من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 20 يناير 2014

دليل التقاضي والمواعيد القانونية في القانون اليمني منقول من موقع وزارة العدل اليمنية - القسم الاول


دليل  التقاضي والمواعيد القانونية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
نهدف: من هذا العمل إلى جمع المواد المتعلقة بمواعيد رفع الدعاوى، والطلبات، والاعتراضات، والتظلمات، والطعون، وتقادمها، وكيفية رفعها أمام القضاء بمختلف درجاته وهيئاته والمنصوص عليها في عدد من القوانين واللوائح التنظيمية والإجرائية والموضوعية اليمنية النافذة في عمل واحد؛ ليسهل على القاضي والمحامي والمتقاضي الرجوع إليها بيسر وسهولة في أي وقت، نظراً لأهميتها في التقاضي، كون سلامة إجراءات سير الخصومة تبنى على التقيد بتلك المواعيد من عدمه، كما أن عدم التقيد بها يؤدي إلى إهدارٍ للحقوق وإطالة أمد التقاضي الذي يؤدي أيضاً إلى إهدارٍ للوقت والجهد، ناهيك عن خسران الكثير من النفقات، والعكس فيما لو تم التقيد بتلك المواعيد. وإلى جانب ما سلف بيانه، فإن عامَّة الناس وبعض الخاصة يجهلون تضمن عدد أو بالأصح أكثر القوانين واللوائح الخاصة للكثير من المواعيد تفوق بأضعاف ما تضمنته القوانين الإجرائية.
هذا من حيث الجمع. أما من حيث ترتيب العمل، فقد تم تسلسل القوانين واللوائح المنفذة لها التي تضمنت تلك المواعيد وفقاً لنوع القضايا، دون الالتزام بمراتب وتقسيمات القانون المعروفة، وقصدنا من ذلك تقارب المواعيد في النوع الواحد.. ومن حيث نقل بيانات المواعيد من القوانين ولوائحها التنفيذية فقد التزمنا بتدوينها نصاً كما وردت بالقانون، باستثناء بعض المواعيد التي تحتاج إلى إيضاح لارتباطها بمواد أخرى وبين قوسين مزدوجين، وبما لا يخل بقصد المشرع، وفي كل الحالات تم عنونة هذه النصوص مع الموعد والإشارة نهاية كل بند برقم المادة التي نصت عليها بالقانون.
ولكي تكتمل الفائدة من هذا العمل فقد أضفنا إليه الأحكام الخاصة برفع وتقديم هذه الدعاوى والطلبات والطعون، مع بيان بشرائح الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والكفالات والأحكام المتعلقة بتحصيلها.
نتمنى أن نكون قد وفقنا،،،
والله من وراء القصد،،،
أحمد حزام أحمد القبلان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)         المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره..((م:47)).
2)         تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.((م: 48)).
3)         لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاَّ بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.((م:48)).
4)         كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته، ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.((م:48)).
5)         عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يحظر فوراً من يختاره المقبوض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار، وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.((م:48)).
6)         يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة ((المادة 48 من الدستور)) كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم، ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.((م:48)).
7)         حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.((م:49)).
8)         لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.((م:50)).
9)         يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.((م:51)).
10)       حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلاَّ في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.((م:53)).
11)       يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه، ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس، وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.((م:68)).
12)       لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.((م:79)).
13)       لا يجوز أن يُتَّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلاَّ بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويحظر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.((م:82)).
14)       تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.((م:103)).
15)       لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس ((م:104)).
16)       لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.((م:123)).
17)  1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خُمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.((م:139)).
2-         يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة ((139 دستور))، عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.((م:139)).
3-         يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.((م:139)).
4-         تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ((139 دستور)) على نواب الوزراء.((م:139)).
18)       القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.((م:149)).
19)       القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.((م:150)).
20)       القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون، ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم، مالم يكن ذلك على سبيل التأديب، وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.((م:151)).
21)       المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها، ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:- ((م:153)).
أ -         الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
ب-        الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
ج-        التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
د-         الفصل في الطعون في الأحكام النهائية، وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون.
ﻫ-         محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
22)       جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.((م:154)).
* * * 
1)         المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.((م:2)).
2)         المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم، ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.((م:9)).
3)         تمارس المحكمة العليا المهام التالية: ((م:12)).
1-         الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
2-         الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3- الفصل في الطعون الانتخابية.
4- الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
5-         الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6-         أية مهام أخرى بمقتضى القانون.
7-         الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
8-         محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة أحكام المادتين (101-111) من الدستور.
4)         تختص محكمة الاستئناف بالفصل في: ((م: 43)):-
1-         القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
2-         القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر.
5)         تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا.((م:47)).
6)         أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك.((م:48)).
7)         النيابة العامة هي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً.((م:50)).
8)         تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.((م:51)).
9)         يكون مأموري الضبط القضائي مما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة، ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.((م:52)).
10)       تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون، وبالأخص: ((م:53)).
أ -         مراعاة تطبيق القانون.
ب-        تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها.
ج-        متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.
د-         إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة.
ﻫ-         إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.
و-         التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر.
ز-         الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات  الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
11)       للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدها، ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلاَّ القضايا المستعجلة.((م:73)).
* * *
1)         يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، ومالم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك: ((م:3)).
أ -         القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ.
ب-        القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.
ج-        القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
2)         لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلاَّ من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.((م:5)).
3)         يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.((م:6)).
4)         لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية إلاَّ في حالة الضرورة، وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.((م:40)).
5)         يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون.. إلخ.((م:71)).
6)         تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه.((م:72)).
7)         مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (110 – 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي:-
أ -         أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
ب-        أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
ج-        أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
د-         يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة.
ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.((م:109)).
8)         يزداد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي: ((م:110)).
أ -         يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو متراً، وما يزيد عن الكسور عن (15) كيلو متراً.
ب-        خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة.
ج-        ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج.
9)         العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.((م:111)).
10)       بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.((م:182)).
11)       إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى المحكمة أن تقضي به  من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع وتعتبر من النظام العام الدفوع التالية:- ((م:185-186)).
أ -         الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى.
ب-        الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها.
ج-        الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي.
د-         الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذِّبها محضاً.
ﻫ-         الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها.
ز-         الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
ح-        الدفع بعدم دستورية القانون.
12)       يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع.((م:208)).
13)       تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها وفقاً للشرع والقانون.((م:233)).
14)       القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. ويكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ((م: 238 -239)).
15)       يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.((م:272)).
16)       لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلاَّ المحكوم عليهم، ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكِمَ له بكل طلباته.((م:273)).
17)       مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً.. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم، أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً، وفقاً لما ورد في المادة (228)، ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده، وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.((م:276)).
18)       يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لورثة المحكوم عليه على ما بقي من الميعاد.((م:277)).
19)       لا يقيد الطعن إلاَّ من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة، وطعن المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه، على أنه إذا كان الحكم المطعون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذه المادة وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد.((م:283)).
20)       تسري على قضايا النقض القواعد والإجراءات الخاصة بالجلسات والأحكام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ((الطعن في الأحكام بالنقض))، ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.((م:303)).
21)       التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلاَّ عند تحقق إحدى الحالات ((الواردة بنص المادة 304 مرافعات)).
22)       مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختياراً خلال المدة المحددة قانوناً.((م:315)).
23)       لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلاَّ في حالة الضرورة، وبإذن من قاضي التنفيذ.((م:322)).
* * *
1)         الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات: إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.((م:1)).
2)         على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.((م:2)).
3)         المدعي: هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه: هو من معه أظهر الأمرين.((م:3)).
4)         المدعى فيه: هو الحق – مالاً كان أو منفعة – وهو إما حق الله محض، أو حق الله مشوب بحقوق العباد، أو حق آدمي محض.((م:4)).
5)         يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً مميزاً مأذوناً، مالكاً أو متولياً، أو وكيلاً.((م:5)).
6)         يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي:- ((م:6)).
أ -         ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً.
ب-        تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه، ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.
7)         إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها مالم تستوف.((م:7)).
8)         ما لا تسمع فيه الدعوى لا تستمع فيه البينة لا العكس.((م:8)).
9)         لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلاَّ بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها، ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه.((م:8مكرر)).
10)       إذا كان المدعى عليه حاضراً وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار، ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى، فإن امتنع اعتبر منكراً.((م:9)).
11)       لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية:- ((م:14)).
1-         إذا تقدم ما يكذبها محضاً.
2-         أن تكون على ملك كان للمدعي أو لمورثه إلا في أربعة أحوال هي:-
أ -         أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.
ب-        أن يكون ديناً أو حقاً.
ج-        أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.
د-         أن يكون وقفاً.
3-         أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض، إلا أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.
4-         أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج، فإنها لا تسمع إلا مع دعواه نفي غير هذا العقد.
12)       لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلا بذكر موته مالكاً أو ذا يد.((م:15)).
13)       لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل ((الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإثبات)) بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة.((م:24)).
* * *
1)         تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري، وما يقابله من التقويم الشمسي.((م:19)).
2)   لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلاَّ في الحالات الآتية:((م:20)).
أ -         إذا كانت نصوصها آمرة أو متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط أن لا تمس ما تم واستقر من قبل.
ب-        إذا تعلق الأمر بتفسير تشريع سابق.
ج-        إذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه.
3)   أ - يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل.((م:21)).
ب-        فإذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم أطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقاً للتشريع الجديد.((م:21)).
ج-        وإذا كانت المدة الجديدة أقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.((م:21)).
د-         أما إذا كان الباقي من المدة طبقاً للتشريع القديم أقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.((م: 21)).
ﻫ-         وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد.((م:21)).
4)         إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.((م:22)).
5)         يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.((م:32)).
6)         يرجع في المسائل الإجرائية إلى قانون المرافعات.((م:137)).
7)         إذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق، ولم يتمسك من عليه الحق بذلك، بل أدى ما عليه اختياراً عيناً أو عوضاً قاصداً الوفاء بالحق فليس له أن يسترد ما أداه.((م:334)).
8)         في الأحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات إلى النص الخاص بها، كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية: (( من 443 إلى 450 من القانون المدني)).((م:442)).
9)         العذر الشرعي: هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع، أو كونه عديم الأهلية، أو ناقصها إذا لم يكن له ولي أو وصي، ويزول العذر بحضور الغائب، أو بلوغ القاصر رشيداً، أو زوال سبب انعدم الأهلية، أو نقصها إذا كان بالغاً، أو كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة، أو قيام ظروف تسود فيها الفوضى، ويتعذر معها الوصول إلى الحق.((م:443)).
10)       تبدأ المدة من تاريخ حلول الدين أو من تاريخ تحقق الشرط الواقف لا من وقت نشوء الدين، وإذا كان استيفاء الدين معلقاً على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان رغبته.((م:444)).
11)       توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، سواءً كان المانع مادياً أم أدبياً، كما توقف بين الأصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة، فتسري من وقت انتهائها.((م:444)).
12)       ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية:((م:446)).
أ -         المطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة.
ب-        تكليف المدين بالوفاء تكليفاً رسمياً.
ج-        الحجز على مال المدين.
د-         تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس أو توزيع.
ﻫ-         إشعار من الدائن لمدينه أثناء نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه.
و-         إقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ومن ذلك بقاء المال المرهون تأميناً لوفاء الدين تحت يد الدائن.
13)       يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى تبدأ من وقت زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فإذا انقطعت المدة الجديدة كاملة لا تستمع الدعوى.((م:447)).
14)       لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها إلاَّ إذا تمسك المدين بذلك، ويجوز له التمسك في أية حالة تكون عليها الدعوى.((م:448)).
15)       لا أثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها، وإذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه في ذلك، اعتبر ذلك إقرار منه بالحق، ويعتبر تنازلاً عن التمسك بالحق في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها.((م:449)).
16)       تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالأيام لا بالساعات، ويحسب اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالحق أو تحقق فيه شرطه، وتتم المدة بانقضاء آخر يوم منها كاملاً.((م:450)).

1)         المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامه قانوناً.((م:2)).
2)         المدعي بالحق المدني: كل من لحقه ضرر من الجريمة مادياً كان أو معنوياً.((م:2)).
3)         المسئول عن الحقوق المدنية: المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضاً لمن لحقه ضرر من الجريمة.((م:2)).
4)         التبليغ: هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث.((م:2)).
5)         الشكوى: تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً ما معلوماً كان أو مجهولاً قد ارتكب جريمة.((م:2)).
6)         وقف الدعوى: هو منع السير فيها لأي سبب قانوني أو مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من أجله.((م:2)).
7)         انقطاع المدة: هو الأثر الذي يترتب على اتخاذ أي من إجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو يخطر بها أو إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الأمر الجزائي، وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الإجراء وتبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ.((م:2)).
8)         الطعن: هو ما يقصد به رفع القرار أو الحكم إلى المحكمة المختصة بهدف إلغائه أو تعديله، وفقاً لأحكام القانون.((م:2)).
9)         الحكم النهائي: هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف أو مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.((م:22).
10)       الحكم البات: هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو مضت مواعيده دون الطعن فيه لهذا الطريق.((م:2)).
11)       القرارات التمهيدية: هي القرارات التي تقضي باتخاذ إجراء معين يكشف عن اتجاه رأي المحكمة في الموضوع، وهو يقيد المحكمة، بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه؛ لأنه يرتب حقاً مكتسباً للخصم الذي صدر لصالحه.((م:2)).
12)       القرارات التحضيرية: هي القرارات التي يقصد من كل منها إعداد الدعوى أو تحضير الأدلة فيها دون أن يشف عن اتجاه رأي المحكمة أو أن تتولد عنه أية حقوق لأحد أطرافها ولا يقيد المحكمة، فيمكنها العدول عنه إذا رأت وجهاً لذلك.((م:2)).
13) عدم قبول الطعن: هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.((م:2)).
14)       عدم جواز الطعن: هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون، كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه، أو عن أحكام لا تقبل الطعن ((م:2)).
15)       استثناء من أحكام المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية – لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة.((م:16)).
16)       يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية.((م:17)).
17)       تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية.((م:17)).
18)       إذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون أن يلغيها، وكان تاريخ العمل به لاحقاً على انتهاء المرافعة الختامية، فإن الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة.((م:18)).
19)       مع مراعاة ما نص عليه هذا قانون ((قانون الإجراءات الجزائية)) تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدأت في ظله.((م:18)).
20)       كل عمل إجرائي تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يستمر قائماً.((م:19)).
21)       تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه، فيكون هو واجب الإتباع.((م:19)).
22)       تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها ولم يكتمل.((م:19)).
23)       تكون الأعمال والقرارات والأحكام الصادرة من مأموري الضبط والنيابة العامة أو المحكمة في مواجهة ذوي الشأن من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون مالم ينص على غير ذلك.((م:2)).
24)       النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.((م:21)).
25)       ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.((م:37)).
26)       لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية، بل تقام، وإذا مضت المدة سقطت.((م:39)).
27)       تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداءً من انتهاء الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.((م:40)).
28)       إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.((م:41)).
29)       لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية، ويتعين إنهاء إجراءاتها إذا كانت قد بدأت في إحدى الأحوال الآتية:- ((م:42)).
أ -         عند عدم وجود جريمة.
ب-        إذا لم تتوافر عناصر الجريمة.
ج-        عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية.
د-         لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن.
ﻫ-         لسبق صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه.
و-         صدور عفو عام أو خاص.
ز-         وفاة المتهم.
ح-        بانقضاء الدعوى بالتقادم.
30)       تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى. ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الإخلال بأحكام الباب الثاني من هذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية)) فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين. وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.((م:55)).
31)       لا يجوز لأي درجة من درجات التقاضي أن تنظر موضوع الدعوى الجزائية بعد إصدار حكمها فيها إلاَّ بالطرق المقررة لذلك في القانون، كما لا يجوز تعديل الحكم أو إلغاؤه إلاَّ بالشروط وبالطرق المقررة قانوناً.((م:389)).
32)       تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها. ومع ذلك إذا قضى بإلغاء الحكم النهائي الذي ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية بالطعن بالنقض أو بالطعن بالتماس إعادة النظر تعود الدعوى الجزائية إلى ما كانت عليه قبل انقضائها.((م:390)).
33)       كل حكم أو قرار يكون قابلاً للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه.((م:411)).
34)       يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف مالم يقصره القانون على طرف دون آخر.((م:411)).
35)       لا يجوز رفع الطعن إلاَّ ممن له صفة أو مصلحة في الطعن.((م:411)).
36)       يكون الطعن في الأحكام والقرارات عن طريق الاستئناف، وعن طريق النقض والتماس إعادة النظر.((م:412)).
37)       للنيابة العامة أن تطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم أو ضده متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون.((م:413)).
38)       إذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نظر الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في الحكم المطعون فيه.((م:413)).
39)       للمدعي المدني الطعن في الحكم أو القرار المتعلق بحقه المدني.((م:414)).
40)       وللنيابة العامة ذلك ((الطعن في الحكم أو القرار)) إذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور.((م:414)).
41)       لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة أثناء المحاكمة إلاَّ مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الأشياء، والقبض، والحبس الاحتياطي، أو الحجز على الأموال، أو عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص، أو بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها، ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى مالم ينص القانون على خلاف ذلك.((م:415)).
42)       لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إلاَّ بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية، ولا يؤثر ذلك على تنفيذ الإجراءات الجنائية الواردة في الحكم المطعون فيه.((م:416)).
43)       لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأي جريمة إلاَّ بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.((م:469)).
44) يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعاً لتنفيذ العقوبات الأصلية.((م:473)).
45)       تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ أو بارتكابه جريمة معادلة أو أكثر جسامة، وتعد الجريمة معادلة إذا كان الحد الأقصى في العقوبة واحد.((م:534)).
46)       يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونياً أو مادياً.((م:535)).
47)       يترتب على انقضاء التقادم المنصوص عليه في هذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية)) سريان مدة جديدة تبدأ بمجرد زوال سبب الانقطاع، أما في حالة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فإن المدة التي بدأت تستكمل سريانها بمجرد زوال المانع الذي أدى إلى وقفها. على أنه لا يجوز أن تطول مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في جميع الأحوال إلى أكثر من ضعفها.((م:536)).
48)       كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.((م:540)).
49)       يرجع في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية)) إلى أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية.((م:564)).
50)       لا يجري ما استحدث من مواعيد للتقادم والانقضاء والسقوط إلاَّ من تاريخ العمل بهذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية)).((م:565)).

ليست هناك تعليقات: