بحث "أوجه الاختلاف و الفرق بين الصلح والتحكيم وفقا للقانون اليمني





بحث
"أوجه الاختلاف بين الصلح والتحكيم"


النصوص القانونية :
أ- القانون رقم(22) بشأن التحكيم
مادة (2) :
(التحكيم: إختيار الطرفين برضائهما شخصاُ آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات.
الصلح: إتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة استناداً إلى مبادئ العدالة والإتفاق.)
مادة (4)"
(ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة .)
مادة (15)( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى ولو كان طرف التحكيم قد أفاد بالدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته..").
مادة (17) (يجب تعيين شخص المحكم أو المحكين في اتفاق التحكيم.)
ب-لقانون رقم(32) بشأن التحكيم المعدل
مادة (1) :
(الصلح : هو حل النزاع بين الطرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع ).
مادة (15):
(لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدوداً به موضوع التحكيم ويكون الأتفاق مكتوبا اذا تضمنته).
القانون رقم (14) لسنة 2002م:
م( 668) الصلح عقد يرفع النزاع وبقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .
ك(674) يصح الصلح من الفضولي إن .... ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه إذا اك... ولم يسلم البدل
م(677) يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي على الطرفين تنازلا نهائيا .
م(678) :
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا محدداً وأن لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بحجة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح .
م(679):
يثبت الصلح عند الانكار بنية شرعية.
م(214) مرافعات:
يجوز للخصوم في اية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموافقا عليه منهم أو لم وكلاهم المفوضين واما الصلح وتقرر المحكمة الحاقة بمحضر الجلسة للتصديق عليه واعتباره في فوق السند الواجب.
م(328) تتصدى السندات التنفيذية فيما يأتي:
3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها عن المحاكم.
أ‌-       التعريف:
التحكيم: يقال في اللغة في الأمر تحكيماً أمره أن يحكم فأحتكم وتحكم جاز منه حكمه.
وهو في الاصطلاح الفقهي في الشريعة لا يبعد عن هذا المعنى إذ يقصد به أن يحكم اثنان أو أكثر آخر بينهم لفض النزاع ويطبقه الشرع.
عبدالحميد الشواربي: مرجع سابق صـ 11.

وعرفته المادة (2) من القانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن التحكيم بقولها :
التحكيم: اختيار الطرفين برضئهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات او نزاعات أما الصلح
يقال له في اللغة أنه الصلح اسم في المصالح خلاف المخاصمة ومعناه السلم ويقال اصطلحوا وصالحوا واصطلحوا وتصالحوا وأصلحوا، والصلح ضد الفساد وقد عرفه فقها الحنيفة في مجلة الأحكام العدلية بانه عقد يرفع النزاع بالتراضي.
المرجع السابق صـ387ـ

وقد عرفته المادة(2) من قانون التحكيم المعدل رقم(32) لسنة1997م:
(الصلح: هو حل النزاع بين الطرفين بتراضيها فيما لا يخالف الشرع)
وعرفته المادة(668) مدني بقولها: (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوفيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه)
ويترتب على الصلح:
1-      انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين من ادعاءاته.
2-      انقضاء ادعاء كل منهما بأن يخلص للطرف الأخر ما نرى للطرف الأول.

أوجه الاختلاف بين الصلح والتحكيم

يختلف التحكيم عن الصلح لأن الصلح عقد يتم بين أطراف الخصومة أنفسهم أو بمن يمثلونهم يقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم عن طريق نزول كل عن بعض ما يتمسك به.
بينما في التحكيم يقوم المحكم بالقضاء: فالتحكيم أشد خطورة من الصلح لأن التجاوز عن الحق في هذا معلوم قبل تمامه بينما في التحكيم لا الصلح اتفاق الخصوم على طرح النزاع على شخص يقوم بحسمه ولو اشترطوا أن يكتب حكمه على صورة اتفاق.
وحكم بانه يعد من قبيل الصلح لا التحكيم نزول جميع الخصوم بأنفسهم عن بعض ما يدعونه بتصحية من جانب كل منهم –مع تكليف أحد الخبراء بتقدير التعويض على أساس تم تحديده بدفه من جانبهم.
-         ويلاحظ أن عقد الصلح غير قابل للتنفيذ في ذاته ما لم يتم في صورة عقد رسمي أو يتم أمام المحكمة بينما في التحكيم يصدر المحكم حكماً يقبل التنفيذ بإتباع القواعد العامة وبعد الحصول على الامر بتنفيذه.
ومن ناحية أخرى حكم المحكمة قد يقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة بحسب القواعد العامة بينما عقد الصلح يلزم أطرافه وغير قابل للطعن بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام وأنه كان قابلاً للبطلان أو الفسخ بحسب قواعد القانون المدني.
"مرجع التحكيم والتصالح د/ عبد الحميد الشواربي
"التحكيم الاختياري و الإجباري د/ أحمد أبو الوفاء صـ30"

التحكيم بالصلح:
المحكمين المفوضين بالصلح ــ من التقيد بقواعد القانون ولعل أهم وأخطر نتيجة للتفرقة بين التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح أن المحكم المصالح لا يتقيد بقواعد القانون هذا فضلاً عن أنه لا يتقيد بأوضاع المرافعات ولا بالشكل العام المقرر في قانون المرافعات إلا أنه يعتد بالشكل الخاص الوارد في باب التحكيم وهذا الشكل يلزمه حتما ما لم ينص القانون على غير ذلك صراحة ومن ثم هو ملزم بمراعاة جميع الأحكام الواردة في باب التحكيم الخاصة بتحرير حكمه وإيداعه لأن هذه الأحكام قصد بها مراقبة عمله وهو خاضع لهذه الرقابة حرصاً على مصلحة الخصوم أنفسهم لمجرد التحقق من أن ارادتهم ترمي بالفعل إلى التحكيم بالصلح ومن أن حكمه توافر فيه كل الشكل المطلوب ـــــــ وحكم المحكم المصالح لا يقبل أي طعن وأن كان يجوز التمسك ببطلانه بدعوى أصلية.
اوجب القانون في التحكيم بالصلح ذكر اسماء المحكمين المصالحين في صلب العقد وإلا كان التحكيم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
وأن يكون عدد المحكمين وتراواه يكونوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة أو في عقد مستقل ومخالفة هاتين القاعدتين يرتب بطلاناً متصلاً بالنظام العام.
صـ179 أحمد أبو الوفاء مرجع سابق

يتميز التحكيم عن طريق التفويض في نظام التحكيم اليمني بعده خصائص منها:
1-      يعفى المحكم المفوض من تطبيق القانون ويطبق على النزاع مبادئ العدالة والأنصاف وقد نص على ذلك صراحة المادة(45) من قانون التحكيم اليمني التي تنص: (يجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضي قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والأنصاف إذا جازها في ذلك طرفا التحكيم)
والمحكم المصلح معفى من تطبيق القانون وقواعده ونصوصه فالقاضي والمحكم بالقضاء يجب عليهم تطبيق القانون لأن القانون يمثل المصلحة العليا في المجتمع ولان الأصل في التقيد بالقانون وأحكامه وليس لأحد ان يعتذر بجهل القانون والمحكم يطبق القانون إلا إذا أعفاه سلطان الإرادة من ذلك والقانون هو الذي يلزم القاضي بتطبيق القانون والقانون يلزم المحكم بتطبيق القانون أيضاً ولكنه أي القانون يجيز للأطراف أعفاء المحكم من ذلك.
2-      إعفاء المحكم المفوض من تطبيق إجراءات المحاكمة المتبعة امام المحاكم فإذا أوضحت إرادة الاطراف من خلال اتفاق التحكيم على أن التحكيم يكون عن طريق التفويض وأن المحكم له الحق أن يصدر حكمه طبقاً لمبادئ العدالة فإننا وبالتأكيد نكون أمام قرينة على إعفاء المحكم المفوض من تطبيق القانون ومن باب أولى الإجراءات الشكلية المتبعة أمام المحاكم.
3-      لا يجوز استئناف حكم المحكم المفوض طبقاً لنص المادة(48) تحكيم يمني لان التحكيم بالصلح يفقد معناه إذا جاز استئنافه ونتيجة طبيعية هنا أن الأطراف عن اختيارهم لهذا النوع يعنى بالضرورة ننازلهم عن الاستئناف.
صـ121، 122 التنفيذ الجبري د/نجيب أحمد عبد الله

والتحكيم بالتفويض طابع قضائي وهي عدالة خاصة وإن كانت مختلفة عن القضاء ولا تختلف كثيراً عن التحكيم بالقضاء لأن الضمانات الأساسية لسير العدالة سواء كانت عن طريق التحكيم بالصلح أم التحكيم بالقضاء أو أمام القضاء نفسه يجب أن تبقى مضمونة بمجموعة من الضمانات ويجب على المحكم الطليق احترام المبادئ الآتية:
1-      احترام حقوق الدفاع.
2-      مراعاة الشكل المطلوب عند إصدار الحكم عملاً بالمادة(48) تحكيم يمني وإلا كان باطلاً.
3-      الإجراءات والأوضاع والمواعيد المقررة في قانون التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم وانتهاء بإصدار الحكم.
4-      احترام إرادة الطرفين من حيث الإجراءات والاوضاع والمواعيد التي قد يتفق عليها الطرفان.
5-      اتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم فلا يصح أن يفصل في طلبات دون إعلان الخصوم بها ولا يفصل فيها إلا بعد التأكد من صحة إعلانهم أو أحظارهم به.
المرجع السابق د/ نجيب أحمد عبد الله

عقد الصلح او الاتفاق عليه بين ذي الشأن يكون غير قابل للتنفيذ في ذاته ولا يكون سنداً تنفيذياً إلا إذا أفرغ هذا اتفاق في صورة عقد رسمي "محرر موثق" أو تم امام القضاء العام في الدولة عن طريق إقرار الخصوم أمام المحكمة وإثبات ذلك الإقرار في محضر الجلسة ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للعقود.
صـ251 أنوع التحكيم وتمييزه عن الصلح والوكالة والخبرة د/محمود السيد التحيوي"

ومن ناحية أخرى حكم المحكم قد يقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة بحسب القواعد العامة بينما عقد الصلح يلزم أطرفه وغير قابل للطعن بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام وإن كان قابلاً للبطلان أو الفسخ بحسب قواعد القانون المدني.
التحكيم الإجباري والاختياري د: أحمد أبو الوفاء صـ31

ويلتبس الصلح بالتحكيم في ان كلا منهما يقصد به حسم خصومة دون استصدار حكم قضائي ولكن التحكيم يختلف عن الصلح اختلافاً بيناً مقيده يتفق الطرفان على محكمين ثبوت في نزاعهم فالذي يبت في النزاع في التحكيم هم المحكمون.
أما في الصلح فهم أطراف الخصومة أنفسهم والتحكيم لا يقتضي تضحية من الجانبين على خلاف الصلح إذ المحكمون كالقضاة يحكمون لمن يرون أن له حقاً بحقه كله.
صـ419ـ

ومن شروط صحة حكم التحكيم

1- يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابه ويوقعه المحكمون وفي حالة التشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية على الحكم.
صـ54
أما عن التفسير الضيق للصلح فإنه يعد تطبيقاً للقواعد العامة التي تحكم عقد الصلح فقد قضى بأنه : "يجب تقسير عبارات التنازل التي يتضمنها عقد الصلح تفسيراً ضيقاً إذ التنازل لا ينصب إلى الحقوق التي كان وحدها أصلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح فصدور قرار اللجنة الاستئنافية...".
عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب ان ترد في عبارات قاطعة حاسمه في مجال تحقيق أنصراف إرادة صاحب الشأن إلى تحقيق النتيجة التي ارتضاها سلفاً دون أن تلجأ المحكمة إلى استنتاجها وبالتالي لا يجوز أن يكون الصلح بمثابة تنازل عن الدعوى.
صـ471 التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة
د/ عبد الحميد الشواربي  سنة1996م

أوجب المشرع الوضعي أن يكون الأطراف في الاتفاق على التحكيم من لديهم حق التصرف المطلق في حقوقهم فلا يملكه قاصراً ولا محجوراً عليه ولا وكيل بدون توكيل خاص كما أحاطه بالعديد من الشروط الخاصة اللازمة لصحته.
من ناحية فإنه يجب تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق قضاء التحكيم حتى لا يتنازل الأطراف المحتكمون عن ولاية القضاء العام في الدولة صاحب الولاية العامة والاختصاص بالفعل في كافة منازعات الأفراد والجماعات وأياً كان موضوعها.
ومن ناحية أخرى يجب أن يتضمن الاتفاق على التحكيم تعين أشخاص إعفاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع على التحكيم فإذا لم يتضمن الاتفاق على التحكيم فإنه يكون باطلاً.
محل هذه الشروط تؤكد أهمية الاتفاق على التحكيم وحظورته وتسعى جميعها إلى ضمان سلامه إرادة المنصرف حين يقدم على إبرامه بحيث لا يبرمه إلا إذا كان مدركاً تماماً إلادراك ما قد يترتب عليه من مخاطر مما يجعل الأوفق وتحقيقاً لهذا الهدف اعتبار الكتابة شرطاً لانعقاد الاتفاق على التحكيم وليست لمجرد إثباته فقط.
صـ210، 211ـ

وإذا كانت الكتابة مشرطاً لانعقاد التحكيم فإنه لا يجوز إثباته بالبينة أو القرائن ولو قتل قيمة العقد الذي يتضمنه عن نصاب البينة.
وإذا كانت الكتابة واجبه الإثبات الاتفاق على التحكيم فإنها تكون لازمه ليس فقط لإثباته ولكن أيضاً لإثبات عناصره الجوهرية وكل شرط من شروطه.
صـ213 أركان الاتفاق على التحكيم وشروط صحته
د: محمود السعيد عمر التحيوي ط2001م"

السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هي طبيعة اتفاق التحكيم؟ هل هو عقد من العقود الموضوعية أم عقد قضائي؟
الواقع أن اتفاق التحكيم كأساس لإجراءات التحكيم يمكن اعتباره عقداً من العقود الموضوعية كما أنه اتفاق قضائي لأنه ينتج أثاراً موضوعية وأخرى إجرائية فاتفاق التحكيم كأي عقد ينتج أثاراً موضوعية فشكر التحكيم يخلق بالنسبة للطرفين التزام بالالتجاء إلى التحكيم.
تتمثل في طرح نوع من النزاع على الحكم والمساهمة في تشكيل محكمة التحكيم والتسليم بالزاميه حكم المحكمين كما أن لها أثار إجرائية فهي تمثل عملاً من أعمال التصرف في موضوع النزاع ويترتب عليه انقضاء اختصاص محاكم الدولة كما أنها تعد أول عمل إجرائي من أعمال إجراءات التحكيم نفسه فهي تعد جزء لا يتجزأ من خصومة التحكيم الذي يعد صورة من صورة العدالة وإن كانت عدالة خاصة.
صـ109 الرقابة على اعمال المحكمين د/محمد نور عبد الهادي شحاته

يختلف التحكيم عن الصلح الآن الصلح عقد يتم بيم أطراف الخصومة أنفسهم أو بمن يمثلوهم يقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم عن طريق نزول كل عن بعض ما يتمسك به بينما في التحكيم يقوم المحكم بمهمة القضاء فالتحكيم أنه خطورة من الصلح لان التجاوز عن الحق في هذا معلوم قبل تمامه بينما في التحكيم تتعذر معرفته ما قد يمكن أن يحكم به المحكم، وقد حكم ترتيباً على ما تقدم بأنه يعتبر من قبيل التحكيم لا الصلح اتفاق الخصوم على صراح النزاع على شخص يقوم بحسمه ولو اشترطوا أن يكتب حكمه على صورة اتفاق.
وحكم بانه يعد من قبيل الصلح لا التحكيم نزول جميع الخصوم بأنفسهم عن بعض ما يدعونه بتضحية من جانب كل منهم ربع تكليف أحد الخبراء بتقدير التعويض على أساس تم تحديده ــ من جانبهم.
صـ34ـ

ومن ذات المعنى قيل أن التحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به.
فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم من الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا بحكم ملزم للخصوم.
وقد يكون هذا الاتفاق تبعاً لعقد معين يذكر في صلبة ومسمي "شرط التحكيم" وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة"شارطة التحكيم أو اتفاق التحكيم".
صـ37ـ

بحث بعنوان صفة ومصلحة المدعي المدني في الطعن بالأحكام وفقا للقانون اليمني



بحث بعنوان
صفة ومصلحة المدعي المدني في الطعن بالأحكام


شروط قبول الإستئناف
أولا: المصلحة:
* أن المصلحة هي مناطة في الدعوى فهي ايضا مناط الطعن في الحكم بأي وجه من وجه الطعن.
والمقصود بالمصلحة: الفائدة المادية أو الأدبية التي تعود على المستأنف سواء كانت كبيرة أم بسيطة .
فمناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم هو أن يكون قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه وقد يكون كذلك متى لم يقضي له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه.
والوقت الذي يعتد فيه بقيام المصلحة هو وقت صدور الحكم حتى لو زالت هذه المصلحة وانعدمت بعد ذلك.
الشروط الواجب توافرها في شرط المصلحة هي:
1-   أن تكون المصلحة قانونية وتعتبر المصلحة غير قانونية إذا كانت اقتصادية .
2-   أن تكون المصلحة قائمة.
وهناك طائفتين من الاستثناءات مستثناه من شرط المصلحة وهي:
أولا: الدعاوى التي ترمي الى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتسمى دعاوى الادلة مثل دعوى اثبات الحالة ودعوى صحة التوقيع.
ثانيا: الدعاوى التي ترمي إلى انها الاحتياط لضرر محدق مثل دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى البطلان الاصلية ودعوى قطع النزاع.
ثانيا: الصفة :
يتعين أن يكون المستأنف له صفة في رفع الاستئناف والا قضي بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة .
وليس هذا فحسب بل لا بد وأن يرفع الاستئناف على ذي صفة والا قضى بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة ولا بد وأن تكون الصفة في بادئ الأمر.
فإذا ما رف على ذي صفة وتغيرت هذه الصفة فيما بعد فإنه لا يقضي بعدم قبولها وانما يقضي بانقطاع سير الخصومة.
ولهذا يجب على المستأنف أن يكون طرفا في الخصومة والخلف الخاص والعام له حق الاستئناف في الحكم الصادر من مثله وايضا الموصى له والموهوب له.
ولا يقبل الاستئناف من الشخص الذي حكم له بكل طلباته وهذا شروط لا يكون المستأنف قد قبل الحكم.
وبالنسبة للمستأنف عليه فإنه يجب أن يكون خصماً حقيقياً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
وأن يكون محكوما له.
صـ 862 وما بعدها الدعاوى المدنية /محمد عابدين – 1994م.

للمدعي بالحق المدني سواء بنفسه أو بوكيل عنه استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة الجنائية تابعة لدعوى جنائية لأن خصومته تقتصر عليها ولاصفة له في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالرغم من ارتباطها بدعوى مدنية كما أن صفته تلك في الخصومة لا تجعل الاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أو عدم استئنافه سواء من جانب النيابة أو المتهم – أي أثر على حقه هو في الطعن بالاستئناف.
ولكن لا صفة للمجني عليه في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية مادام لم يدع مدنياً ولم تكسب صفة الخصومة في تلك الدعوى صـ 563.
المرصفاوي الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية / حسن صادق المرصفاوي- ص1997.
ولا يقبل استئناف المسؤل عن الحقوق المدنية إذا لم يدخل في الدعوى الإبتدائية وإنما يجوز تدخله في الدعوى الاستئنافية بصفة مبتدأه .
انتفاء المطاعن في الطعن:
لا يقبل استئناف المدعى للحكم الابتدائي الذي قضى له بكل ما طلبه ولا استئناف المسؤل عن الحقوق المدنية لحكم ابتدائي قضى برفض الدعوى المدنية .
المحاكم والطعن في الأحكام /د: رمسيس بهنام -1993.
من المقرر أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة الدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوب تزيد على النصاب الذي حكم فيه القاضي الجزائي نهائياً وأنطوى العيب الذي شاب  الحكم على اساس بالدعوى المدنية.
1/2/1976م احكام النقض س27 ق27 صـ 140 صـ1540.
المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية /د: حسن المرصفاوي- ط1996.
للمدعي بالحق الشخصي وهو ولي الدم أو المجني عليه أو من يقوم مقامها الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية المرفوعة في حقه الخاص طبقاً للقانون ويقتصر استئناف كل من المدعى المدني والمسؤل عن الحقوق المدنية على الدعوى المدنية لانهما خصمان فيها فقط ولا صفة لهما في الدعوى الجزائية ولذلك فإنه إذا استأنفا معا الحكم أو استئانفها احدهم فقط فلا يطرح الاسئناف على المحكمة سوى الدعوى المدنية م (417) أ.ج
لذلك فإن المحكمة تنفيذ بمصلحة الطاعن تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار فإن استأنف المدعى المدني وحده الحكم لم يكن للمحكمة أن تلقي التعويض أو تحفظه .
المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني /د: حسن علي مجلي د3 – 2002م ص268.
استئناف المدعى المدني
يقبل الاستئناف من المسؤلين عن حقوق مدنية أو المدعى بحقوق مدنية فيما يتعلق بحقوقهم دون غيرها فإستئناف المدعى المدني ومثله المسؤل مدنياً يقتصر أثره على الدعوى المدنية فيطرح موضوعها وحدها أمام المحكمة الاستئنافية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية حتى وإن كان هو الذي حرك الدعوى العمومية مباشرة أمام محكمة أول درجة وتتقيد المحكمة الإستئنافية بصالح المدعى المدني طبقاً للقاعدة العامة فلا تستطيع أن تنقص مبلغ التعويض المحكوم به إذا كان هو المستأنف وحده ولها أن تزيد المبلغ المحكوم به أو تؤيد الحكم الصادر به كما لها أن تقضي بتعويض إذا كان الحكم المستأنف قد قضى برفضه. ولها أن تقضي  بذلك حتى وإن كان الحكم المستأنف قد قضي برفضه لها أن تقضي بذلك حتى وإن كان الحكم الإبتدائي قد بني الرفض على عدم صدور الجريمة من المتهم وفي هذا بلا شك تناقض بين حكم المحكمة الإستئنافية وبين حكم محكمة أول درجة ولكن هذا نتيجة حتمية لاستقلال استئناف المدعى المدني عن استئناف النيابة فهو لا يفيد إلا المدعى المدني ولا تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تتعرض للحكم الصادر بالبراءة أو بالعقوبة في الدعوى العمومية فتلغيه أو تعدله ولو تراءى لها أنه خاطئ مادامت النيابة لم تستأنف .
ما الرأي إذا حرك المدعى المدني مباشرة فحكم بعدم الإختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبب ما واستئناف المدعى المدني للحكم وخده هل يقتصر أثر استئنافه على الدعوى المدنية وحدها؟ دعت المسألة إلى خلاف فقد رأت محكمة النقض في أول الأمر أن استئناف المدعى المدني في هذه الحالة يحرك الدعوى العمومية ايضا فيسمح للمحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم فيما يتعلق بالدعويين العمومية والمدنية واعادتهما لمحكمة أول درجة للفصل فيهما وذلك لأن القانون خول المدعى المدني في هذه الحالة بصفة استثنائية المركز الذي تشعله النيابة عادة في تحريك الدعوى العمومية وايدت رايها بالاستناد على رأي الفقه والقضاء ولكنها بعد ذلك قررت أن استئناف المدعى المدني الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المباشرة لا يطرح امام المحكمة الاستئنافية الا الدعوى المدنية فليس للمحكمة الاسئنافية أن تقضي بالغاء الحكم المستأنف واعتبار الواقعة جنحة واختصاص محكمة الجنح بنظرها واعادتها اليها للفصل في موضوع الدعوى العمومية وذلك لأن نص المادة صريح في قصر استئناف المدعى المدني على ما تعلق بحقوقه المدنية كما أنه لا يوحد نص استثنائي يخول المحكمة الإستئنافية انتزاع موضوع الدعوى العمومية والمدنية في مثل هذه الحالة ثم أن حق المدعى المدني في رفع الدعوى مباشرة ينتهي بمجرد تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية أما ما يحصل به ذلك من إجراءات السير في الدعوى كطلب العقوبة واسئناف الاحكام فهو من اختصاص النيابة العامة دون غيرها.
ولكن الواقع أن القول بأن استئناف المدعى المدني في هذه الحالة يخول المحكمة النظر في حكم محكمة أول درجة من حيث الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ليس فيه افتئات على حقوق النيابة وتمليك للمدعي المدني ما ليس له .
صحيح أن ليس للمدعي المدني أن يتعرض لإجراءات استعمال الدعوى العمومية بعد أن تتحرك أمام المحكمة الجنائية فذلك من شأن النيابة ومن شأنها وحدها وإنما أن تتحرك الدعوى الجنائية وتدخل في حوزة المحكمة أي يتصل بها قضاؤها لا يعتبر أنه تجاوز مدى حقوقه فالمشرع خوله حق تحريك الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية أي حق ايصال الدعوى الجنائية اليها وادخالها في حوزتها لتفصل في موضوعها والحكم الصادر بعدم الاختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى ماهو إلا رفض لذلك الحق في الدعوى التي صدر فيها فالمدعى المدني إذا ما استأنف إنما يطلب اعادة النظر في حقوقه التي خولها له القانون كاملة وهي تشمل حقه في تحريك الدعوى العمومية وحقه في تحريك الدعوى المدنية وعلى ذلك فإن المحكمة الاستئنافية إذا حكمت في صالح المدعى المدني والغت حكم محكمة أول درجة درات انها مختصة فمعنى ذلك أنها تقر المدعى المدني على أنه له الحق في تحريك الدعويين المدنية والجنائية فإذا اعادة القضية الى محكمة أول درجة تعيدها لتنظر في الدعويين لانهما رفعت امامها ممن له الحق في ذلك قانوناً وفضلا عن ذلك فإن رأي محكمة النقض سيؤدي الى نتيجة غير منطقية إذ لو قبل استئناف المدعى المدني والغى حكم محكمة اول درجة فإن الدعوى ستعاد إلى محكمة أول درجة لنظر الدعوى المدنية وحدها مع أن الدعوى الجنائية يتصل به قضاؤها يوما ما اتصالا صحيحا وذلك بناء الحكم بعدم الاختصاص فكأن الدعوى المدنية ترفع وحدها أمام محكمة أول درجة دون دعوى جنائية ترتكز عليها ولو مبدئيا.
طرق الطعن في الاحكام المدنية والجنائية /د: عبدالحميد الشواربي طـ 1996.
يعد شرط المصلحة أو الصفة في الطعن تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (55) من قانون المرافعات الملغي المقابلة للمادة (75) من قانون المرافعات الجديد التي تقرر أنه لا يقبل أي طلب او دفع أو دعوى لا تكون لصاحبه مصلحة شرعية تقرها القوانين النافذة والطعن في الحكم هو تطبيق خاص للدعوى القضائية يهدف إلى طلب الغاء الحكم أو تعديله وبالتالي فلا يكون مقبولاً إلا ممن لهم مصلحة في هذا الالغاء أو التعديل ولا تكون المصلحة إلا للمحكوم عليه مادة (273) مرافعات ويشترط في المصلحة:
1-   أن تكون المصلحة في الطعن قانونية : وتكون قانونية إذا كان ما يطلبه الطاعن قانونياً وهذا يقتضي:
أ‌-       أن يكون الحكم قابلاً للطعن بالطريق الذي حدده القانون.
ب‌- أن تكون اسباب الطعن منتجة قانوناً فلا تكون الاسباب متعلقة بالوا..... إذا كان الطعن بالنقض مثلا.
ج-الا يتجاوز الطاعن سلطة محكمة الطعن كأن يطلب من محكمة الاستئناف الفصل في طلب موضوعي لم تفصل فيه المحكمة الإبتدائية لأن ذلك لا يجوز لها حسب القاعدة العامة.
2- المصلحة العملية في الطعن : سواء أكانت المصلحة مادية أم ادبية فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن بشئ أو حرمه من حقه فلو صدر حكم لصالح الطاعن ولكنه الزمه بالمصروفات فإنه تكون له مصلحة في الطعن فيه وتنفي المصلحة المادية إذا كان المحكوم له قد تنازل عن كل حقوقه في الحكم بما في ذلك الاستعداد لدفع المصروفات وكذلك إذا تصالح الخصوم بعد صدور الحكم ولا تكفي المصلحة النظرية في الحكم وهي التي لا تعود على الطعن بفائدة مادية أو أدبية كالطعن على الحكم الذي قضى للطاعن بكل طلباته الا أنه سبب الحكم تسبيباً معيياًَ أو لأنه أخطأ في وصف الحكم فهناً تكون المصلحة منعدمه.
 الصفة في الطعن م (273).
وهي السلطة القانونية المخولة للتقاضي في ممارسة حق الطعن ويشترط في الصفة ما يلي:
أ‌-       أن يكون كل من الطاعن والمطعون ضده طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه متدخلاً أم مختصما وينتقل الحق في الطعن الى الخلف العام والخلف الخاص كما يكون للدائن باسم مدنية في الدعوى غير المباشرة اما الغير فإن الحكم لا يكون حجراً عليه فلذلك لا يجوز له الطعن فيه.
ب‌- أن يكون الطاعن محكوم عليه والمطعون ضده محكوم له يجب أن يكون الطاعن قد حكم عليه بشئ ما أو حكم عليه برفض طلباته وتنعدم الصفة في المطعون ضده إذا كانت المحكمة قد أجابت طلباته أو رفضت طلبات خصمه م (198) ( 273) من المشروع.
ج- إذا تعددت الطلبات في الخصومة فحكم في بعضها لصالح المدعى وفي بعضها الاخر لصالح المدعى عليه فإن كلا الخصمين يعد محكوما له عليه فتكون لاي منهما صفة في الطعن مادة (198) مرافعات.
صـ 582-584 الموجز في اصول قانون القضاء المدني /د: سعيد خالد الشرعبي ط2 : 2003م مركز الصادق – صنعاء.