بحث حول جريمة القذف والسب وفقا للقانون اليمني


الرأي القانوني حول جريمة القذف والسب


حد القذف
أن المصلحة العامة تقتضي معاقبة القاذف بالزنا ولا داعي إطلاقاً لاعتبار شخصية في هذه الجريمة فإنه لا يستحق المراعاة فأن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه جُعل حده تكذيباً له وتبرئه لعرض المقذوف منعاً لهذه الفاحشة التي يحد بالجلد من قذف بها ، وأن الله تعالى قد كره إظهار الزنا والتكلم به وتوعد من يحب اشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والأخرة  قال تعالي:"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليهم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون".
والقذف في اللغة: الالقاء ومنه قوله تعالى: "بل نقذف بالحق على الباطل"
وفي الاصطلاح: إلقاء الفحاشة من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شروط".
وتثبت على شخص أنه قاذف لغيره فإنه يحد بشهادة عدلين
ومن شروط الذي يثبت القذف
6- أن يقذفه بزنا في حال يوجب الرمي الحد على القاذف لأجل قذفه لأن حد القذف إنما يجب على القاذف إذا قذفه بالزني سواء كان مفعولاً به أم فاعلاً بإنسان أو بهيمة فلو قذفه بغير الزني من سائر المعاصي ولو كان كفراً أو قال له يا قواد لم يحد القاذف.
7- أن يكون القاذف مصرحاً أو كانياً فيلزم الحد مطلقاً سواء أقر بقصده أم لا لأن حكم الكناية في القذف حكم الصريح.
فنحو ان يقول يا زانية
أما الكناية فنحو أن يقول لست بابن فلان لمشهور النسب أو يا فاعلاً بأمه او يا ولد الحرام ولا فرق عندنا في الكناية وقعت في حال الرضي أم في حالة الغضب لأنه يحد بها كما يحد بالصريح.
"التاج المذهب مج  صـ223،232 القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي"
الطعن في الاعراض:
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بأحدى الطرق المبينة في القانون طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعه العائلات أو مساساً بحرمه الحياة الخاصة تكن العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في القانون.
فيشدد القانون العقاب على أمرين أو لهما الطعن في عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعه العائلات فكلمة الأفراد أريد بها حماية عرض المرأة والرجل على السواء.
والطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد أنه يفرط في عرضه أما خدش سمعه العائلات فقصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها سواء كان متصلاً بالعرض أم بغيره من نواحي الشرف والكرامة.
* الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى.
أحكام النقض31/5/1970م.
* الأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف و الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.
* يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عبارته موجهه على صورة يسهل معهما فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعينه القاذف.
* جهر المتهم بفعل القذف في حانوت الكواء  وهو من أرباب الحرف الذين يفتحون أبواب محالهم للجمهور ويترددون عليه فضلاً عن اتصال هذا المحل بالطريق العمومي في حضور شاهدي الإثبات الغريبين مما يسبغ عليه صفة المكان المطروق وهو مما تتحقق به العلانية كما هي معرفة به في القانون.
أحكام النقض18/4/1977م
القصد الجنائي:
القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائبة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معاني في السب والقذف وجبت محاسبة قائلها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لذلك.
أحكام النقض 24/5/1976،11/5/1970م
جرائم القذف والسب وإفشاء الإسراء المستشار عبد الحميد المنشاوي صـ57، 89
أركان جريمة القذف
1-      "الركن المادي" أسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت إليه او احتقاره.
2-      العلانية حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3-      القصد الجنائي:
ويستوى في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن إلى المقذوف بطريق الرواية على الغير أو مجرد إشاعة ويستوى الإسناد قدراً على سبيل التصريح أو التلميح.
السب: هو خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
وينص القانون : "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاًَ للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في القانون والسب العلني أركانه ثلاثه:
1-      خدش الشرف أو الاعتبار
2-      العلانية
3-      القصد الجنائي
شرح قانون العقوبات د/ عبد الحميد الشواربي سنة1990م صـ225، 243

المعنى اللغوي:

أولا:العاهرة: المرأة كمنع عهراً يكسر ويحرك وعاهره بالفتح وعهوراً وعهوره بضمهما وعاهرها عهاراً اتاها ليلاً للفجور أو نهارا أو تبع الشر وزنى أو سرق وهي عاهر وعاهره ومعاهرة .
فالمعنى الأول يدل دلالة واضحة على القذف .
ثانيا:القحبة: الفاسدة الجوف من دائن والفاجرة لأنها تسعل وتنيح أي ترمز به . وهذا المعنى يدل كناية على القذف  .
وهذا المعنى للمصطلح في عرف أهالي المنطقة.
القاموس المحيط : الفيروزآبادي- صـ 165 ، 574

الرأي القانوني

من خلال البحث عن جريمة القذف والسب في الفقه والقانون المقارن ومن خلال دراسة قضية المجني عليها فاطمة محمد يحيى زحيط.
اولاً في الفقه:
أعتبر الفقهاء القذف هو إلقاء الفاحشة من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شروط وإذا توافرت الشروط وجب الحد سواء كان القذف مصرحاً به أو كانياً به وعقوبة القاذف هو الحد المنصوص عليه في الشرع الكريم.
وخلال هذه القضية فإن واقعة القذف قد وقعت شرعاً وهو ما صرح به المتهم زيد محمد البري من إلقاء الفاحشة صراحة وهو كلمة عاهرة على المجني عليها فاطمة محمد زحيط ولذا وجب عليه الحد وأيضاً ما ألقاء المتهم من كناية وهو قوله قحبه فإنها تدل على القذف وهذه الواقعة مشهود عليها.

ثانيا: في القانون:

اما من خلال القانون المقارن

فقد ذكر القذف الموجب عليه العقاب قانوناً هو أن يتضمن أسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ويستخلص القاضي وقائع القذف من تحصيل لفهم الوقائع والمقصود منها وأوجب القانون توافر ثلاثة شروط.
1)    الركن المادي والركن المادي هو متحقق في هذه القضية وهو اسناد الواقعة المعاقب عليها قانوناً إلى المجني عليها.
2)    العلانية وهي متحققه ولقد تلفظ المتهم زيد محمد البري بواقعة القذف أمام الشهود منهم الشاهد علي أحمد محمد الشاهري أنه كان في الدكان حق طاهر المريسي وأخبر المتهم أن العساكر يدوروا عليه من قبل مدير الناحية ثم قال المتهم من هو هذا مدير الناحية الطرطور أبن الطرطور الذي واقف مع القحبة العاهرة ولذلك فإن العلانية تحققت في مكان عام وأمام الشهود وأوجب القانون العقاب.
3)    القصد الجنائي هنا متوفر ثبوت جريمة القذف في العبارات التي ألقاها المتهم إلى المجني عليها.
أما واقعة السب فهي واقعة على مدير الناحية والمتمثل في عبارة الطرطور أما العبارات الواقعة اتجاه المجني عليها فإنها عبارات قذف صريحة.
وعليه فإن المتهم قد ارتكب اتجاه المجني عليها جريمة القذف وذلك وفقاًُ لما عللناه سابقاً في سياق بحثنا وأيضاً ما نصت عليه المادة(289) من قانون العقوبات رقم  (12) لسنة94م والتي تنص على: (كل من قذف محصناً بالزنا أو بنفي السب وعجز عن إثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حداً)
اما السب هو ما أورده قانون العقوبات تعريفاً قانونياً له حيث نصت المادة(291) منه على ما يلي: (السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت إليه قانوناً او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه)
فيما قررت المادة(252) عقوبة السب بقولها:
(كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا يتجاوز سنتين أو بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة)
وأزاء تلك القواعد القانونية نجد أن المتهم قد قذف المجني عليها بشكل واضح مما يستوجب معه معاقبته بنص المادة(289) عقوبات.
هذا ما ظهر لي ومن الله العون،،،

المحامي/ عبد الرحمن محمد الصديق

"ملخص للدعوى والإقرار والشهادة"

بسم الله الرحمن الرحيم

التاج المذهب لاحكام المذهب
شرح متن الازهار في فقه الأئمة الأطهار
"ملخص للدعوى والإقرار والشهادة"
)
ملخص كامل في:
-         باب الدعوى
-         باب الإقرار
-         باب الشهادة
أولاِ: الدعوى
سوف نتناول في هذا البند تعريف الدعوى ثم نتكلم بشيء بسيط عن أطراف الدعوى موضحين المقصود بهما :-
أولاً المعنى اللغوي:-
الدعوى لغة : أسم لما يدعى , يصلح أن يكون في معنى الدعاء , والدعوة – بكسر الدال أدعاء الولد الدعي والدعوى :- جمع دعاوي ودعاوى
ثانياً :-معنى الدعوى في الاصطلاح :هو الخبر الذي لا يعلم صحة ولا فساده ألا بدليل مع الخصم منازع وقد جاءت تعريفات وأرجحها هو ما جاء في التنوير – الذي عرفها بأنها " قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه "
ثالثاً تعريف الدعوى في القانون :-
عرفها قانون المرافعات اليمني بأنها ( الوسيلة التي يخولها القانون للشخص في سبيل الالتجاء إلى القضاء للحصول على حق أو ضمانه أو أثباته) , كما هو صريح المادة( 50) مرافعات وعرفها قانون الاثبات الشرعي اليمني بأنها ( طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعي عليه
صـ 164-167عمدة المسير القضي حسين المهدي
·       حقيقة المدعي : فهو من معه أخفى الأمرين
·       المدعى عليه: هو من معه اظهر الأمرين
·       المدعي فيه: وهو الحق سواء لله أو للعباد
·       الحق لله المحض: هو حد الزنا والشرب والرضاع ومشوبا كحد القذف والوقف والسرقة والطلاق.
·       وقد يكون حق للعباد: او لادمي محضاً وهو:
1) أما إسقاط كالبراء او توفير الحق أي سلعة
* إثباته وهو على ضربين:
  أ) لعين قائمة: كالدار معينة لأوصاف أو عبد أو بهيمة.
ب) لعين في الذمة : حقيقة ،حكماًَ((في الذمة حقيقة مثل الدين ))
2-وحكماً: دعوى الدية على العاقلة عند الخطأ.
"شروط صحة الدعوى والحكم والشهادة وهي أربعة "
تختلف بحسب نوع الدعوى نذكر أنوعها بشكل عناصر مكتفين بتوضيح بسيط لشروط صحة الدعوى
الأعيان – الديون – الجنايات

الشرط الاول:
ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقاً أو حكماً "لصحة الحكم الناجز بالتسليم وأما الدعوى فتصح" حقيقة كالدار والثوب وحكماً كان يدعى عليه في الدار وهو خارج عنها.
ولا يشترط الإقرار فيها وإنما لابد من البينة لأن المدعي للشيء إما أن يذكر سببه أو لا فإن ذكر سببه بأن يقول غصبهُ عليّ او أعرتهُ أو أجرتهُ أو نحو ذلك فإن يحكم على المدعى عليه بوجوب الرد إذا أقام البينة المدعي أو نكل المدعى عليه أو علم الحاكم أو حلف المدعي يمن الرد.
الشرط الثاني:
خاص في صحة الدعوى وهو تعين أعواض العقود "تبين المدعي فيه"
بمعني نعينها تعيين نافي للجهالة بالالقاب أو الصفات أو غيرها مثل: الأرض، المهر، وغيرها.
وكذلك ومن شروط صحة الدعوى صحة تملك المدعي فيه حال الدعوى فلا يصح من مسلم أن يدعي ذمياً خمراً ولا من المحرم صيداً.
يصح الدعوى بالشيء المجهول مثلاً أدعى أن فلاناً أوصى أو أنذر أو مهر....
الشرط الثالث:
 لصحة الشهادة والحكم بها" شمولية الدعوى للمبين عليه"
الشرط الرابع:
شرط الشهادة والحكم وهو "كونها بينه غير مركبة"
المدعي: شروطه هو التكليف والاختيار وصحة تملكه لما يدعيه أو يكون لنفسه بالوكالة أو بالولاية وكذا المدعى عليه.
وهنا يثور تساؤل حول موضوع الدعوى نوجزها كالتالي :
س: ما معنى المدعي هو من يخلي وسكوته؟ صـ4
س: ما معني المدعى عليه من لا يخلي وسكوته؟ صـ4
س: لا تصح الدعوى على الوراث إلا بعد صحة موت مؤرثة...الخ صـ5
س: الشرط الثالث ولو بين أحد الطرفين بينه وعلى الاخر بينه نحو أن يشهد شاهدان على الشراء ويشهد أخر أن على أنه كان وقت البيع مالكاً لم تصح هذه الشهادة لأنها مركبة عند أهل المذهب المسألة صـ9
ثانياً: الإقرار
سوف نبين الإقرار من خلال تعريفه كالتالي :-
الإقرار لغة: ضد الإنكار وحقيقة الإقرار:
هو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم.
ومن مرجع أخر عرف الإقرار كالتالي:
أولاً تعريف الإقرار لغة / هو الاعتراف مأخوذ من قرر وأقر بالحق , اعترافاته
ثانياً :-اصطلاحًا هو أخبار المكلف عن نفسه ثبوت حق الغير على نفسه ولو كان هذا الحق سبباً كأن يقر بأن الأحق له على فلان
ثالثاً :- تعريف الإقرار في القانون / نص قانون الأثبات الشرعي المادة (78) أن الإقرار هو أخبار الإنسان سفاهاً أو كتابه عن ثبوت حق لغيره على نفسه
صـ 262- 263 عمدة المسير للقاضي حسين المهدي
شروط صحة الإقرار : وهي خمسة وسوف نكتفي بتوضيح بسيط  لكل شرط :
1-      ان يصدر "من المكلف" فلا يصح من المجنون والمعتوة والصبي ما لم يكن مميز أو مأذون في التجارة فيصح إقرارهما اما السكران ولو كان غير مميز فيصح إقراره عندنا سواء أقر بعقد أم إنشاء.
2-      أن يصدر من مختار فلا يصح إقرار المكرة ولو نواة إذا لا فائدة في البنية.
* الإكراه /ما يخشى معه الضرر لان الضرورة تبطل أحكام الإنشاءات لا ما أخرجه عن حد الاختبار.
3-      أن لا يكون إقراره هزل" لم يعلم هزله" "ولا سبقه لسانه" لا يكون عن طريق الاستنكار مثلاًَ معي لك ألف دينار؟
والمدعي يدعى ألف دينار ما عدا "العتاف والطلاق والنكاح"
4-      أن لا يعلم كذبه فعلاً مثلا الإقرار بفعل رجل وقد قتله قبل قدرته.

5-      أن يكون الإقرار "في حق يتعلق به في الحال سؤال؟
ملاحظة: يصح الإقرار من الأخرس إذا فهمت إشارة ويصح المصمت والمريض والكتابة.
ويحترز من الأربعة التي تقدمت في البيع أول
وهي الشهادة والإقرار بالزنا والإقرار بالإبلاء والإقرار باللعان والظهار فلا يصح أصلاً.
يصح الإقرار من الوكيل فيما وليه ما عدا المرافعة في الحدود والقصاص فإنه لا يصح ولا خلاف في ذلك.
فإذا فوضه أو وكله يقر فإنه يصح ولو كان في حدى القذف والسرقة والقصاص مع حضرة الأصيل
ثالثاً: الشهادة
هذا البند سوف توضح تعريف الشهادة لغةو اصطلاحاً ثم نبين أنواع الشهادة
الشهادة أربعة أنواع:
1) نوع غلظ الشرع فيه: وهو الشهادة على الزاني
2) نوع توسط فيه وهو الحد والقصاص
3) نوع خفف فيه وهي الشهادة على الأموال والحقوق.
4) نوع خفف منه وهو ما يتعلق بعورات النساء.
يجب ان تكون الشهادة من رجلين بالغين عدلين وتخرج منها جميع الشبهات التي ممكن ان تحل بالشهادة والعدالة ما عدا فإنه يقبل رجلان أو رجل واحد "وإمراتان" أو شاهد ويمين المدعي يكون في النكاح أو طلاق أو نسب أو وقف أو عليه أو مال وأما إمرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا "أصحاب المذهب" أولاًتعريف الشهادة في اللغة / مشتق من الحضور , وتطلق على العلم . وعلى النيه وفي أسماء الحق سبحانه وتعالى " الشهيد " أي ك الحاضر الذي لا يعيب عن عمله شيء وفي لسان العرب ك الشهادة ك خير قاطع : تقول منه لشهد الرجل على كذا .
ثانياً : تعريف الشهادة :- في اصطلاحاً الفقهاء / بمعنى طلب الشهود لتحمل الشهود لتحمل الشهادة بحضور هم لمعاينة المشهود به معرفتهم ما وقع أو طلب الشهود لأداء الشهادة تحملوها أمام القضاء .
ثالثاً تعريف الشهادة في القانون / في القانون الإثبات اليمني فقد عرف الشهادة في المادة (21) بأنها في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة الإثبات حق لغيره على غيره
صـ76-79 عمدة المسير القاضي حسين المهدي

س: ما معنى التحمل في الشهادة؟صـ67
- نصت الأحكام الشرعية بالمادة ( 146) يلفظ : الشهادة هي إخبار الشخص بما علمه بلفظ خاص لدى الحاكم ويقال للمخير المذكور شاهد.

س: ما معنى الشهادة في الحق القطعي والطنني؟
في بيان كيفية أداء الشهادة وما يتعلق به "ويشترط " في أداء الشهادة وصحتها سته شروط:صـ 67-79مرجع سابق
1)    أن الشهادة لا يصح أداؤها إلا عند حاكم حكاه في البيان أو عند غيره بأمره كما تقدم في أداء اليمين.
2)    لفظها فلا تصح بالرسالة والكتابة لعدم اللفظ "وكذلك حسن الأداء تكون بالفعل المضارع".
فتقول عند الشهادة: أشهد أن فلاناَ أقر بكذا فعل كذا.
ولا يصح أداؤها : علم او تقين أو معني الشهادة أو عندي شهادة أن فلان كذا نطلب الإعادة منه.
3)    حصوله "ظن العدالة" لا يحكم بشهادة المتلبس
ملاحظة أن رضى الخصم أي شهادة من ليس بعدل لم يعمل بشهادته إذا عرف الحاكم جرحه  إلا أن يقول الخصم صدق يعد أداء شهادته عمل به من باب الإقرار لا من باب الشهادة.
ب- لا مانع من جرح عدالة الشهود المشهورين بالعدل والخبرة بشهود عدول.
4)    هو حضورة أي حضور الخصم المدعى عليه عند أداء الشهادة لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوى؟
5)    الشرط الخامس والسادس شمول الدعوى المبين عليه وكون بنيته غير مركبة.

من لا تصح شهادتهم أثنى عشرهم :
1-      أن تصدر من أخرس: لأنه تعذر النطق بها لذلك لا تصح.
2-      أن تصدر من صبي: إذا كثرو الصبيان تؤخذ شهادتهم او خبرهم للعلم الضرورة.
3-      أن تصدر من كافر تصريحاً.
4-      أن تصدر من فاسق جارحة.
كالسارق والشارب والزاني والقاتل.
ملاحظة:
إذا اختلف حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها نحو ان يكون عند تحملها صبيا أو كافر أو فاسق وعند أداها بالغا عدلا تصح شهادته، السبب العبرة بكمال شروطها ولقبولها وعدمه ما عدا النكاح فإن العبرة بحال التحمل لا حال الاداء.
5-      من شهد شهادة له فيها نفع
مثل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه مثل شركة المفاوضة والمضاربة العتاف والوجوة والأبدان.
ما عدا شراكة الاملاك : مثلا أن يقول الشريك هذا لي وشريكي فإن الشهادة لا تتبعض.
أو أن يكون شفيعا.
شهادة الشفيع وكذلك السيد والوراث.
6-      قوله أو كان في الشهادة دفع ضرر
لم تصح شهادته مثلا البائع والمشتري وكذلك في القسامة الذي يدر عنه اليمين لرفع عنه الحلف فلا تصح.
7-      قوله أو تقرير فعل أو قول "أو كانت الشهادة تضمن تقرير فعل أو قول مثل قول مرضعة أنها أرضعت وأقرها زوجها أيضاًَ وكذلك تقرير او شهادة قاضي بعد عزله".
8-      لا تصح شهادة ذي سهو: وهو من تساوى ضبطية ونسيانه فإن شهادته لا تقبل وكذا خبرة و أما الغلط اليسر فلا يقدح ذلك.
*شهادة الوصي فهي على وجوة ثلاثة:
1.    أن تقبل شهادة الوصي في غير ما وصى منه.
2.    أن يشهد بما يتعلق بتصرف الميت مثل الكفارات فلا يقبل.
3.    أن يشهد ان الميت أقر بمال زيد لا يقبل لأن مشترط القبض والأقباض

9-      قوله أو ذي حقد: وهو ما ظهر عدواته وليس المقصود اختلاف الدين فإنه لاتمنع شهادة المسلم على الكافر او العكس والمؤمن على الفاسق.
10-     شهادة ذي الكذب.
11-     شهادة ذي تهمة بمحاباة للرق ونحوة فعل الأجير والعبد للسيد أو صاحب الاجر تصح الشهادة الابن لابيه والأب لابنه الكبير لا صغير والاخ لأخيه وكل ذي رحم لرحمه الصديق لصديقه إذا كانوا عدولاً.
12-     لا تصح الشهادة من أعمي ولا أصم وهو الذي لا يسمع ولا من اخشم وهو الذي لا يشم؟
ملاحظة: الجرح والتعديل خبر لا شهادة.
ضابط أسباب الجرح ان تقول هو كل فعل "مباح " او ترك مجرمين"واجب".
فعل مباح وواجب
* ما يصح فيه الادعاء وما لا يصح:"ونذكر على سبيل الاختصار"
- يصح إذا طلب منه وأمكن وخشي قوات الحق.
- يصح في جميع الحقوق غير الحد والتعزير والقصاص.
لان ما كان من الشهادة يوجب حدا أو قصاصاً أو تعزيرا فلا يصح فيه الادعاء
ملاحظة: اختلاف الشاهدين:ممكن نوضح الأتي :-
1-      يكون اما في الزمان والمكان بصح ويكون في عقود البيع والنكاح والهبة والإبراء.
2-      ان يكون قد قدر الشيء المقربه:
-         لأنه فيه اعتبار إذا غير في اللفظ والمشهود
-         في حالة واحدة تتفق الشهادة على لفظا ومعني قوله مطلقة "واحدة مطلقة"
-         يجوز أخذ القول بالطلقة الرجعية ولا ياخذ بالبنونة إلا مع توفر شاهدين.
-         اختلاف الشاهدان في صفات الاشياء والعقود كالبيع وغير"تأخذ مع البينة" واختلاف الشاهدان على قدر العوض
-         إذا اختلف الشاهدان في مكان القتل أو الزمان الفعل أو صفة الفعل سواء كان الفعل مثل أو غيرهما حيث يتم الوصف على أنه فعل كذا وكذا قائما أو قاعدا.... وما لغة الشاهدان في شيء من ذلك فيطل وأخالف دعواه.
-         يحمل المطلق على المفيد في الشهادة عند عدم التحديد مثلاً مائة بيع والأخر مائة ريال لاغير .
-         أذا اختلف الشاهدان في عين المدعي نوعه ، جنسه ، صفته
-         لا يشترط متعدد البينة يكفي شاهدان على المالين وكذلك الشاهد واليمين " فإن اليمين تعدد".

من كتاب عمدة المسير

حديث" من نازع في باطل كان في غضب الله حتى يرجع"
ورد حديث أيضاً " من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله"
في الشهادة
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:
"شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم ".
"ولا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ولا تقبل شهادة الولد لوالدة والوالد لولده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لأمراته.
قال تعالى: "و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا" سورة البقرة أية282
روى البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود من حديث عمران ابن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قال : "خير القرون قرني ثم الذي يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد ذلك قرنين أو ثلاثة؟
ثم أن يعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون".
فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للشهادة قبل الطلب في معرض الذم والقدح مما يدل على الاستنكار.
وروى في صحيح مسلم ما يعارض هذه الرواية من رواية خالد الجهني : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".
ووجهه الدلالة في الجمع بين الحديثين
-         حمل الحديث الأول حق العباد لأنه يسبقه طلب والثاني على حق الله سبحانه وتعالى.
-         الظاهر أن اعتبار الشاهد كالمدعي هو الذي مسوغ سماع الشهادة لان ما كان حقاً خالصاً لله فإن الشاهد فيه يكون مدعيا لأن حق الله يجب على كل مسلم المحافظة عليه.
-         أما في عدا ذلك فإن القضاء لا يسمع البينة إلا بناء على دعوى.
-         مبدأ الطلب "الدعوى " وهي الوسيلة لاقتضاء الحق .
-         اصطلاح الحق العام مأخوذ من نظام التحري والتنقيب حق المجتمع في معاقبة المتهم.
-         أن الشريعة الإسلامية جعلت سلطة الاتهام للمجني عليه او ورثته وللمحتسب فما كان حقا عاما ففي سورة الإسراء الأية33
يقول جل وعلا "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل أنه كان منصوراً".
فإذا لم يقوم ورثة المجني عليه بالمطالبة فإن المجتمع هو المعني لعموم قولة تعالى:
"يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" سورة البقرة 178
وكذلك قوله:"ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون"
وقوله صلى الله عليه وسلم "القصاص كتاب الله"
"فرع" صـ11 من ادعى شيئاًَ
فصل صـ12 حتى لا تسمع الدعوى ..الخ.
فصل صـ18 كامل.
فرع صـ15 الشرط الثاني أن تكون الدعوى على ملك من ادعى انه مباع مال أبيه الحي ثم مات الأب...الخ
ملاحظة فرع صـ40 غير مفهوم
فصل صـ195
صـ42 بعد الكلام الاول من عند "الاقتصاص"
صـ45 فرع كامل

5-أن يكون الإقرار "في حق يتعلق به في الحال سؤال؟
6)    هو حضورة أي حضور الخصم المدعى عليه عند أداء الشهادة لا المدعي فلا يشترط حضوره بعد الدعوى؟
س: ما معنى التحمل في الشهادة؟صـ67
 س: ما معنى الشهادة في الحق القطعي والطنني
5-الشرط الخامس والسادس شمول الدعوى المبين عليه وكون بنيته غير مركبة.؟

المحامية/ سمية حسين الخولاني