من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 21 سبتمبر 2024

الفرق بين البطلان والانعدام

 

أ‌-          الفرق بين الانعدام والبطلان:

·        إن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، وتظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن في الأحكام المقررة في التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أي أثر قانوني ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب انعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا

 راجع د / أحمد أبو الوفا – نظريه الأحكام فى قانون المرافعات الطبعة الخامسة 1985 ص 316 وما بعدها موقع على الإنترنت law3.yoo7.com 

كمان أن الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى إلى انعدام الحكم القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام الواجب للتقديرات القضائية وانعدام الحكم  يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود

 راجع د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه - ص 1200 وما بعدها المصدر موقع على الانترنت للباحث عدنان محمد عبد المجيدlaw3.yoo7.com 

·ومن الفقهاء من يرون أنه لا فرق بين الانعدام والبطلان المطلق:
يقول الباحث عدنان عبد المجيد  بقوله ورغم التأييد الذى لقيته فكره الانعدام ، فأننـــــــــــا نــــــرى رفضهـــــــــــــــا لما يلــــــــــــــــــــــى :- 
أن القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل العمل الذى لا تتوافر فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون في عمل معين مما يؤدى إلى عدم إنتاج آثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا .

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

·        كما أنه جاء في كتاب السنهوري  بعدم التفرقة بين الانعدام والبطلان المطلق بقوله: (..  أن الانعدام هو ذاته البطلان واحتج على ذلك من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن التمييز بين البطلان المطلق و(الانعدام) يصطدم مع المنطق :وذلك لأن القعد الباطل بطلاناً مطلقاً ليس له وجود قانوني فهو يستوي في الانعدام مع العقد المنعدم

ومن الناحية ثانية :أن التمييز بين البطلان المطلق(العام) والانعدام غير ذي فائدة: لان أحكام العقد الباطل بطلاناً مطلاقاً هي عين أحكام العقد المنعدم ،فكلا العقدين لا ينتج أثراً ولا تلحقه الإجازة ولا يرد علية التقادم .)

(الوسيط في شرح القانون المدني /ج1/نظرية الالتزام بوجة عام –مصادر الالتزام –دار احياء التراث العربي/ بيروت –لبنان الفقرة د/ عبد الرزاق السنهوري 300 نظرية البطلان ص491)

 

·        ولما أن كان العقد الباطل لا تصححه الإجازة أو مضي المدة لأنه معدوم وليس من شأن الإجازة أو مضي الزمن أن يخلقا من العدم وجوداً ...كما أن العقد لا يتصحح بمضي المدة المانعة من سماع دعوى البطلان فإن الدفع بالبطلان لا يسقط بمضي المدة

القانون المدني اليمني /محاضرات في النظرية العامة للالتزام /مصادر الالتزام 2009د/محمدي يحيى المطري الفقرة 116ص142

·        وأشار الباحث عدنان عبد المجيد إلى ذلك  قائلاً(تواترت أراء شراح القانون وأحكام محكمتنا العليا على الاعتراف بعيوب تلحق بالحكم تحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره باعتبارها حقيقه قانونيه لا يمكن التغاضي عنها .
فقيـــــــــــل في ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضي ولا يرتب حجيه الأمر المقضي وفى هذه الحالة يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الانعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح

 د / وجدى راغب النظريه العامه للعمل القضائى فى قانون المرافعات سنه 1974- ص 403

ليست هناك تعليقات: