المصطلحات القانونية التعريفية في قانون الأحوال الشخصية اليمني



1ـ مادة(2): ـ الخطبـة: 
الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضا.
  مادة(6): ـعقد الزواج:
الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر:
هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛ ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)

  مادة(58): ـ الطـــــلاق:
ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها
5ـ مادة(72): ـ الخــــــلع:
الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.
  مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء:
هو ان تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر.
  مادة(90): ـ الظهـــــــــار:
الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا أو جزء منها. ويقع الظهار.
  مادة(100): ـ الايــــــلاء:
الايلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحا أو كناية مطلقا أو مؤقتا.
  مادة(108): ـ اللعــــــــــان: 
اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحه للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينة له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
10ـ    مادة113): ـ المفقــــــــــود:
-المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
11ـ القرابة: تعريف القرابة في الفقه  في اللغة معناها: الدَّنو في النسب. وأقارب الرجل عشيرته الأدنَون. وتشتمل القرابة على أصول وفروع وحواشي، فالأصول هم: الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات والجدات وإن علون. والفروع هم: الأولاد وأولاد.
 12ـ مادة (136) الرضاعة:
يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة. في القانون اليمني

اما الفقه يعرف الرضاعة -بفتح الراء وكسرها-ويقال: رضاعة -بفتح الراء وكسرها-أيضا معناه في اللغة: اسم لمص الثدي. ومعناه شرعا: وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين -أربعة وعشرين شهرا-قوله:﴿ والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين ﴾البقرة: 233.
13ـ   مادة(138): ـ الحضانة:
الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
14ـ   مادة(148): ـ الكفالة:
متى استغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.
15ـ مادة(149): ـ النفـقــــــة:
: النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام
16ـ   مادة(168): ـ الهبـــــة:
الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(203): ـ الهدية:
الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى اليه مميز

  17ـ مادة(206): ـ الصدقــــة:
الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو
18ـ مادة(208): ـ النذر:
النذر هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.
19ـ    مادة(220): ـالعمري:
العمرى  تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
20ـ   مادة(224): ـ الرقبى:
الرقبى كالعمرى مطلقة أو مؤيدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة
21ـ   مادة(227): ـالوصية:
الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج
22ـ    مادة(259): ـ الوصية الواجبـــة:
إذا توفي أي من الجد أو الجده عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد إبن أو أبناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد
23ـ   مادة(261): ـ الوصي ـ
الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفائها أو لرعاية قصاره وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.
24ـ مادة(299): ـ   الإرث:
25ـ الارث: هو عبارة عن إنتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
26ـ المورث: هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.
27ـ الوارث: هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.
28ـ الموروث: هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
29ـ السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
30ـ المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
31ـ الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
32ـ العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا إنفرد أخذ المال كله.
33العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
34ـ العاصب بغيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة.
35ـ العاصب مع غيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
36ـ الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم في التركة.
37ـ العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) إنصبائهم في التركة.
38ـ الرد: هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
39ـ ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبه.
40ـ الجد الصحيح: هو الذين لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
41ـ الجده الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
42ـ الخنثى المشكل: هو من له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حالة.
43ـ     مادة(347): ـ المناسخة:
المناسخه هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فإنه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لا بد لمثل هذه المسألة من صورتين.
الصورة الأولى وهي إذا كان مخرج مسأله الميت الأول موافقة لمخرج مسأل الميت الثاني، كأن يتوفى شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من سته ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسأله أيضاً من سته وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاث في الأولى وهي سته تصح من ثمانية عشر ثم تستأنف التقسيم للمسألتين فلكل من الاب والام من الأولى السدس ثلاثة ولكل واحده من أبنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب.
الصورة الثانية إذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من سته وتصح من إثني عشر ثم توفي أحد الابنين عن ولدين وبيديهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من إثنين من عدد راسيهما ولا ينقسم ما اتى لها من المسألة الأولى وهي خمسة على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية وهي إثنان في المسألة الأولى وهي أثني عشر تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعه) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين في المسألة الثانية خمسة.

                                        
                                      والله ولي الهداية والتوفيق؛
قام بإعداد المصطلحات القانونية من قانون الأحوال الشخصية اليمني
الأستاذ / فياض علي خالد الغظباني
تحت إشـــــراف الأستاذ / المحامي امين حفظ الله الربيعي

حقوق المحامي في القانون اليمني





يجب على كل محام أن يكون على دراية بحقوقه وحصانته، وعليه أن يدرك أن ما يقع من توقيف أو حبس أو تعسف من قبل بعض القضاة تجاه المحامين، انما هو مخالفة لقانون المحاماة اليمني، الذي منح المحامي حصانة ضد كثير من الانتهاكات التي قد يتعرض لها اثناء مزاولته لمهامه القانونية.
لذا نضع بين أيديكم هذه الحقوق لتكون سلاحا لكل محام، فسلاح المحامي دوما هو القانون.
اولا: يمنع منعا باتا حبس المحامي، لأن لديه حصانة بحكم المادة (53) من قانون المحاماة، والتي نصت على قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفتها، وكل من يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية.
(أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة، وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي.
تقوم النيابة العامة بالتحقيق، بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك). مادة (53) قانون المحاماة
ثانياً: ولاية القاضي وسلطته التقديرية بتغريم من يخل بنظام الجلسات مبلغ خمسمائة ريال، أو بحبسه اربعاً وعشرين ساعة، والتي استمد هذه الولاية من نص المادة (174) مرافعات.
 وهذه السلطة التقديرية لا يجوز للقاضي حبس المحامي 24 ساعة الذي أخل بنظام الجلسات، لأن القاضي مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة، وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، لأنها متعلقة بالنظام العام.
ثالثاً: جرائم الجلسات وولاية القاضي مقيدة:
يستمد القاضي ولايته في حبس المتهم الذي يرتكب جريمة من جرائم الجلسات، أو يرتكب جريمة في مبنى المحكمة، أو في ساحة المحكمة مقيدة بثلاثة شروط هي:
1-   الأمر بتحرير محضر ضبط بالواقعة.
2-   اتخاذ الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
3-   إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وهنا يكون الحبس الاحتياطي للمواطن فقط، ولا يجوز حبس المحامي احتياطيا في هذه الجرائم إن كانت الواقعة تشكل جريمة، لأنه مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة.
رابعاً: لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه، إلا بعد إبلاغ نقابة المحامين أو رئيس فرع النقابة بذلك.
(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق). نص المادة (56) قانون المحاماة
خامساً: لا يجوز لمأموري الضبط القضائي، ولا للنيابة العامة الابتدائية التحقيق مع المحامي.
ويكون التحقيق مع المحامي من قبل رئيس نيابة استئناف المحافظة، أو أحد أعضاء نيابة استئناف الأمانة بتكليف خطي من رئيس نيابة الاستئناف، حسب تعليمات النائب العام بعد إبلاغ نقيب المحامين اليمنيين، أو رئيس نقابة فرع المحامين اليمنيين.
سادساً: لا يجوز للقضاة إحالة المحامي المتهم بأي حال من الأحوال على المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة لسببين:
السبب الأول:
إن تكييف واقعة الجريمة المنسوبة للمحامي المتهم من ولاية واختصاص النيابة العامة، وليست من ولاية القاضي الذي أمر بتحرير محضر الواقعة وإرساله إليها،
فإن رأت نيابة استئناف المحافظة أن واقعة الجريمة من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة، أرسلت ملف الواقعة إليها.
السبب الثاني:
إن اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، ورد في قرار إنشائها على سبيل الحصر والقصر.
وقد وردت حالة واحدة تختص بها الجزائية المتخصصة، إذا وقع الاعتداء على القاضي، أو الاختطاف على القاضي أو أحد أقاربه فقط، أما غير الاعتداء على القاضي أو الاختطاف، فلا تختص بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، وسندنا القانوني ما نصت عليه المادة(3) من قرار إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة، على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية المتخصصة بأنه:
(يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:
أولاً: جرائــم الحرابة.
ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية أو الجوية.
ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.
رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادسا: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.)
سابعا: الإجراءات القانونية، المتخذة من القاضي تجاه المحامي:
1-   تحرير محضر بالواقعة.
2-   إرسال المحضر إلى نقابة المحامين.
3-   وإن كان تكييف الواقعة فعلا تشكل جريمة يتم إرسال محضر بالواقعة إلى النيابة العامة.
4-   على النيابة الابتدائية إرسال ملف ومحضر الواقعة إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة.
5-   على نيابة استئناف المحافظة مخاطبة نقيب المحامين اليمنيين أو رئيس نقابة فرع المحامين بالمحافظة بالتحقيق مع المحامي المتهم بالواقعة.
6-   على نقابة المحامين اليمنيين إعلان المحامي بالتكليف بالحضور للتحقيق معه أمام نيابة الاستئناف.
7-   على المحامي المتهم بالواقعة الحضور إلى نقابة فرع المحامين ومعرفة التهمة المنسوبة إليه.
8-   على المحامي المتهم أن يقدم كل دفاعه مكتوبا بالتفصيل مع الأدلة لرئيس نقابة الفرع لتتولى عنه الدفاع.
9-   على نقابة المحامين اليمنيين-فرع المحافظة تكليف محام متمكن للدفاع عن المحامي المتهم.
10-                     إلى نقابة المحامين اليمنيين فرع المحافظة إرسال المحامي المتهم مصحوبا بالمحامي المكلف بالدفاع عنه مع مذكرة إرسالية من النقابة لرئيس الاستئناف بتنفيذ تكليف الحضور وإرسال المحامي المتهم مع محام الدفاع.
11-                     يتم التحقيق مع المحامي المتهم مفرجا حتى تثبت إدانته بحكم بات من المحكمة العليا مالم يكن الضمان الحضوري تحوطاً أمام النيابة أو المحكمة لأي سبب كان.
12-                     إذا يستجب المحامي المتهم طواعية للحضور وتهرب وتخفي فيكون قد أهدر حقه ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وما يتخذ ضده من أوامر قهرية وضبط وقبض وحبس احتياطي وغيره.


القوانين اليمنية المتصلة بعمل المرأة اليمنية




مشكلات وهموم المرأة اليمنية عديدة، منها ما هو خاص بها، ومنها ما هو مشترك مع بقية أفراد المجتمع، أو مماثل لما تعانيه نساء شعوب وأمم أخرى كثيرة.
 كما أن هذه المشكلات والهموم متنوعة أيضا، منها الاقتصادي والثقافي والسياسي وكذلك القانوني والتنظيمي والمعنوي، سواء في العمل أو المنزل، أو في المشكلات والمعوقات الأساسية لعمل المرأة لأهميتها ولصلتها بهذا العمل وأهدافه، وهي مشكلات ومعوقات أما مانعة أو معضلة للالتحاق بالعمل، او تعانيها النساء العاملات، أو امتداد بعض مظاهر التمييز ضد المرأة.
أولا: معوقات التحاق المرأة بالعمل:
كثيرة هي المشاكل والمعوقات التي تحول دون التحاق المرأة اليمنية بالعمل من أهمها:
1-الموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم ومن ثم العمل، والمغالاة في عيوب الاختلاط، نظراً للمفاهيم والموروثات المتخلفة.
2-الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات وسلوك الإنجاب غير المقيد، وأن بدأت تختلف وتتراجع نسبة تزويج الفتيات.
3-تدني المستويات التعليمية وتدني برامج التدريب، وذلك بتحميل الفتاة أعباء المنزل في سن صغير من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف مستوى التدريب والتوعية.
4-ضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المواتية لعمل المرأة.
5-ارتفاع معدلات البطالة وميول أصحاب العمل لتشغيل الذكور، مما يضعف فرص الإناث بالالتحاق بالإعمال المأجورة.
6-التمييز في القبول للالتحاق بالعمل في معظم الحالات.

ثانيا: مشكلات وصعوبات المرأة في العمل:
1-مشقة الجمع بين العمل، والواجبات المنزلية والأسرية.
2-عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
3-عدم وجود حضانات ورياض للأطفال في المرافق أو بالقرب منها أو مناطق السكن، وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل المرأة.
4-معاناة بعض النساء من السلوكيات غير المقبولة من قبل الذكور، سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه، أو من التحرش بالعاملات في النوبات الليلية أو الأعمال المنزلية (بالنسبة للعاملات في خدمة المنازل من الشغالات).
5-قساوة ظروف العمل لبعض النساء وخاصة في الأرياف، سواء كانت لظروف جغرافية طبيعة، أو لطبيعية العمل العضلي للمشتغلات في الزراعة والمصانع وغيرها، وان كانت لأعمال محسوبة الأجر.
6-تأثير بعض الأعمال على صحة الأمهات العاملات في بعض القطاعات، ومنها الأعمال الكيميائية.
7-التدخل في خصوصيات المرأة من حيث الشكل والملبس والحديث والمواعيد والزيارات من صاحب العمل أو بعض العاملين، أو من الأسرة.
 8-مخاوف العنوسة، وذلك بسبب النظرة القاصرة تجاه من يعملن والتي مازالت سائدة حتى يومنا هذا، وإن خفت حدتها في وقتنا الراهن.
ثالثا: التمييز تجاه المرأة:
حالات التمييز متفاوتة من بلد لآخر، وفي اليمن كغيرها من الدول العربية هناك الكثير من مظاهر التمييز تجاه المرأة، تتجلى بعضها فيما يلي:
1-تدني نسبة التحاق الإناث في الدراسة والعمل مقارنة بالذكور.
2-التحيز للرجال (في الغالب) تقريباً عند المفاضلة للقبول بالأعمال وفي الترقيات والأجور، ومواصلة الدراسة والهجرة، وحكر بعض الأعمال على الرجال دون النساء.
3-الانتقاص من قدرات المرأة القيادية، وحرمانها من الاضطلاع بمسئوليات قيادية في الإدارة والسياسة والاقتصاد.
4-التحيز في أمور التملك والإرث، وذلك باستحواذ الذكور من أفراد الأسرة على حقوق النساء، وكذا اختيار الشريك وإقرار شئون الأسرة والتصرف بعوائد العمل، وان كان ذلك التحيز قد بدأ بالانحسار والتلاشي نظرا لتطور وعي المرأة والأسرة.
5-الموقف السلبي من حماية المرأة من التعسف والعنف والجريمة، بصفتها الأكثر تضررا من ذلك.
6-بخس قيمة المساهمة الاقتصادية للمرأة بعدم احتساب معظمها، مثل عدم احتساب مردود عملها في المنزل أو في الزراعة والصناعات الخفيفة، وغيرها من الأعمال الخاصة بالأسرة والتي لا يدفع نظيرها أي أجر للمرأة.
التشريعات والقوانين التي تتصل بعمل المرأة، والحماية الاجتماعية لها:
بما أن الحماية الاجتماعية قد بدأت في أوائل القرن العشرين على شكل تأمينات اجتماعية، اقتصرت بعض أنواعها على مخاطر العمل، ثم بدأت تتبلور فكرة التأمينات الاجتماعية وتنظيم وتقنن، وتزداد فروعها لتصل في النهاية إلى الضمان الاجتماعي الشامل، والذي شمل كل فروع التأمينات والتي امتدت رقعتها لتوفر الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما فيهم النساء، وبانتهاء القرن العشرين لم يتحقق الضمان الاجتماعي الشامل إلا في البلدان المتقدمة صناعيا، أما في
 اليمن فما زالت الحماية الاجتماعية مقصورة على بعض فروع التأمينات الاجتماعية، وفي قطاع العمل النظامي (الحكومي-العام-الخاص – المختلط) ولم تمتد رقعتها لتشمل قطاع العمل غير النظامي أو الهامشي.
مميزات قوانين العمل والخدمة المدنية، للمرأة العاملة:
1-   إجازة الوضع ومدتها ستون يوما بأجر كامل مضافاً إليها عشرون يوما في حالة تعسر الولادة أو الولادة بعملية قيصرية أو ولادة توأمين.
2-   الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أربعون يوما في حالة وفاة الزوج، وكذا الحصول على مدة إضافية لتكملة فترة العدة الشرعية (بدون مرتب).
3-   الحصول على إجازات سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة، وكذا إجازات مرضية مثلها مثل أخيها العامل.
4-   وهناك نصوص خاصة تتعلق بالحماية من الأعمال الشاقة والصناعات المضرة بالصحة والبعيدة عن العمران ومنع العمل الليلي (عدا المستشفيات).
5-   وأكد قانون الخدمة المدنية في المادة رقم (12) منه على أن يقوم شغل الوظائف العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع الموظفين دون تمييز، كما اشترط هذا القانون أن يتم تطبيق كل المعايير والمقاييس والشروط التي تحدد معايير التوظيف والترقية للموظف سواء كان رجلا أو امرأة، دون تمييز او تفرقة وتطبق هذه المعايير وفقا لشروط التعيين والترقية في الوظائف العامة.
6-   نصت المادة (48) من القانون على ألا تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة الحامل على أربع ساعات في اليوم عند بلوغها الشهر السادس من الحمل، وخمس ساعات عمل إذا كانت مرضعة حتى يبلغ وليدها الشهر السادس من العمر.
7-لم تجز المادة (44) من القانون تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من شهرها السادس للحمل، وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة الوضع.
8-لم تجز الفقرة (2) من المادة (45) من القانون تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
9-حضرت المادة (46) من القانون الفقرة (ب) تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً، ولا يجوز تشغيلهن ليلا إلا في شهر رمضان، وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
10-أعطت المادة (60) للموظف او الموظفة الحق في الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج ومدتها ثلاثون يوما، لا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية المستحقة.
11-نصت المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظف او الموظفة في حالة الزواج إجازة لمدة خمسة عشر يوما ولمرة واحدة فقط طوال فترة خدمته براتب كامل، ولا تدخل هذه المدة في حساب استحقاقهما للإجازة الاعتيادية.
12-أعطت المادة (60) بالفقرة (ج) من القانون والمادة (118) من اللائحة التنفيذية للموظف او الموظفة المخالط لمريض بمرض معد أو خطير، وقررت الجهات الطبية المختصة منعه من مزاولة وظيفته أن يحصل على إجازة خاصة براتب كامل حسب المدة التي تقررها الجهات الطبية المختصة، ولا تدخل هذه المدة في احتساب مستحقاته من الإجازة الاعتيادية.
13-نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية على أنه يحق للموظف او الموظفة أن يحصل على إجازة خاصة وبراتب كامل لمدة لا تزيد عن ستين يوما في السنة لمرافقة مريض، واقتصرت هذه الإجازة على العلاج بالخارج فقط.
14-أجازت الفقرة (أ) من المادة (199) من اللائحة التنفيذية للقانون للموظف أو الموظفة الحصول على إجازة بدون أجر بناء على طلبه لمدة لا تزيد على سنة، واستثنى من ذلك حالة مرافقة الزوجة لزوجها أو العكس، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات لظروف عمل أحد الزوجين أو دراسته في الخارج، وكذلك وردت نصوص ممثلة في قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، إلا أن هناك حقوق ومميزات لم يتطرق إليها القانون، ومنها على سبيل المثال الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج، وإجازة الزواج وإجازة مرافقة المريض.
15-أجازت المادة (86) لصاحب العمل أن يمنح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب أو الظروف التي يقدرها، وهذا النص يعطي لصاحب العمل التقدير وليس لصاحب الطلب (وهو العامل أو العاملة).
16-اكدت المادة (5) من القانون على أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه، بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط للاقتصاد الوطني.
17-نصت المادة (42) على أن تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، وأوجبت تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية، وأكدت على ألا يعتبر في حكم التمييز ما تفتضيه مواصفات العمل أو المهنة.