من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 21 سبتمبر 2024

الدعوى الصرفية والفرق بينها وبين الدعوى العادية.

 الدعوى الصرفية والفرق بينها وبين الدعوى العادية.

        مقدمــــــة :- من المسلم به أن لكل تصرف قانوي سبب ، وإصدار الأوراق التجارية سواءً كانت (شيك ، سند لأمر ، كمبيالة ) ، تعد تصرفات قانونية ، وبالتالي فمن المؤكد وفقا لمقتضيات العقل والمنطق والعرف التجاري ، أن إصـدار الورقة التجارية  أياً كان نوعها له سبب خاص ، ولا شك في أن سبب إصدار الورقة التجارية هو التزام سابق في عائق الشخص الذي اصدر الورقة التجارية وهذا الالتزام هو عبارة عن مديونية نشأت في جانب الشخص ( محرر الورقة التجارية ) لمصلحة شخص آخر هو المستفيد ( الدائن ) ومن البديهي أن ذلك الالتزام أو المديونية السابقة كان لها سبب أيضا هذا السبب هو العلاقة القانونية الأصـلية التي كانت تربط محرر الورقة التجارية بالدائن المستفيد .
وبناء على تلك الروابط ، ينشأ في ذمة مصدر الورقة التجارية ( الساحب ) التزامين قانونین هما : -
-        التزام أصـلي ( دين ) : وهذا الالتزام هو ذلك الذي أوجدته العلاقة القانونية التي كانت تربط الساحب بالمستفيد قبل إصدار الورقة التجارية .
-        التزام صرفي : نشأ في عاتق المدين بمجرد إصداره تلك الورقة التجارية ، بمعنى أن الساحب التزم صرفيا لأنه قد كان بمقتضى العلاقة القانونية ( الأصلية ) مدينا للمستفيد ومن اجل إبراء ذمته من هذا الدين قام بإصدار الورقة التجارية.
الربيعي وشركائه - دراسة قانونية –
- شرح الدكتور عبدالرحمن شمسان – القانون التجاري اليمني – مقرر سنه رابعة – كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.
       ومادام ان موضوع البحث محصور في الفرق بين الدعوى الصرفية والدعوى العادية ، فليس من الضرورة الخوض في موضوعات آخرى ، وبالتالي نتولى بيان ذلك على النحو الآتي :-
أولاً :- من حيث التعريف.
               تعريف الدعوى الصرفية: -  هي الدعوى التي يرفعها حامل الورقة التجارية على واحد أو أكثر من الملتزمين صرفياً للمطالبة بقيمتها التي لم يستوفيها رضاء.
خصائص الالتزام الصرفي للأستاذة / ايمان الشلول جامعة الملك سعود – ملف pdf تم تحميله من جوجل.
-       أما المقصود بالدعوى العادية فهي الوسيلة الشرعية والقانونيـة لكـل ذي ادعـاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصـل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .  
المـادة ( ٧٠ ) من قانون المرافعات
ثانياً :- من حيث تحديد الأساس التي تقوم عليه كلاً من الدعوى الصرفية والدعوى العادية .
-          أساس الدعوى الصرفية هو الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية بقصد الوفاء بقيمتها ، بمعنى أن الساحب التزم صرفيا لأنه قد كان بمقتضى العلاقة القانونية (الأصلية) مدينا للمستفيد ومن اجل إبراء ذمته من هذا الدين قام بإصدار الورقة التجارية.
-          أما أساس الدعوى العادية : فهو الالتزام الأصـلي الذي أوجدته العلاقة القانونية التي كانت تربط محرر الورقة التجارية بالمستفيد قبل إصدار الورقة التجارية .
ثالثاً :- من حيث بيان العلاقة الأصلية التي تربط محرر الورقة التجارية بالمستفيد، وبيان سبب المديونية  :-
                     فالدعوى الصرفية تقوم على المطالبة بقيمة الورقة التجارية على أسـاس ان الحق المدعى به هو مجرد التزام صـرفي مثبت في الورقة التجارية فقط من غير حاجة إلى بيان سبب المديونية ، ودون حاجةً أيضاً الى بيان العلاقة القانونية الأصـلية التي كانت تربط محرر الورقة التجارية (المدين) بالمستفيد (الدائن)، وذلك لان الالتزام الصرفي يتميز باستقلاله عن العلاقة الأصلية التي نشأ بسببها الالتزام فهو إلتزام مجرد ، وبالتالي لا يؤثر في صحته الوفاء به ما قد يعتري الالتزام الأصلي من عيوب .
       بينما الدعوى العادية تقوم على المطالبة بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي أنشأ الورقة التجارية للوفاء به ، وبالتالي يلزم بيان العلاقة القانونية الأصلية التي كانت تربط طرفي الورقة التجارية، وبيان سبب المديونية أيضاً ، وذلك لان الأوراق التجارية بشكل عام محررات شكلية تتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود كمـا أن سحبه وتظهيره ، لا يؤديان إلى إنقضاء الالتزام الأصلي بين أطرافه بل يبقـى هـذا الالتزام قائما ، كما أن سـقوط حـق الرجـوع الصرفي لعلـة الإهمال أو التقـادم ، فإن ذلك لا يحول دون التجـاء الـدائن إلـى دعـوى العقد الأصلي السابق على سحب السند أو تظهيره .
[خصائص الالتزام الصرفي للأستاذة / ايمان الشلول جامعة الملك سعود – ملف pdf تم تحميله من جوجل.]
[ الربيعي وشركائه - دراسة قانونية.]
[ مقال قانوني في النت حول الدعوى الصرفية كوسيلة لحماية حامل الورقة التجارية www.mohamah.net -  ]
رابعاً :- من حيث تحديد وسائل الاثبات في كل دعوى .
            في الدعوى الصرفية : بما أن الالتزام الصرفي الثابت في الورقة التجارية محدد مقداره وأوصافه وتاريخ إستحقاقه  ، وبالتالي فتكون الورقة التجارية كافية بحد ذاتها لإثبات وحق حامل الورقة التجارية ، وكافي لإثبات صحة الدعوى الصرفية ، ويطلق على ذلك بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ، وذلك لان المشرع قد أحاط الأوراق التجاريـة  كنـوع مـن الضمانات للحصـول علـى الحـق بأيسر الطـرق وأقصـر وقـت ، ولأن وجود الورقة التجارية شرط وأســاس وجود الالتزام الصرفي الثابت فيها ، وبالتالي لا يمكن إثبات الدعوى الصرفية بأي طريقة أخرى غير وجود أصل الورقة التجارية ، وذلك لان التشريعات خصت الأوراق التجارية بتنظيم كامل ودقيق يعطي لحاملها حقا مباشرا مستقلا عن الروابط السابقة عن تحريرها أو تداولها .
- خصائص الالتزام الصرفي للأستاذة / ايمان الشلول جامعة الملك سعود – ملف pdf تم تحميله من النت (جوجل) .
شرح الدكتور عبدالرحمن شمسان -القانون التجاري اليمني – الاوراق التجارية – مقرر سنه رابعة – كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.
        أما في الدعوى العادية فلا يكفي للإثباتها وجود أصل الورقة التجارية، وعلاوةً على ذلك يمكن إثبات الحق المدعى به بكافة وسائل الاثبات المنصوص عليها في نص المادة (13) من قانون الاثبات، والورقة التجارية كأحد تلك الأدلة بإعتبارها محررات عرفية مكتوبه بخط محررها ، وبالتالي تخضع للأحكام العامة للمحررات العرفية المنصوص عليها في قانون الاثبات .
خامساً :- من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل واحدة منها .
                 ما دام أن الدعوى الصرفية ترفع على واحد أو أكثر من الملتزمين صرفياً في الورقة التجارية للمطالبة بقيمتها التي لم يستوفيها رضاء ، فان القواعد القانونية التي تحكم شروطها ومواعيدها من الناحية الموضوعية هي مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الأوراق التجارية الواردة ضمن قواعـد ونصوص القانون التجاري اليمني ، وتسمى بقانون الصـرف ، لأن الأوراق التجارية بوجه خاص نشـأت في الأصل لتنفيذ عقد الصرف ، وبالتالي فان الالتزام الصرفي يخضع دائماً لهذا النظام وذلك بصرف النظر عن طبيعة الالتزام الأصلي الذي نشأت بسببة الورقة التجارية ، وبصرف النظر عما إذا كان طرفي الالتزام الصرفي تجار أم غير تجار ، أما من الناحية الإجرائية فتخضع للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات .
الفقرة الخامسة من المادة (10) من القانون التجاري.
شرح الدكتور عبد الرحمن شمسان – القانون التجاري اليمني – مقرر سنه رابعة – كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.
        بينما الدعوى العادية تخضع للقوانين الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الاثبات كونهما يشكلان وحده إجرائية واحدة ، بالإضافة الى القواعد القانونية الموضوعية المقررة في القوانين الموضوعية الأخرى.
سادساً:- من حيث الشروط الواجب توافرها في كل دعوى عند تقديمها.
      القواعـد القانونية التي تحكم دعـاوى الرجوع الصرفي – اشترطت لصحتها بالإضافة إلى الشروط العامـة للـدعوى المقررة فـي قـانون المرافعـات ، أشترطت لصحتها توافر عـدة شـروط خاصة بالدعوى الصرفية وأبرزها:-
1 :-           وجـود التزام صـر في ثابت في ورقة تجارية لهـا وجـود في الواقع مستوفيه لجميع البيانات التي حددها القانون وان من ابرز تلك الشروط شرط وجـود أصل الورقة التجارية ، بحيث تكـون تلـك الورقـة كـافيـة بـذاتها في تحديد مضمون الالتزام الصرفي وعنـاصـره تحديداً وافيـا يمكنهـا مـن القيام بوظائفهـا الاقتصادية كأداة وفاء أو إئتمان قابلـة للتداول ، حتى يمكن الاعتماد عليها في إثبات الدعوى الصرفية ، والا فقدت شرط الكفاية الذاتية ، لأنـه لا يجوز إثبـات وجـود الالتزام الصرفي ولا مـداه بـأي دليل غير الورقة التجاريـة .
۲ :-                أشترطت القواعـد القانونية التي تحكم دعـاوى الرجوع الصرفي أيضاً لقبول الدعوى الصرفية أيضاً لـزوم اتبـاع إجـراءات معينـة مـن قبـل المستفيد فـي الورقة التجاريـة فـي مواعيـد معينـة قبـل الرجـوع علـى المـدين ( السـاحب ) بالدعوى الصرفية ، هـي تقـديم أصـل الورقة التجاريـة الـى السـاحـب ليؤشر عليهـا بمـا يفيد الاطلاع ، بالإضافة الى تحرير  برتستو عـدم الدفع بواسطة موظف رسـمي مختص ، وذلك ، لان الالتزام الصرفي شديد على حامل الورقة التجارية حيث يفرض عليه إتخاذ إجراءات معينة في مواعيد قصيرة لا يجوز منح مهله للقيام بها ، حتى لا يطول وقت إنتظار المدين وتنتهي مراكز الدائنين  ، ورتب المشرع علـى عـدم اتبـاع إجراءات الاحتجاج ( البروتستو ) عدم جواز الرجوع على الملتزم بدعوي صرفية وتبعاً لذلك يمنع قبول الدعوى الصرفية.
- شرح الدكتور عبدالرحمن شمسان – القانون التجاري اليمني – مقرر سنه رابعة – كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء .
 الربيعي وشركائه - دراسة قانونية – قضية عادل غانم الفراص
       بينما يشترط في الدعوى العادية عدداً من الشروط الإجرائية (الشكلية) والموضوعية ، المقررة فـي قـانون المرافعـات، وهي :-
الشروط الشكلية متمثلة :-
        بإتخاذ الإجراءات الصحيحة لرفع الدعوى أمام المحكمة المنصوص عليها  في المادة (103) مرافعات المتضمنة قواعـد قانونية إجرائيـة تبين الكيفية والطريقة الواجب اتباعهـا مـن كـل متضـرر لكـي يحصـل علـى حـقـه عبـر القضاء .
         لزوم توافر البيانات الشكلية فيها المنصوص عليها في نص المادة (104) من قانون المرافعات، والشروط الموضوعية متمثلة بالصفة سواءً كانت عادية أم إجرائية، وتوافر المصلحة المعتبرة شرعاً وقانوناً، وإنتفاء الموانع الإجرائية والموضوعية التي تحول دون سماع الدعوى.
        إضافةً الى ذلك ان القانون أشترط في بعض الدعاوى ضرورة إتخاذ إجراءات معينة قبل تقديم الدعوى كإشتراطه في دعاوى الإخلاء ضرورة إشعار المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة خلال فترة معينة .
شرح قانون المرافعات والتنفيذ المدني د/ إبراهيم الشرفي – مقرر مستوى ثالث - كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء .
أصول المحاكمة المدنية  د/ سعيد الشرعبي - مقرر مستوى ثالث - كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعداد الاستاذ / دارس أحمد راشد الجهمي
اشراف الاستاذ/ سليمان نبيل الحميري

ليست هناك تعليقات: