بحث حول التنفيذ المدني في القانون اليمني




"التنفيذ المدني"

أولاً : ماهية المنازعة التنفيذية الوقتية:
الأشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو عيني أو بالحجز ونزع الملكية أو حتى لو كان حجزاً تحفظياً.
وأياً كان المحل الذي يرد عليه الحجز أو التنفيذ وأنها تهدف إلى حصول طالبها على الحماية القضائية الوقتية.
ويبرر الحاجة إليها وجود قيام خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفيذي أو المال الجاري التنفيذ عليه أو مصالح الغير إذا كان هو مقدم الإشكال.
لأنها تقوم ظروف حال غير مواتية من عناصر أو أمنية أو اقتصادية او إجرائية تجعل الحق الموضوعي في كل الأحوال معرضاً لحظر داهم كما يتبين من الأسباب التي بنى عليها الأشكال وبناء عليه فإن طالب الأشكال أو مقدمة يطلب حماية وقتية لدرء هذه المخاطر مؤقتاً وإلى أن يفصل في الأشكال من الناحية الموضوعية بالحصول على الحماية الوقتية، وتتمثل في وقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان مقدم الأشكال هو الطرف السلبي في عملية التنفيذ الجبري أي كان هو المنفذ ضده أو تتمثل هذه الحماية في الاستمرار مؤقتاً في التنفيذ إلى حين الحصول على الحماية القضائية الموضوعية.
ويصدر في الأشكال الوقتي حكم وقتي كما يصدر في الإشكال الموضوعي حكماً موضوعياً والحكم الوقتي لا يؤثر في سلامة أركان التنفيذ سنداً وخصوماً وموضوعاً عكس ذلك فإن الحكم الصادر في الأشكال الموضوعي يؤثر في هذه الأركان ويحدد وجودها وصحتها أو عدم وجودها وعدم صحتها.
شروط قبول الأشكال الوقتي:
يشترط فيه الشروط العامة الواجب توافرها لقبول الدعوى أو هي شروط المصلحة بأوصافها القانونية.
كما يشترط توافر الصفة في رافع الأشكال وفي المرفوع عليه أو يجب أن تتحقق هذه الشروط لحظة رفع الأشكال حتى يكون مقبولاً وعلى المحكمة ان تتحقق من قيام شروط المصلحة والصفة من تلقاء نفسها لأنه متعلق بالنظام العام.
ويشترط أيضاً أن يقدم قبل تمام التنفيذ لأنه بحسب الهدف منه الحصول على إجراء مؤقت بالتوقف عن التنفيذ مؤقتاً أو بالاستمرار فيه مؤقتاً فإذا انتهى التنفيذ لم يكن للأشكال أي جدوى إذا قدم بعد هذا الانتهاء.
ويبدأ حجز المنقول لدى المدين بقيده في محضر الحجز وتوقيع المحضر، سواء تم الحجز في لحظة، بعض الوقت (يوم) أيام متتالية طالما لم يوقع المحضر على المحضر فيطل الحجز مفتوحاً لم يتم.
وعليه فإنه يجوز التقدم بإشكال التنفيذ الوقتي قبل تمام كل مرحلة من المراحل التي ينقسم إليها التنفيذ الجبري.
أي أنه يجوز تقديم هذه المنازعة قبل بداية التنفيذ فيحكم بعدم قبولها لسبق سقوط الحق في رفعها.
ويشترط أيضاً أن يكون المطلوب بهذا الأشكال هو مجرد الحكم بإجراء تحفظي أو وقتي إلى عملية مؤقتة دون المساس بأصل الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي. من صـ16 إلى صـ22
ثانياً: ماهية المنازعة التنفيذية الموضوعية –تعريف بشكل عام
هي المنازعات التي تدور حول أركان أو شروط يجب توافرها لوجود أو لصحة التنفيذ الجبري ويصدر فيها أما حكم وقتي باستمرار التنفيذ مؤقتاً أو بوقفه مؤقتاً أو بصحته أو ببطلانه أو بجوازه أو بعدم جوازه نوع الحكم سواء كان مؤقت بالحماية الوقتية أو موضوعي بالحماية الموضوعية لأركان التنفيذ يختلف بحسب نوع المنازعة وما إذا كانت منازعة وقتية أو منازعة موضوعية.
فالمنازعة هي عبارة عن منازعة يثيرها صاحب مصلحة سواء كان مدين أو دائن أو شخص من الغير فهي عارض يعترض التنفيذ ويصدر فيه حكم وهذا العارض يتصل بالتنفيذ ويتعلق به ويؤثر فيه سلباً مما يحتاج الأمر معه إلى طرحه على القضاء للفصل فيه بدعوى قضائية وهذا العارض يتصل ويتفرع ويؤثر في الإجراءات سواء في أركانها أو شروط صحتها بحيث يكون هو السبب في المنازعة بل هو السبب في مشكلة التنفيذ القائمة فهذا العارض يتولد في الواقع من الإجراءات ذاتها أو هو يتفرع عنها.
مثال أجرة حارس طلب نقل المال من مكان أخر لأخذ أو طلب بيع المحجوزات قبل- ومن ما تقدم يتضح وبجلاء مدى الارتباط الذي يقدم بين عملية التنفيذ الجبري ذاتها ومنازعة التنفيذ فالأولى هي سبب الثانية وكما أن منازعة التنفيذ هي عارض من عوارض التنفيذ الجبري.
وهناك من يفرق تفرقه دقيقة بين إشكالات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ فكلاهما منازعات تنفيذ موضوعية ولكن تتميز الإشكالات بأنها تتصل بالتنفيذ قبل أن يتم أما منازعات التنفيذ فقد تثور بعد تمامه كما أن الإشكالات الموضوعية لا تتعلق إلا بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التنفيذ سواء كانت هذه الشروط قائمة في السند التنفيذي وتؤثر في التنفيذ أو في المال المنفذ عليه أو في أشخاص التنفيذ أو إجراءاته أما منازعات التنفيذ فقد تثور دون أن تتصل بهذه الشروط أو بذلك السير.
مثال: العقار المحجوز عليه إذا نشأت منازعة أثناء التنفيذ بصدد هذا العقار وتؤثر في التنفيذ، كانت هذه المنازعة إشكالاً موضوعياً في التنفيذ أما إذا نشأت المنازعة بين المحجوز عليه وأحد مستأجري العقار بصدد عقد الإيجار المبرم بينهما وليس لها شأن بعملية الحجز فهذه منازعة تنفيذية.
ومنازعات التنفيذ الموضوعية – هي عقبات قانونية وليست مادية تطرأ على أوضاع أو مسائل ظهرت بعد صدور السند التنفيذي أياً كان نوعه أي أنها تطرأ بعد صدور السند التنفيذي لأن أعمال التنفيذ لا تتخذ إلا بعد تقديم طلب التنفيذ إلى المحضر مرفقاً بها صورة رسمية من الصورة التنفيذية للحكم وإذا كان هو السند التنفيذي.
مثال: الادعاء ببطلان التنفيذ لأنه يتم على مال غير مملوك للمدين.
فإن المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ أي سلامة وخلو أركانه من العيوب والهدف منها تقرير انعدام التنفيذ أو بطلانه أو عدم الاعتداد به أو تقرير عدم مشروعيته أو عدم صحته أو عدم عدالته، فهذه الأهداف تتم عن طريق رفع إشكال موضوعي في التنفيذ ولأنها تهدف إلى الإطاحة بعملية التنفيذ بحكم موضوعي قطعي صادر في أصل الحق في التنفيذ وهو حق إجرائي يهدف إلى الحصول على الحماية التنفيذية بعد سبق التزود بسند تنفيذي ويكون الحكم الصادر في هذا الإشكال إلى أركان التنفيذ وهي السند التنفيذي والمال الوارد عليه التنفيذي وأشخاصه شأنه شأن الحكم القطعي أياً كان الموضوع الصادر فيه.
ولكن هذا الحكم لا يجوز بحجية الشيء المقضي به لأنه ليس صادراً في موضوع الحق المتنازع عليه والثابت في السند التنفيذي والمتولد من فروع القانون الخاص ولكن هذا الحكم بقوة تعادل قوة هذه الحجية.
شروط قبول الإشكال الموضوعي:
يشترط لقبول الإشكال الموضوعي الشروط العامة لقبول أي طلب أو دفع أو طعن وهي المصلحة بأوصافها يجب أن يقدم بمناسبة التنفيذ المراد إبطاله أو الحكم بصحته لأنه قد يقدم في شكل سلبي أو إيجابي.
مثال: منازعة التنفيذ التي لا يكون التنفيذ سببها منازعة مالك العقار المحجوز مع أحد مستأجري شقة على الأجرة دون أن يكون هذا المستأجر هو الحاجز ولا يشترط أن تكون المنازعة الموضوعية مستعجل أي يجوز تقديم الإشكال الموضوعي قبل بداية التنفيذ ويجوز تقديم الإشكال الموضوعي بعد تمام التنفيذ بهدف إبطال التنفيذ الذي تم، من صـ11 إلى صـ28.

خصائص منازعات التنفيذ:
لمنازعات التنفيذ خصائص أو مميزات تنفرد بها ومنها:
1-      هي عبارة عن خلافات وتعارض في وجهات النظر بوجه عام حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ أو تلك التي تتصل بأي عارض من عوارضه.
2-      هي عقبات قانونية وليست مجرد عقبات مادية.
3-      هي منازعات تتضمن اعتراضاً على التنفيذ ومنازعة فيه.
4-      المنازعة التنفيذية تطرح على القضاء ويصدر فيها حكم موضوعي أو حكم وقتي بحسب طبيعتها أو أمر ولائي.
5-      منازعات التنفيذ لا تعتبر من قبيل التظلم في الحكم المراد تنفيذه.
6-      خصومة التنفيذ أي الخصومة المتولدة عن رفع الدعوى التنفيذية.
7-      الخصومة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ.
8-      لا تمس محكمة التنفيذ بحجية الأحكام المنفذ بها.
9-      الخصومة في الطعن على الحكم المنفذ به لا تطرح على محكمة الطعن أي نزاع في التنفيذ يكون قد حسمه بحكم صادر فيه.
10-      إذا قضت محكمة النقض في الحكم الذي تم التنفيذ بإلغائه فإن حكم الإلغاء أي الحكم بإلغاء السند التنفيذي الذي جرى التنفيذ الجبري بمقتضاه يعتبر سنداً تنفيذياً بما يجب أن يحتم لإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ.من صـ198إلى صـ102.
تطبق على خصومة الإشكال الوقتي باعتباره مسألة مستعجلة الإجراءات المستعجلة وكذلك الأمر في خصومة الإشكال الموضوعي تتبع فيها الإجراءات أمام القاضي الجزئي في المنازعات الموضوعية.
والذي يختلف فيه النوعان هو في الطعن فقط.
بالنسبة للإشكالات الوقتية هي أحكاماً مستعجلة تقبل الطعن فيها بالاستئناف وإنما أياً كانت قيمة النزاع أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في ميعاد 15 يوماً من يوم الحكم الصادر من الاستئناف.
أما الموضوعي يعتبر في استئنافها بقيمة النزاع الذي صدر فيه صـ106-111 إشكالات التنفيذ الجبري الوقتية والموضوعية.د/نبيل إسماعيل طبعة2000
الإشكال هو الدعوى التي ترفع إلى القضاء المختص ويطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في أصل النزاع.
صفة مقدم المنازعة الموضوعية.
لا يختلف الأمر في هذا الصدد على صفة مقدم الإشكال.
وأهم صور المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ فالمنفذ ضده أن  يقدم دعاوى رفع الحجز، عدم الاعتداد بالحجز أو الاعتراض على قائمة شروط البيع.
بالنسبة لدعوى رفع الحجز فإنها دعوى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز حالياً إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أو شكلية وذلك يقصد التخلص من الحجز ومن إثارة والتمكن من تسلم المال المحجوز فهي أهم وسيلة نظمها المشرع لحماية مصالح المدين المحجوز عليه في حجز ما للمدين لدى الغير أو حجز المنقول لدى المدين وهي ترفع في مواجهة الحاجز.
الصفة في التنفيذ د/أحمد هندي صـ231-235ـ

ماهية منازعات التنفيذ وقواعدها العامة:صـ332ـ
تعريفها:
لا تعدو منازعات التنفيذ أن تكون دعاوى تعترض التنفيذ ترفع إلى القضاء أما من أحد أطراف الخصومة التنفيذية أو من الغير، يكون من شأنهما أن صحت التأثير في إجراءات التنفيذ وعادة ما يكون موضوع هذه المنازعات المطالبة بعدم جواز التنفيذ أو بجوازه أو صحته إجراءاته أو بطلانها أو المطالبة بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتاً والحكمة من ذلك ممارسة أطراف الخصومة الرقابة على إجراءات التنفيذ.
القواعد العامة في المنازعات الموضوعية: صـ343ـ
تعريفها وأنواعها:
يقصد بها تلك الاعتراضات المقدمة من صاحب المصلحة بهدف الحصول على حكم قضائي موضوعي يكون مؤثراً في التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جواز صحته أو بطلانه سواء كانت مرفوعة من أطراف التنفيذ أو الغير قبل تمام التنفيذ أو في أثنائه أو حتى بعد تمامه.
وقد تكون هذه المنازعة موجهة إلى سبب التنفيذ أو إلى أشخاص التنفيذ أو إلى محل التنفيذ أو إلى مقدمات التنفيذ لتخلف أحدى المقدمات مثل الادعاء ببطلانها ولا يترتب على رفع المنازعة الموضوعية في التنفيذ أي أثر على سير إجراءات التنفيذ إذ أن رفع هذه المنازعات لا يوقف كقاعدة إجراءات التنفيذ والأحكام الصادرة في المنازعات الموضوعية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
منازعات التنفيذ الوقتية:صـ349ـ
يقصد بها الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بإجراء وقتي يتمثل في وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في موضوعها.
وقد يكون موضوع الإشكال طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أو أي إجراء فيه أو الاستمرار في التنفيذ إذا كان متوقفاً وتخضع الإشكالات في شروط قبولها وإجراءات رفعها وما يترتب عليها أثار لمجموعة من القواعد العامة هي:
شروط قبول الإشكالات:
أولاً: الشروط العامة لقبول الدعوى:
اعتبار أن الإشكال دعوى يجب القبول أن يتوافر فيه كل ما تتطلبه الأنظمة من شرائط لقبول الدعوى- وهي المصلحة والصفة وعد سبق الفصل فيه شروط الحماية الوقتية صـ351ـ.
1- تتوفر فيه شروط الحماية الوقتية وهي الاستعجال ورجحان وجود الحق وعدم المساس بأصل الحق ومعلوماً أن من المسائل المستعجلة بطبيعتها.
كما أن قاضي الإشكال ليس له أن يحكم إلا بإجراء وقتي وهو ممنوع من المساس بأصل الحق وبالتالي لا يكون له أن يقضي مثلاً ببطلان إجراءات التنفيذ أو عدم جوازه ببراءة ذمة المدين.
إجراءات رفع الإشكال :صـ351ـ
يرفع الإشكال الوقتي بحسبانه دعوى بالطريق العادي المقرر لرفع الدعوى كما أجازت الأنظمة المختلفة رفع الإشكال بطريق خاص هو بإبدائه أمام المحضر عن الحجز يقوم بإثبات في محضر الحجز ويعتبر الإشكال مرفوعاً من هذا التاريخ.
أثر رفع الإشكال: صـ353ـ
خلافاً للمنازعات الموضوعية، فإن إشكالات التنفيذ ترتب بمجرد رفعها أثرها في وقف التنفيذ بقوة القانون حتى تمام الفصل في المنازعة أما باستمرار الوقف أو باستئناف إجراءات التنفيذ.
ولا يترتب هذا الأثر إلا على أول إشكال يرفع بالنسبة لإجراءات التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ إلا إذا حكم القاضي بالوقف ويعتبر الإشكال إشكالاً ثانياً إذا تم رفعه بعد إشكال أول في إجراءات تنفيذ واحدة ولو قبل الحكم في الإشكال الأول.
إجراءات التقاضي والتنفيذ: د/محمود محمد هاشم طبعة1989م
من استقرار نصوص قانون التنفيذ اليمني نلاحظ أنه أورد مادة متعلقة بمنازعات التنفيذ برقم(238) وهي تقابل المادة(314) مشروع- هو القانون النافذ حالياً (تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ولا تعتبر المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ)
وقد نظم قانون المرافعات منازعات التنفيذ "موضوعية ووقتية" في الفصل الثالث الباب الثالث المواد رقم (494) إلى (499) مرافعات وكان أغفل بعض الأمور.
شروط الدعاوى الوقتية المتعلقة بالتنفيذ م(496) مرافعات يمني قانون التنفيذ الجبري د/نجيب أحمد عبد الله صـ36، صـ455ـ
وهذا ما ظهر لي والله الموفق،،،

بحث حول الحرابة في القانون اليمني


الحرابة
 تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي بأنها خروج جماعة أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه او سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم وقد عرفها الأمام الكلساني بانها قطع الطريق (وهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من الخروج وبقطع الطريق سواءً أكان القطع من جماعة أو من واحد بعد ان يكون له قوة القطع أو لقد سماها البعض بالسرقة الكبرى لأنها لا تختلف عن السرقة عندما تكون اخذا للمال إلا كونها تتم جهره وبقوة السلاح.
ولقد جاء التجريم والعقاب على هذا الفعل أي الحرابة من قوله تعالى في سورة المائدة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الأخرة عذاب عظيم).
الحرابة في القانون اليمني:
جاء النص على هذه الجريمة في الفعل الثاني من الباب الثاني عشر ضمن جرائم الأموال فقد نصت م(306)عقوبات على أنه: (من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في الطريق العام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعه أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهره اعتبر محارباً) عبد الرحمن سلمان عبيد صـ262
مادة (ذ) من القانون رقم(24) لسنة98م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع
يعاقب بالإعدام كل من تزعم للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.
مدلول الطريق العام: يعتبر الطريق العام كل سبيل مواصلات معتاد يباح استخدامه للناس كافة سواءً بقيود أو بدون وأهم عنصر في فكرة الطريق العام أنه سبيل مواصلات معتاد وهذا العنصر يستخلص من تخصيص لذلك بناء على قرار صادر من سلطة مختصة أو بناء على عرف جزئي بذلك.
شرح قانون العقوبات –القسم الخاص د.محمود نجيب حسني صـ923
وقد اتفق العلماء على انه من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول والمأخوذ منه المال خلافاً للقتل العادي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كله من تحفظ عنه من أهل العلم فالحرابة هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة كما روي أنس بن مالك رضي الله عنه ثال: أن أناساً في عرينه قدموا المدينة ناجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الأبل فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم من أثارهم فجئ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم والقاهم في الحرة قال أني: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بغية عطشاً حتى ماتوا فأنزل الله تعالى الأية33 من سورة المائدة وروي عكرمه والحسن البصري وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم ان هذه الأية نزلت في المشركين وقال أبن عباس يقوم من اهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا الأرض فخير الله ورسوله أن شاء أن يقتل وإن شاء ان تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) صـ26
توصل علماء القانون أخيراً على تكيف الجريمة على أربعة أركان وزادونا على الجريمة وهذه لها أركان عامة وهي الركن المادي وموضوع الجريمة والركن المعنوي وركن الشرعية وفاعل الجريمة وأركان خاصة لهذه الجريمة
الركن الأول: موضوع الجريمة أن موضوع الجريمة هو المال وحياة الإنسان ومنع مرور المارة من الطريق فقد يكون أولا اخذ مال مملوك للغير وقد يصاحب ذلك جرح أو قتل أو تهديد او أخذ المال عن طريق المغالبة وفيه اختلاف بين المال والمحرز والذي تصاحبه جريمة السرقة بينما أخذ المال في هذه الجريمة بالمجاهرة والمغالبة يلاحظ ان المشرع اليمني قد حصر أركان هذه الجريمة في الأثير
1- الركن المادي: وينحصر في التعرض للناس بالقوة أيا كانت ولم يقدم تعريفاًُ للقوة أو المقصود بها فهي الوسيلة التي يلجأ إليها الجناة في هذه الجريمة  لمغالبة الناس على أعراضهم وأموالهم وبالعودة إلى الفقه الإسلامي يضع بعض الفقها شروطاًَ لقيام الركن المادي بهذه الجريمة منها اشتراط ـــ مما يعنى انه لا استخدام للقوة خارج نطاق استخدام السلاح ....الخ.
وعليه فإن الركن المادي لجريمة الحرابة يتحقق بإخافة السبيل فقط أو إخافة السبيل وأخذ المال إو إخافة السبيل والقتل أو إخافة السبيل والاعتداء على العرض حسب نص م(306) وهذه الجريمة لا يتطلب ركنها المادي رابطة سببية ونتيجة لإمكانية قيامها بمجرد إخافة السبيل. صـ262
2- مكان الجريمة أشار نص المادة(306) عقوبات إلى وقوع هذه الجريمة في طريق عام أو صحراء أو بنيان او بحراً أو طائرة…
والمعروف في الفقه الإسلامي أن هذه الجريمة تقع في الطريق العام خارج البنيان أو العمدان حيث لا يستطيع المجني عليه طلب الإغاثة أو أنه إذا طلبها لا يدركها.صـ263
3- القصد الجنائي: تتصف جريمة الحرابة بكونها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام القصد الجنائي وذلك من خلال توافر عنصرين وهي العلم والإرادة.
-العلم: يعد عنصراً لازماً لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة حيث يجب أن يعلم الفاعل بأنه يتعرض للناس بالقوة وأنه قادر على قطع الطريق بما يملكه من قوة إذا كان فرداً أو بعلمه أن يساند جماعة من الناس تقوم بقطع الطريق وأن يعلم بأنه يغالب الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.
-الإرادة: يجب توافر عنصر الإرادة لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة أي إرادة الجاني أو الجناة يلب أموال الناس والتعدي على أعراضهم بدون تأثير إكراه او حالة ضرورة او وجود قوة قاهرة تعدم الإرادة.
د. عبد الرحمن سلمان عبيد مرجع سابق
الركن المادي: إن الركن المادي لهذه الجريمة هو الخروج على المارو لاخذ المال على سبيل المغالبة وعلى وجهة يمتنع المارة عن المرور وتنقطع الطريق سواءً القطع بسلاح أم غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها….
والركن المادي هو في قطع الطريق وأخذ مالاً بالقوة أو التهديد وإزهاق روح الإنسان وهو القتل فهذه الجريمة ذات اكثر من فعل فقد يقطع المحارب الطريق ويأخذ المال وبقتل فالخروج على المارة وأخذ المال على سبيل المغالبة على وجهة يمتنع المارة عن المرور وينقطع يبدأ الركن المادي.
الركن الثالث: الركن المعنوي
إن الركن المعنوي هو أن الفاعل ينوى حدوث الفعل وهو نفس ما يدور في مخيلته بأنه سوف يأخذ المال بالقوة ولو بالجرح أو القتل فالنية الإجرامية متوافرة لدى الفاعل بخروجه يقطع الطريق ويأخذ المال بالمغالبة والمجاهرة ولو أدى الجرح أو قتل للمجني عليه والقصد الجنائي متوافر شروطه بالعمد فعند فاعل جريمة الحرابة عندما يقدم على فعله يتوقف أن يحدث القتل والجرح وأخذ المال فهي جريمة عمدية يتوافر النية الإجرامية مسبقاًَ. صـ28
الركن الرابع: فاعل الجريمة :يشترط في الفاعل لجريمة الحرابة أن يكون عاقلاً بالغاً سليم العقل كقاعدة ذكراً أم أنثى.
الدكتور القاضي/ محمد عبود سعيد باعباد
القانون الجنائي اليمني والشريعة الإسلامية