الفرق بين شركة العنان وشركة الأبدان
تعريف
شركة العنان:
العنان : بكسر العين
، من عن الشيء ، بمعنى ظهر ، فكأنه عن للشريكين أمر أي أعرض فاشتركا فيه .
وعرفها
الفقهاء بقولهم :
أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيه
بأبدانهما والربح بينهما.
وعرفها
القانون المدني اليمني في نص المادة (619)( 2 :
شركة
العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في رأس مال للشركة
وفي الربح والخسارة.)
حكم شركة العنان:
جائزة باتفاق الفقهاء ولم يختلفوا إلا في بعض شروطها, والتي سنبينها
في محلها .
والدليل الذي استدل
الفقهاء به على جوازها قوله تعالى ) فإن كانوا أكثر من
ذلك فهم شركاء في الثلث )
وقوله تعالى :( وان
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما
هم )
شروط
صحتها عند الفقهاء:
ما يشترط
في العاقدين:
1- يشترط فيهما : ما
يشترط في الوكيل والموكل من الأهلية في المال لأن كلاً منهما يتصرف في ماله بالملك
وفي مال الآخر بالإذن ، فكل منهما موكل ووكيل ، فلا يصح عقد الشركة من صبي ولا
مجنون ولا غيرهما ممن هو محجور عليه، وإذا كان للمحجور عليه مال فيجوز لوليه أن
يشارك له في ماله بالولاية عليه ، كشركة المضاربة.
2- تجوز الشركة بين
مسلم وكافر أو فاسق ، ولا يشترط في جوازها الإسلام وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
وقال بعض الفقهاء :لا
تنعقد الشركة بين مسلم وكافر, وإنما تصح بين مسلمين فقط ، وبين كافرين ولو اختلفت
ملتهما, وهذا مذهب الهادوية وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
ووجهة هذا القول : أن
الكافر لا يحترز عن الربا ونحوه من المعاملات المحرمة.
وقال
فقهاء الشافعية :
أن مشاركة الكافر
تجوز مع الكراهة ، لما في معاملة الكفار من الشبهة.
والظاهر أن مشاركة
الكفار جائزة كالبيع والشراء منهم ، إلا أنه يشترط أن يلتزم الكافر بأحكام الإسلام
في معاملاته.
2- ما يشترط في رأس مال الشركة:
1- اتفق الفقهاء على
جواز جعل رأس مال الشركة من الأثمان ، وهي الدراهم والدنانير لأنها قيم الأموال
وأثمان المبيعات .
واختلفوا في جواز
الشركة إذا كان رأس المال عروضاً ، كالثياب والطعام ونحوهما .
يرى
جمهور الفقهاء :
أنها لا تجوز . لأن
الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة إلى رأس المال أو إلى مثله، والعروض لا مثل لها
، وقد تزيد قيمة جنس أحد العروض على الآخر وقد تنقص قيمته ، فيؤدي ذلك إلى نزاع .
وقال بعض
الفقهاء :
يجوز أن يكون
رأس المال من العروض كالثياب والدواب ونحو ذلك ، وهذا مذهب المالكية وهو قول في مذهب
الحنابلة ، ونقل عن بعض فقهاء التابعين أيضاً .
لأن الشركة تقتضي
تصرفهما في المالين جميعاً وكون ربح المالين بينهما وهذا ما يحصل في العروض كما يحصل
في الأثمان .
والظاهر أن العروض
إذا كانت من جنس واحد يجوز ذلك ، لأنه لو اختلفت القيم من حيث الزيادة أو النقصان
لا يلحق ضرر بأي منهما ، وإذا اختلفت أجناس العروض فلا يجوز ، لأنه يؤدي إلى غرر.
إلا إذا قوم كل واحد من الشريكين عرضه
بالنقدين ثم يشتركان في القيمة وتكون رأس
المال فيجوز ، والله تعالى أعلم.
2- يشترط أن يكون رأس
المال معلوماً ، فلا يصح أن يكون مجهولاً ولا جزافاً لأنه لا يمكن الرجوع إليه عند
المفاصلة إذا كان مجهولاً.
3- أن يتفق المالان
في الجنس والصفة ، فإن كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير لم تصح الشركة ، لأنهما مالان لا يمكن خلطهما ،
وهذا مذهب الشافعية وزفر من فقهاء الحنفية وقول في مذهب المالكية.
وهذا بناء على أن
الشركة لا تصح عندهم حتى يختلط المال ان قبل العقد, ولا يمكن الخلط مع اختلاف
الجنس .
ولم يشترط جمهور
الفقهاء خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
والظاهر أن القول
الأول هو الراجح ، لأن اختلاف المالين وعدم اختلاطهما لا يتفق مع معنى الشركة،
ولأنه يؤدي إلى غرر ونزاع والله أعلم.
4- لا يشترط أن
يتساوى المالان في القدر ، فيصح أن يكون مال أحدهما ألفاً ومال الآخر أكثر منه ،
وخالف في ذلك بعض فقهاء الشافعية.
وعللوا ذلك بانهما إذا تفاضلا في المال فلا بد ان يتفاضلا
في الربح, لأن الربح على قدر المالين.
وعدم اشتراط التساوي
هو مذهب جمهور الفقهاء ، لأن المقصود في الشركة أن يشتركا في ربح ماليهما ، وذلك
يمكن مع تفاضل المالين كما يمكن مع تساويهما.
وهذا الراجح ، لأنه
لا مانع من ذلك ما دام أن الربح والخسران يكونان على قدر المالين ، إلا إذا اشترط التساوي
في الربح مع التفاضل في رأس المال . فلا يجوز ذلك ويحمل القول المنقول عن بعض
فقهاء الشافعية على ذلك .
3- ما
يشترط في الربح والخسران:
1- أن يقسم الربح بينهما
والخسران على قدر المالين سواء شرطا ذلك في العقد أم أطلقا ، لأن هذا مقتضى الشركة
، فإن شرطا التفاضل في الربح أو الخسران مع تساوي المالين أو شرطا التساوي في
الربح أو الخسران مع التفاضل في المالين
لم يصح هذا الشرط ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء, لأنه شرط ينافي مقتضى عقد الشركة ،
كما لو شرطا الربح لأحدهما .
ويرى الحنفية
والهادوية أنه لا يشترط التساوي في الربح
، فإذا شرط أحدهما أن يكون له نسبة أكثر من الآخر صح عقد الشركة وصح الشرط لأن ذلك
لا يخرج العقد عن كونه شركة ، ولا غرر في ذلك.
والظاهر أن رأي
الجمهور هو الراجح ، لأن ذلك يعتبر باطلاً كما لو شرطا أن يكون الربح لأحدهما فقط.
2- أن لا يشترط
لأحدهما دراهم أو دنانير من الربح مسماة.
وقد نقل الاتفاق على
عدم جواز ذلك ، لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فقد لا يخرج إلا القدر المسمى ، كما لو اشترط أن يكون جميع الربح له.
4_ ما
يشترط في التصرف:
1- يشترط في التصرف
أن يكون بما تجري به العادة ، فيبيع ويشتري بما يتغابن الناس في مثله، ويجوز لكل
واحد منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة ، وله
أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما ، ويستأجر ويؤجر ، وبالجملة أن يعمل كل ما فيه
مصلحة وجرت عادة التجار عليه.
2- ليس لأحدهما أن
يخلط ماله بمال الشركة الذي لم يدخل فيها ولا مال غيره لتضمنه إيجاب حقوق فيها ،
وليس لأي منهما أن يستدين على مال الشركة
ولا أن يقر بدين عليها إلا بإذن من الآخر.
5- ما
تنتهي به الشركة:
1- تنتهي بعزل كل
واحد من الشريكين عن التصرف, فإذا عزل أحد الشريكين صاحبه انعزل المعزول وليس له
أن يتصرف بعد ذلك إلا في قدر نصيبه ، لأن الشركة من العقود الجائزة ، كالوكالة ، فيبطل تصرف المعزول ويبقى تصرف
العازل جائزاً في جميع المال حتى يعزله الآخر سواء كان المال ناضاً أم غير ناض.
وهذا مذهب الشافعية,
وهو قول أبي الخطاب من فقهاء الحنابلة.
وقال بعض
الفقهاء :
أن الشريك لا ينعزل
حتى ينض المال وهذا قول أكثر فقهاء الحنابلة ، وقاسوا ذلك على المضاربة.
والظاهر أن القول بالعزل
مطلقاً هو الراجح ، لأن الشركة عقد جائز كالوكالة ولأن المال مشترك بينهما فيقسم
ما لم ينض بين الشريكين كسائر الأموال المشتركة ، بخلاف المضاربة فإن الشركة فيها
في الربح فقط دون رأس المال.
2- وتنتهي بموت أحد
الشريكين أو جنونه, ونحو ذلك مما يرفع الأهلية عنه.
فإن كان لمن مات من
الشريكين وارث وأراد أن يقيم على الشركة فله ذلك إذا أحب الشريك الآخر وأذن له في
التصرف فيكون شريكاً قائما ً مقام الشريك الأول وإن شاء طالب بالقسمة .
3- تكون الشركة مفسوخة وباطلة ، إذا لم تتوافر فيها
الشروط التي ذكرت سابقاً في العاقدين أو المال أو في الربح أو في التصرف .
وإذا كانت فاسدة فلا
يترتب أثر من آثار عقد الشركة ، فإذا كان قد حصل ربح من المال اقتسماه على قدر رأس
المال ويرجع كل واحد على الآخر بأجر عمله ، لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد ،
كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري .
هذا إذا لم يكن مال
أحدهما متميزاً عن الآخر فإذا كان متميزاً كان لكل واحد ربح ماله.
4- وإذا كانت الشركة
لها مدة محددة تنتهي بانتهاء تلك المدة ، فإذا أراء الشركاء أن يستمروا في الشركة
عقدوا عقداً جديداً.
5- وتنتهي الشركة
بهلاك جميع المال أو بهلاك جزء منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .
شــــركــــة الأبـــــدان:
تسمى هذه الشركة
بشركة الأبدان وشركة الصنائع وشركة التقبل ، لأنه ليس لها رأس مال وإنما الشركاء
يشتركون فيها بعملهم ، أو تصنيعهم أو بأبدانهم أو بتقبلهم لهذه الأعمال.
تعريف شركة الابدان في اصطلاح الفقهاء :
هي : أن يشترك اثنان
أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم ، او
يشتركون فيما يكتسبون من مباح . وعرفها الأحناف بقولهم : أن يشترك صانعان اتفقا في
الصنعة أو اختلفت على أن يتقبلا الأعمال ويكون
الكسب بينهما .
وعرفتها
المادة (619/3) من القانون المدني اليمني :
( 3 -
شركة الأبدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما
على ما شرط).
حكمها :
اختلف الفقهاء في هذه
الشركة على ثلاثة أقوال :
أحدها :
أنها لا تجوز مطلقاً
، سواء كانت في الصناعة ام في غيرها من الأمور المباحة ، كالاصطياد والاحتطاب, وهذا
مذهب الشافعية .
وعللوا لذلك بأن
الشركة لا تصح إلا على رأس مال ، لأن الشركة في الربح تبني على الشركة في المال
الذي ينشأ منه الربح ، وهذه الشركة لا مال
فيها ولأن فيها غرراً فاحشاً ، لأنه لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا ، ولأن كل واحد
من الشريكين متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده.
ثانيها:
أنها تجوز مطلقاً
سواء كانت في الصناعة ، أم في الاكتساب المباح ، كالاحتطاب والاغتنام ونحو ذلك ،
وهذا مذهب الحنابلة .
واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في الشركة ، وبما
جاء عن ابن مسعود أنه قال : اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجيء أنا وعمار
بشيء وجاء سعد بأسيرين .
وقالوا هذا كان على
علم من النبي صلى الله عليه وعلى آلة وسلم فأقره
ولم ينكره.
ثالثهما :
أنها تصح على الصناعة فقط ، كالخياطة والصياغة والبناء
، ونحو ذلك وهذا مذهب الحنفية والهادوية والمالكية .
ويستدل لهم بعموم
الأدلة على جواز الشركة ، وإنما خصصوها على الصناعة فقط لأن الغالب من الأعمال أن
يحصل منها ربح بسبب عمل يقوم به الطرف الآخر بخلاف الاكتساب من المباح فقد يحصل
وقد لا يحصل ، وقد يحصل الكسب من جانب واحد فيكون ذلك غرراً.
نوع
العمل الذي تجوز فيه شركة الأبدان :
يرى
الحنفية والهادوية :
أن هذه الشركة تصح في الأعمال مطلقاً ، سواء
كانت متفقة كالخياطين والنجارين ، أم مختلفة ، كنجار اشترك مع خياط أو حداد ، فلا
يشترط اتحاد العمل والمكان ، لأن المقصود من الاشتراك هو تحصيل الربح فلا فرق بين
أن يكون العمل متفقا ً أم مختلفاً ، وهذا قول في مذهب الحنابلة.
ويرى
المالكية والحنابلة :
أنها لا تصح إلا مع
اتفاق العمل وهذا قول زفر من فقهاء الحنفية .
وعللوا لذلك : بأن كل
ما يتقبله الشريك من العمل يلزمه ويلزم صاحبه ويطالب به كل واحد منهما ، فإذا تقبل
أحدهما شيئاً مختلفاً عما تقبله الأخر لم يكن للأخر أن يقوم به.
واشترط المالكية
إضافة على شرط الاتفاق في الصنعة شرطاً آخر ، وهو الاتفاق على المكان الذي يعملان
فيه.
وأما الآلة فقالوا :
إن كانت خاصة بأحدهما دفع الآخر أجرة حصته منها .
والظاهر أن القول بجواز الشركة في الصنائع ولو كانت غير
متفقة هو الراجح ، ولا يشترط الاتفاق في المكان أيضاً ، لأن الشريكين قد يحتاجان
لأماكن متعددة ، ولعموم الأدلة على جواز الاشتراك.
وإذا كانت جماعة أخوة
أو غيرهم متكافئين في الأعمال ، فكان أحدهم يحرث وأخر يخدم الدواب ويعلقها من بقر
أو جمال أو نحوهما ، وبعضهم يرعى الغنم وآخر يتجر ، وبعضهم في حوائج البيت وإصلاحه
بحيث لا يتم لأحدهم العمل ولا ينتظم ما هو فيه إلا بكفاية الآخرين له فيما هم فيه
، فقد ذكر بعض الفقهاء بأن هذه شركة ويكون حكمها حكم شركة الأبدان ويسمى ذلك
بالشركة العرفية ، فما حصل من المصالح يكون مشتركاً بينهم فلو اشترى أحدهم أرضاً
أو نحوها كان الشراء له ولشركائه ولو أضاف الشراء لنفسه فإنه يكون للجميع .
وأما إذا كان كل واحد
منهم يكتسب لنفسه فليسوا بشركاء وإن كانوا مشتركين في السكنى والطعام والشراب ،
فما كسبه أحدهم فهو لنفسه وليس للآخرين منه شيء، وليس عليهم من خسارته إذا خسر
شيء.
أحكام تتعلق بشركة الأعمال:
1- كل واحد من
الشريكين أمين ومصدق فيما يدعيه من تلف أو خسارة وما تلف في يد أحدهما من غير
تفريط كان من ضمانهما معاً ، لأن كل واحد منهما ضمين على الآخر إلا إذا تعدى كان
من ضمانه وحده لأنه متعد.
2- الربح والخسران
يكونان بينهما على حسب ما اتفقوا عليه من خسارة أو تفاضل ، لأن كلاً منهما يستحق
الربح بالعمل ، فيجوز أن يتفاضلا في الربح كما يجوز أن يتفاضلا في العمل .
وقال بعض الفقهاء: أن
الربح والخسران يتبعان التقبل ، فصاحب الثلث يضمن الثلث ، وصاحب النصف يضمن النصف
، وهكذا.
وهذا بناء على مذهبهم
بأن كل واحد من الشريكين ليس كفيلاً عن الآخر ، وإنما هو وكيل عنه يعني : أن
المتقبل وكيل لشريكه وهو الذي يطالب بجميع العمل والضمان وبجميع الأجرة، ثم يرجع
المتقبل على صاحبه بما طولب به من العمل والضمان ونحو ذلك ، وهذا مذهبهم أيضاً في
شركة العنان .
والظاهر أن القول الأول هو الراجح ، لأن الشركة تقتضي
المساواة في الربح والخسارة فإن اتفقا على غير ذلك جاز ، لأنه لا مانع من ذلك .
3- إن عمل أحدهما دون
صاحبه فالكسب بينهما ، لأن العمل مضمون عليهما معاً فيكون الربح بينهما ، ويستحق الذي انفرد بالعمل أجرة عمله على
شريكه كما لو استأجر رجلاً أن يبني له حائطاً ، فاستأجر ذلك الرجل إنساناً آخر
كانت الأجرة على المستأجر ، سواء ترك العمل لمرض أم غيره .
4- فإن دفع رجل دابته
أو سيارته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله منها أنصافاً أو ثلاثاً أو كيفما
شرطا صح.
وكذلك إذا كانت
لأحدهما آلة أو بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت
والأجرة بينهما جاز ذلك .
5- تنتهي شركة
الأعمال (الأبدان ) بما تنتهي به شركة العنان ، وكذلك يشترط فيها ما يشترط في شركة
العنان في الغالب . والله تعالى أعلم .
النتائج
أن الفارق الرئيسي
والجوهري بين شركة العنان والأبدان هو أن شركة العنان يكون رأس مالها من النقود
أما شركة الأبدان لا تكون الا بالأعمال.
مقدم البحث/ عبد القوي حُميد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي