بحث قانوني حول ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية في القانونين المصري واليمني



بحث حول
 ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية
 في القانونين المصري واليمني

أولاَ: في القانون المصري:
* حق الترك ومعناه:
إذا رفع المدعى دعواه امام المحاكم الجنائية فإنه  يكون قد التجأ إلى جهة الاختصاص الاستثنائية ومنح هذه الجهة اختصاص الفصل في الدعوى المدنية لا ينزع من المحاكم المدنية اختصاصها بالحكم فيها فمن حق المدعي إذن أن يتخلى عن هذا السبيل ويقييم دعواه امام القضاء المدني وهذا الإجراء يسمى بالترك.
وترك الخصومة معناه تنازل المدعي عنها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الأثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وقد يعبر عن الترك احيانا بالتنازل وهو يفيد نفس المعنى ويترتب عليه ذات الأثر.
على انه ينبغي التحقق من مضمون التنازل فإن اقتصر على الخصومة فقط فهو ترك وأن شمل أصل الحق فهو يرتب أثر أخر إذ يمنع من رفع الدعوى بعد هذا حتى أمام المحكمة المدنية المختصة خلافاً للأول. صـ453(1)
* إجراءات الترك :
تنص المادة(260/1) ا. ج على : (للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك.
والمادة(261) ا. ج تنص على: (يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه بشخصه او عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم أبدائه طلبات بالجلسة).
وجاءت المذكرة الإيضاحية "وكما يكون الترك صريحاً يكون ضمنياً ويعتبر تركا ضمنياَ عدم حضور المدعي بالحقوق المدنية امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه او إرساله وكيلاً عنه وعدم إبدائه طلبات بالجلسة
* ترك الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية له صورتين:
1- الترك الصريح: ويكون بكل إجراء يصدر من جانب المدعي المدني يفيد تنازله عن إجراءات الخصومة ويكون بالصور الآتية:
أ- بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر.
ب- ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك
ج- من وكيل التارك مع إطلاع خصمه عليها
د- بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر
هـ- إذا قام المدعي المدني برفع دعواه من بعد امام المحكمة المدنية متى اتحدت الدعويان خصوما وسببا وموضوعا لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي امام المحكمة الجنائية.
صـ445 (1)
ثانياَ : الترك الضمني: ويتحقق بصورتين:
الصورة الأولى: أن يتخلف المدعى المدني عن الحضور سواء بنفسه أو بوكيل عنه بعد أن يكون قد أعلن لشخصه دون أن يتقدم بعذر مقبول لدى المحكمة المختصة.
الصورة الثانية: أن يخضر المدعي بالحق المدني في الجلسة ثم لا يبدي طلبات والغرض من إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه هو القطع بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وعلى ما تقول محكمة النقض " أن الحكمة من اشتراط إعلان المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى".
فأذا كانت الاوراق قد خلت ممايدل على ان المدعى قد أعلن لشخصه لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما ينتفى معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة وكان لايغنى عن إعلانه علم وكيله لان علم الوكيل بالجلسة لايفيد حتماًعلم الاصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التاجيل فأنه ماكان يجوز إعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية إستناداً إلى عدم حضوره في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى في غيابة والتي لم يكن أعلن لشخصه ولذا فأنه متى تحقق هذا الامر من أي سبيل فقد توافر ذلك الشرط))
 نفس المرجع صـ457-صـ458
ويستوي أن يكون غياب المدعى المدني أو عدم ايدائيه طلبات فب اول جلسة تحدد لنظر الدعوى أو في جلسة تالية لان المتدرك جائز في أية مرحلة كانت علها الدعوى )).
حمزاوى صـ1137
 يشترط لاعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه:-
أن يطلب المتهم القضاء بذالك فلا تستطيع المحكمة أن تقضي بالترك من تلقاء نفسها فأذا طلب المتهم القضاء باعتبار المدعى تاركاً لدعواه مع توافر شروطه ولم تجبه المحكمة  إلى طلبه تعين عليها الرد عليه والاكان حكمها مشوباً بالقصور على انه لايجوز إستئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنيه مدام انه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك

آثار الترك:-
إن ترك الدعوى المدنية يقتصر عليها بمعنى ان الدعوى الجنائية تسير في طريقها ويستوي في هذا أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعى المدني لانه بمجرد تحريكها من جانبه تنفصل الدعويان وتقتصر حقوق المدعى المدني على التعويضات.
صـ460

* أثر التنازل الصادر من المدعى المدني وهل يقتصر على الدعوى المدنية فقط بمعنى أنه يعتبر لها ولا يؤثر على الدعوى الجنائيه أم أن التنازل ينصرف إلى الشكوى أيضاً فتنقضي الدعوى الجنائية .
يذهب رأي إلى القول بأن ترك المجني عليه دعواه المدنية لا يترتب علية سقوط شكواه المقدمة إلى النيابة العامة فترك الدعوى المدنية أمر آخر غير التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنة كما لا يستوجبة
ويذهب رأي اخر إلى القول بانه إذا كان المجني عليه شاكياً ومدعياً بالحق المدني في وقت واحد في جريمة تتوقف مباشرة الدعوى الجنائية فيها على شكوى ثم ترك دعواه المدنية فان هذا الترك لايؤثر على الدعوى الجنائية بل تظل قائمة الا إذا تنازل المجني عليه عن الشكوى أيضاً ولو كان هو الذي حرك الدعوى الجنائية مباشرة كما في حالة ماإذا كان هو الشاكي والمدعي المدني في الوقت نفسه ثم ترك الدعوى المدنية أثناء سير الدعوى الجنائية أما اذا كان قد تخلف المدعى عن الحضور بالجلسة الاولى بغير عذر واعتبرته تاركاً لداعوه المدنية فأن هذا الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولما كانت الدعوى الجنائية قد حركتها الدعوى المدنية التي رفعت معها بصحيفة واحدة ألغاها الترك فأن الدعوى الجنائية لا تكون قائمة أمام المحكمة ولا يستطيع النيابة إقامتها ولو بإبداء الطلبات بالجلسة وذلك لأن الدعوى في هذه الجرائم لا ترفع ألا بناء على الشكوى المجني عليه .
ورد آخر على هذا الرأي :- بقوله أن الحكم واحد في الحالتين لأن صحيفة الدعوى المباشرة التي رفعها المجني عليه الذي أدعى بحقوق مدنية ستلغى بمجرد الترك إذا توافرت شروط الترك وإلغاء هذه الصحيفة معناه إلغاء شكواه التي تمثلت في صحيفة الدعوى المباشرة ضد المتهم ومن ثم فالترك في هذه الصورة يوحي بتنازله عن الشكوى والدعوى المدنية اللتين تضمنها صحيفة الدعوى المباشرة وهو أمر يدل بالتالي لانقضاء الدعوى الجنائية .
وكذلك يكون الحكم إذا كان الترك قد حدث أثناء سير الدعوى العمومية لأن لا فارق بين الصورتين طالما أن الترك جائز في أي مرحلة كانت  عليها الدعوى وطالما أن الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى سواءكان الترك صريحاً أم ضمنياً .
صـ462.
ولا يشترط حتى ينتج الترك آثره قبول المتهم بل إن هذا مطلق حق المدعي المدني فضلا عن انه لا مصلحة للمتهم في التمسك بعدم قبول الترك فإن اراد مقاضاة المدعى المدني لما أصابه من ضرر نتيجة لداعوه المدنية فلن يحرمه الترك من هذا الحق ويستثنى صورة ماذا كان المتهم قد رفع دعوى في أثناء الخصومة وضمت إلى الدعوى الأصلية .
·       وترك الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ينصرف فقط إلى إجراءات الخصومة وأما أصل الحق  موضوع الدعوى يبقى قائماً فيصح للمدعى المدني مباشرته أمام  المحكمة المدنية ولا يشترط أن يحتفظ المدعي بالحق المدني بحقه هذا عند تركه الدعوى .

ومع هذا فقد يؤثر الترك في بعض الحالات على أصل الحق المرفوع به الدعوى ويتمثل هذا في الصوره التي يتم فيها الترك أمام محكمة الدرجة الثانية إذ  قد يترتب على هذا فوات ميعاد الاستئناف ويصبح الحكم الصادر من المحكمة الجزائية نهائياً فلا يستطيع المدعي بالحق المدني الالتجاء بعد الترك إلى المحكمة المدنية صـ465(1)
·       إذا تعد تعد المدعون بالحق المدني وترك البعض منهم دعواه المدنية دون الآخر فأن أثر الترك ينصرف فقط إلى من ترك دعواه أما غيره فتبقى الدعوى المدنية قائمة بالنسبة له ويتعين على المحكمة الجنائية الفصل فيها .
·       إذا ترك المدعى بالحقوق المدني دعواه أو تقدر عدم قبول مدعياً بحقوق مدنية فهل يستبعد المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أم لا أي هل تبقى له صفه في الدعوى أم لا توضح ذلك .

1-    أذا كان دخول المسئول عن الحقوق المدنية بناء على طلب المدعى الذي ترك دعواه المدنية في الدعوى فلا تكون للمسئول عن  الحقوق المدنية صفة في الخصومة فمن إختصمه لا يصبح له وجود في في الدعوى .
2-    إذا كان دخول المسئول عن الحقوق المدنية بناء على طلب النيابة العامة فأنه لا اثر للترك على وجوده في ا لدعوى .
3-    أذا كان دخول المسئول عن الحقوق المدنية بناء على طلبه وتدخل من تلقاء نفسه فأنه لا أثر للترك على وجود ه في الدعوى- لأنه له صالح في القضاء في الدعوى ليدفع عن المتهم وبالتالي عن نفسه المسئولية ودليل هذا أن له حق الدخول في الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام الدرجة الثانية ولو لم يوجد مدع بحقوق مدنية .
* مصروفات الدعوى والتعويضات من الملزم بها وكيفية المطالبة بها:
- يلزم المدعي بالحق المدني بمصروفات الدعوى جميعها السابقة على الترك
-إذا ما ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه فهل يحق للمتهم مطالبته بالتعويضات .
- أن ترك الدعوى المدنية لا يخل بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه فترك الدعوى المدنية لا يترتب عليه سقوط حق المتهم بالتعويضات عن الضرر الذي لحق من أدعاء المدعي المدني .
ونقدم هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية إذ أن دعوى التعويض التي يقيمها المتهم  امام المحكمة الجنائية تكون دعوى فرعية لدعوى المدعي المدني التي الغيت إجراتها بالترك لا الدعوى الجنائية التي لا زالت إجراءاتها مستمرة .
- فإذا كان المتهم قد سبق وأن أقام دعواه الفرعية أما المحكمة الجنائية قبل المدعى المدني يطالبه بالتعويض عن إدعائه ثم قبل أن يترك هذا الآخير دعواه فعندئذ تحيل المحكمة الدعوة الفرعية التي تكون قائمة وحدها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف .صـ(1)467

ثانياً:في القانون اليمني :
تعريف الترك :يقصد بالترك تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنيه مع التمسك بأصل الحق وسبب الاعتراف للمدعي بالصفه في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرفيها والترك هو صورة هذا التصرف والترك باعتباره تنازلاً وهوتعبير عن إرادة ومن ثم يجب اثبات وجود الارادة وسلامتها من عيوب الرضا وتوفر الاهلية الاجرائية لصدور ارادة يعتد بها القانون
إذن يجوز للمدعي بالحقوق المدنيه  أن يترك دعواه في أية حاله كانت عليها الدعوى وهذا مانصت عليه اماده (56) من قانون الإجراءات الجزائيه
(للمدعي بالحقوق المدنيه أن يترك دعواه في اية حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويضات انكان له حق)
وقديكون الترك حقيقياً اوحكمياًويكون الترك الحقيقي بكل عمل يصدر من المدعي المدني يعبر فيه عن رغبته في التنازل عن الدعوى ولايشترط لتحقيق الترك الحقيقي أن يلتزم المدعي المدني باتباع أجراءات ترك الخصومه المنصوص عليها في قانون المرافعات حيث ان قانون الإجراءات الجزائيه قد نص على الترك الحكمي للدعوى وهي صوره لايعرفها قانون المرافعات ويكون الترك الحكمي بعدم حضور المدعي أمام المحكمه بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه والغرض من إعلان المدعي المدني لشخصه هو التحقيق من علمه اليقيني بتاريخ الجلسه ويقوم مقامه من قبل القياس أن يكون المدعي المدي حاضراً في الجلسه التي صدر فيها قرار التأجيل الى جلسه اخرى غاب فيها المدعي المدني حيث ان سماعه تاريخ الجلسه بنفسه يعتبر أقوى من الاعلان وكذلك يكون الوضع حين يحدد المدعي المدني في صحيفة دعواه الجلسه التي تنظر فيها الدعوى .
ونشير هنا إلى أن الترك الحكمي لايعتبر تركاًضمنياً  لأن هذا الترك ينتج اثره ولو أفصح المدعي المدني عن رغبته في عدم الترك ومن هنا فلا يتوافر الترك إلا عتى النحو المقررفيالماده (58) أجراءات
(يعتبر تركا للدعوى المدنيه عدم الحضورللمدعي أمام المحكمه بغير عذر مقبول بعد إعلان لشخصه اوعدم إرساله وكيلاًعنه  )
وفي كل الاحول فإن الترك الحكمي لاينتج أثره إلا إذا قررت المحكمه إثبات الترك عند عدم حضور المدعي المدني أما إذا حضر قبل نهاية الجلسة وقبل إثبات المحكمة تركه الدعوى فإنه لا يعتبر تاركاً للدعوى.

أثار الترك
يترتب على ترك المدعى المدني دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي الآثار الآتية:
1-      التنازل عن كافة الإجراءات التي باشرها المدعي أمام القضاء الجنائي وسلب سلطة المحكمة تبعاً لذلك في الفصل فيها بحيث تقتصر مهمتها على مجرد إثبات حصول الترك ولا يؤثر هذا الترك في الحق المدني حيث يجوز للمدعي المدني المطالبة به أمام القضاء المدني إذا لم يكن قد طرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى وقبول المتهم أو المتمسك بالترك أمام المحكمة ليس شرطاً لكي ينتج أثره بل أنه يتعين على المحكمة أن تقرر ثبوته من تلقاء نفسه.
2-       لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجنائية أو وقف سيرها حتى في الجرائم التي علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجني علية ما لم يصرح المدعى المدني بتنازله عن شكواه بجانب تركه للدعوى المدنية.
3-      يترتب على ترك الدعوى المدنية استبعاد  المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناءً على طلب المدعي بالحق المدني.
4-      لا يلغي ترك الدعوى المدنية مسئولية المدعي المدني بسبب إقدامه على رفع  الدعوى المدنية بدفع المصاريف السابقة على الترك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات أن كان لها وجه.
5-      وأخيراً منح القانون المتهم مطالبة المدعي المدني أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه.
"صـ268-270 الإجراءات الجنائية اليمني – الجزء الأول – د/إلهام محمد العاقل طبعة 2005م"
ومن القواعد القضائية في ترك الدعوى المدنية ما اقرته محكمة النقض المصرية في الاحكام الاتية:

ترك الدعوى المدنية التبعية لا يسقط الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة كما أن ترك الدعوى المدنية لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية فترك الدعوى خلاف التنازل عن الشكوى
لما كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد أن قضى باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية مردود بأن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على ما نصت عليه المادة (26) من قانون الاجراءات الجزائية الدعوى الجنائية يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو على طريق المدعى بالحق المدني بل أنه  حتى في الجرائم التي علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على الشكوى من المجني عليه  فان تركه لدعواه وكذلك الحكم لو كان المجني عليه قدم الشكوى وحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة ذلك لأن ترك الدعوى المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه كما لا يستوجبه وهو بوصفه تنازلاً عن إجراءات لدعوى المدنية يجب أن يقدر بقدره بحيث لا يستجيب إلى غيره من إجراءات الدعوى المدنية دون غيرها فلا يعدمهما دلالتها كورقة تنطوي على تغيير عن إرادة المجني عليه في التقدم بشكواه يكفي لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية عليها ومن ثم تظل الدعوى الجنائية قائمة ومن حق المحكمة بل واجبها  الفصل فيها مادام أنها قد قامت صحيفة لم يتنازل المجني عليها عن شكواه لما كان ذلك فأن ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد .
(نقض جلسة 29/3/1976م المكتب الفني لسنة صـ371) صـ 384انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتهما د/عبد الحكم فوره 1994م
ومتى كانت واقعة الجنحة المباشرة سواء نظر إليها أنها سب أو قذف وقعا علانية لأنها تندرج تحت الجرائم المنصوص عليها  في المادة (3) إجراءات جنائية فأن الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة وهو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته إذ يبنى عليه فيما لو صح انقضاء الدعوى الجنائية بمقتضى صريح المادة(10) من القانون المذكور فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجباً لنقض حكمها.
(28/4/1958م أحكام النقض س 9ق8 صـ427-428 قانون الإجراءات الجنائية معوض عبده التواب1987 م.
*متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها .
وأن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية وذلك بصريح نص المادة (260) إجراءات جنائية ومن ثم فأن ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه واثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع النفاذ بتبرئة الطاعن من الجريمة بعد توافر أركانها.
(5/3/1972م أحكام النقض س 24ق 64صـ 502نفس المرجع)

*متى قالت المحكمة أ؟ن الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق المدني قدأعلن للحضور للجلسة ألا أنه لم يعلن لشخصه بل أعلن في محله المختار ولا يصح لذلك اعتباره تاركاً لداعواه فأن هذا التعليل الذي  بنت عليه قضاءها تطبيق سليم لما تضمنته المادة (261) إجراءات جنائية .
(22/10/1956أحكام النقض س 7ق 288 صـ 1049)صـ504 المرجع السابق.

* يعتبر المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه والحكمة من أشترط إعلان الشخص المدعى هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر في الدعوى .

(1/2/1976 أحكام النقض  س 27ق 27 صـ1139) صـ 505نفس المرجع السابق.
*إذ تأجل نظر الدعوى في غياب المدعى المدني وفي حضور وكيله فأن الوكيل بالجلسة المؤجلة إليها الدعوى لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر بها قرار التأجيل ولا يجوز في هذه الحالة مع عدم إعلان المدعى المدني لشخصه – الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره.
(نقض 8/12/1980 مج س 31ق 1998 ) صـ 506نفس المرجع السابق
من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه ما دام مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا التركة.
(نقض 30/1/1985 مج س 36صـ193)
(نقض 27/1/1985مج س 36 صـ167)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطاعن فليس له  ان يثير هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض . 
(نقض 27/1/1985 مج س 31صـ105)
-قانون الإجراءات الجنائية للدكتور /حسن علام –طبعة ثانية – يناير1991صـ430






(1) الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية للدكتور حسن صادق المرصفاوي "ترك الدعوى المدنية من صـ453 إلى صـ467"
(1)  نفس المرجع.
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية –د/حسن صادق المرصفاوي 1997م ترك الدعوى المدنية من ص453 إلى ص467

بحث قانوني حول انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم عليه في التشريع اليمني




انقضاء العقوبة بوفاة المحكوم عليه

من خصائص العقوبة انها شخصية لا تنفذ إلا في شخص المحكوم عليه فقط دون غيره فلا يجوز تنفيذها على ورثته أو على المسؤل عن الحقوق المدنية فإذا مات المحكوم عليه استحال تنفيذها فيه وهو يستتبع انقضاء الالتزام بتنفيذها وتنقض بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات سواء كانت اصلية أو تبعية أو تكميلية كما تنقض ايضا الآثار الجنائية للحكم .
أما إذا كانت العقوبات ما يعد تنتقل الى تركته ولا تركة الا بعد سداد الديون .
شرح قانون العقوبات القسم العام/ د: فتوح الشاذلي,
حدوث الوفاة اثناء نظر الاستئناف أو النقض:
إذا توفى المتهم أثناء نظر الاستئناف فعلى المحكمة المطروح امامها الدعوى أن توقف السير فيها ثم تقضي بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة إذ أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته وطالما لم يفضي ذلك فهو برئ للقاعدة القانونية كل متهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
تأثير الوفاة على الدعوى المدنية:
إذا كانت هناك دعوى مدنية مرفوعة ضده بطب التعويض وذلك بالتعيين للدعوى الجنائية حكمت المحكمة في هذه الدعوى المدنية رغم انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة فإذا قضت المحكمة الجنائية بالتعويض للمدعي بالحق المدني استوفى هذا التعويض عند صيرورة الحكم به نهائيا من مال المتهم ويكون في مواجهة ورثة المتهم ويكون لهم الطعن في الحكم .
انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها /د: عبدالحكيم فودة – صـ 38
عقوبة الدية:
الاصل أن عقوبة القتل العمد هي القصاص ولكن قد يسقط القصاص فتنتقل العقوبة الى الدية وهي قدر من المال يؤدي الى اولياء دم القتيل وأهم صفة تتصف بها هذه الدية هي أنها بديلة عن القصاص وتجب الدية ,.... في كل حالة امتنع فيها القصاص او سقط لاي سبب من الاسباب وتنحصر هذه الحالات حسب نصوص قانون الجرائم والعقوبات فيما يلي:

3- وفاة الجاني:
إذا مات الجاني فقد انعدم محل القصاص فتحول الى الدية وهذا هو راي جمهور الفقهاء والظاهر أن الدية في هذه الحالة واجبة في مال الجاني فتدفع عن التركة إذ أن العاقلة لا تتحمل شيئا عن دية القتل العمد وقد اعتنق قانون الجرائم والعقوبات راي الجمهور فقد جاء في المادة (67).

.... بأن " يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية " ويلتزم الجاني بدفعها فور صدور الحكم ولا يجوز امهاله في دفعها الا برضاء اولياء الدم.
شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني القسم الخاص جرائم الاعتداء على الاشخاص /د علي حسن الشرفي .
فوات محل القصاص:
موت القاتل يسقط القصاص لفوات محله .
يسقط القصاص بموت القاتل ولكن يثبت لورثة المقتول الدية في مال القاتل والظاهر أن القائلين بأن موجب القتل العمد هو أحد شيئن القصاص او الدية وتكون في مال القاتل إذا مات لانه إذا فات القصاص بفوات محله بقي الواجب الآخر وهي الدية فيجب من مال القاتل العمد لورثة القتيل وهذا ما ذهب اليه الزيدية والجعفرية والظاهرية.
القصاص في الشريعة الاسلامية/د عبدالكريم زيدان- صـ114 .
ما يسقط به القصاص بعد وجوبه:
1-  فوات محل القصاص بأن مات من عليه القصاص فإذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية عند الحنفية لان القصاص هو الواجب عينا والقول الآخر تجب الدية.
والدية في الواقع جزاء يدور بين العقوبة والضمان فهي كالغرامة في الفقه الغربي إذا قضى بها على المتهم واصبح الحكم حائزا لقوة الشئ المحكوم به جاز تحصيلها من تركته فيتأثر بها الورثة.
كما أنه إذا كان الجاني فقيراً ولا عاقلة له اصلا أو كانت عاقلته فقيرة لا تستيطع تحمل تحمل الدية فإن الرأي ان بينت المال يتحملها وقد انشئت بعض البلاد الأوروبية خزانة خاصة تسمى خزانة الغرامات معدة لتعويض المجني عليه في حال ما إذا كانت اموال الجاني لا تكفي لدفع التعويضات المدنية.
والدية في الشرع اسم للمال الذي بدل النفس.
العقوبة في الفقه الاسلامي/ أحمد فتحي بهنسي- صـ 149، 150.
والرأي الذي اخذ به الفقهاء ان للقتل العمد أحد الشئ هو القصاص او الدية وإذا تعذر القصاص يتحول الى الدية القتل العمد وتأخذ من مال القاتل وإذا لم يوجد له مال فتدفع عن الدولة وهذا ما ذهب اليه فقهاء الشريعة والقانون
والله من وراء القصد،،

بحث قانوني حول الولاية القضائية في القانون اليمني



الولاية القضائية

 تعريف الولاية القضائية
أ‌-      الولاية في اللغة : تطلق على التصرف كما تطلق على الإمارة والسلطان .
في الاصطلاح : هي قدرة شرعية يملك صاحبها التصرف في شئون غيره ـ
 أو هي سلطة تثبت لشخصي في التصرف في شئون غير جبراً عنه سواء كان ذلك في الشئون العامة كالقضاء أو في الشئون الخاصة كالولاية على النفس أو المال .
وولاية القضاء لا تخرج عن المعنى المتقدم ويمكن تعرفها بأنها سلطة عامة ثابتة للدولة تخولها القيام بالقضاء بين الناس عبر هيئة عامة هي السلطة القضائية .
وولاية القضاء مرادفة لمصطلح السلطة القضائية إلا أنها لا ترادف الإختصاص القضائي م(9 ، 13) مرافعات لأن جميع المحاكم في الدولة لها ولاية القضاء.
 أما الإختصاص فيتعلق بتحديد القضايا التي تباشرها المحكمة من بين القضايا التي تدخل في ولاية القضاء فالاختصاص هو قيد على ولاية المحكمة نظراً لوجود محاكم أخرى تختص بنظر نصيب معين من الدعاوى,.
فالولاية القضائية أوسع من الأختصاص فالإختصاص جزء من الولاية أعطي لكل محكمة .
القواعد العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة:
مباشرة القاضي جميع إجراءات الدعوى .
ينبغي في القاضي الذي يفصل في الدعوى أن يكون قد أشترك في جميع إجرءاتها بما في ذلك تحقيقها النهائي وسماع مرافعة النيابة وباقي الخصوم لأن الأصل أن تبنى الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام نفس القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه لذلك أوجب قانون الإجراءات في المادة (386/2) في قولها :
( تكون المداولة بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ).
ويترتب على مخالفة هذا المبدأ البطلان وهو ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة       (378) أ.ج في قولها :
( ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ).
ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام الذي يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه واستثناء مما تقدم إذا تعذر تحقيق دليل معين أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه مادام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في اصدار الحكم في الدعوى .
وتطبيقاً لذلك يكون الحكم باطلاً في الحالات التالية:
أ‌-                  إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ثم أصدار الحكم دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت المرافعة.
ب‌-            إذا صدر الحكم بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقة بمعرفة قاضي آخر حل محله.
ج- إذا صدر الحكم من قاضي لم يحضر الجلسة التي استجوب فيها المتهم او سمع الشهود أو قدمت فيها طلبات الخصوم إذا لم يثبت ان هذه الطلبات قد اعيد تقديمها امام القاضي الجديد.
-        وغني عن البيان ان عدم مباشرة القاضي بنفسه جميع اجراءات الجلسة على النحو الذي بيناه يترتب عليه بطلان الحكم.
" كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني .د/ محمد محمد سيف شجاع – طبعة 5 ".
شروط صحة الحكم :
اشترط القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لصحة الحكم وخاصة الحكم الجنائي منها:
1-……  2- أن يصدر بعد مداولة قانونية .
ومن القواعد القانونية التي تخضع لها المداولة: 1-……….. 2-……………
3- أن لا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وحضروا جلسات الدعوى التي جرت فيها المرافعات ويترتب على ذلك أنه إذا تغير تشكيل المحكمة " بسبب وفاة احد أعضائها أو حلول قاض محل آخر ، تعين ان يفتح باب المرافعة أمام الهيئة الجديدة والا كان الحكم باطلاً.
مباشرة القاضي جميع اجراءات الدعوى:
لا يجوز للقاضي أن يفصل في الدعوى ما لم يكن قد أشترك في جميع اجراءات تحقيقها النهائي بنفسه ويسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وقد أفصح قانون المرافعات عن هذا المبدأ في ( المادة 167) وهو مبدأ مقرر في الإجراءات الجنائية لأنه من مقتضيات مبدأ شفوية المرافعة.
 أن من يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد أطلع بنفسه على كافة أدلة الدعوى فالقضاة الذين لم يسمعوا المرافعة لا سلطة لهم في اصدار الحكم فإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافعة لأي سبب كالنقل أو الوفاة وجب إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة وتطبيقا لذلك .
قضى ببطلان الحكم الذي يصدره القاضي بناء على تحقيقات تمت في جلسة سابقة حضر فيها قاضي آخر حل محله.
من يشترك في إجراء المداولة القضائية :
تعريف المداولة: بعد أن تفرغ المحكمة من تحقيق الدعوى وتقدر أنها قد اصبحت صالحة لصدور الحكم أو يطلب الخصوم حجزها للحكم تصدر قرارها بإقفال باب المرافعة وذلك وفقا لنص المادة (364) مرافعات :
والتي ورد فيها ....( أنه بعد اقفال باب المرافعة تخلوا المحكمة الى نفسها وتتبادل الرأي حول الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لوقائعها وتقرير القانون اللازم تطبيقه عليها .
ويتضح من ذلك أن المداولة هي تبادل الرأي بين القضاة الذين تتكون المحكمة منهم حول وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها واصدار الحكم بشأنها وتفترض المداولة حسب عبارة المادة (368) أ.ج :
تعد القضاة الذين تتكون المحكمة منهم أما إذا كانت مشكلة من قاضي واحد فقط فإنه لا مداولة وإنما فترة من التروي والتفكير ودراسة وقائع القضية وانزال النص القانوني المناسب عليها ثم اصدار الحكم فيها .
قواعد المداولة:
تضمنت نص المادة (368) ثلاث قواعد نستعرض منها ما يهمنا وهي القاعدة الثالثة والتي تنص على :
 يتعين أن يشترط في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة وحضروا جلسات المحاكمة جميعها أو معضمها ويترتب على ذلك انه إذ تغير تشكيل المحكمة لوفاة احد اعضائها مثلا أو حلول قاضي محل اخر تعين ان يفتح باب المرافعة من جديد أمام الهيئة الجديدة وإلا كان الحكم باطلاً ولكن لا تبطل المداولة إذا كان القاضي قد تغيب عن جلسة لم تجرى فيها مرافعة .
" المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية اليمنية :د: حسن علي مجلي من صـ 151-153".
القاعدة هي إجراء المداولة القضائية فمن سمع المرافعة في القضية  جاز له الحكم  حيث نص  قانون المرافعات المدنية والتجارية على هذه القاعدة  في المواد التالية :
( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ) المادة (167) مرافعات:
وعلى الرغم من صياغة نص المادة (167) وكأنها تقتصر على تحديد من يشترك في المداولة القضائية في حالة تعدد قضاة المحكمة فأن الإستقراء المنطفي لمضمون تلك المادة على ضوء القواعد المتعلقة بتشكيل المحكمة من قاضي فرد وحصول المداولة من القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً .
اولا : في حالة التغيير لاي سبب:
-        إذا حدث وتغير قبل اجراء المداولة القاضي الذي سمع المرافعة لأي مانع قانوني يزيل عن القاضي صفته أو ولايته كاستقالة أو الوفاة … العزل أو النقل تعين إعادة سماع الدعوى وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة ويجري العمل على الاكتفاء بإعادة الطلبات الختامية لكل من طرفي الخصومة أمام الهيئة الجديدة .
-        يمنع غير القاضي الذي سمع المرافعة في القضية من الأشتراك في المداولة ويترتب على هذا .
ثانيا: في حالة اشتراك من لم يسمع المرافعة:
أنه إذا اشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة كان الحكم باطلاً بطلاً يتعلق بالنظام العام ولو كان المشترك فيها قاضيا في نفس المحكمة وحل محل آخر في ذات الدائرة وقياسا على ذلك يكون الحكم باطلا بطلاناً يتعلق بالنظام العام ايضا في حالة ما إذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي فرد إذا اجرى المداولة قاض غير القاضي الذي سمع المرافعة حتى ولو كان قاضيا في ذات المحكمة .
" كتاب المداولة القضائية : د/ آمال الغزايري صـ 59-61.

أولا: المداولة : تدخل القضية في دور المداولة بمجرد انتهاء المرافعة فيها وتجب المداولة إذا كان القضاة المشكلة منهم المحكمة متعددين .
أما إذا كانت المحكمة مكونه من قاضي واحد فإنه يدرس القضية منفرد ويحكم فيها من غير مداولة على  أحد سواه.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا حسبما قررته المادة (339) مرافعات فإذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافعة بسب مثل الوفاة أو النقل أو الإحالة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة .
" من كتاب البطلان الجنائي د:/عبدالحميد الشواربي صـ 534- 535.
كما ينبغي أن تتوافر  في الحكم الجزائي بوصفه عملا اجرائيا مجموعة من الشروط تكون لازمة لإعتباره صحيحاً بحيث إذا فقدت شرطاً منها كان الحكم باطلا بحسب الأحوال وهي كما يلي:
1-  أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا منعقدة له الولاية والإختصاص النوعي والمكاني للنظر في الدعوى.
2-  أن يصدر بعد مداولة قانونية .
ونكتفي بذكر هاذين الشرطين ونتعرض لشرح صدور الحكم بعد المداولة:
نصت المادة (368) من قانون المرافعات :
على أن يكون صدور الحكم بعد المداولة حيث ورد فيها ما يلي
( إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة .... الخ).
ج- الانتفاء الشخصي للولاية القضائية:
ويكون ذلك في الحالات التي يصدر الحكم أو الاجراء القضائي من غير ذي ولاية قضائية بصدور الحكم من غير قاض من الكاتب أو من أمين السر مثلا أو بعد انتهاء ولاية القاضي القضائية بسبب عزله أو استقالته أو بعد انتهاء فترة ندبه أو بعد نقله إلى محكمة أخرى أو في محكمة ليس معيناً فيها ومن قاضي في دربه لم يشعلها بعد ذلك.
يكون الانتفاء شخصيا للولاية القضائية إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا انتفت ولايته القضائية فيها فيكون حكمه منعدماً ويقتصر ذلك على الحالات التي قرر القانون لانعدام فيها .



القواعد العامة التي تحكم إجراءات المحاكمة:
طبيعة هذه القواعد والغاية منها : تتعدد وتتنوع القواعد العامة التي تنظم المحاكمة الجزائية فمنها ما يتعلق بالقضاء ومنها ما يرتبط بمباشرة الإجراءات والأخرى تتصل برقابة الرأي العام .
فمثلا صدور الحكم من القاضي الذي باشر جميع اجراءات الدعوى وسمع المرافعة فيها الاصل أن يحكم القاضي في الدعوى وفق العقيدة التي تكونت لديه مما أجراه بنفسه من تحقيق في حضور الخصوم أـو من يمثلهم ويقتضي ذلك أعمال مبدأ اساسي بحكم اجراءات المحاكمة هو ضرورة أن يكون القاضي الذي يفصل في الدعوى قد باشر جميع اجراءتها بما في ذلك التحقيق النهائي وسماع مرافعات النيابة وباقي الخصوم وهذا مبدأ مستقر عليه في أصول المحاكمات الجزائية ويترتب على مخالفته البطلان".
وقد نص المشرع اليمني على هذا المبدأ في المادتين (263/264) من قانون أ ,.ج حيث العمل به وجوبيا وفقا لهما ومن ثم يترتب على مخالفته البطلان وهذا مقرر صراحة في المادة (396) أ.ج.
والتي تنص على :
( يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفا لأحكام هذا القانون ... الخ).
وتطبيقا للمبدأ المذكور يكون الحكم باطلاً في الأحوال التالية :
الحالة الأول:
 إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ثم وقع على الحكم دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت المرافعة ومنالاً عليه نستعرض حكم من  أحكام المحكمة العليا للنقض والاقرار بهذا الشأن.
الموجز: الحكم يكون باطلا بطلاناً متصلا بالنظام العام لصدوره من قاضي لم يسمع المرافعة .
القاعدة القضائية :
1- وحيث أن من الثابت الإطلاع على محاضر الجلسات أن الشعبة الجزائية بمحكمة الإستئناف لم توضح في محاضرها اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ... وذلك في جميع جلسات المحاكمة عدا أول محضر جلسة ولم تشر الهيئة الجديدة عند عقدها أول جلسة إلى ذلك التشكيل في أي محضر من المحاضر ولا في الحكم وحيث ان الطاعن قد نعى على الحكم بعدم حضور القاضي ( م.ي. ش) جلسات المحكمة وعدم سماعه للمرافعة ... ولما كان أحد أعضاء الشعبة لم يسمع المرافعة وشارك في اصدار الحكم فإن ذلك بكون باطلاً بطلاناً متصل بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة طبقاً للمادة (368) اجراءات جزايئة مما يتعين نقضه واعادة القضية إلى الشعبة الجزائية للفصل فيه مجدداً ودون حاجة ألي بحث سائراً اوجه الطعن الأخرى وعلى أن تكوت الشعبة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقا لقانون السلطة القضائية .
الحالة الثانية :
 إذا صدر الحكم من قاض بناء على تحقيقات جرت في جلسة سابقة بمعرفة قاضي آخر حل محله.
الحالة الثالثة:
إذا صدر الحكم من قاضي لم يحضر الجلسة التي استجوب فيها المتهم أو سمع الشهود وقدمت طلبات الخصوم إذا لم يثبت أن هذه الطلبات قد أعيد تقديمها أمام القاضي الجديد .
م (65) من قانون السلطة القضائية :
ج- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء بناء على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
د- في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء إلا على :
( لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة) .
و/2 - لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات .
1-
2- ندب احد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية آخرى وفي جميع الاحوال يشترط أن يكون الندب بناء على طلب الجهة القضائية المعنية وأخطار مجلس القضاء الاعلى بذلك ويحتفظ القاضي بوظيفة الاصلية .
-        مادة (222) مرافعات :
( بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة افشاء سر المداولة).
م(9) مرافعات يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا للقرار تعينه أو ندبه أو نقله الاما استثنى بنص خاص في هذا القانون.
م(13)   من قانون المرافعات (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته ايا كان سببها فيما عدما ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو احالته للتقاعد) .
م (91) مرافعات :
(مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة او بين المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في                مواد هذا الفصل ).
وباستعراض مانحن بصدده على ماسبق بيانه يتبين لنا خيارين :
الاول : ان يتولى نظر القضية القاضي الجديد على ان يتم اعادة الاجراءات امامة وخاصة المصادقة على جميع طلبات الخصوم التي سبق تقديمها امام القاضي السلف .
الثاني : وهو الاسلم :ان يتولى نظر القضية القاضي الذي سبق وان سمع مرافعات النيابة والخصوم وكون القضية في حكم المحجوزة للحكم كونها محددة لتقديم المرافعات الختامية .
كما أن قرار تعيينه قاضيا للأحوال الشخصية جاء في نطاق المحكمة بناء على قرار رئيس محكمة غرب حسب افادة أمناء السر.
هذا ما رايناه ولكم الراى,,,
                                                     معد البحث
المحامي/ مروان عبدالكريم علاو

تحت اشراف رئيس قسم شمال الامانة

المحامي/ناصر علي الملاحي