع لعذر مقبول تأجيل الشفيع لأجل معلوم لا يزيد على عشرة أيام مع الحكم له بالشفعة ، وللقاضي أن يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الأجل .
مادة (1284) : لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها إلا إذا شرط عليه القاضي ذلك عند عدم دفعه في الأجل ، أو كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقبل.

مادة (1285) : إذا تمرد الشفيع أو ماطل بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه ، فللحاكم أن يمهله إلى أجل معلوم وإلا حكم عليه من ماله ولو من المشفوع .
مادة (1286) : الحط والإبراء والإسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا يلزم الشفيع إلا ما بقى ، أما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع الثمن .
مادة (1287) : إذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب ، فليس للشفيع أن يطلب إلا من الأخير بمدفوعة  وليس للمشتري أن يتصرف بعد الطلب, فإن تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الإضرار بالشفيع .

                                   
 آثــار الشفعـــة:
مادة (1288): لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي.
مادة (1289) : يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظاً أو نحوه, كقبض الشفيع للعين المشفوعة.
مادة (1290) : إذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي أو بحكم القاضي تبعته أحكام الملك, ويعتبر الأخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدأ يثبت فيه ما يثبت بالشراء, مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية :
مادة (1291) : يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب, دون خيار الشرط .
مادة (1292) : لا يستفيد الشفيع من الأجل إذا كان الثمن أو بعضه مؤجلاً على المشتري, إلا إذا قبل المشتري ذلك .
مادة (1293): تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسراً في حالتين:
1-
إذا سلم الشفعة وقبض الثمن, فتصير العين في يده كالمبيع .
2-
إذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة في يده كالأمانة.
مادة (1294) : إذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع ، وإذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وأدى الشفيع ما عليه تلفت من مال الشفيع كالأمانة ، وفي جميع الأحوال يضمن المشتري إذا كان التلف بجناية أو تفريط منه أو كان قد تمرد عن تسليم العين المشفوعة للشفيع بعد التسليم بالشفعة, أو الحكم بها وأدى الشفيع ما لزمه وتجديده طلب تسليم العين المشفوعة له, فإن المشتري يضمن كالغاصب .
مادة (1295) : لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي قبل قبضها, ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قبل قبضها.
مادة (1296) : إذا غرس أو بنى الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي أو بحكم القاضي، ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع الرجوع على المشتري بما غرس أو بنى فهو كالمغرور .
مادة (1297) : إذا استحقت العين المشفوعة للغير فيضمن المشتري الثمن ويرجع على البائع إليه .
مادة (1298): إذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسا لا حكماً بعد التسليم للشفعة بالتراضي أو الحكم بها فيضمن القيمة في التلف الحسي لا ,الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري أجرة انتفاعه بالعين المشفوعة إلا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي أو الحكم بها.
مادة (1299): إذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبل الطلب والعلم به, فله الخيار بين أن يبقى النماء للشفيع ويرجـع عليه بقيمة الزيادة غرساً أو بناءً أو زرعاً قائماً لا حق له في البقاء إلا بالأجرة, أو يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بأرش ما نقص منه ، وللمشتري خيار ثالث إذا كان للنماء حد ينتهي إليه ,هو أن يبقيه لنفسه بأجرة المثل من يوم التسليم بالشفعة بالتراضي, أو من يوم الحكم بها إلى يوم الحصاد.
مادة (1300): يستحق الشفيع الفوائد الأصلية المتصلة بالمبيع, أما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري فيما عدا الحالات الآتية :
1-
إذا كان الشفيع خليطاً في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له .
2-
إذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري, ويحط بحصتها من الثمن.

3-
إذا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الأصل, فتوزع على الحصص .
4-
إذا كان الشفيع خليطاً في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقد, فهي للمشتري ولا يحط شيء من الثمن.
مادة (1301): ما غرمه المشتري على الفوائد الأصلية يلزم الشفيع بقدر ما استحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتراضي أو الحكم له بها .
مادة (1302) : الفوائد الفرعية للمشتري إذ الخراج بالضمان .
مادة (1303) : للشفيع نقض القسمة التي أجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار كماله نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة, ولو كان وقفاً أو جعله مسجداً ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي.
مادة (1304) : يجب على المشتري أن يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص من العين المشفوعة بفعله أو بفعل غيره بإذنه, أو إذا كان قد أخذ من الغير عن فعله عوضاً أو صالحـه أو أبرأه مع إمكان الاستيفاء منه ولو لم يقبض العوض, وما عدا ذلك فلا حط

 

الاختلاف في الشفعة:
مادة (1305): إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فإن كان العذر مما يقبل البينة عليه ، فالقول قـول المشترى في نفيه ، وإن كان مما لا يعرف إلا من جهة الشفيع وحده, كظنه أن المبيع لآخر غير المشتري فالقول قول الشفيع .
مادة (1306) : إذا اختلفا في نفى السبب أو في نفى ملك الشفيع له, فالقول قول المشترى .
مادة (1307) : إذا سلم المشترى بالشفعة للشفيع ثم أدعى أنه لا يملك السبب, فلا تقبل دعـواه .
مادة (1308) : إذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض, فالقول قول الشفيع أو وارثــه .
مادة (1309) : إذا اختلفا في نفى الحط من الثمن أو في قدره أو في كونه وقع قبل القبض, فالقول للمشتري في ذلك .
مادة (1310): إذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة أو أكثر, فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات.

مادة (1311): إذا تعدد الشفعاء لعين واحدة واختلف على ملك السبب لأحدهم ,فالبينة على مدعي الملك.
مادة (1312): إذا ادعى اثنان الشفعة بأن ادعى أحدهما أن شراءه متقدم للمتأخر ليشفع المتأخر حكم للمبين منهما, فإن بينا معا واضافت البينة إلى وقتين مختلفين كانت الشفعة للأسبق وقتاً منهما، فإن أرخت إحدى البينتين وأطلقت الأخرى فالشفعة للمؤرخة, وإن أضافت البينتان لوقت واحد أو أطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه ، فإن حلفا معاً أو نكلا معاً بطلت الشفعة في حقهما

 

المراجع:

القانون المدني اليمني, من المادة(1255)الى  المادة (1312)


                                             الباحثة /ابتسام محمد محبوب العذري