السكران هل يعد قاتلا عمدا ويجب القصاص علية؟
تعريف
السكران:-
-
الحنفية
:- هو الذي لا يعرف منطقا قليلا ولا كثيرا ولا يعرف الأرض من السماء ولا المرأة من
الرجل فيزول تمييزه بالكلية ويصبح يدرك الأشخاص ولكن يجهل الأوصاف.
بم يكون
الإسكار :-
-
يكون
الاسكار بالخمر والخمر هو :-
لغة : ما خامر العقل وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال (( كل مسكر خمر
)) وكل شراب يسكر كثيره فشرب قليله حرام ويسمى خمرا سواء أكان من عصير العنب او
التمر او الزبيب او الحنطة او الشعير او ألذره او الأرز او العسل او اللبن وسواء
أكان نيئا ام مطبوخا.([2])
- يكون الإسكار بأي شيء يذهب العقل سواء
الخمر أو المخدرات أو أي نوع من الأدوية
التي تذهب العقل .
أضرار السكر الجنائية :-
إذا
غابت ضوابط العقل ظهرت من ورائه
رعونة النفس وساد الطيش الشهوات والأهواء وإلى ذلك يشير قوله تعالى ((أنما يريد
الشيطان بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل انتم منتهون ))وفي رواية فإنها أم الخبائث([3])
حكم إقرار
السكران:-
- يرى أبو حنيفه أن إقرار السكران بطريق محظور
يؤخذ بإقراره إذا أخذ هو سكران ألا في الحدود الخالصة حقا لله والقتل ليس منها
والجناية على ما دون النفس وعلى الجنين لان عقوبتهما القصاص أو الدية وهي ن حقوق
الأفراد .
أما
إذا كان السكر بطريق غير محظور فلا يؤخذ السكران بإقراره في كل الأحوال إلا إذا
أعاد الإقرار بعد زوال سكره ([4])
ويرى
الشافعي انه من شرب مسكرا يؤخذ من أقواله وأفعاله
في جميع الأحوال لأنه
شرب ما يعلم انه يزيل عقله فوجب ان يتحمل نتيجة عمله تغليظا عليه لينزجر
فان دعت ألحاجه لشرب الدواء المزيل للعقل او شرب
المسكر وهو لا يعلم انه مسكر فانه لايؤخذ بإقراره
إلا
إذا
اقر ثانية بعد زوال سكره([5])
والظاهر من أقوال
الفقهاء :
- وجوب القصاص على السكران إذا تعدى بسكره لأنه
مكلف ولئلا يؤدي ذلك الى ترك القصاص لأنه من أراد القتل لا يعجزه ان يسكر حتى لا
يقتص منه .
- أما السكران غير المعتدي فهو كالمعتوه فلا
قصاص عليه .([6])
*أما موقف
القانون المقارن والفقه القانوني :-
فلقد
وافق القانون المصري الرأي الراجح في الشريعة الإسلامية حيث نصت المادة(62)من
قانون العقوبات على
حكم السكر الاضطراري :-
بقولها ((لاعقاب على من يكون فاقد الشعور والاختيار
في عمله وقت ارتكاب الفعل .......كغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا
أخذها قهرا أو على غير علم منه بها )).
نستخلص
من نص المادة ثلاثة شروط لامتناع المسئولية :-
1-أن
يكون السكر اضطراريا(قهراً,بغير علم)
2-أن
يترتب عليه فقد الشعور أو الاختيار
3-أن
يرتكب الفعل أثناء فقد الشعور أو الاختيار([7])
فإذا
اجتمعت هذه الشروط الثلاثة نفى مسئولية السكران
-أما السكر
الاختياري :-
فالسكران
بإرادته يسأل مسئولية غير عمدية على
الجرائم غير العمدية مثل إذا قاد سيارته وهو في حالة سكر قد هم إنسان وقتله فهو
يسأل دون خلاف بين شراح القانون عن جريمة القتل الخطأ لا يقبل منه الدفع بأنه في
حالة غيبوبة بل في بعض القوانين يعتبر تعاطيه المسكر ظرفا مشددا للعقاب في القانون
المصري مادة(238-244)والقانون اللبناني والليبي.
-أما
ما يثير الخلاف فيتحقق حين يتناول الشخص باختياره عقاراً مخدرا يعلم ماهيته يترتب
عليه فقدان الشعور وأثناء فقد الشعور أرتكب جريمة عمدية مثل القتل فهل يسأل عن هذه
الجريمة ؟
هناك
رأيان في هذه المسألة في القانون الفرنسي الذي أتعكس الخلاف أيضاً على الفقه
المصري.
1-
يستبعد مسئولية السكران جنائياً لأن السكر يترتب عليه فقد الوعي و الإدراك فليس من
المقبول أن يسأل عن أفعال أتاها بعد فقد وعيه وإدراكه الانتفاء أساس مسئولية .
2-هو
الرأي الذي يبدو راجحا ًفي الوقت الحاضر ويرى أن يسأل السكران باختياره عن جميع
الجرائم التي يرتكبها على أساس القصد الاحتمالي فقد كان باستطاعته بل من واجبه أن
يتوقع عندما المسكر النتائج الإجرامية المحتملة لتناوله إياه([8])
*أما موقف
القضاء :-
-فقد
استقرت محكمة النقض المصرية على مسئولية بإختياره عن جرائمه
العمدية وغير العمدية كأصل عام مسئولية كاملة .
-أما
محكمة النقض الفرنسية فقد انعكس عليها الخلاف المذكور أعلاها
*أما
موقف التشريعات المقارنة:-
فالظاهر
أنها تتجه اتجاها ًواضحا ًنحو تحميل السكران اختيارياً المسئولية عن الجرائم التي
يرتكبها .
أ-تشريعات
تنص صراحة على مسئولية السكران ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الإيطالي (م
92)وقانون العقوبات الهندي (م86)وقانون العقوبات الليبي(م9)والقانون الإيطالي
واللبناني ([9])
ب-تشريعات
تقرر ضمناً مسئولية السكران باختياره من هذا القانون المصري و أغلب التشريعات
العربية
*موقف الفقه والقانون
اليمني:
-الإجماع
الفقهي في اليمن منعقد على مؤاخذة السكران باختياره عن سلوكه الإجرامي ونتائجه
لأنه أقدم على تناول الخمر رغم علمه بأنها أم الخبائث ومن شأنها أن تؤدي إلى مفاسد
متنوعة فيكون مسؤولا عن هذه المفاسد شرعا ًحتى لو لم يقصدها كونه مخاطباً لأنه
صاحي لأنه بالسكر لم يفقد عقله وأنما عجز نتيجة سكره عن استعماله بصورة إيجابية.([10])
-
على أن حكم السكران في بعض مسائل الأحوال الشخصية مغاير لما هو في الجرائم لذا تنص
المادة (61)من قانون الأحوال الشخصية رقم(20)1992م على أنه ((لإيقاع طلاق السكران
الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين
إيقاع الطلاق))
- وكذلك في القانون الإثبات رقم (21)لعام 1992م
حيث نصت المادة(92) على أنه ((لا يصح إقرار السكران إذا ذهب عقله))
- أما قانون
الجرائم والعقوبات :-
-نصت
المادة (33)لايسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعة ونتائجه بسبب :
1-0000000
2-تناول
مواد مسكرة أو مخدرة قهرا ًأو على غير علم منه أو لضرورة فإذا كان ذلك بإختياره
وعلمه عوقب كما الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
-أما
فيما يخص الإصابة الخطأ في حالة السكر أو التخدير فقد نصت المادة (245)على ما يلي
((يعاقب بالدية أو بارلأش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم
غيرة وبالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو
إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجب عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو
مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكراً و تخديراً عند وقوع الحادث كانت
عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة
[1] - الفقه على المذاهب الاربعه صــ14-
15ـــــ حاشية – تأليف عبدالرحمن الجزيري –
دار إحياء التراث العربي
[3] -
صـــ508 الفقه المنهجي على مذهب الأمام الشافعي –تأليف د/مصطفى الخن ,د/مصطفى
البغا ,د/علي السريحي –دار القلم –دمشق –الطبعة الثانية1416هـ-1994م
[5] -
نفس المرجع السابق .
[9] -
نفس المرجع السابق صـــ151.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي