اجابة عن سؤال
حصلت النيابة العامة على محرر مكتوب داخل تلفون أحد ألاشخاص مضمونه
انه :
(أنا اقر بأني قتلت فلان ) وبناءً على ذلك المحرر قدمة النيابة العامة
حامل ذلك الحسوب وبناءً على ذلك المحرر إلى النيابة العامة ؟
س: ما منوع ذلك المحرر وما شروط الاخذ به؟ وما حجيته بالاثبات؟
أ)مفهوم
الكتابة (المحرر الالكتروني)
· إن ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺘابة :ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻛﺘﺐ ﲟﻌﲎ ﺧﻂ واﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ
ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ وﺗﺄﺗﻰ ﲟﻌﲎ اﻹﺛﺒﺎت وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﲎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣا يخطه اﻹﻧﺴﺎن ﻟ ﻴﺜﺒﺖ أﻣﺮا ﻟﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ
· وﺗﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄنها :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻘﻮش أو رﻣﻮز ﺗعبر ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة واﻟﻘﻮل دون اﺷﱰاط أن ﻳﻜﻮن ﻓﻮق ورق أو ﺧﺸﺐ أو
ﺟﻠﺪ أو رﻣﻞ
،-2 ﺑﺸﺎر ﻃﻼل أﲪﺪ ﻣﻮﺣﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ ، دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ، 2003، ص
.97
ﻋﺮف ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أنها ﺗﻠﻚ المحررات اﻟﱵ تختﺺ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
· وﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ:
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺣﺮوف أو أوﺻﺎف أو أرﻗﺎم أو أﻳﺔ ﻋﻼﻣﺎت ورﻣﻮز ذات ﻣﻌﲎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ وﻛﺬا ﻃﺮق إرﺳﺎﳍﺎ
. م -323 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮي رﻗﻢ 05/10 ﻣﺆرخ ﰲ /2005. 20/06
أما المحررات فهي : تلك الدعامة التي تدون عليها هذه الرموز
والاشارات.
(فقد تكون أوراق أو أحجار أو أشجار وكما يمكن أن تكون إلكترونية
حواسيب)
وهي تختلف عن الكتابة التي هي
عبارة عن رموز واشارات ورسومات.
وتعرف المحررات
الالكترونية مادة 1316 من القانون المدني الفرنسي بأنها " الاثبات
.......... أو الاثبات بالكتابة, ينتج من تسلسل الأحرف, أشكال, أرقام, أو رموز
أخرى واضحة و بإشارات غير مبهمة, أياً كان حاملها و طريقة تداولها ".
و جاء في
الفقرة الثانية من نفس المادة و بشكل أكثر وضوحاً بقبول المشرع الفرنسي للكتابة
الالكترونية حيث نصت بأن :
"الكتابة
ذات الشكل الالكتروني مقبولة في الاثبات بنفس حجية الكتابة الورقية بشرط
أن يكون بالإمكان التعرف إلى الشخص الذي كتبها بشكل مؤكد, و أن يكون من
الممكن حفظها بشكل صحيح و بشروط تتعلق بالحفاظ عليها كاملةً ".
ب) شروط الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش
إن الأدلة الإلكترونية ، إما أن تكون
مخرجات ورقية يتم إنتاجها عن طريق الطابعات ، أو الراسم ، وإما أن تكون مخرجات غير
ورقية أو أن تكون إلكترونية : كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأسطوانات الفيديو
وغيرها من الأشكال الإلكترونية غير التقليدية-Welch ,Thomas –
Op . Cit - P.56.موقع
على الانتر نت
أو تتمثل في عرض
مخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخاصة به ، أو الإنترنت بواسطة
الشاشات أو وحدة العرض المرئي [1]- د. أحمد عوض
بلال – قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية
المقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1994م – ص 16 وما بعدها.
ومن شروط تلك المحررات ما يلي:
الشرط الأول :يجب
الحصول على الدليل بصورة مشروعة غير مخالفة لأحكام الدستور و القانون .
فما جزاء مخالفة القانون في الحصول على الأدلة يترتب عليه جزاءات جنائية أو
إدارية فضلاً عن الحكم بالتعويض ، فالموظف الذي يعهد إليه القانون بعمل فيتصرف على
وجه مخالف يعد مقصرًا في عمله ومخالفًا في واجباته فيستحق المؤاخذة
[1]- انظر: د. علي
حسن الطوالبه، التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والانترنت – دراسة مقارنة،ط1،عالم
الكتب الحديث، اربد،2004م، ص179.
، والمهم هنا هو الجزاء الإجرائي إذ لا شك إن الدليل المستخلص عن طريق
ارتكاب جريمة يكون باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام ،
الأثر القانوني لتخلف هذ الشرط:
ويكون الدليل باطلاً إذا استحصل عليه عن طريق مخالفة القانون ، ولهذا
الموضوع أهمية بالغة لما يترتب على بطلان الدليل من آثار، فإذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا
يصح الاستناد عليه في إدانة المتهم ، فإذ ما شاب التفتيش الواقع على نظم الحاسوب
عيب فإنه يبطله ، والتفتيش الذي يقوم به المحقق بغير الشروط التي نص عليها القانون
يعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا ولا يجوز التمسك بما ورد في محضر التفتيش كما لا يجوز
للمحكمة أن تعتمد عليه في حكمها
[1]- أ. عبد الأمير
العكيلي - أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية –ج1 – ط1 –
مطبعة المعارف – بغداد – 1975م– ص 348.
-الشرط
الثاني: يجب أن تكون الأدلة الإلكترونية غير قابلة للشك أي يقينية:
يُشترط في الأدلة المستخرجة من الحاسوب والإنترنت أن تكون غير قابلة للشك حتى يمكن
الحكم بالإدانة ، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يعرض من الأدلة الإلكترونية ،
والمصغرات الفيلمية ،
كما أن [الكتابة
ذات الشكل الالكتروني مقبولة في الاثبات بنفس حجية الكتابة الورقية بشرط
أن يكون بالإمكان التعرف إلى الشخص الذي كتبها بشكل مؤكد, و أن يكون من
الممكن حفظها بشكل صحيح و بشروط تتعلق بالحفاظ عليها كاملةً ] م 1316 مدني فرنسي.
وعليه يمكن القول أن لا يتحقق هذ
الشرط في المحررات الإلكترونية إلا إذا توافر فيها ما يلي:
أ) أ ــ مبدأ
أو شرط الحفاظ على الكتابة الالكترونية بشكلها المجمل:
و هو ما
يعني مبدأ الكلية أو الدليل الكامل الغير منقوص. و الأصل أن المشرع الفرنسي قد
استخدم هذا التعبير للمرة الأولى في قانون التوقيع الالكتروني في عام 2000.
وهذ المقابل
التقليدي لهذا الاستخدام فيما يتعلق في الاثبات, هي فكرة النسخة الأصلية للدليل
الكتابي الورقي. فمن المعلوم أن ايجاد نسخ متطابقة تماماً في الدليل الالكتروني و
لأسباب تقنية يعد أكثر سهولة منه في الأدلة الورقية. الأمر الذي دفع المشرع
الفرنسي لإيجاد أو تطبيق القواعد التي تحد من امكانية الغش أو الاحتيال.
و. فقد جاء
في بعض التشريعات العربية مثل القانون البحريني الخاص بالمعاملات الالكترونية الذي
نص بشكل واضح على هذه النقطة و المتعلقة بالثقة المرتبطة بالدليل الالكتروني حيث
نصت المادة /5/ أنه :
" يراعى في
تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي :
أ ) مدى
الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني .
ب) مدى
الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني .
ج ) مدى
الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها
السجل الإلكتروني . "
ب
ــ مبدأ الكمال و عدم النقصان في دليل الإثبات الإلكتروني
إن هذا
المبدأ و كما هو معروف و معمول فيه في أدلة الاثبات الكتابية و القائم على عدم
جواز اجتزاء الدليل في الاثبات. فقد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ ليس فقط
على الأدلة الكتابية بل وعلى الفيديوهات
في هذا المعنى
نجد أن المشرع الأردني في المادة الثامنة من قانون المعاملات الالكترونية قد
أورد أنه عند البحث في شروط قبول الدليل الإلكتروني , يجب أن يتم الاحتفاظ
بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه, أو بأي شكل يسهل به
إثبات دقة المعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه. مادة-8- قانون المعاملات الالكترونية الاردني
لعام 2001.حرفياً:[
أ . يستمد السجل الالكتروني اثره
القانوني ويكون له صفة النسخة الاصلية اذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية
:
1. ان تكون المعلومات الواردة في ذلك
السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن ، في أي وقت ، الرجوع اليها .
2. امكانية الاحتفاظ بالسجل
الالكتروني بالشكل الذي تم به انشاؤه او ارساله او تسلمه او باي شكل يسهل به اثبات
دقة المعلومات التي وردت فيه عند انشائه او ارساله او تسلمه]
(وقد نصت المادة
(69) من القانون الالكتروني الإنجليزي على
ثلاثة شروط أساسية هي([1]):-
1-يجب ألا يوجد
أساس معقول للاعتقاد أن البيان الخاطئ أو غير دقيق ، بسبب الاستعمال الخاطئ
(الاستعمال غير الملائم للظروف أو للغرض الذي يستخدم من أجله الحاسوب).
2-يجب أن تكون جميع المكونات المادية للحاسوب كانت تعمل بدقة وعلى نحو
متوافق كما ينبغي)
الشرط الثالث:
إمكانية مناقشة الأدلة الإلكترونية المستخرجة من الحاسوب والإنترنت: ويعني مبدأ وجوب مناقشة الدليل الجنائي
بصفة عامة أن القاضي لا يمكن أن يؤسس اقتناعه إلا على العناصر الإثباتية التي طرحت
في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى
[1]- قرار محكمة النقض المصرية في 20/11/1986م – رقم
179 –
المبادئ القانونية – ص 943.
، وهذا يعني أن
الأدلة المتحصلة من جرائم الحاسوب والإنترنت سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة
على شاشة الحاسوب ، أم كانت بيانات مدرجة في حاملات البيانات ، أم اتخذت شكل أشرطة
وأقراص ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيلمية ، كل هذه ستكون محلاً للمناقشة عند الأخذ
بها كأدلة إثبات أمام المحكمة ، وعلى ذلك فإن كل دليل يتم الحصول عليه من خلال
بيئة تكنولوجيا المعلومات ، يجب أن يعرض في الجلسة ليس من خلال ملف الدعوى في
التحقيق الابتدائي ، لكن بصفة مباشرة أمام القاضي ، وهذه الأحكام تنطبق على كافة
الأدلة المتولدة عن الحاسبات الحواسيب، وأيضًا بالنسبة لشهود الجرائم المعلوماتية
الذين يكون قد سبق أن سمعت أقوالهم في التحقيق الابتدائي ، فإنه يجب أن يعيدوا أقوالهم
مرة أخرى من جديد أمام المحكمة ،[1]- والشاهد المعلوماتي : هو الفني
صاحب الخبرة والمتخصص في تقنية وعلوم الحاسوب والذي تكون لديه معلومات جوهرية
لازمة لولوج لنظام المعالجة الآلية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التنقيب
عن أدلة الجريمة داخله ، انظر: د. هلالي
عبدالاله أحمد –
التزام الشاهد– مصدر سابق – ص 23
وما بعدها.
كذلك فإن خبراء الأنظمة
المعلوماتية على اختلاف تخصصاتهم، ينبغي أن يمثلوا أمام المحاكم لمناقشتهم ، أو
مناقشة تقاريرهم التي خلصوا إليها لإظهار الحقيقة وكشفًا للحق انظر: د. محمد فهمي طلبه وآخرون– دائرة المعارف
الحاسب الإلكتروني – مجموعة كتب دلتا – مطابع المكتب المصري الحديث – القاهرة –
1991م – ص 31
وما بعدها..
ثالثاً:
تطبيق القواعد السابقة على تلك الواقعة :
وبتطبق
القواعد السابقة على تلك الواقعة نجد أن تلك الكتابة الواقعة على الحاسوب تكون
عبارة عن محرر مكتوب وله مضمون محدد (ومعين ) مفهومة يمكن عرضها بواسطة المعالج
على شاشة الكمبيوتر.
و بتطبيق شروط صلا حية المحررات الالكترونية
للأخذبها كدليل على الواقعة نجد ما يلي :
1- من حيث مخالفة الحصول على ذلك المحرر لأحكام الدستور والقانون من
عدمه:
لما كانت الحقوق والحريات للأفراد قد
كفلها الشرع والدستور وقانون وجل لها حرمة وعاقب كل من يتعرض لها بأي نوع من أنواع
التعرض إلا وفقاً للقانون ذلك ما نص عليه الدستور اليمني في المادة (52) بقوله :[للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة
ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون]. ليس ذلك وحسب
بل وجل لكل وسائل الاتصال والمراسلات وكل ما يتعلق بالحقوق الشخصية الأفرد جعل لها
الدستور حرماتها وهذ عين نص المادة (53)من
الدستور اليمني حرفياً:
[حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية
والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها
أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو
تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .]
وبناءً على أحكام الدستور سالفة
الذكر وهو ايضاً ما جاء في نص المادة(12/1,2) من قانون الإجراءات الجزائية فلا
يخلوا انطباق الواقعة التي نحن بصدد دراسته من من فرضين :
الفرضية
الأولى: الحصول على ذلك الدليل (المحرر
الألكتروني ) بطريقة شرعية وفقاً للقانون:
إذا كان ذلك الدليل قد تم الحصوص عليه بطريقة قانونية ومن غير مخالفة
لقانون كأن يوجد قرار مكتوب بتفتيش الحاسوب المملوك للمتهم , وأن مضنة الشبه حملة
النيابة العامه للأمر بتفتيش ذلك حاسوب ,
فإن ذلك المحرر وعلى صحة هذه الفرضية فإن ذلك المحرر يجوز الأخذ به وبشرط تحقق
باقي الشروط (ويجب أن ينظر دائماً بعين الاعتبار إلى مثل هذا الدليل ، وتقدير
قيمته في ضوء جميع الظروف بالنسبة لكل قضية) أي لانه لا يجوز الأخذبه إلا
كقرنية فقط إذا تحققت باقي الشروط.
الفرضية
الثانية: الحصول على المحرر بطريقة غير شرعية:
كأن يقوم المفتش بأخذه من دون أي أوامر له او لا يوجد أدنى شبة أو أن
أحد قام بسرقة ذلك الحاسوب وقدمه للنيابة العامة أو بالتهكير او... غير ذلك فأنه
لا يجوز تقديمه كدليل ولا يجوز الاحتجاج به لمخالف طرق الحصول عليه لأ حكام
الدستور والقانون وعليه فإن الأثار المترتبة على هذا الفرض أن يكون ذلك الدليل
غير جائز النظر إليه بأي حال من ألاحوال ويعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام
العام
وبعرض تلك الفرضيتين خلصنا
إلى أن:
1- إذا كان لك المحرر قد تم الحصول
عليه بطرق غير قانونية فلا يجوز الاحتجاج به مطلقاً.
2- أما اذا تم الحصول عليه وفقاً
للقانون فلا بد من توافر باقي الشروط .
2 من حيث كونه (المحرر الإلكتروني) غير قابل للشك أي (يقينية) أم ليس
كذلك:
الما أن كان من الشروط الواجبة في
الأدلة المستخرجة من الحاسوب والإنترنت أن تكون غير قابلة للشك حتى يمكن الحكم
بالإدانة فإن نجد في ذلك المحرر ما يجعله غامضاً أي يخالطه الشك لا اليقين وذلك
لدعم وضوح الرؤية بالوقائع لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة يجب أن تتحقق
في ذلك المحرر ومنها
أولاً : مدى محفظة
ذلك المحرر على الكتابة الإلكترونية بشكلها المجمل:
فإذا كان ذلك المحرر هو ألأصل وأنه لا
يستطيع أحد الدخول والعبث به وتغير محتواها ,كما نه لتحقق هذا الشرط يجب أن يكون
ذلك المحمول (الدعامة الحاملة)المحرر فيه مضمون هذه الواقعه يجب أن يكون محمياً
ولا يستطيع أحد أن يتسخدمه غير( حامله ) باعتباره مالكاً لذلك الحاسوب إما أذا كان
عاماً فإنه لا يجوز الاخذ به ولا الاحتجاج فيه كون العمومية تتعرض للعبث والتغير
والاستخدام من قبل أكثر من شخص وبالتالي لا يمكن الجزم بنسب المحرر (للمعهود
بحامله ) لوجود الشبهة
كما أن يجب
التثبت من زمن الكتابة أو التحرير فيما إذا كانت ذلك المحرر قد تم تحريره قبل وقوع
الجريمة أم بعدها (وهو ما يسمى ) شرط المعاصر فبه يمكن تحديد ما اذا ارتكبت
الجريمه من عدمها وإلى غير ذلك
ولما أن كانت الوقائع موضوعة على وجه الاجمال
فعلى فرض أن هذا الشرط متوافراً في ذلك المحرر فيجوز الأخذ به كقرينه وليس دليل
قطعي.
وأخيراً حجية
الدليل الإلكتروني
إنَّ حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب ،
هي قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الفعل إلى شخص معين أو كذبه، أو هي قيمة ما
يتمتع به المخرج المتحصل من الكمبيوتر، بأنواعه المختلفة الورقية والإلكترونية
والمصغرات الفيلمية، من قوة استدلالية في كشف الحقيقة.
[1]- د. هلالي عبد الاله أحمد- حجية المخرجات
الكمبيوترية- مصدر سابق- ص22.
ومنها
القانون الأردني والفرنسي والمصري والسوري واللبناني، فإن حجية الأدلة الإلكترونية
لا تثير صعوبات لمدى حرية تقديم هذه الأدلة لإثبات جرائم الحاسوب والإنترنت ، ولا
لمدى حرية القاضي الجنائي في تقدير هذه الأدلة ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها أدلة
إثبات في المواد الجنائية، وفي فرنسا مشكلة حجية المخرجات المتحصلة من الحاسوب على
مستوى القانون الجنائي ليست ملحة أو عاجلة في نظر الفقهاء، فالأساس هو حرية القاضي
في تقدير هذه الأدلة([2])،
ويدرس الفقه الفرنسي هذه الحجية تحت نطاق قبول الأدلة الناشئة عن الآلة أو الأدلة
العلمية مثل أجهزة التصوير وأشرطة التسجيل وأجهزة التنصت، وقد قضت محكمة النقض
الفرنسية: ( إن أشرطة التسجيل الممغنطة التي تكون لها قيمة دلائل الإثبات يمكن أن
تكون صالحة للتقديم أمام القضاء الجنائي) ، وكذلك الحال بالنسبة لكل من ألمانيا
وتركيا ولوكسمبورج واليونان والبرازيل
[1]- د. هلالي عبد الاله أحمد- حجية المخرجات
الكمبيوترية-المصدر السابق- ص 42-43.
، وكل هذه
الدول تخضع الأدلة الإلكترونية لحرية القاضي في
الاقتناع الذاتي، بحيث تكون بمقدوره أن يطرح مثل هذه الأدلة-رغم قطعيتها من
الناحية العلمية- ذلك عندما يجد أن الدليل الإلكتروني لا يتسق منطقيًا مع ظروف
الواقعة وملابساتها.
وبهذا نخلص إلى أن هذا الدليل لا يمكن الأخذ به إلا كقرينة لا تصل إلى حد
الدليل وبالتالي فإن تقديم النيابة العامة حامل ذلك الحاسوب إلى المحاكمة بناءً على ما هو محرر فيه يعد قرارها مبنياً
على أدلة غير كافية بل انه لا يوجد دليل بالأصل, وهو بالدرجة الاولى يخضع لقناعة
القاضي الجنائي.
إعداد /سليمان
نبيل الحميري
تحت إشراف
الأستاذ المحامي / فهمي عقيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق