بحث قانوني حول الهبة في الفقه الاسلامي و القانون اليمني


بحث قانوني حول الهبة في القانون اليمني

لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي

الفرع الأول: تعريف الهبة لغة
الهبة في اللغة: هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} (5).
الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً
I.
الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته

الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.
 أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من الهبة يعد بيعا من البيوع لاشتمالها على العوض.

. الهبة في المذهب الشافعي: وهي “تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا” وقد زاد الفقه الشافعي كلمة “تطوعا” عن الفقه الحنفي وذلك لإخراج الواجبات كالزكاة والنذر والكفارات.

. الهبة في المذهب الحنبلي: عرف ابن قدامى الهبة بأنها:” الهبة و الصدقة و الهدية و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها”، و كذلك الهبة و الصدقة و العطية متغايران، فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- كان يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة و قال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: ” هو عليها صدقة و لنا هدية” فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة و من دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه و المحبة له فهو هدية و جميع ذلك مندوب إليه و محثوث إليه فإن النبي- صلى الله عليه و سلم- قال: ” تهادوا تحابوا”(1).و قد امتاز هذا التعريف عن التعريفات السابقة له بأنه أورد أن الهبة تقع في حياة كل من الواهب و الموهوب له و بذلك قد ميزها عن الوصية.
تعريف الهبة في القانون اليمني
حيث عرفها القانون اليمني في قانون الأحوال الشخصية:
في المادة(168): ـ بقوله (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.)
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو مال أي بما ينفع به مطلقاً سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج الى توافر عناصر أهمها
1-    نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.
2-    الهبة عقد بين الاحياء.
3-    الايجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.
الهبة في القانون المصري :- عقد من عقود التبرع بوجه عام إذ يتصرف الواهب في ماله بنية التبرع  ولا يكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الموهوب له بالمال له بل يجب الى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبه وهو نية التبرع فقد يتصرف شخص في حالة دون عوض ولا تكون عنده نية التبرع كأن يوفي بالتزام طبيعي فهو لا يتبرع وانما يوفي ديناً وان كان لا يجبر على الوفاء به ويكون تصرفه هذا وفاء لا هبة ولا يستطيع الرجوع فيه حتي في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع ومما يعتبر وفاء بالتزام طبيعي تجهيز الاب لابنته للزواج ، أو إعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج ، او إعطاء الابن  مبلغ من المال ينشئ به متجراً او غير ذلك ، وفي جميع هذه الأحوال انما يوفي بالتزام طبيعي ، فهو لا يتبرع وانما تصرفه هذا وفاء لا هبة.
وتبقي نية التبرع في عطايا المكافأة ((وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة او صنيع فمن يعطي خادماً له مبلغاً من المال مكافأته له على اخلاصه في العمل لا يعطى هبة ولكنها تفيئ بالتزام طبيعي وذلك ان عطايا المكافأة او هبات المجازات تكون معاوضة إذا كانت وفاء لالتزام طبيعي فيجب اذن في الهبة ان تتمحض نية الواهب للتبرع دون ان يقصد وفاء بالتزام طبيعي.
أركان الهبة وشروطها
مادة (169): لا يشترط في الهبة القربة.

مادة (170): أركان الهبة أربعة وهي:
1-      صيغة العقد.
2-      الواهب.
3-      الموهوب.
4-    الموهوب له.
-         اركان في الايجاب والقبول لدى الهبة.
 1-التراضي: لا يتم التراضي في عقد الهبة الا بتطابق الايجاب مع القبول ولصحة التراضي لابد من توفر شروطه المتمثلة في أهلية التبرع سواءً من الواهب او من الموهوب له.
2-التطابق في الايجاب مع القبول: لابد ان يكون هذا التطابق في لحظة زمنية معينة تطابقاً تاماً لا يشوبه لبس او غموض، وذلك ثابت في المادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.
مادة (173): يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود.
شروط الواهب والموهوب له:
الأصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له. وذلك فيما قضت به المادة (174): يشترط الواهب والمادة (175) بشروط الموهوب له:
مادة (176): لا يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا.
ان القانون اليمني قد اشترط الاهلية في الواهب وكذلك في الموهوب له بعكس القانون الجزائري الذي لا يشترط أهلية الموهوب له وانما اوجب أهلية الواهب فقط، كما جاء في نص المادة (178): يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية التملك فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172): من هذا القانون بشأن قبول الهبة.
إذا مات الموهوب له انتقلت الهبة الى ورثته ولم يجوز للواهب عند ذلك الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثته الموهوب له وذلك حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث، كما جاء في نص المادة (180): إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
 لا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير قال‏:‏ تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة‏:‏ لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال‏:‏ ‏[‏أكل ولدك أعطيت مثله‏؟‏ قال‏:‏ لا قال‏:‏ فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم‏]‏ قال‏:‏ فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه مسلم في لفظ‏:‏ ‏[‏لا تشهدني على جور‏]‏ متفق عليه فسماه جورا والجور حرام ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه.كما قضت به المادة (183): تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
المطلب الثاني:
أحكام الهبة وأثارها
هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية وإذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض الموت فإن الهبة تكون في حكم الوصية، وذلك ما نصت عليه المادة (185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ومرض الموت هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك.
ان العوض في الهبة يكون له شروط عامة، والواجب توافرها في العوض، وان الشروط والتزامات والعوض تفرض على الموهوب له فتكون في هذه الحالة الهبة عقد ملزماً للجانبين كعقد البيع حسب ما نصت المادة (188): الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
 نية التبرع في عقد الهبة تعد هي الأخرى من اهم ما يميز الهبة عن بقية العقود وبالتالي إذا قصد الواهب من وراء هبته الوفاء بدين معين او القيام بالتزام طبيعي أيا كان او قصد جني منفعة مادية تبقى بذلك نية التبرع للموهوب له، وفقاً لنص المادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
 تتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، والهبة باطلة إذا مات الواهب او الموهوب له قبل التسليم وان اجتهد الموهوب له في طلبها وذلك ما جاء في المادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه.
لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب الا إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر الذي يلحقه من سبب العيب وفي الحالة الثانية فيلزم الواهب بالتعويض الذي أداه الموهوب له  حسب ما جاء في المادة (192): إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض.
يلتزم الموهوب له بداء العوض المشروط لمصلحة الواهب او لمصلحة أجنبي او لمصلحة عامة وحتى تطل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب وهو ما ثبت في المادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض مالا أو منفعة أو غرضا.
إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزماً الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة، وقد تكون الهبة لصالح الغير الخارج عن العقد كاشتراط الواهب أداء الديون المفروضة عليه والتحقق في الأخير انه في الحالة التي يرفض فيها الموهوب له او لورثته إما المطالبة بالتنفيذ العيني واما المطالبة باسترداد الهبة بعد فسخ العقد وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة وكذلك ما نصت عليه المادة (194): إذا أشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
الرجوع في الهبة التبرعية:
الأصل جواز الرجوع في الهبة بالتراضي بشأن الهبة في ذلك شأن أي عقد اخر ولكن الهبة تتميز عن العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له ان يرجع في الهبة دون رضاء الموهوب له إذا استند ذلك الى العذر المقبول يقره القضاء ولا يوجد مانع من موانع الرجوع.
شروطه وأحكامه:
متي يجوز الرجوع في الهبة؟ وما هي الاثار التي تترتب عليها؟
1-    الرجوع بالهبة يكون بالتراضي أو بالتقاضي: ويجوز للواهب ان يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له وأما بالتقاضي دون رضاء الموهوب له.
(قيود الرجوع في الهبة بغير التراضي) ان الرجوع في الهبة ليس امراً تحكمياً يجري على حسب أرادة الواهب المطلقة، فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع واراد ان يرجع بإرادته وحده يتقيد بقيود ثلاثة
1-    هناك هبات لازمة لا يجوز الرجوع فيها الا بالتراضي.
2-    وهبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.
3-    هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
في مادة (196): لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلا في الأحوال الآتية:
لا بد من الالتزام بالشرط المقابل، والجدير بذكر ان هذا الشرط المفروض على الواهب ان يكون لمصلحة الواهب، كاشتراط الجدة الواهبة على حفيدها الموهوب له القيام برعايتها والسهر على راحتها، وقد تكون لمصلحة الموهوب له بنفسه،
1-                أن تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.
هبات غير لازمة والتي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
 كاشتراط الاب لابنه استخدام المال الموهوب له في تحصيله للعلم، فإذا لم يتحقق الشرط المقبل للهبة فأنه يجوز الرجوع في الهبة التبرعية
2-                أن يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
هبات العذر المقبول ولكنه لا يترك الى تقدير الواهب وحده بل يراقبه فيه القضاء.
3-      أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن الكسب. .”
مادة (197): في أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي: ان موت أحد المتعاقدين قبل التسليم من قبل قد تكون الهبة غير لازمة ويجوز الرجوع فيها
1-                بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
لأنه يعقد يسمى بعقد الاحياء
2-      أن لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون تصرف فيه للغير، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3-      أن لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4-    أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب الدين أو يوفى الدين.
وهبة الزوجين هبه لازمه منذو صدورها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير رضاء الموهوب له، فإن الهبة في هذه الحالة مقصود بها توثيق عرى الزوجية ما بين الزوجين
5-    أن لا تكون الهبة بين زوج وزوجته. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من المادة (196).
الهبة للمحارم هبة لازمة لان غرض الواهب منها هي صلة الرحم فقد تحققه بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له
6-    أن لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
الهبه قد تكون على سبيل الصدقة ابتغاء الثواب في الاخرة وهذه الهبة لازمة ولا يجوز للواهب الرجوع فيها الا بتراضي، لان الغرض هو نية الثواب وقد تحقق بمجرد صدور الهبة.
7-    أن ألا تكون الهبة صدقة.
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة: التقابل في التراضي، وفسخ في التقاضي وسواءً كان تقابلاً او فسخاً (كأن لم تكن) وفقاً للمادة (198): الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا
الخاتــــــــــــمة
بعد ان عرجنا على نحو من الايجاز بكل ما يتعلق بتعريف عقد الهبة والخصائص المميزة لها والاركان العامة والخاصة التي تقوم عليها واحكامها المتجردة من الالتزامات المفروضة على طرفي عقد الهبة وإجراءات الرجوع فيها والاثار المترتبة عنها ، يتضح لنا جلياً ان الهبة كعقد ناقل للملكية سواء بعوض او بغير عوض لم يحط بالقدر الكافي من العناية من قبل احكام قانون الأحوال الشخصية والغريب في القانون ان المشرع لم يتدارك الهفوات بقانون الأحوال الشخصية مما يجعل الكثير من احكام الهبة تترك مجالاً كبيراً في التساؤلات التي لم تجد لها إجابة سوى في الاجتهادات القضائية او القانونية كالالتزامات المفروضة على الواهب او الموهوب له وعلى ان القانون المدني هو الأقرب لوضع عقد الهبة فيه كما هو في القانون المدني المصري لحيث وان القانون المدني اعم واشمل من قانون الأحوال الشخصية.
تم بحمد الله
اعداد/المحامي/حميد النمير

بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني


 (الحيازة)
مقدمة:
جاءت نصوص القانون اليمني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيث عدد النصوص وطريقة صياغتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المشرع اليمني حذو الشريعة الإسلامية
فاذا كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم على أساس حماية استقرار المراكز الواقعية في المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكساب الحائز ملكية الشيء الذي يحوزه بصرف النظر عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور المدة المكسبة للحق بان يده يد غاصبة.
اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكية الشيء المحوز، حيث نصت المادة (1111) مدني: من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك والمادة (1112) مدني: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده.
وسنقوم بدراسة قانونية للحيازة تعريفها وشروطها واركانها وانتقالها:
تعريف " الحيازة ":
الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني، اما في القانون اليمني هي إستيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعــان:
الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء.
الثاني: حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكاً لغير حائزه الذي لا يكون له إلاّ مجرد الإنتفاع بالشيء إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً لسبب إنشائه. مادة (1103) مدني يمني.
شروط الحيازة:
يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي:
1-القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصّرف الملاك.
2-أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3-ألا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته.
4-عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي ألا يكون فيها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيء حيازة إنتفاع أو نحو ذلك. مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب.
أركان الحيازة:
الركن المادي: وهو مجموعة الاعمال المادية (الواقعية)التي يباشرها الحائز على الشيء محل الحيازة بغرض استعماله او استغلاله او التصرف فيه وهذه الاعمال هي التي يأتيها المالك او صاحب الحق العيني على الشيء بحسب ما تسمح به طبيعة الشيء المحاز وما يخولة له الحق الذي يريد الحائز اكتسابه في العادة. بمعنى اخر هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والحق في تلك الحيازة. يلزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامنة في الدلالة على أن للحائز سلطان حقيقي وتسلطه فعلى على الشيء المحوز ويمكنه تحقيق سيطرته عليه انتفاعا ًواستغلالا ًوتصرفا ً.
· والواقع أن إثبات توافر الركن المادي للحيازة هو العمل الأهم بالنسبة للحائز في مسألة الإثبات.
· والقاضي يقدر توافر الحيازة في ركنها المادي من طريق الانتفاع بالشيء حسبما هو مخصص له. أو بحسب مألوف العادات في استعماله والظروف والملابسات المحيطة بالنزاع. فإذا ما تبين من هذا أو ذاك أن الشيء في حوزة الحائز وأن الأخير يستطيع التصرف فيه ماديا متى شاء تعين عليه القضاء بتوافر هذا الركن.
الانابة في مباشرة الاعمال المادية:
وليس من الضروري لتوافر العنصر المادي للحيازة ان يتم مباشرة تلك الاعمال المادية بواسطة الحائز نفسه، فقد تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك فهم يعملون لصالح الحائز. وقد نص المشرع اليمني على ذلك في المادة (1106): يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك.
الركن المعنوي:
وهو نية استعمال الحق بقصد تملكه سواء كان الحق عينيا أصليا ًأو متفرعا عن حق الملكية كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى.
وأهمية توافر الركن المعنوي تكمن في تمييز حيازة الملك عن غيرها من الحيازات كالعرضية وبالواسطة.
بمعنى أن وصول الحائز إلى التمسك بكسب الحق المحوز لن يتسنى له إلا بتوافر عنصر النية أو القصد في حيازته وعليه فإن دراسة عنصر القصد بالغ الأهمية في موضوعات
الركن المعنوي لغير المميز:
يلزم أن يكون الحائز متمتعا بالأهلية القانونية حتى تتوافر لديه الإدارة التي يتطلبها قصد التملك – النية-مما يدعو للتساؤل عن حيازة ناقصو الاهلية كالقاصر فهؤلاء لا يستطيعون كسب الحيازة لانعدام إرادتهم التي يمكن لهم بها التعبير عن نواياهم لذا فإنهم يستطيعون كسب الحيازة عن طريق من يقومون مقامهم من أولياء أو أوصياء. وقد نصت المادة (1105) مدني: تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابـة شرعية ولياً كان أو وصياً.
والشخص المعنوي بمثابة عديم التمييز ولذا يمكن ان يمثله بالنسبة للعنصر المعنوي ممثلة القانوني.
ركن المشروعية:
وهذا الركن لدى فقهاء الشريعة الإسلامية اذ جعل من المشروعية ركن للحيازة. حيث يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ألا تكون مرتكزة على سبب غير شرعي كالغصب او السرقة او بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته
مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب
انتقال الحيازة:
كغيرها من الحقوق تنتقل الحيازة من شخص الى اخر اما لسبب الخلافة الخاصة عن طريق الاتفاق كالبيع والهبة او الخلافة العامة كالميراث حيث تنتقل الحيازة من المورث بعد موتة الى الوارث.
حيث نصت المادة (1108): تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية.
والمادة (1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس، وللخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
هل تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي؟
يجوز أن تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز الأول واضعاً يده لحساب سلفه بإجارة أو نحوها أو أستمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء أو نحوه. حسب نصت المادة (1109) مدني
حماية الحيازة في القانون اليمني ومدتها:
يحترم المشرع اليمني الحيازة كقرينة على الملك بل ويحميها ويمنع نزعها الا بكم قضائي مادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
هل حدد القانون اليمني مدة لسماع دعوى الملك؟
اجاز القانون اليمني سماع دعوى الملك مطلقا حيث تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً. حسب بنص المادة (1114) مدني.


ولكن انقضاء مدة الحيازة يعتبرها القانون قرينة قاطعه على كذب دعوى المدعي فلا تقبل اثبات العكس وكل ذلك بشرط انكار ذي اليد الملك للمدعي وعدم وجود قرينه قوية تنفي مظنة التحايل والتزوير. ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة 1118 مدني ( لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ....)
أنواع دعاوى الحيازة:
أ – دعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبا استرداد حيازته له، وقد اعتبرها المشرع اليمني من حالات القضاء المستعجل وفقا لنص المادة (240) مرافعات  
((يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة. ........................))
ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، والتعرض : يعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادي تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز ، ويكون التعرض القانوني  إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه ، حيث نصت المادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
وبالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض. وإذا كان التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق المتعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به. وقد اعتبر المشرع اليمني طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان من القضايا المستعجلة بنص المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة.
3-    طلب إثبات الحالة.
4-    طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5-    طلب فرض الحراسة القضائية.
6-    طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7-    طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
التعارض بين الأدلة بين الحائز والمدعي في القانون اليمني:
إذا بينَّ ذو اليد الثابتة وبينَّ الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك، وإذا بينَّ خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيء نتج عنه، والنقل هو أن يثبت أن الشيء إنتقل إليه اما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كارث أو نحوه، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء، وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما. مادة (1113).
اما عند التعارض بين المستند الكتابي المقـدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي:
1-ان كان المستند الكتابي صادراً من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه مالم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها إختصاص بمراجعته.
2-    أن كان المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط. معروفاً بالعدالة. وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه.
3-    إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت فيلزم الترجيح بينهما بمرجح. ويكون للقاضي أن يسأل ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته ـ فإن قدمه وكان شراء أو هبة ونحوهما مكتوباً بخط كاتب معروف بالعدالة، مشهوداً عليه من شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشهود يعرفون أن المتصرف مالك لما تصرف فيه حكم بمقتضاه وإن كان ميراثاً طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه ـ فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان أعياه الحال ـ وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته. نظر القاضي في أدلة مدعي الملك وأدلة مدعي الثبوت مرجحاُ الأقوى على الأضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية:
مادة (1116): عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي:
أ -ينظر إلى حالة ثابت اليد. وهل هو ممن يجوز منه الغصب، أو من سلفه وقت إدعاء الغصب. أم لا، فإن وجد كذلك فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ب -ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت فإن كانت متأخرة عن التأريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ج-ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضراً في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، أم كان غائباً أو ضعيفاً، أو ذا بلاهة كان ذلك مقوياً لحجته على ذي اليد.
د -ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النـزاع، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت إدعاء الغصب فإن كانت كذلك كان ذلك مقوياً للثبوت.
مادة (1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك.