إجراءات القبض
والاثر المترتب على بطلانه
يعرف
القبض بأنه سلب حرية شخص لمدة قصيرة باحتجازه في المكان المعد لذلك. أي حجز المتهم
تمهيداً لسماع أقواله، ويعد القبض من إجراءات التحقيق الهامة والخطيرة وذلك لمساسه
بالحرية الفردية من ناحية ولما يترتب عليه من آثار من ناحية أخرى فالقبض بطبيعته
إجراء ماس بالحرية الشخصية وبصفة خاصة حرية التنقل ولذلك حرص المشرع على كفالة
الحرية الشخصية في صلب المادة (48/أ) من الدستور التي نصت على أنه:
"تكفل
الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات
التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة
مختصة".
ولهذا
يجب أن لا يتم اتخاذ أي من إجراءات القبض إلا في الحالات التي يقررها المشرع
والمبينة في القانون على سبيل الحصر.
فإجراء
القبض لكي يكتمل ويصح وينتج أثره القانوني لا بد وأن تتوافر فيه مقوماته الموضوعية
وشروطه الشكلية ذلك أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا في حالتي التلبس أو
صدور إذن من الجهة المختصة وفقاً لنص المادة (48/ب) من الدستور اليمني التي قضت بأنه:
"لا
يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة
التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون".
وهو
المبدأ الذي جسدته المادة (172) من قانون الإجراءات الجزائية:
"...
لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناءً
على مسوغ قانوني".
ومؤدى
ذلك أنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا بموجب أمر قبض توافرت فيه الشروط القانونية
الموضوعية التي تتمثل في تحديد الجهة الآمرة بالقبض والموقف القانوني للمقبوض عليه
والجريمة التي يجوز القبض على مرتكبيها إلى جانب توافر الشروط الشكلية في أمر
القبض بان يكون مكتوباً مشتملاً على البيانات الأساسية التي تتضمنها الأوامر
القضائية ويجوز أن يكون أمر القبض شفوياً شريطة أن ينفذ في حضور الآمر بالقبض
وفقاً لنص المادة (72) أ.ج. والتي قصت بأنه:
"يجب
أن يكون الأمر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره، ويجوز أن يكون الأمر شفوياً
على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسؤولية
القابض".
ويترتب
على تخلف شروط الضبط الشكلية او الموضوعية بطلان إجراءات القبض ، ومن ثم بطلان
جميع الإجراءات اللاحقة عليه بما فيها بطلان كل الأدلة المستمدة منه ومن ذلك أن
اقتران الإدانة بوجود الدليل مقيد بمشروعية الدليل وفقاً لنص المادة (322) من
قانون الإجراءات الجزائية التي قضت بأنه:
"لا
يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة
قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً"
وبالتالي يجب أن يكون الدليل مستمد من إجراءات
سليمة وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني حيث وقد قضي بأنه:
- المقرر أن بطلان القبض لعدم
مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه
ومستمدا ًمنه. نقض
مصري (7/3/1966)
-
عبد
الحكيم فوده: أدلة إثبات والفني في الدعوى الجنائية طبعة 2007م ص312 .
-
إذا
كان القبض باطلاً قانوناً لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون وكذلك
الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل فإنه لا
يجوز الاستناد في إدانة المتهم لضبط المادة المخدرة معه نتيجة التفتيش الذي قام به
وكيل النيابة لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذي تم ووقع باطلاً ولم يكن ليوجد
لولا هذا الإجراء الباطل، ولأن القاعدة في القانون أن كل ما بني على باطل فهو
باطل. (نقض مصري 28/11/1955).
-
المرجع
د.حسني الجندي: أحكام الدفع ببطلان الاعتراف، الطبعة الأولى 1990م، ص79-80.
أ.
فهمي عقيل ناجي انعم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق