صيغة عقد تأجير قسم في مول تجاري



انه في يوم .................. بتاريخ   /    /    20م حرر هذا العقد بين كل من :
طرف اول : مول ....................  ومقره الكائن في               شارع .............
 امام .............  ويمثله الاخ /  ............................... بصفته مدير عام المول .
طرف ثاني : الاستاذ /   ........................ المقيم في .............ويحمل بطاقة شخصية رقم .............صادرة من ...........بتاريخ   /   /   20م
وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبة في استئجار قسم العطورات وادوات التجميل  في مول ................... والذي يملكه الطرف الاول ولديه الامكانية في تشغيل القسم بما يتفق مع نظام المول وبما لا يخل بسياسة المول وقد وافق على استئجار قسم العطورات وادوات التجميل بالشروط والاحكام الواردة في هذا العقد ويتعهد بالالتزامات الواردة في هذا العقد وقد تم تحرير هذا العقد وفقا للأحكام والشروط الاتية :
اولا :
تعتبر المقدمة جزاء من هذا العقد.
ثانيا :
التزامات الطرف الاول :
1-    تجهيز مساحة مناسبة للقسم داخل المول والمحدد موقعها حاليا .................... جوار ....................  .
2-    تجهيز الديكور المناسب للقسم .
3-    تمكين الطرف الثاني وعماله من العمل .
4-    لا يحق له تأجير القسم لشخص اخر او تأجير قسم اخر في مجال العطورات وادوات التجميل اثناء فترة العقد .
5-    قيامة بتكليف من يراه مناسبا  بالحراسة الليلية للمول.
ثالثا :
التزامات الطرف الثاني :
1-    دفع ايجار شهري وقدرة  ............................  ريال مقابل ايجار القسم يسلم بتاريخ  ................ من كل شهر ميلادي.
2-    توريد انواع العطورات وادوات التجميل ذات الجودة  وبالسعر المناسب.
3-    الالتزام بجميع سياسات المول .
4-    توفير الموظفين بالعدد الذي يضمن تغطية اعمال القسم .
5-    الحفاظ على ديكور وادوات القسم .
6-    بيع المواد في مجال العطورات وادوات التجميل فقط .



ملاحظات اخرى :
* تبدا صلاحية هذا العقد من تاريخ   /   /    20م .
* مدة العقد سنة ميلادية قابله للتمديد مالم يشعر احد الطرفين الاخر كتابيا قبل شهر من تاريخ الرغبة في الغاء الاتفاق.
* حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة .




الطرف الثاني :                                                         الطرف الاول : مول ........
الاستاذ :                                                              عنه  الاستاذ:
التوقيع :                                                                  بصفته :              
                                                                          التوقيع:



العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة


العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة
اعداد الباحث / عبد العزيز لحدي
اشراف المحامي/امين الربيعي
وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة فان شركات الصرافة تمنح ترخيصها من البنك المركزي وفق الشروط الواردة بهذا القانون ومما يلتزم به هو وضع مبالغ التامين لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي كوديعه لدى  البنك التجاري وكل شركه لها نظامها المنفصل تعمل جميعها بنفس الاليه ولشده التنافس بين الشركات على تغطيه أوسع نطاق ولشده التنافس طرأت فكره وضع نظام واحد وفتح نقاط لكل من يطلب ويستوفي الشروط اللازمة وفق تقديم طلب نقطه صراف يتم ملئ البيانات اللازمة وتشمل اسم الصراف والفرع والعنوان بالتفصيل محافظه ومديريه ومنطقة وشارع وغيرها من البيانات اللازمة لإتمام الطلب عند قبول طلب الصراف فتح نقطه صراف يعطى الصراف نموذج عقد توكيل يحتوي على المتطلبات الخدمة والالتزام القانوني لكلا الطرفين والتزامات ارسال واستلام الحوالات ومطابقة الأرصدة وتسويه الحسابات بين الطرفين كما تشترط الشركة على الصراف حق احتفاظها بعلامتها التجارية وحقوق الملكية كما تحدد أسباب انهاء العقد كما أشار العقد الى شرط تحكيم لمحكمين ثالثهما رئيس لجنه التحكيم والتزام من الطرفين بعدم الطعن بالحكم واعتباره نهائيا وأخيرا مده العقد وأسماء التعاقدين والتوقيع والختم
وتعتبر العلاقة التي بينهما علاقة وكالة 
مرفق نسخه من
1/نموذج طلب فتح نقطه صرافه
2/عقد التوكيل لتقديم خدمه الصرافة

هذا والله اعلم    


الطلاق بالفاظ متعدده لايام مختلفه بدون ارجاع هل يعتبر طلقه واحده ام ثلاثا




الباحث /عبد العزيز الحدي
اشراف الأستاذ المحامي/امين حفظ الله الربيعي

ورد بقانون الأحوال الشخصية اليمني رقم(27)لسنه 1990م
في المادة (64): الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقه واحده.
المادة (63) الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعه قوليه او فعليه.

من خلال تأملنا لنص المادة السابقة نجد ان القانون اليمني قد وضح الطلاق المقترن بعدد كان يقول الشخص ، طالق ثلاث , فمع ان الرجل يملك ثلاث طلقات على زوجته يتخلل كل من الطلقة الأولى والثانية المراجعة  الا ان تلك الطلقات يجب ان تكون متفرقه اما اذا كانت مجتمعه فقد حسمها القانون اليمني بالمادة أعلاه بكونها تقع طلقه واحده وقياسا علي ذلك ذكر الفاظ الطلاق عده مرات في نفس المجلس كان يقول ,انت طالق انت طالق انت طالق , وهذا لا يقع الا طلقه واحده .
كما نصت الفقرة (ج) من المادة (91) من مشروع القانون العربي الموحد على انه (لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا او كتابه او اشاره الا طلقه واحده)
راي الفقهاء
يرى جمهور الفقهاء انها تقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونقل ذلك عن جماعه من فقهاء الصحابة والتابعين وهو قول كثير من فقهاء ال البيت
مغني ابن قدامه 7/104 وشرح الازهار لابن مفتاح 2/454 وتكمله المجموع 16/86 وبداية المجتهد 2/ 61 احاله د/علي القليصي احكام الأسرة ص83
يرى جماعه من فقهاء الصحابة والتابعين وهو اري ابن تيميه وابن القيم وهو مذهب الهادوية  ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقه رجعيه
المغني ابن قدامه 7/104 ونيل الاوطار 6/260 وشرح الازهار لابن مفتاح 2/454
وعليه فان ضرورة الحفاظ على الأسرة من الضياع بسبب الجهل بالأحكام الشرعية والاثار المترتبة عليها ومنها الطلاق فان القانون اليمني وغالبيه القوانين العربية قد نهجت اعتبار الطلاق بالفاض متعددة او مقترن بعدد طلقه واحده.         هذا والله اعلم

هل يحق للمحامي الشهادة في قضية اطلع عليها وفقا لنصوص القانون اليمني والمصري



اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي

 اهم المصادر : 
1)   قانون مهنة المحاماة اليمن الصادر بالقرار رقم (31) لسنة 1999م
2)   قانون المحاماة المصري الصادر بالقرار رقم (50) لسنة 1958م
اولاً : المقدمة
على المحامي التزامات قانونيه وأخلاقية ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية، ومن اهم أسباب البحث هو الحاجة الملحة لمعرفة ما هو نص القانون في تعد مهنه المحاماة من المهن المرموقة في أوساط المجتمع ولأهمية هذه المهنة تفرض ذلك كون هذ الموضوع يجهله الكثير من المحامين ولا يعرف هل يحق له ان يدلي بشهادته في مثل ذلك موضوع ام لا ومن خلال هذ البحث نتمنى ان نخرج بنتيجة إيجابية ومفيدة لنا ولغيرنا.
ثانياً : نصوص قانون تنظيم مهنه المحاماة اليمني رقم (31) سنه 1999م
مادة(74): ((على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت. ))
مادة(75): ((لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكاب جريمة ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل او استشير فيه إلا اذا أذن له الموكل بذلك كتابة. ))
مادة(76): ((المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل ....))
ماده ( 28) الفقرتين


 4-أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها أو إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.))
 5-إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، لو بعد انتهاء وكالته.
ومما يدل على اهميه هكذا التزام ورود التشديد عليه بالقسم الي يؤديه المحامي والذي نصه مايلي:
(اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وان أدافع عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على أسرار المهنة وان التزم بآدابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون، والله على ما أقول شهيد).
ثالثاً: مقارنة بسيطة حول شهادة المحامي بين القانون اليمني والقانون المصري
نصوص القوانين
نص القانون اليمني في المادة(74))) على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت. ))
ونص القانون المصري في المادة (65)من قانون المحاماة  بقولها
(على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحه)
وجه المقارنة
1)   ما نلاحظه ان القانون اليمني لم يصرح بالنص كما هو القانون المصري وانما نص بقولة (يمتنع المحامي عن أداء اية مساعدة او مشورة .... الخ) فقد منع المحامي عن أي مساعدة فمن باب أولى ان يمتنع المحامي عن أداء الشهادة في ذلك.
2)   صرح القانون المصري بمنع المحامي من أداء الشهادة هذا مما يجعله أوضح من القانون اليمني والاقرب الى الواقع ولا يحتاج الى تفسير.
رابعاً: راي الباحث ( النتيجة )
خلصنا في هذ البحث الى مجموعة من النقاط على النحو التالي
1)   لا يحق للمحامي ان يدلي بشهادته في قضية سبق وان اطلع عليه بمناسبة مهنته حسب نصوص القانون أعلاه الا اذا كانت لقصد منع ارتكاب جريمه.
2)   من ضمن ادأب والتزامات المحامي القانونية والأخلاقية عدم افشاء اسرار أي قضية اطلع عليها ولو باستشارة قدمها فيها امام أي جهة حكومية او جهة خاصه
3)   يسري التزام المحامي بحفظ اسرار موكلة او أي قضية اطلع عليها حتى بعد انتهاء الوكالة الممنوحة له.
4)   في حالة طلب من المحامي أداء الشهادة في قضية لم يطلع عليها يجيز له ذلك بشرط ان لا يكسب من وراها منفعة او يدفع عن نفسه ضرر رغم سكوت القانون على ذلك ولم يتناول القانون الا ما ذكر أعلاه أي من جانب واحد بين الحالات التي لا يحق للمحامي أداء الشهادة فيها.
5)   اخيراً نص القسم الذي يؤديه المحامي نجد انه التزام لا محال لان يفشي المحامي اسرار ما يطلع علية بمناسبة عملة.
                                                                       

التعريفات القانونية في القانون المدني اليمني


                                                
المادة (49) اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية
المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
لعقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .
لمــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .
المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(227): الخيار هو ان يكون للمتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخه
المــادة(323): الفضالة هي ان يقوم شخص عن قصد بشان لحساب شخص اخر دون ان يكون ماذونا له او ملزما .
المــادة(429): المقاصة هي اسقاط المدين حقا له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو اختلف مكان الوفاء وعليه ان يعوض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء ان كان في غير المكان الذي عين بالوفاء به .
المــادة(451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين ،
560): الربا زيادة ولو حكما خالية عن العوض مشروطة لاحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير .
. ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة احد العضوين عن الاخر اذا كان متحدي الجنس .
2 .
ربا اليد: وهو البيع مع تاخير قبض العضوين اوحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة او غير زيادة .
3 .
ربا النساء: وهو البيع بزيادة لاجل ولو كان قصيرا .
4 .
ربا القرض: وهو ما شرط فيه جر نفع للمقرض .
(570): المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم
(586): السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لاجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن معجل .
594): الصرف بيع النقود بعضها ببعض واصله بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع احدهما بالاخر سواء كانا مضروبين ام لا
(619): 1 . شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في راس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة .
2 .
شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في راس مال للشركة وفي الربح والخسارة .
3 .
شركة الابدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الاعمال ويكون الكشف بينهما على ما شرط .
4 .
شركة الوجوه تتم بين اثنين او اكثر بدون راس مال على ان يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب ما تراضوا به .
(668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .
682): الايجار عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة او مطلقة .
(761): المغارسة الصحيحة ان يستاجر مالك الارض من يغرس قدرا معلوما من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءا معلوما من الارض او الغرس, وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة الى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين .
(770): المساقاة الصحيحة هي ان يستاجر مالك غرس او زرع شخصا لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة . وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل, وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل .
(781): عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .
(841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .
874): المقاولة عقد بين شخص واخر يلتزم فيه احدهما وهو المقاول بان يصنع شيئا او يؤدي عملا في مقابل اجر يلتزم به الاخر وهو رب العمل وسواء قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده ام التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمة له معا .
(905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه .
(938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخليه بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .
955): التعديل هو تسليم المتنازع عليه الى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضاء الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
(965): العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له الى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين .
(983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عينا مخصوصة الى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .
(1026): الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل الى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضي المكفول عليه .
(1096): كل عقد خاص بمقامرة او رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات . والقمار او الرهان هو ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما .
1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا.
(1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه ، عدوانا بدون سبب شرعي .
(1180): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) هي ان يملك اثنان او اكثر مالا عينا او دينا بسبب من اسباب الملك .
(1181): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) نوعان : –
1-
اختيارية . 2- قهرية .
فالشركة الاختيارية : هي ان يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء او هبة او وصية او بخلط اموالهم باختيارهم .
الشركة القهرية : هي ان يملك الشركاء مالا بالارث او باختلاط اموالهم بغير اختيار منهم اختلاطا لا يمكن معه تمييز مال كل منهم ان كان المال متحد الجنس او يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة ان كان المال مختلف الجنس .
(1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات .
(1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن .
(1333): حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غرس على ارض الغير .
1340): الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة عامة او خاصة .
(1366): حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري في ارض غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لملاك الارض التي تجري فيها المياه منعه .
(1371): المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة في ملك الغير .
       اعداد /عبدربه يحيى احمد تاج الدين            .                                                                اشراف المحامي /أمين الربيعي           .