صيغة دعوى اجراء قسمة شرعية لتركة مؤرث






لدى محكمة .......... الابتدائية
الموضوع/ دعوى مطالبة بإجراء قسمة تمليك جبرية شرعية لتركة ................... .

المدعي /  1- ..........................  - بنت للمتوفي
            2- ............................   . بنت                                بـوكـالـتـنـا
لمدعى عليهم :  1- ...................   . إبن
                    2- ....................... . إبن      العنوان ............................
                    3- ....................                  زوجة
 القاضي / رئيس المحكمة                                               المكرم
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
بكل إحترام وتقدير لعدالة محكمتكم الموقرة ونيابة عن موكلاتنا المدعيتين ............... بموجب الوكالة المحررة لدى .................... برقم (...................) وتاريخ ...............م المرفق لعدالتكم صورة منها وبموجب التوكيل لنا أيضاً من ......................... بموجب الوكالة المحررة بقلم التوثيق بمحكمة .............برقم (...........) وتاريخ ................م أتقدم بدعوى مطالبة بإجراء القسمة الشرعية لتركة المرحوم / ........................ ونوجز دعوانا على النحو التالي :-
أولاً:- الوقائع :-
1-    ..............م توفي مؤرث موكلاتي المرحوم/ .................. عن زوجتة ......................ر وأولاده منها وهم (..؟ – ...........– ........– .........) وقد حاولتا موكلاتنا إجراء القسمة الشرعية الرضائية مع إخوانهما لكنهم رفضوا مما جعلهما تتقدمان بدعواهما هذه أمام عدالة محكمتكم لإجراء القسمة الجبرية وإخراج حق كل وارث على حدة .
ثانياً :- بيان ببعض الأموال المطلوب قسمتها :-
1-    بيت مبنى مسلح خمسة طوابق على مساحة سبع لبن يحتوي أيضاً على تسع فتحات على الشارع كمحلات تجارية يحده جهة شرق بيت ..........ز وجهة الجنوب بيت .......... وشمالاً شارع .......... وغربياً شارع ........... تقدر قيمته مبدئياً (70,000,000) سبعون مليون ريال .
2-    أرضية في ................ في الحارة ................ مساحتها ثلاثون لبنه عشاري تقدر قيمتها (30,000,000) ثلاثون مليون ريال كسعر أولي  0
3-    علماً بأن السعر أعلاه بشكل أولي و تقريبي حتى يتم تقييم قيمة الأموال محل القسمة من قبل خبير من قبلكم وحصة موكلاتي هو الثلث بعد إخراج الثمن نصيب الزوجة من الأموال المذكورة أعلا.
ثالثاً : الأسانيد الشرعية والقانونية :
(1) لقد شرع الله الميراث بمحكم كتابه فقال تعالى في سورة النساء :
 (( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7}))
 وقال تعالى : (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ...(12) )) .
(2)  أوجب المشرع على القاضي إجراء القسمة إذا لم يتفق الورثة الشركاء على إجرائها رضائياً بينهم وطلبها أحدهم إستناداً لنص مادة (1212) من القانون المدني (( إذا لم يتفق الشركاء جميعاً على القسمة ...وطلبها أحدهم لزم القاضي التحقق من الآتي :1- حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته أو من ينوب عنهم ...)) ولزم القاضي إجراء القسمة.
(3)  أوجب المشرع ندب عدلين خبيرين لفرز الانصباء وفقاً لنص المادة (1216) من القانون المدني ((على القاضي أن يندب عدلين ( خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس )) .

وعليــــــــــــــه:-
وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وإستناداً للقوانين النافذة نطلب من عدالتكم الآتي :-
1)    إلزام المدعى عليه الأول بإحضار أصول مستندات المؤرث وإيداعها خزينة المحكمة .
2)    إجراء قسمة تمليك شرعية بين جميع الورثة وإعطاء كل ذي حق حقه 0
3)    الزام المدعى عليه الأول بتسليم نصيب موكلاتي من الغلات المتحصلة منذ وفاة المؤرث وحتى تسليم نصيبها الشرعي.
4)     أحتفظ بحق موكلاتي بتقديم أي طلبات إضافية حسب ما يستجد في القضية0
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل 000

صيغة دعوى ب الحق الشخصي للمطالبة ب القصاص



أمام محكمة .......... الأمانة




المدعي /أولياء دم المجني عليه/ ............................                بوكالتنا.
المدعى عليهما/ 1-..................... - مقيم في شميله محبوس احتياطياً
                 2-................... -  مقيم في شميله محبوس احتياطياً


الموضوع/دعوى بالحق الشخصي.

صاحب الفضيلة/رئيس المحكمة                             المكرم

تحية طيبة وبعــد :-

ببالغ الاحترام والتقدير لعدالة محكمتكم يطيب لنا نيابة عن موكلينا المذكورين بعاليه وفقاً لنص م(74) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني أن نتقدم لعدالتكم بدعوانا بالحق الشخصي والتي نلخصها فيما يلي :-

أولاً : الوقــائع والأسباب :-

بتاريخ ...............م قام المدعى عليهما بقتل المجني عليه ................... مؤرث موكلينا عمداً وعدواناً وهو مسلم معصوم الدم غير آبهين بحرمة النفس الإنسانية التي سواها الله بيده ونفخ فيها من روحه وأسجد لها ملائكته .
وذلك بعد قاموا باستدراجه والانفراد به ليلاً على سيارتهِ حيث قام المتهم الثاني بالاتصال تلفونياً بالمجني عليه موهماً أياه بانه له مبلغ مالي وطلب مقابلتهِ عند جولة حده وتحرك المجني عليه بسيارته بإتجاه جولة حده وعند وصول المجني عليه إلى جولة حده التقى بالمتهم الثاني وطلب المتهم من المجني عليه أن يسمح له بسواقة السيارة لتجربتها كما طلب منه إنزال .......... من السيارة (سيارة المجني عليه ) على أن يقوم بانتظارهم أمام الجولة رافضاُ مجيئه معهم معللاً ذلك  بأن اخته سوف تحضر وتقوم بتجربة السيارة وأنها ستدفع من ثمنها مليون ريال ، وعند وصولهم إلى أمام بقالة بالقرب من منزل المتهم ... قام المتهم الأول .............. بإطلاق النار على المجني عليه من سلاحه الناري نوع مسدس وأصاب المجني عليه في مؤخرة رأسه ثم قام الجناة معاً بأخذ جثة المجني عليه إلى منطقة ا.... ورميها في مكان مهجور جوار كومة تراب (مخلفات بناء) والدم ينزف منه حتى فارق الحياة  كما قام بأخذ سيارة المجني عليه إلى حارة ....... في شميله وتركها هناك بجوار................... من جهة الشرق جوار .........رصيف الشارع الأزفلتي المتفرع من شارع ..................... وهي شغاله.
ثــانياً : الأسـانيد الشرعية والقانونية :-
أن جريمة القتل حرمتها جميع الأديان والشرائع السماوية وفي مقدمتها شريعتنا الإسلامية الغراء بقول المولى عز وجل :-
(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )).(الإسراء/33)
وقوله (( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسِ بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )). (المائدة/32)
وقوله سبحانه وتعالى :-
(( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والإذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ..)).(المائدة/45)
وقوله تعالى :-
(( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى..)). وقوله تعالى (( ولكم في القصاص حياةً يا أولي الألباب)).
وقول الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم- " العمد قود ".
ووفقاً لتلك النصوص الشرعية نصت م(234) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على أن :-
(( . من قتل نفس معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً )).
كما نصت م(50) منه على أن :-
((القصاص حقاً للمجني عليه في حياتهِ ثم ورثته بعد مماته ويكفي للحكم به طلبه من أحد الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً )).
كما أن جريمة السرقة قد حرمتها كافة التشريعات ومنها الشريعة الإسلامية الغراء بقوله سبحانه وتعالى :-
(( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله)).
وكذلك قول المصطفى - صلى الله عليه وسلم-:-
" والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو كما قال- صلى الله عليه وسلم- ".
والمشرع اليمني قد أوجب ذلك بنصه في م(98) عقوبات على أن :-
(( كل من سرق نصاب وتوافرت في فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الوسق حداً .)).

الطـــلبات :-
لذلك كله واستناداً إليه نطلب من عدالتكم الحكم بما يلي :-
1/ الحكم على كل من  ................. و....................بالقصاص قوداً بمؤرث موكلينا .
2/ الحكم بإلزامهما بإعادة المال المسروق والمتمثل  بالجنبية والتلفون السيار والحكم عليهما بعقوبة السرقة  .
3/ الحكم لموكلينا بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة .
4/ نحتفظ بحق موكلينا بكافة حقوقهم القانونية .
مع بالغ تقديرنــا ،،.