الصفحات

السبت، 19 مارس 2022

تملك المراهق العامة بالأحياء, في القانون اليمني

 

 

 

تملك المراهق العامة بالأحياء, في القانون اليمني

 

 

معنى الرهق:

الرهق, ويجمع على مراهق, هو بشكل عام  الأرض  التي لا تزرع, ولا يمكن زراعتها إلا باستصلاحها, وليس عليها إي ملكية خاصة, لكنها تتصل بأرض زراعية ملاصقة لها مملوكة لشخص, أو لمجموعة اشخاص.

 

تعريف الرهق العام في لقانون:

عرف المشرع  اليمني الرهق العام, كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها:

 (المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية)

 

وأعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة, وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة.

كما حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة, في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات.

 

 من نص هذه المادة أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة, واشترط لذلك أنه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها, أما إذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة, فيصير ما زاد ملكا للدولة, بنص المادة (42) من نفس القانون

 

شروط الرهق:

- أن يتصل بأرض زراعية.

- أن يكون غير صالح للزراعة, إلا اذا تم استصلاحه بالمعدات وتسويته.

- ألا توجد عليه ملكية خاصة مستقلة به, تخص شخصا أو جهة.

 

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة, اطلق على هذه الأرض بأنها رهق للأراضي الزراعية الملاصقة لها.

بعد هذا لا يشترط في الرهق أن يكون مستويا أو منحدرا باتجاه الأرض الزراعية الملاصقة, طالما أنها كانت هي الأرض الزراعية الوحيدة المتصلة به.(احكام المراهق في القانون اليمني)

 

إحياء المراهق العامة:

إحياء المراهق العامة يكون بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (1247)امن القانون المدني:

مادة (1247):

(يكون الإحياء للأرض بإعدادها للانتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو امتداد الكرم، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش, أو اتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث ,جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك.)

 

مادة (1248):

(كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته, ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه)

 

 

الفرق بين المراهق الخاصة للدولة, والمراهق العامة:

الرهق نوعان, رهق عام, ورهق خاص.

 

اولا: الملكية العامة:

 هي ما تملكته الدولة بموجب احكام القانون, وقد حددت المادة (٦) من قانون اراضي وعقارات الدولة, الاراضي التي تعتبر مملوكة للدولة وهي:

-       الأراضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة.

-        الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك, بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية.

-        الأراضي والعقارات والتي تشتريها الدولة أو تستملكها للمنفعة العامة, أو تؤول إلى الخزينة العامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نهائية.

-        الأراضي البور والأحرض والغابات, ما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد.

-        الأراضي الصحراوية, ما لم يتعلق بها ملك ثابت لأحد.

 

ثانيا: المراهق العامة:

-       الشواطئ ومحارمها والجزر وأشباه الجزر البحرية غير الآهلة بالسكان, وسائر المناطق البحرية التي يجف ماؤها وتصبح يابسة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .

-        الأراضي والعقارات التي لا يعرف ما لكها أو لا وارث, لها طبقا لقواعد وأحكام الشريعة.

-       أية أراضي وعقارات أخرى تعد وفقا لأحكام القوانين النافذة أنها ملك للدولة.

لذلك تعتبر المراهق العامة سواء جبال أو اكام أو منحدرات تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ((مجاري السيول)) التي لا تتصل بأراض زراعية مملوكة ملكية خاصة والسوائل العظمى, تعتبر جميعها مملوكة للدولة.

وحكمها أنه لا يجوز التصرف بها ولا بيعها إلا عبر الجهات الرسمية, وبالإجراءات التي حددها قانون اراضي وعقارات الدولة, ولائحته التنفيذية

 

الملكية الخاصة للدولة:

هي ما تملكته الدولة, بموجب شراء أو هبات من المواطنين.

 

المراهق الخاصة:

 وهي المنحدرات والأراضي الغير زراعية, المتصلة بأموال زراعية مملوكة ملكية خاصة للمواطنين, وحكم هذا الرهق نص عليه قانون اراضي وعقارات الدولة في المادة 42 بقوله:

 

( استثناء من أحكام المادة السابقة تعد من ملحقات الأراضي الزراعية المراهق الملاصقة لها إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك ، ويبدأ احتساب نسبة الانحدار من الحد الفاصل بين الرهق والأرض الزراعية الملاصقة له)

 

وكانت المادة 41 قد نصت بقولها:

(تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)

وطالما ان المادة 42 استثنت من المادة 41 المراهق الملاصقة للأراضي الزراعية المملوكة لمواطنين, فقد اعتبر قانون اراضي وعقارات الدولة هذه المراهق الملاصقة لأراضي زراعية, تابعة للأراضي الزراعية الملاصقة لها بقوله:

(من ملحقات الاراضي الزراعية الملاصقة لها)

إلا ان النص وضع حدا تنتهي عنده هذه التبعية للأرض الزراعية بقوله:

 

(إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبه انحداره على 20 درجة أو في حدود هذه النسبة إذا زاد معدل ارتفاع الرهق عن ذلك)

لذلك تعتبر المراهق الملاصقة للأراضي الزراعية تابعة للأرض الزراعية التي يلتصق بها, إذا كان معدل ارتفاع الرهق لا تزيد نسبة انحداره عن عشرين درجة,  فإذا زادت نسبة انحداره عن عشرين درجة.

 

 تملك المراهق العامة بالأحياء:

 لثابت أن المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد, ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها:

(يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة, وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص, طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة) (م/ القانون المدني )

 

كذلك أحكام المادة(12) من قانون الإثبات بقولها:

(لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينه قانونية, وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعي به أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي)

 

 

المراجع:

 

- موقع محاماه نت عنوان الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني

- القاضي مازن امين الشيباني, صفحة((ميدان المعرفة))

 

 

إعداد / هشام عزيز احمد الجمرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي