بحث قانوني حول الاقرار في القانون اليمني



تعريف الإقرار:
هو اعتراف شخص يحق عليه لآخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد
وعرفه قانون الإثبات اليمني هو : اخبار الإنسان شفاهة أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه
الإقرار في المسائل المدنية يعتبر سيد الأدلة فهو حجة قاطعة على المقر ويجب الزامه بما أقر به.
الاقرار وحجته في الاثبات :دراسة مقارنة/د.عبدالله أحمد فروان صـ4-5
* الإقرار حجة قاصرة:
يرتب على أن الاقرار عمل قانوني ملزم بذاته وأنه بمثابة عمل من أعمال التصرف أنه يعتبر حجة قاصرة المادة (87) اثبات يمني.
صـ19- مرجع سابق.
الإقرار القضائي:
الإقرار القضائي شروط خاصة وهي لابد أن يصدر الإقرار القضائي أمام محكمة قضائية سواء كانت تلك المحكمة مدنية أو تجارية ويعتبر صادر أمام القضاء الإقرار الذي يصدر أمام قاضي التحضير أو القاضي المنتدب... الخ.
ونرجح اعتبار الإقرار الصادر في نزاع متعلق به اقرار قضائياً ولو كان صدوره امام محكمة غير مختصة سواء كان عدم اختصاصها متعلقاً بالنظام العام أو غير متعلقاً به.
صـ22- مرجع سابق.
ولا بد أخيراً أن يكون الإقرار قد صدر في القضية ذاتها المتعلقة بالحق المقر به وفي اثناء سيرها اي مرحلة من مراحل التقاضي سواء امام المحكمة الابتدائية أو أمام المحكمة الإستئنافية.
ولا بد أخيراً أن يكون الإقرار قد صدر في القضية ذاتها المتعلقة بالحق المقر به وفي اثناء سيرها في اي مرحلة من مراحل التقاضي سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام المحكمة الإبتدائية أو أمام المحكمة الإستئنافية.
ويعتبر الإقرار صادر في القضية إذا أدلى به المقر في أحدى جلساتها اعترف به من تلقاء نفسه أو على اثر استجوابه.
يكون صدور الاقرار من الخصم ضمن اي اجراء من إجراءات الدعوى المتعلقة بموضوعه من وقت افتتاح هذه الدعوى الى حين صدور الحكم فيها ولو في غير حضور المقر له.
يجب أن يثبت الاقرار القضائي في ورقة مقدمة من الخصم المقر ومودعة في ملف الدعوى اما إذا ادلى به شفوياً في احدى الجلسات فلابد من اثباته في محضر الجلسة حتى يمكن ان تستند اليه المحكمة.
صـ23 مرجع سابق.
أن مكلف بالبتة هو المدعي أما المدعي عليه فإنه مكلف بحلف اليمين إذا تعذر اقامة البنية عن المدعي.
وهذه القاعدة مأخوذه من قانون الإثبات اليمني في لمــادة:(2)  "على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر" .
اولا: البنية على المدعي:
تتفق التشريعات على مبدأ تكليف الخصم الذي يدعي شيئا بإقامة الدليل على ما يدعيه وإلا اعتبر ادعاؤه مجرداً لا اساس له فترفض دعواه.
ثانيا: اليمين على المنكر:
إذا لم يتمكن المدعى من اقامة الحجة على ما ادعاه فإنه يكون معرضاً لخسارة دعواه إذا ما التجأ إلى ضمير المدعى عليه ليطلب منه اليمين على احقيته في الشيئ المدعى.
احكام وقواعد عبء الاثبات/د. محمد فتح الله النشار- ط2000- صـ 124-125.
انواع اليمين:
اليمين التي يكلف بها الخصم نوعان:
اليمين القضائي: هي التي تؤدى امام القاضي.
اليمين غير القضائية: وهي تؤدى أو يتفق على حلفها في غير مجلس القضاء.
واليمين القضائية فهي نوعان حاسمة ومتممه.
أما اليمين الحاسمة: هي التي يوجهها احد الخصوم إلى الآخر عند عجزه عن اثبات حقه ليحسم بها في النزاع ويعتبر المدعي بمقتضى توجيهها إلى المدعى عليه متنازلاً عن دعواه في حالة حلف المدعى عليه.
كما يعتبر المدعى عليه في حالة نكوله عن اليمين مقراً للمدعي بصحة ما ادعاه .
صـ126-127 مرجع سابق.
اما اليمين المتممة : فهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه الى احد الخصمين على ذلك حكمه في موضوع الدعوى او في قيمة ما يحكم به وهذا اليمين لا يجوز لا احد الخصوم ان يطلب توجهها ولكن له ان يقترح ذلك على القاضي ويبقى القاضي حرا في الاخذ به من عدمه
ص128 مرجع سابق
القاعدة ان كلا خصم يطالب باثبات ما يدعية باي اثبات مصدر الحق المدعى به أي التصرف القانوني او الواقعة القانونية التي انشات هذا الحق وهذا  العنصرهو وحده الذي يطالب المدعى با ثباته اما نطبق القانون على ما ثبت لدى القاضي من الواقع فهو من عمل القاضي وحده
د\احمد ابو الوفا في التعليق على نصوص قانون الاثبات
د\طلعت محمد دويدار ط19944 ص86
افتقار الدعوى الى الدليل لا يمنع من الحكم فيها فاذا عجز المدعى عن اثابت ما يدعية واذا اثبته وعجز المدعي عن رخصه قضى عليه به عليه
ص90 مرجع سابق
شكل الاقرار القضائي
لا يطلب قانون الاثبات شكلا معينا يتم فيه فمن الجائز ان يتم الاقرار شفاهة في الجلسة مع اثباته في محضرها ومن تلقاء نفس المقر او اثر استجوابة او ان يتم كتابة باثباته في صحيفة الدعوى ذاتها او صحيفة أي طلب عارض او في مذكرة دفاع الخصم او باعلان على يد محضر
قضت محكمة النقض حديثا بان :
(الاقرار القضائي يمكن ان يكون شفويا ييدية الخصم من نفسة امام القضاء او يكون كتابة في مذكرة مقدمة فيه اثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر))الطعن رقم 509 لسنة55 ق جلسة 9/5/1990م مرجع سابق
ولا يشترط حتى يعتبر الاقرار قضائيا ان تكون المحكمة التي صدر امامها مختصة بنظر الدعوى او اصبحت مختصة بنظرها لعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب وبعبارة اخرى متى صدر الاقرار صحيحا في ذاته امام محكمة ما التصقت به الصفة القضائية ولو قضت هذه المحكمة بعدئذ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اختصاصا متعلقا بالوظيفة او اختصاصا نوعيا او اقليميا او محليا او الغي حكمها الصادر بالاختصاص بعدئذ"
ونستلخص هذه القاعدة من نص المادة 110 مرافعات التي تقرر انه "اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ..."
المقصود من عبارة احالة الدعوى بحالتها ان تحال بما اشتملت عليه من احكام فرعية او موضوعية وبما تم فيها من اجراءات اثبات فكل هذه الاجراءات يعتد بها امام المحكمة المختصة المحال اليها الدعوى
واذن اذا اقيمت دعوى الى المحكمة جزائية وصدر فيها اقرارا من احد خصومها ثم قضت المحكمة بعد اختصاصها نوعيا وباحالتها الى المحكمة الابتدائية من الواجب الاعتداد بالاقرار السابق على انه اقرار قضائي "قارن السنهوري (73) الحاشية"
وبعبارة اخرى تستكمل الخصومة امام المحكمة المحال اليها الدعوى ويعتد بكل الاجراءات التي تمت امام المحكمة المحال اليها الدعوى ويعتد بكل الاجراءات التي تمت امام المحكمة التي نظرتها اولا وقضت بها بعدم الاختصاص والاحالة وتعتبر كل هذه الاجراءات صحيحة حتى كانت صحيحة في ذاتها.


بحث حول هل يجوز إنهاء عقد الإيجار لحاجة المؤجر للعين المؤجرة في القانون اليمني



بحث إنهاء العقد الإيجار لحاجة المؤجر للعين
انتهاء الإيجار :
وبما أن عقد الإيجار من العقود المؤقتة وبما أنها كذلك فإن الطريق الطبيعي لانتهائه هو بانقضاء مدته المتفق عليها فيما بين المؤجر و المستأجر , ولكنه ينتهي قبل انقضاء مدته لسبب يرجع لأحد أطرافه ومن ضمن هذه الأسباب:
1)   انقضاء مدة الإيجار أ) انتهاء عقد الإيجار المحدد باتفاق المتعاقدين                            
ب) انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون.
2)   أسباب عارضة لانتهاء الإيجار: 
أ‌)       موت المؤجر أو المستأجر
ب‌) إعسار المستأجر
ج) حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقا لما ورد بعقد الإيجار.
د)الظروف الطارئة التي تجعل الإيجار مرهقاً:
وسوف يقتصر البحث حول نقطه واحده وهي المتعلقة بانقضاء مدة الإيجار والفقرة( ب).
     *  انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون:
الحقيقة أن المقنن اليمني لم يورد نصاً خاصاً بهذه الحالة ضمن القواعد العامة للإيجار ولكنه نظم ذلك وهو بصدد التعرض لأحكام إيجار المباني وذلك بقوله بالمادة (747)مدني يمني التي يمكن اعتبار الأحكام الواردة بها حكماً عادلاً تطبق على إيجار الأشياء والمباني والتي جاء بها ( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تحدد فيه مدة أو أجرة أو الذي تحددت مدته فعليه إشعار الطرف الأخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة أشهر ).
حيث أن المشرع اليمني لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الأخطار ,ولكن ممكن أن يتفق المتعاقدين على شكل هذا الأخطار والذي يستحسن أن يكون دليل إثبات أو حتى من الممكن أن يكون هذا الإخطار شفوياً بشهادة شاهدين ولا يعتبر هذا الإخطار إذا أثير إذا وجه لصاحب الشأن مباشرة .                        .د/ قائد الثريب صـ137-145 مرجع سابق
الأسباب العارضة لانتهاء الإيجار منها:
حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقاً لما ورد بعقد الإيجار :
وبهذا الصدد نصت المادة (718) مدني يمني التي تنظم الأحكام العامة للإيجار على أنه "إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها ".
ومن النص السابق يتضح أن حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة لا تعطيه الحق في إنهاء عقد الإيجار وفقاً لها إلا إذا كان هناك اتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر يعطي بموجبه المؤجر الحق في طلب إنهاء الإيجار إذا احتاج للعين شخصاً للاستعمال ,وهذا الشرط يعتبر صحيحاً وملزمة للمستأجر على أن يقوم المؤجر بتنبيه المستأجر بإخلاء العين خلال الفترة المتفق عليها ,ــــــــــأو المواعيد المتعارف عليها "وهي ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة (743).