من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 24 نوفمبر 2016

بحث حول صفة الجاني في جريمة الاختلاس وفق القانون اليمني



صفة الجاني في جريمة الاختلاس
صفة الجاني في جريمتي الاختلاس والاستيلاء:
اشترط المشرع اليمني أن يكون فاعل جريمتي الاختلاس والاستيلاء موظف عام فقال كل موظف عام وهذا يعني أن مرتكب الاختلاس وجريمة الاستيلاء يجب أن يتصف  بهذه الصفة كونه موظف عام لكي يكون فاعلا اصليا لهذه الجريمة والا عد شريكا.
وصفة الموظف العام في جريمتي الاختلاس والاستيلاء لا تختلف عما ورد في جريمة الرشوة غير أن الموظف العام في جريمتي الاختلاس والاستيلاء مؤتمن ايضا على المال العام الذي دخل حيازة الموظف العام بأية طريقة أي بسبب الوظيفة او بمناسبتها وعليه تكاد تكون هذه الجريمة واقعة على الاموال بشكل رئيس ذلك ان الوظيفة العامة لا تتأثر الا تبعا لذلك غير أن مقتضيات الحماية القانونية الجنائية للوظيفة العامة قد أوجبت اعتباره جرائم ماسة بالوظيفة وأن الضرر الذي يلحق بالمال انما هو ضرر غير مباشر ناتج عن الاعتداء على الوظيفة العامة ولذلك تتشابه جريمة الاختلاس بجريمة خيانة الامانة وهي من الجرائم الماسة بالمال المودع لدى المؤتمن وهو على سبيل الحيازة الناقصة وان ملكيته تعود لشخص آخر وإن المؤتمن يحوزة لمصلحة المالك غير انهما يختلفان في أن خيانة الأمانة يكون الحائز شخصاً عادي وليس موظف عام فإذا كان موظف عام وتصرف بالمال فإن جريمته تكون اختلاس وليست خيانة أمانة.
بينما يسلم المال إلى الموظف العام ويدخل في حيازته لأي سبب طالما كان كذلك بسبب الوظيفة بينما يكون في خيانة الأمانة بناء على عقد (عارية).
ويمكن ان نفرق بين صفة الجاني في جريمة الاختلاس والاستيلاء وهو في حيازة المال بسبب الوظيفة او بمناسبتها.
2- حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفته:
لا يكفي لقيام صفة الموظف العام جريمة الاختلاس أن يكون الشخص ممن ذكروا في نص المادة(1/ف2) عقوبات يمني بل لا بد أن يكون هذا الموظف حائزاً للمال بسبب وظيفته فلا بد أن يكون الموظف العام في جريمة الاختلاس صاحب سلطة على المال الذي بحوزة فقد تكون هذه السلطة في انفاق المال في الوجهة التي تحددها له الادارة بناء على قرار اداري او تعليمات الخ ولا يهم ان تكون حيازة الموظف العام لهذا المال هي العمل الاساسي له كمن يكون محاسبا او امينا للمال أو محصلاً للضرائب ... الخ فقد تكون حيازته للمال بسبب الوظيفة عملاً ثانويا للمال كمن يعمل ضابط شرطة ويقوم بضبط مواد ممنوعة فتكون هذه الاموال بحوزته بصفة ثانوية فعمله الاساسي كذلك الضابط عد مرتكبا لجريمة الاختلاس المبينة في نص المادة(162) عقوبات يمني.
أما ان يستوفي الموظف العام على المال بمناسبة وظيفته ويكون ذلك في غير الاحوال السابقة أي ان الموظف العام في هذه الحالة يمسى حائزاً للمال و.... صفة الموظف العام سهلت له الوصول إلىالمال مثلا ان استيلاء المدير العام على الاموال التي بحوزة المحاسب في الدائرة التي تخضع له بعد استيلاء غير أن اخذا ثاث مكتبه فيعد ذلك اختلاسا ذلك لأنه يحوز هذه الأموال بسبب وظيفته ولذلك اعتبر المعيار الفاصل بين الاختلاس والاستيلاء هو حيازة الموظف العام في جريمة الاختلاس للمال بسبب وظيفته بما يكون المال في جريمة الاستيلاء خارج عن هذا النطاق أي أن يكون المال خارج حيازة الجاني وانما يصل اليه بمناسبة وظيفته.
ويتطلب القانون توافر صفة الموظف العام وحيازة المال بسبب الوظيفة لحظة وقوع الجريمة وقوع الاختلاس وهذا الاشتراط من القواعد العامة التي تجعل العبرة في تحديد مااذا كانت اركان الجريمة متوافرة أو غير متوافرة هي بوقت ارتكاب الجريمة.
فإذا اختلس الموظف العام هدية تذكارية للمؤسسة التي يعمل بها مقدمة من مؤسسة أخرى  أو استمارة تقديرية أو ما شابه ذلك فإن قيمة هذه الأشياء قيمة معنوية ولو لميكن لها قيمة مادية اطلاقا فهي تصلح لأن تكون محلا لجريمة الاختلاس.
فدخول المال في حيازة الموظف العام لا يهم أن يدخل في حيازة الموظف عن طريق التسليم فقد يدخل هذا المال بأي صورة ولو كانت الصورة الشائعة هي التسليم غير أن قيام العيب التشريعي في استخدام مصطلح التسليم في نصوص القانون وقد جعل المشرع يعدل عن استخدام هذه المصطلح واكتفى بالقول " كل موظف عام اختلس أموال او أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته " ولم يقل سلم إليه لأن التسليم ليس الطريقة الوحيدة لدخول المال في حيازته الموظف العام.... الخ.
الأركان الخاصة لجريمة الاختلاس :
1-   الركن المادي:
 في جريمة الاختلاس أورد المشرع اليمني في المادة (262) لفظ اختلس وقد ذكر تعريف الاختلاس الأفعال التي يتحقق بها الاختلاس وأوردنا التصرف والإستعمال وأي أفعال على ان المختلس يظهر على المال بمظهر المالك واهم أمثله الاختلاس ان يسحب الموظف العام المال من الخزينة أو الصندوق ويودعه باسمه في أحد المصارف أو يدعي بأنه لم يستلم المال وأنه ينقل الأشياء المؤتمن عليها إلى مسكنه ثم ينكر أنه فعل ذلك  حينما يطالب بالرد أو يدعي بأنها مملوكة له أويعرض المال للبيع حتى مجرد العرض المال للبيع ولو يصادف من يشتريه يكون قد ظهر على المال بمظهر المالك  كذلك اذانفق الموظف النقود التي بحوزته خلاقاً للغرض او التوجيه بكيفية الانفاق أو أقرض منه اوباع  اثاث مكتبه او وهبه لغيره  فهو مختلس  له
وقضت محكمة النقض المصريه ( بأنه إذا أسلك الموظف تجاه المال سلوك المالك فقد وقع الاختلاس بذلك تماماً ولو يتصرف بعد فيه ) مثال اذا وجدت مكتب موظف عام ثلاجة ما للاستعمال المشترك فمنع الاخرين من الاستفاده منها فيكون بذلك قدسلك سلوك المالك تجاه المال فقدوقع الاختلاس 
2-الركن المعنوي في جريمة الاختلاس إضافه إلى عنصري العلم الاراده يفترض توافر عنصر أخر هو نية التملك حيث لايكفي عنصر العلم والاراده في القصد الجنائي في جريمة الاختلاس اذا ان القصد في هذه الجريمه قصد خاص فلابد من توافر نية التملك أي ان يختلس الموظف العام المال بنية تملكه وتمثيل ذلك في نية المختلس انكار الدوله على المال وبنية ان يمارس عليه جميع سلطاته أي متطلبات المال في الحيازه والانتفاع والتصرف
وابرز صور الاختلاس ان ينكر المتهم وجود الشيء في حيازته كي يتخلص من التزامه برده ويحتفظ به لنفسه .
ومن اهم صور الاختلاس كذلك ان يصدر من المتهم سوء نيته اما اذا كانت الحيازه لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صا حب الشيء كما هو الحال في التسليم الحاصل إلى الخادم اوالعامل وكان الفرض منهم جرد القيام بعمل مادي يدخل في نطا ق عمل المستلم باعتباره خادماً او عاملاً لتنظيف الشيء اونقله من مكان إلى اخر فان الاختلاس  الذي يقع من الخادم او العامل في الشيء المسلم اليه يعد سرقه  صـــــــــــــ214 مر جع سابق
مفهوم الاختلاس الخاص :فهو الذي يفترض وجود حيازه سابقه ومعاصره للحظة ارتكاب السلوك الاجرامي  غيران هذه الحيازه ناقصه حيث يكون الحائز العنصر المادي للحيازه دون المعنوي فهو ان كان تحت يده الا أنه ليس له أي سلطه يباشرها عليه الاضمن حيازته مستمدها من الوظيفه والعمل الذي يقوم به فهي تمثل صوره بالمفهوم الشرعي من صور الغلول وإساءة الائتمان  صــــــ80-81
فعل الاختلاس : يثبت باضافة الجاني ماوجد بحيازته من مال بسب وظيفته  إلى ملكه فتصرف فيه تصرف المالك من بيع او شراء اوهبه ونحوها فيغير عنده ذلك  نيته من حيازه ناقصه إلى حيازه كامله ولما كان الامر كذلك فإنه لاسبيل لمعرفة نية الجاني وكشفها وانما تتحصله المحكمة من خلال وقائع الدعوى وضروفها  فمثلاً :
عرض الموضف ادوات ومنقولات وجدت في حيا زته بسب وضيفته للبيع
وكذلك رهن الموظف سياره وجدت بحوزته بسب الوظيفه  وكذلك قيام امين صندوق احد المؤسسات الحكوميه  او في البنك ببيع او شراء عقارات او نحوها او ممارسة نشاط استثماري بالملل الموجود لديه بسب وظيفته وكذا قيام موظف البنك بتحويل الاموال الموجوده بحوزته من ارصدهة الدوله إلى ارصدة الخاصه او إلى اخرين
وجو المال المختلس في حيازة الموظف بسب الوظيفه :-
من المعلوم انه يجب التثبت من المل المختلس قد وجد في حيازة الموظف بسب الوظيفه سواء وجد بالتسليم المادي اوالحكمي وكان ذلك من مقتضيات العمل ودخلاً في اختصاص المتهم  الوظيفي  استناداً إلى قانون او قرار اداري او امر من رئيسه وهو ما اتجه اليه القضاء المصري
ولا عبره بعد تسلم المتهم  المال ان يكون قد دخله خزانة الدوله بعد تحصيله او كان مسلماً اليه بايصال او بغير إيصال كأن يختلس موظف  الضرائب او الجمارك اوالواجبات مالاً وجد لديه كان قد سلم اليه تسليماً مادياً من غير ان يقوم بادخاله خزينة الدوله اومن غير ايصال أي انه لم يدرج في الاوراق  الرسميه  صــ109

استغلال الوظيفة للاستيلاء على المال العام:
وقد ادخلت الماده (162/2) عقوبات جريمة استغلال الوضيفه للاستيلاء بغير حق على الدوله او احد الهيئات اوالمؤسسات العامه او الوحدات التابعه لها اوتسهيل ذلك للغير
والحل ان ثمة فروق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء على مال الدوله اوتسهيل الاستيلاء عليه فأما جريمة الاستيلاء أو تسهيل فالواقع  هو أن المال ليس بين يدي الموظف بحكم وظيفته في الاستيلاء والتسهيل ولكن يد الموظف قد تمتد اليه فتدخله بحوزته حيلة او عنوة او خلسة أي ان للموظف سلطة استغلها فاستولى على ذلك المال وسهل للغير الاستيلاء عليه.
وبهذا اعتبر القانون اليمني جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل ذلك صورة من صور الاختلاس.
ومن الأمثلة القضائية لثبوت الجريمة:
ما قضت به محكمة استئناف أمانة العاصمة في القضية رقم (100) لسنة 1418هـ فإنها قضت بثبوت تهمة الاختلاس قبل المتهم باختلاس المبالغ المشتملة عليها لائحة الاتهام لما كان المتهم قد أوصل التزامات من والده بسداد مبلغ (مليون ريال) من المبالغ المدعى بها وطلب إعطائه فرصة بتمكنيه من سداد تلك المبالغ لثبوت تصرفه بها تصرف المالك وظهور سوء نيته.
كما أن محكمة النقض المصرية قضت بأنه متى كانت الثانية في الحكم أن المتهم وهو عامل بمصلحة سكة الحديد قد استولى بغير حق على ادوات مملوكة للمصلحة قيمتها (25 جنيهاً) فإن الواقعة على هذه الصورة تكون جناية الإختلاس.
صـ 101 الجرائم الماسة بالوظيفة العامة/للقاضي حسين المهدي.
وأن يختلس مستخدمون في مصلحة الجمارك بضائع مودعه في مخزن الجمارك ولم تكن يدهم عليها سوى يد عارضة.
أو أن يشرع سائق سيارة نقل بشركة الغاز في اختلاس كمية من البنزين تبقى لديه في صهريج السيارة بأن حاول افراغها خلسة في ظلمة باحد باعة البنزين دون علم الشركة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة في صهريج السيارة ليستعين به السائق على اداء عمله وهو بهذه الصفة لم يخرج اصلا من حيازة الشركة ولم تكن يد السائق عليه بوصفه عاملا عندها الايد عارضة ليس لها من شأنها أن تنتقل الحيازة إليه.
ومن ذلك أيضا ان يختلس المتهمون كمية من الكحول كانت موجودة في المكان المعد لها في الشركة ولم يكن اتصال المتهمين بالكحول بسبب كونه مسلماً إليهم وفي حيازتهم بل كان بصفة عرضة بحكم عملهم في الشركة ومن ثم فإن الواقعة تعتبر جنحة سرقة طبقا للمادة (317) وفي الجملة كل تسليم لا يقصد به صاحبه نقل حيازة تجاهه أو مؤقته إلى المستلم لا يحول دون القول بوقوع الاختلاس إذا ما استولى المستلم على الشئ المسلم إليه بدون رضاء صاحبه.
صـ324- 325 /جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال /د: رؤف عبيد – طبعه ثامنه.
اختلاس المال والعدوان عليه:
عدد من الجرائم التي تختلف في اغلب اركانها وعقوباتها اختلافا كبيراً ولكن الجامع بينهما انها عددأن من الجاني على أموال الدولة أو الافراد ولكن مكنته من صفته كموظف عام فهي في مجموعها " جرائم وظيفية".
أو في تعبير ادق هي جرائم اساءة استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة وهي في الوقت ذاته تنطوي على اخلال بالثقة التي اولتها الدولة للجاني حينما عهدت اليه بمنصبه العام صـ21.
حيازة الموظف العام بسبب وظيفته :
 تفترض هذه الجريمة ان المال وجد في حيازة الجاني بسبب وظيفته ويقتضي ذلك أن تكون صفته الرسمية هي التي اتاحت  له حيازة المال ويعني ذلك أن يكون مختصا نحو بهذه الحيازة باسمها كذلك او بمجرد المحافظة عليه أو بانفاقه في اوجه معينة لهم الدولة ولا يشترط ان يكون الاختصاصات الوحيد او الاصلي للموظف هو حيازة المال لحساب الدولة انما يكون ذلك احد الاختصاص المرتبطة بوظيفته ولو كان اقلها شانا.
ويترتب على ذلك أن جريمة اختلاس المال العام لا تقوم اذا انتفت عن المتهم صفة الموظف العام بل تعد جريمته خيانة امانة او سرقة او نصب حسب نوع الفعل الذي ارتكبه فإذا سلم الموظف المال الذي بحوزته لحساب الدولة الى ابنه فبدده كان هذا الاخير مسؤلا عن خيانة الامانة .... الخ.
ويجب أن تتوافر صفة المتهم كموظف مختص وقت ارتكابه فعل الاختلاس وهذا الاشتراط تطبيق للقواعد العامة التي تجعل العبرة في تحديد ماذا كانت اركان الجريمة متوافرة ام غير متوافرة بوقت ارتكاب الفعل الاجرامي .
صــــــــــــ96ـ97 شرح قانون العقوبات الخاص  للدكتور محمود .....حسني 
139-وجود المال في الحيازه النا قصه للجاني بسب وظيفته يفترض هذا العنصر أمرين  ان يكون المال في الحيازه الناقصه للجاني  وأن يكون ذلك سبب وظيفته ويتعين ان يكون المال موضوع الاختلاس في الحيازه الناقصه للمتهم وتعني هذه الحيازه من الواجهه الايجابيه ان له على المال سيطره فعليه وصفه قانونيه وتتمثل السيطره في أدنى مظاهرها في المحافظه على المال ورعايته متى يسلم الى الموظف اخر او الى من يعنيهم القانون من اصحاب الحق فيه وقد تصل السيطره الى حد استعماله او التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون اما ألصفه القانونيه فتعني ان ما يمارسه على المال من سلطات هو بناء على تصريح القانون  أو أمره و تطبيقاً لذلك فانه لا يكفي لاعتبار المال في الحيازة الناقصة للموظف انه يستطيع  مادياً الدخول الى حيث يوجد ذلك المال والاستيلاء عليه تبعاً لذلك فالمرؤس الذي يستطيع الدخول الى حيث يوجد المال دون قيد الى غرفه رئسيه لايعد حائزا ًلما فيها من المال وتفترض الحيازه الناقصه من الوجهه السلبيه  ان الموظف لايعتبر نفسه صاحب صفه أصليه على المال وانما يسلم بانه يحوزه باسم الدوله ولحسابها وانه ملتزم برده اوباستعماله بوجه معين ولكن لايشترط ان تكون الحيازه وعلى فرض انها لحسابه الخاص وحيازه مشروعه فالموظف المكلف بمقتضى وضيفته بتسلم مواد مخدره والمحافظه عليها الى ان يتم طلبها والتصرف فيها يعاقب على اختلاسها وتظل للموظف الحيازه الناقصه للمال ولو نقله خلافاً للقانون الى مكان اخر كما لونقله الى منزله بل ان هذا النقل يقوم به فعل الاختلاس ويتعين ان يكون وجود المال في حيازة الموظف بسب وظيفه ولا يقتصي هذا الشر ط ان يكو ن قد سلم الى الموظف بتسليم فعلياًوانما يكفي ان يوجد في حيازته بسب وظيفته كما لو استولى عليه عنوه لان اختصاصات وظيفته قد خولته ذلك .
ومثال ذلك ان يستولي رجل الشرطه على مال وجده اثناء تفتيش شخص المتهم اوبيته  ويعني ذلك اجمالا ًوجوب ان تتوفر صله سببيه مباشره بين اكتساب الحيازه وممارسة الاختصاص التي خولت للموظف بناء على القانون
ولا يشترط ان يكون تحويل إلاختصاصات بمقتضى نص قانوني صريح بل يستوي في ذلك النص اللائحي او القرار الاداري او مجرد أمر الرئيس  الكتابي اوالشفوي من رئيس اعتبر في حيازته بسب وظيفته فاذاثبت ان  المال قد دخل في حيازة الموظف بمناسبة وظيفته لابسبها فان نص الاختلاس لاينطبق عليه كما اذاسلم المال بناءعلى ثقه شخصيه وضعها المسلم في المستلم
وجاءفي هامش هذه الصفحه (4)ولايحول اعتبار الحيازه بسب الوظيفه ان يكون اكتسبها بناء على ذلك السبب قد انطوى على مخالفة للقانون وعلى سبيل المثال فانه ليس لرجل الشرطه ان يدفع بعدم تطبيق نص الاختلاس فاالاختلاس في السر قه يتم بانتزاع المال من حيازة شخص أخر خلسه او بالقوه بنية تملكه اما هنا فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونيه ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف  فيه على اعتبار انه مملوك له ومتى تغيرت هذه النيه لدى الحائز على هذا النحو بما قارفه من اعمال ماديه وجدت جريمة الاختلاس
فمسلك الموظف في هذه الامثله يفصح عن اتخاذه موقفاًواضحاًمن المال وهو موقف المالك ازاء مايملك وهذا عين الاختلاس.
      صــــــــ129-130 الجرائم المضره بالمصلحه العامه للدكتور عوض محمد
وجود المال في حيازة الموظف بسب وظيفته
وهذا الشرط جوهري وهو ابرز ما يميز جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء فالاختلاس لايقع الامن حائز وهذا يفترض وجود المال في يد الحائز وقت ارتكاب الجريمه فان كان المال موجوداً في يد غير مرءوساً كان أو رئيساً فاستولى عليه عنوه أو خلسه لم يكن فعله اختلاساً منطقباً على نص الماده (112) ولو كانت وظيفته قد يسرت له ذلك ولهذا لايعد الساعي مختلساً اذاغافل رئيسه فاستولى على بعض ماحصله الرئيس من مال ولا يشترط لثبوت الحيازه ان يكون المال قد سلم للموظف من قبل رؤسائه أوأصحاب الشأن بل يكفي لذلك ان يوجد المال في يده بحكم وضيفته سواءتسلمه من الغير اوأخذه هو فالعبره بذات الحيازه لابمصدرها
سبب الحيازه :
الحيازه قانونا ًهي ماكانت الوظيفه سببها فاذا انتفت هذه العلاقه فان استيلاء الموظف على المال لايكون اختلاساً وتكون الوظيفه سببا ًكما استوجبت اعمالها او سوغت للموظف
قانونا ًتلقى المال من غيره  اووضع يده عليه باي وجه من الوجوه ونبدو  علاقة السببيه واضحه حين يقع التسليم لموظف مختص وبناء على اجراء كملت مقوماته فاستوفى شكله وصح سببه وبرى من كل ما من شانه ان يشوب التصرف الاداري من عيوب ويتحدد الاختصاص الوظيفي اما بقانون اولائحه اونظام وليس من اللازم أن يكون وجود المال في حيازة الموظف من مقتضيات وظيفته التي عين فيها بل يصح ان يكون ذلك نتيجة ندبه للقيام بعمل يقتضي وجود المال في يد من يقوم به وسواء تم الندب كتابه اوشفاهاً
والرأي عندنا ان مايخالط التسليم في الاحوال السابقه من عيوب لايحول دون انطباق الماده (112) اذ ا ختلس الموظف شياً مما تسلمه لانه الماده (112)لاتشترط قي الحيازه التي تقوم عليها جريمة الاختلاس غير شرط واحد هو ان تكون الوظيفه سبباً وهذه العلاقه تتحقق كلما أعتمد الموظف في استلام المال على سلطات وظيفته سواء وافق مسلكه أصول الوضيفه  او خالفها                                        صــــــــ134-135
                                   الجرائم المضره بالمصلحه العامه د/عوض محمد  

ليست هناك تعليقات: