عقوبة جريمة الخلوة بامرأة في القانون اليمني

لا وجود لجريمة اسمها "الخُلْوَة"
د. حسن علي مجلي
لا توجد في "قانون العقوبات اليمني" رقم 12 لعام 1994، جريمة تسمى "الخُلْوَة بامرأة"، ولذلك فإن مطاردة النساء والرجال واعتقالهم من الأماكن العامة في كافة أنحاء "الجمهورية اليمنية"، بحجة أنهم في "خلوة"، يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الشرعية والدستورية والقانونية والمكفولة عالمياً في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، التي بدون مراعاتها لن تقوم لـ"الدولة المدنية الحديثة" قائمة.
ويعتبر انتهاك حقوق الناس وحرياتهم تحت مزعوم جريمة لا وجود لها في القانون، باطلاً من الوجوه التالية:
الوجه الأول: الشريعة الإسلامية إما حرام محظور فعله أو مباح لا يعصي من فَعله ولا من تركَه، واجتماع المرأة بالرجل، لا يوجد نص شرعي في الكتاب أو السنة المحمدية، يحظره ويعتبره حراماً يجب عقاب فاعله، ومن ثم، فإن تجريم لقاء أو اجتماع المرأة بالرجل مطلقاً، هو تحريم لمباح ينطوي على تكليف الناس بما يشق عليهم في العصر الحديث، وعدم التيسير عليهم في معاملاتهم وإعناتهم وإيقاعهم في الضيق والحرج، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ويشل حركة المجتمع ويعوق تقدمه.
وإذا كانت القاعدة العامة هي: أن ما يؤدي إلى الجريمة يعتبر جريمة بذاته، فإنه لا يجوز تجريم الناس بحجة "الخلوة"، رغم أنها لا تعتبر جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات النافذ، كما أنه لا يجوز اعتبارها كذلك، لأن عموم الخلوة ليست مؤدية، بذاتها، إلى وقوع الزنا بحيث يمكن اعتبارها جريمة، بل هي فعل مباح.
الوجه الثاني: إن الولاء للتطور لا يتعارض مع الطاعة للشريعة الإسلامية الغراء، ولذلك فإن المفروض على أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء أن تكون إجراءاتها مما يساعد المجتمع على النهوض والتطور، وتستقيم بها حياة الناس، وتمنع عنها الاضطراب والانتكاس إلى الوراء، وتيسر عليهم شؤون حياتهم وعلاقاتهم، لا أن ترهقهم من أمرهم عسراً، كما هو الحال في جعل المرأة شبهة في كل الأحوال والظروف، بحيث يكون الاجتماع بها جريمة دون نص تجريمي، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك! مع أن المفروض أن الاجتماع بين الرجل والمرأة أساسه الإباحة، وعلى من يدعي أنه ينطوي على جريمة إثبات ذلك، ولكن دون تعسف وإهدار لحقوق وحريات الناس المكفولة دستوراً وقانوناً.
إن الاعتقاد بأن الخلوة بين رجل وامرأة خطيئة يلزم تجريمها، يجد أساسه في فقه المتشددين الحنابلة والمالكية، ومن تبعهم من الوهابيين، حيث يذهبون إلى أن البواعث النفسية إذا بدا من العمل ما يدل على المقصد، فإنه يكون عملاً محرماً كالفعل المقصود تماماً، ولكن الزيدية والحنفية بل والشافعية لا يأخذون بالبواعث، لأنها تتصل بالنيات، وقد تجاوز الله عما توسوس به النفوس، فالوسائل في نظرهم، ليست جرائم وهو عين الصواب.
الوجه الثالث: إن الله سبحانه وتعالى، حينما لم يورد، في ما يخص اجتماع المرأة والرجل، نصاً يحرمه، إنما أراد لنا أن نجتهد في هذا المجال لاستنباط حكم تستقيم به مصالحنا المعتبرة شرعاً، والحكم اللازم شرعاً هنا هو إباحة الاختلاط والاجتماع بين الرجل والمرأة لضرورات الحياة ومقتضيات العمل، فلا يجوز، بالتالي، تحريم الاجتماع بينهما إلا إذا انطوى على جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وهنا يجب على من يدعي ذلك إثباته بالطرق القانونية المقررة في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، لأنه ادعاء وقوع مزعوم جريمة هو استثناء من الإباحة.
والقول بغير ذلك، هو تعسف وظلم لا يستند حتى إلى تأويل نص ظني الدلالة، كما أنه لا يقوم على استنباط حكم لمسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت.
الوجه الرابع: إن البراءة الأصلية الثابتة في علاقة الرجل بالمرأة، لا تزول بمجرد احتمال وجود سبب للتحريم أو التجريم، كما هو الحال في تجريم اجتماع الرجل والمرأة في كل الأماكن والظروف، أي تحريم مطلق الخلوة، ما مؤداه أن على من يدعي عكس البراءة الأصلية إثبات ما يدعيه، ذلك أن المفروض، شرعاً ودستوراً وقانوناً، هو عدم التجريم كأصل، ومن يدعي العكس هو الملزم بالإثبات.
فمن يزعم أن هناك جريمة مرتبطة بوجود امرأة ورجل منفردين في مكان ما، يلزمه إثبات دعواه، وتقديم البرهان على صحة بلاغه، قبل اتخاذ أي إجراء من قبل أجهزة الأمن أو النيابة العامة، وإلا وقع المبَلِّغ تحت طائلة المساءلة والعقاب، أما أن يحظر لقاء رجل بامرأة من غير محارمه دون شهود تلبساً بمزعوم جريمة لم ينص عليها القانون، فهو تحريم غير جائز دستوراً ولا قانوناً لاجتماع المرأة والرجل مطلقاً، لأن من شأن ذلك أن يصير عبء إثبات البراءة واجباً على من يتمتع بحق شرعي ودستوري هو البراءة الأصلية، كما أن نقل عبء الإثبات إلى من ليس واجباً عليه، هو تغليب لمبدأ غريب على القانون الجنائي، مفاده "أن الإنسان متهم حتى تثبت براءته"، مع أن المعلوم، بالضرورة، هو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بارتكاب جريمة ما وليس العكس.
الوجه الخامس: أنه لا حصر للمفاسد الناجمة عن مطاردة الناس في الأماكن العامة كالمتنزهات والشواطئ والمطاعم وغيرها، قياساً بأية مصالح مزعومة. والقاعدة الشرعية السائدة في الفقه الإسلامي واليمني على وجه الخصوص منذ ظهور الإسلام، أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، كما أن هذه القاعدة الأصولية الجوهرية منصوص عليها في القانون المدني اليمني (المادة 4 منه).

الفرق بين امين العزلة وامين التحريرات في اليمن



اعرف حقوقك القانونية :
س : نسمع بين الحين والاخر عن أمين تحريرات معتمد وأمين تحريرات غير معتمد ممكن تفهمونا كيف هذا ؟
ج: أولاً : يجب ان نفرق بين امين العزلة وأمين التحريرات فأمين العزلة هو الذي يجمع الزكوات والضرائب ويسلمها نيابة عن المواطنين الى المديرية وأمين التحريرات هو الامين الذي يقوم بتحرير عقود الزواج , البيع , الايجار ...الخ
وللعلم فقد نظمت الادارة العامة للتوثيق بالجمهورية عمل امين التحريرات وجعلت كل أمين تحرير في اطار جغرافي معين بحيث جعلت لكل ألف وخمسمائة شخص في الريف أمين واحد ويتم انتخابه من قبل الاهالي ويتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية ويعطى ختم خاص باسمه وعليه شعار وزارة العدل ورقم الترخيص وهذا الامين هو المعتمد امام الادارة العامة للتوثيق ويتم التصديق على الاوراق التي يكتبها امام المحكمة المختصه وامام كافة الجهات الرسمية والقضائية بعد التصديق عليها .
أما الامين غير المعتمد فهو الامين الذي لم يحصل على ترخيص من الادارة العامة للتوثيق ولا يحمل ختمه رقم الترخيص وشعار وزارة العدل كما كان سائداً قبل سنتين على الاكثر .
س : هل يحق للشيخ أو أمين العزلة أو عاقل القرية الرفع الى المديرية بشكوى ضدي من قبل غريمي الذي هو عند الشيخ ؟ وهل يجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على الرفع من الشيخ بدون تقديم شكوى أمامها ؟؟ وماذا أفعل عندما يتم انزال طقم جنود عليا بناءاً على رفع من الشيخ ويتضح أن الشكوى كيدية ؟؟؟
ج : 1- يحق لاي شخص ابلاغ ادارة الامن أو النيابة العامة بوقوع أي جريمة كبلاغ وعلى إدارة الامن التعامل معه بحسب ما يحتوية البلاغ وفحصه والتعامل مع ماجاء فيه إن كان يقتضي الارسال بجنود للضبط أم لا وفقاً للقانون وليست لها حرية مطلقه بذلك.
     2- لايجوز لادارة الامن تنفيذ جنود بناءاً على ما يسمى الرفع من الشيخ كون هذا الرفع لايستند الى أي سند قانوني ولايقوم مقام الشكوى الذي الزم القانون مأموري الضبط القضائي استيفائها من حيث وجود جريمة من عدمه وكذلك بيانات الشاكي وصفته وقد اشترط القانون ان تكون الشكوى من الشاكي او ممن يقوم مقامه قانوناً كالوكيل أو الولي أو الوصي وفقاً لنص المادة (27) من قانون الاجراءات الجزائية (( بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً )) وهو مالم يتوفر في حالة الرفع من الشيخ وكذلك نص المادة(30)من نفس القانون التي تنص على ((في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى)) . وبعد التاكد من الشكوى يتم تكليف المشكو به بالحضور ثم اذا امتنع عن الحضور يجوز الارسال لاحضاره قهراً .
3- أخي السائل عند سؤالك عن انزال طقم جنود تذكرني بالنكتة التي نشرتها قناة السعيدة قبل أسبوع عن الامن في وصاب حيث قالت أن الامن في وصاب ضابط وعشرة جنود أو عشرون جندي وضابطين وللجواب عن سؤالك أقول أنه لايجوز الارسال بطقم حنود إبتداءاً الا في حالة الجرائم الجسيمة والتي تتطلب ذلك .
4- اما في حالة الشكوى الكيدية فيجوز للمشكو به بعد اتضاح كيدية الشكوى التقدم بشكوى امام ادارة الامن يطلب فيها التحقيق بجريمة البلاغ الكاذب .



هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ





اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟
ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .
س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟
ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .
س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟
ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ))
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي
جوال : 777175968
تلفاكس :634729-01
ameenlawyer@gmail.com

هل يجوز الارسال من ادارة الامن او قسم الشرطة بطقم جنود لأول مرة في أي قضية



اعرف حقوقك القانونية
س : هل يجوز الارسال من ادارة الامن بطقم جنود لأول مرة في أي قضية , وفي أي حالة يتم الارسال بطقم , وكيف يتم معالجة هذا ؟
ج :  يجب على ادارة الامن اولاً الارسال على المشكو به تكليف بالحضور بواسطة جندي او الشاكي او الامين او الشيخ وفقاً لنص المواد (64,65,66,67,68) من قانون الاجراءات الجزائية وفي حال تخلف المشكو به عن الحضور فيجوز الارسال عليه بموجب امر احضار قهري , ويجوز الارسال بطقم في الحالات التي تستدعي ذلك كواقعة القتل او التقطع والاختطاف , ولا مبرر لإدارة الامن بالإرسال بطقم جنود بدون حاجة لذلك كونه تضييع لهيبة الدولة .
ويتم معالجة هذه المشكلة من وجهة نظري بان يصدر المجلس المحلي بالمديرية قرار بالزام ادارة الامن بإرسال تكليف بالحضور مقيد في سجل خاص ومرفق بملف قضية بواسطة جندي او اثنين على الاكثر , وفي حالة عدم حضور المواطن بموجب امر التكليف , يتم اصدار امر قهري من النيابة العامة , بناءاً على طلب مدير الامن بناءاً على اوليات القضية , ويتم تغريم المواطن الذي لم يحضر مبلغ (..............) يحدده المجلس المحلي لصالح الطرف الاخر بغض النظر عن صحة الشكوى من عدمها , ولا يتم الارسال بجنود الا بناءاً على شكوى يقدمها الشاكي بنفسه او بواسطة وكيل مفوض بذلك , في جريمة جنائية توفرت ادلة او قرائن على مرتكبها , وتكون الجريم جنائية مثلاً قتل ضرب طعن سرق نهب سب تهديد اعتداء تقطع وليس منها طلب الميراث أو الزام الاب بإعادة الزوجة او النفقة او الشراكة ...الخ ويختص بهذه القضايا المحكمة بدون حتى الرفع من ادارة الامن .
س : هل يجب عليك تحكيم الشيخ او المدير او أي مسؤول تشتكي عنده ويطلب منك تحكيم ؟
ج : لا يجب عليك التحكيم بدون رضاك ولا يستطيع أي شخص ان يجبرك على التحكيم كونه يشترط لصحة التحكيم وما يبنى عليه ان يكون التحكيم برضاك ولشخص مستقيم ونزيه ترتضيه انت .
س : ماهو الفرق بين حكم التحكيم والصلح ؟
ج : حكم التحكيم لا يشترط فيه رضاء الاطراف اما الصلح فيجب رضاء الاطراف وحكم التحكيم لا يكون الا بناءاً على تحكيم خطي مكتوب اما الصلح فيجوز كتابته بعد رضاء الاطراف بالحكم وبدون أي ورقة تحكيم .
س : هل يعتبر وضع العدال لدى المحكم دليل على التحكيم او الشهود برضاء الشخص بالتحكيم ؟
ج : لا يعتبر وضع العدال فقط تحكيماً قانونيا يجوز بموجبه للمحكم اصدار حكم تحكيم ولا ايضاً الرضاء بالتحكيم باللسان مالم يكن التحكيم مكتوباً وفقاً لنص المادة(15) من قانون التحكيم والتي تنص على (( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي)) .

الوضع القانوني للعمال اليمنيين في السعودية وفقا لمعاهدة الطائف واتفاقية جدة:


اتخذت المملكة السعودية في عﻻقتها باليمن استراتيجية خاصة تختلف تماما عن عﻻقاتها ببقية دول العالم ،بدأت تلك العلاقة عام 1934 عقب الحرب السعودية اليمنية وتوقيع معاهدة الطائف. ويرى (غريغوري غوس) أستاذ العلوم السياسية بجامعة فرمونت الأميركية، ان السعودية لها هدفان رئيسيان في اليمن[1] : 1- منع أي شكل من أشكال الوحدة اليمنية لانها قد تكون دافعاً لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934. وولهذا فقد كان للسياسة السعودية اثرها على قرارات الحكومات اليمنية بشأن الوحدة بداية من سبعينيات القرن العشرين. 2- ان العلاقات بين اليمن والسعودية ليست علاقة بين دولتين ، فالسعودية لم تكن يوما حليفاً للحكومة اليمنية بل مع مراكز قوى معينة على حساب السيادة وشرعية المؤسسات.ووفقا لغريغوري غوس، مدرس العلاقات الدولية بجامعة فرمونت وفرد هاليداي وبرنارد هيكل برفسور دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون فإن السياسة السعودية تعمل على إضعاف الحكومة المركزية في اليمن بأي شكل كان وغالباً بالأموال .يقول غريغوري غوس: أن حكومة مركزية قوية تعني إنهاء استقلالية القبائل وتمكين الحكومة من تحسين أنظمة الدخل وبالتالي قطع الاعتماد الإقتصادي على السعودية وهو ما لا تريده الرياض، فبقاء أمر اليمن إقتصادياُ معلق بالرياض أضمن وسيلة للأسرة السعودية بعدم نجاح مشروع الجمهورية في الجزيرة العربية المتمثلة في اليمن وإبقائها ضعيفة ومفككة . عقب الوحدة اليمنية عام 1990، كانت العلاقات متوترة بين اليمن والسعودية ﻻن معاهدة الطائف التي وقعت عام 1934 نصت على ضم عسير وجيزان ونجران للسعودية حتى العام 1992 وبالفعل فقد طالبت الحكومة اليمنية باسترجاع الأراضي فور اعادة الوحدة اليمنية عام 1990م . وقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على إتفاقية جدة عام 2000 ورسمت الحدود "رسميا" بموجبها. واليوم تمر العﻻقات اليمنية السعودية بمرحلة حرجة يمكن أن تشهد توترا متصاعدا وخطيرا بسبب ترحيل اﻻف المغتربين اليمنيين في اعقاب قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بشأن تعديل المادة ( 39 ) من قانون العمل والذي سيلحق ضررا بالغا بأوضاع بالمغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة أكثر من غيرهم . حيث يتوقع ترحيل أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين قد تصل إلى مليون مغترب تقريباً . سيتضرر أعداد كبيرة من المغتربين الذين يمارسون أعمالاً تجاريه من خلال تسجيل العقود والتراخيص بأسماء كفلاء سعوديون مقابل مبالغ تدفع لهم . ويتضرر أعداد كبيرة اخرى ممن دخلوا المملكة بطريقة شرعية ويمارسون أعمالا مختلفة تصنف بالعمالة السائبة . ويتضرر أعداد كبيرة ايضا من المغتربين الذين يعملون لدى غير كفلائهم وهذه الأعداد مهددة بالترحيل وهم الغالبية التي تطالهم التعديلات الأخيرة في تعديل قانون العمل السعودي . أن اوضاع العمالة اليمنية في السعودية تنظمها معاهدة الطائف عام 1934م وأكدت عليها اتفاقية جده لترسيم الحدود عام 2000م خصوصاً في تأكيدها على امتيازات وحقوق العاملين اليمنيين بالمملكة السعودية . وفي ظل اﻻوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها اليمن اليوم وما يرافقها من صعوبات اقتصادية واجتماعية ، فان ما ذهب اليه الكاتب (غريغوري غوس) في رايه الذي سبقت اﻻشارة اليه يكتسب مصداقية قوية في تاكيد حقيقة اﻻهداف السعودية في اضعاف اليمن اقتصاديا وتفكيك كيانها الوحدوي وافشال نظامها الجمهوري ومشروعها الديمقراطي . تتوقع مصادر دولية بان أزمة العمالة اليمنية بالمملكة السعودية ستشكلً أزمة حادة تضاف إلى بقية الأزمات الداخلية في اليمن تتجاوز قدرة الدولة وإمكانياتها على احتوائها والحد من آثارها وتداعياتها , ومن اخطر التداعيات المتوقعة : أولا : تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية مباشرة على اليمن والسعودية في ان واحد . ثانياً : توسيع دائرة التذمر والاحتجاج لدى الرأي العام اليمني غير المساند لمسار العلاقات اليمنية السعودية والانتقادات الموجهة لتوقيع اتفاقية جده للحدود بين البلدين عام 2000م . ثالثاً : توقع حدوث حالة عدم استقرار على حدود البلدين وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة وتفشي ظاهرة اﻻرهاب في البلدين بما ينذر بتكرار الوضع اﻻفغاني مع باكستان . لقد استمرت الامتيازات التي كان يتمتع بها المغتربون اليمنيون قبل أزمة الخليج عام 1990م طبقا لمعاهدة الطايف وملحقاتها والتي اكدت عليها اتفاقية جدة اﻻخيرة ومنها حق العمل واﻻقامة المفتوحة وحرية اﻻستثمار والملكية وعدم مصادرة الممتلكات او الحجر عليها المادة الرابعة عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها. . جاء في ديباجة تلك المعاهدة : ان الطرفين رغبة منهما في أن يكونا عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما... تنتهي حالة الحرب القائمة بين اليمن السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما. المادة الخامسة:نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود. وﻻ يخفى ان اقامة الجدار العازل انتهاكا صريحا لهذه المادة ، كما ان الترحيل الجماعي للمغتربين خرقا واضحا لروح الديباجة التي اكدت على اﻻخوة العربية اﻻسﻻمية وعلى حل اي خﻻف بين البلدين بالطرق الودية وبروح اﻻخوة العربية اﻻسﻻمية وان ﻻ يقدم اي طرف على اﻻضرار بمصالح الطرف اﻻخر . ان نصوص المعاهدات بين الدول غير قابلة للتجزئة او التطبيق اﻻنتقائي من اي طرف واي اخﻻل ببعض احكامها يؤدي الى اختﻻل البعض اﻻخر ويمكن ان يسقط التزامات الطرف اﻻخر ، وفي هذا خطورة كبيرة على مستقبل العﻻقات بين الطرفين وعلى اﻻمن اﻻقليمي والمصالح الدولية في المنطقة ، وهو ما يحذر منه الكثير من المحللين الدوليين والمحليين ، اذا ما زادت الضغوط السعودية على اليمن وقابلتها ضغوط داخلية من القوى السياسية اليمنية تفرض عليها التخلي عن التزاماتها في مقابل اسقاط السعودية ﻻلتزاماتها تجاه اليمن طبقا لقاعدة المعاملة بالمثل واﻻلتزامات المتقابلة بين الدول ، وهو ما سيئول باﻻوضاع بين البلدين الى الوضع المماثل بين افغانستان وباكستان حسب بعض المحللين ، يرجع البعض اﻻجراءات السعودية اﻻخيرة تجاه اليمن الى اﻻوضاع السياسية المربكة داخل اﻻسرة الحاكمة واستغﻻل بعض اﻻجنحة توتر العﻻقات مع اليمن وبعض الدول العربية في اضعاف مراكز اجنحة اخرى في الحكم اﻻسري الذي لم يعد يتمتع بنفس قوته وتماسكه السابقة على انفجار احداث الربيع العربي .وقديما قال شاعر بني امية : أرى تحت الرماد وميض نار * واخشى ان يكون لها ضرام .
القاضي يحيى محمد الماوري

نص قانون الرسوم القضائية اليمني الجديد


بسم الله الرحمن الرحيم 
قانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه : 
الفصل الأول 
التسمية والتعاريف 
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية) . 
مادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - 
الجمهورية: الجمهورية اليمنية . 
الوزارة: وزارة العدل . 
المحكمة: المحكمة المختصة . 
الدعاوى: جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية) .
قيمة الدعوى: قيمة موضوع النزاع المدعي به . 
الطعن في الأحكام: الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب إعادة النظر . 
الطعن في القرارات الإدارية: الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية امام المحاكم . 
الرسم او الرسوم: الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون . صندوق دعم القضاء : الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوير وتحديث القضاء. 
مادة(3): يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات واية وثائق اخرى تطلب من المحكمة . 
مادة(4): قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص في المحكمة وتورد الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين الانظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة .
الفصل الثاني 
الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية 
مادة(5): 1- يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية و المدنية والادارية معلومة القيمة وفقا للنسب التالية: -
ا- 1.5% (واحد ونصف في المائة) من قيمة الدعوى التي لا تتجاوز عشرة ملايين ريال بحد ادنى قدره خمسة الاف ريال.
ب- 1 % (واحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد عن عشرة ملايين ريال ولا تتجاوز مائة مليون ريال .
ج- 0.75(خمسة وسبعون من الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائة مليون ريال ولا تتجاوز مائتا مليون ريال .
د- 0.5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائتي مليون ريال ولا تتجاوز ثلاثمائة مليون ريال.
هـ- 0.25% (ربع الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما زاد عن ذلك . 2- إذا كانت الدعوى قد رفعت بعملة اجنبية فتسري عليها الشرائح المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وفي هذه الحالة يتم تحويل قيمة الدعوى إلى ما يعادلها بالريال اليمني وبحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني بغرض تحديد قيمة الرسم وتحصل الرسوم بالريال أو بالعملة الأجنبية بما يساوي الرسم المقرر. 
مادة(6): يكون تقدير الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون طبقا لما يلي:
1 . على المبالغ المدعى بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال .
2 . على قيمة العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى .
3 . على قيمة الشيء محل النزاع بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها او فسخها وفي عقود البدل يقدر الرسم على اكبر قيمة البدلين .
4 . على مقدار المبالغ المطلوبة بين رفع الدعوى في دعاوى الريع أوالايجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يجب تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي استحقت من تاريخ رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم وفي دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المتبقية.
5 . في دعوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب مقدار الثمن المباع به العقار المشفوع فيه ، فإن حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم حسب مقدار العقار وفقا لمثيله .
6 . في دعوى رهن العقار او المنقول يقدر الرسم حسب مقدار الدين المرهون به العقار او المنقول .
7 . في دعوى طلب تنفيذ الوصية او بطلانها او المنازعة فيها يحسب الرسم على قيمة المال الموصى به .
8 . في دعوى صحة الهبة او بطلانها او المنازعة في استحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب . 
9 . في دعوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بواسطة خبير . 
10 . في دعوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به . 
مادة(7): 
أ‌- اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سبب واحد قدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات ،فإذا كانت ناشئة عن أسباب مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل طلب على حده . 
ب‌- اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ،ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد. 
ج- اذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها بحسب الاحوال المبينة في هذا القانون . 
د- تضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الاصلية ،ويقدر الرسم على مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين ،ويلزم المتدخل في الدعوى منضما للمدعي برسم الدعوى متضامنا معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي او ثابت على هذه الطلبات بحسب الاحوال .
مادة(8): في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى ابتداء فإذا استعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعي ان يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى وفقاً للمادة (5) من هذا القانون على اساس الطلب الاخير للمدعي ،والذي يجب تقديمه قبل إقفال باب المرافعة . 
مادة(9): بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يقدر رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح .
مادة(10): في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية غير القابلة للتقدير القيمي وفق الأسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسمائة ريال ،وتعد من قبيل هذه الدعاوى ما يلي :
1- دعوى صحة التوقيع .
2- دعوى طلب التسليم .
3- دعاوى حقوق الامتياز .
4- دعاوى التزوير الأصلية 
5- الأوامر على العرائض .
6- دعاوى حقوق الارتفاق .
7- دعاوى وقف قرار الفصل او الإعادة للعمل .
8- دعوى بطلب الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد .
9- دعاوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية أو الإعالة أو القرابة . 10- دعاوى إلغاء القرارات أو الإجراءات الإدارية أو الطعن فيهما . 
مادة(11): يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون . 
مــادة(12): تحصل الرسوم المستحقة في الدعاوى عند رفع دعوى معلومة القيمة ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة .
الفصل الثالث 
الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية 
مادة(13): يحصل رسم قدره ألف ريال على دعاوى الأحوال الشخصية ويعد منها :
1- دعوى إشهاد تحقق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الأنصبة في الميراث وتوقيع الحجز . 
2- طلب حصر التركة ووضع الأختام عليها وتعيين مدير أو مصف لها وطلب استبداله وعزله . 
3- طلب الإذن ببيع بعض أموال التركة لسداد دين على المورث .
4- طلب منفذ الوصية باستلام أموال التركة .
5- طلب الإذن بإيداع النقود والأوراق والوثائق لدى أمين أو بأحد المصارف .
مادة(14): تعفى الدعاوى التالية من اية رسوم:
1- دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها .
2- دعاوى الحقوق الزوجية .
3- دعاوي التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.
4- دعاوى إثبات النسب أو إنكاره والمنازعة في الإقرار به .
5- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو إنهاء الوصاية أو استبدال الوصي بآخر وطلب الإذن بالإدارة .
6- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو استردادها .
الفصل الرابع 
رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة(15): 1- يفرض رسم ثابت قدره ( ثلاثة الاف ريال ) على ما يلي: - ا . طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة . 
ب . طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءا أو اتفاقا .
ج . طلبات الإعلان الخاصة بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع الدعوى . 
د . طلب إدخال ضامن للخصم في الدعوى .
هـ . طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي .
و . طلبات أوامر أداء الحقوق . 
ز . طلب إيقاف التنفيذ لحين البت في إعادة النظر .
ح . طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها . 
ط . طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر . 
ي . طلب استلام صك رهن البضائع . 
ك . طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص المقدم بشأنهم صك الدين .
ل . طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة .
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لإجراءات الإفلاس:
1- ثلاثمائة ريال عن الطلب المقدم من الدائن بإدخاله بتفليسة المدين . 
2- ثلاثمائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من المدين .
3- الف ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن .
4- ثلاثمائة ريال عن طلب التخالص أو إلغاء حكم الإفلاس .
5- ثلاثمائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدل عنه أو ضم أخر له .
6- ثلاثمائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الإفلاس .
7- ثلاثمائة ريالا عن نشر الإعلان أو تنبيه بالصحف الرسمية بناء على أمر المحكمة .
8- مائتا ريال عن طلب الدائن إثبات طلبه . 
9- مائتا ريال عن طلب تنفيذ أمر أو تفتيش أو حبس .
10- مائتا ريال عن إعلان الدائن المدين باجتماع أو جلسة .
11- يحصل رسم قدره ( 1% واحد في المائة) من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين أنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند إقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة .
12- يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة السادسة من هذا القانون عند تعيين موظف المحكمة أمينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول إلى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات ،وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين إلى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في إدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح عند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية
مادة(16): يفرض على استخراج الصور الرسمية والشهادات ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية رسما قدره خمسون ريالا عن كل صوره .
مادة(17): يفرض رسم قدره مائة ريال على كل تأشير لإثبات التاريخ ،ويفرض رسم قدره مائتا ريال للتأشير على اي دفتر من دفاتر التجار .
مادة(18): يفرض رسم الاطلاع على الأوراق والسجلات قدره مائة ريال ،ويستثنى من ذلك إطلاع الخصوم أو وكلاؤهم على اية دعوى منظورة.
مادة(19): يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ،ويفرض رسم مماثل على كل استشكال في التنفيذ . 
مادة(20): يحصل رسم قدره الف ريال على طلب البيع بالمزاد العلني .
مادة(21): يحصل رسم قدره مائة ريال على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقضي هذا الإجراء . 
مادة(22): يحصل رسم قدره مائة ريال على الإعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوى ،ويحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج البلاد ، أما الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والإعلانات التي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها اي رسم .
مادة(23): يحصل رسم قدره خمسمائة ريال على طلب احد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير (عدل) في الدعوى .
الفصل الخامس
الرسوم على الطعون في الأحكام
مادة(24): يفرض رسم قدره الف ريال عن الطعون في الأحكام ما عدا الطعن بطلب إعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره الفا ريال . مادة(25): يفرض رسم قدره خمسمائة ريال اذا اشتمل الطعن بالنقض على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه . 
مادة(26): إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا تفرض اي رسوم جديدة على الإرجاع . مادة(27): يفرض رسم قدره مائة ريال على طلبات تصحيح الحكم وتفسيره . 
مادة (28) : يفرض رسم قدره ( ثلاثة آلاف ريال ) على الطعون الدستورية . 
الفصل السادس
الإعفاءات من الرسوم 
مادة(29):
أ- يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه وتحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى .
ب- إذا زال العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسوم متى ثبت للمحكمة صحة زوال العجز.
الفصل السابع
فرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه 
مادة(30):
أ- يؤول إلى صندوق دعم القضاء ما نسبته (30%) من الرسوم المتحصلة بموجب احكام هذا القانون ، وتبين اللائحة التنفيذية جوانب صرف هذه الرسوم بما يخدم دعم القضاء وتحديثه . ب- يتم توريد النسب المقررة في هذا القانون من الموظف المختص بالتحصيل بالمحكمة مباشرة الى حساب صندوق دعم القضاء لدى البنك المركزي .
الفصل الثامن 
احكام عامة 
مادة(31): لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعطاء اية صورة أو ملخص أو استمارة أو ترجمة من اي دعوى أو حكم أو اي دفتر أو سجل أو اي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم المحددة في هذا القانون ..شريطة ان يكون لطالب الوثيقة أحقية أو تفويض ، ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية . 
مــادة(32): على قلم الكتاب ان يبين في سجل قيد القضايا بيان بالرسوم المستحقة ، وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع في جميع الأحوال على هذه التأشيرات .
مادة(33): يتبع في تقدير تقييم العقارات والمنقولات المتنازع عليها لاحتساب الرسوم ما يلي : أ‌- دعوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم النسبي على أساس قيمة حصته .
ب‌- إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار، وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصصهم أيضا يحسب الرسم على ثمن كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعين.
ج‌- إذا كان مشتركا بين شريكين وطلب احدهما القسمة احتسب الرسم على أساس حصة كل منهما .
مادة(34): تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصله الرسوم خاضعة لأحكام القوانين الملغية إلى ان يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بالترك أو بعدم الاختصاص كذلك قضايا التنفيذ التي تم البدء فيها قبل صدور هذا القانون .
مادة(35): يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 
مادة (36) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (28) لسنة 1999م . 
مادة(37): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ 7 / محرم / 1435هـ الموافق 10 / نوفمبر / 2013م 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية