درجات
التقاضي في القضايا الضريبية, وفق القانون اليمني
المراحل التي تمر بها منازعات الضرائب قبل
الوصول الى القضاء:
تمر إجراءات التقاضي في القضايا الضريبية بعدة مراحل حيث, وضح ذلك قانون ضرائب الدخل في
الباب الخامس بعنوان (إجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف) هذا الإجراءات تبدأ من
اعتراض المكلف علي ربط من المصلحة وحتي صدور حكم فيها، فأول إجراء يكون باعتراض
المكلف على قرار الربط أمام لجان أنشأت بموجب القانون, وإذا لم تحسم أمام اللجان
تنتقل إلى القضاء, وحدد قانون ضرائب الدخل الإجراءات التي تتبع أمام اللجان
واختصاصها وتشكيلها من المادة (117الى 133) وهذا المراحل تبدأ بالاعتراض علي ربط
الضريبة أمام لجنة التسوية, ثم الطعن في قرار لجنة التسوية أمام لجان الطعن
الضريبية, ثم تنتقل أمام القضاء في محاكم متخصصة بالقضايا الضريبية وهو ما سنبينه.
تشكيل واختصاص اللجان الضريبية:
أولاً: لجنة
التسوية:
1- حق الاعتراض:
يحق للمكلف
الذي ربطت عليه الضريبة بموجب أحكام
القانون أن يعترض على ربط الضريبة خطياً, خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار المتضمن تحديد مبلغ الضريبة, ويجوز أن تمتد فترة
تقديم الاعتراض من المكلف بعد انقضاء مدة الاعتراض بمدة أخرى, لا تزيد عن خمسة عشر
يوماً من تاريخ انتهاء المدة الاولى إذا ما اقتنعت بأن المكلف لم يتمكن من
الاعتراض, خلال مدة الثلاثين يوماً نتيجة ما يلي:
أ)
تواجده بالخارج وعدم وجود من يقوم بتمثيله قانوناً, أو عدم وجود مفوض أو وكيل
له أو مدير شركة في الداخل.
ب)
مرض أقعده عن العمل.
ت)
تعرض لكارثة طبيعية أصابته مباشرة.
بعد ذلك يحال اعتراض
المكلف على ربط الضريبة خلال الموعد المحدد آنفاً, إلى لجان التسوية.
2- تشكيل لجان
التسوية:
تشكل لجان التسوية
بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفرعها ومكاتب الضرائب بأمانة
العاصمة, والمحافظات ومكافحة التهرب الضريبي بديوان عام المصلحة, وذلك من مأموري
ضرائب الدخل والمراجعين.
- تقسيم لجان
التسوية:
تقسم لجان التسوية
الضريبية إلى فئتين, ويحدد عضوية ونطاق كل فئة من هذه اللجان على حسب الآتي:
الفئة الأولى:
تتكون من ثلاثة أعضاء
أحدهم مأمور ضرائب دخل واثنين من المراجعين, وتختص هذه الفئة بمكلفي ضرائب الدخل
كبار ومتوسطي المكلفين.
الفئة الثانية:
تتكون من عضوين أحدهما
مأمور ضرائب دخل والأخر مراجع أو رئيس القسم المعني في حالة عدم وجود المراجع,
وتختص هذه الفئة بمكلفي ضرائب الدخل للمنشآت الصغيرة.
3- اختصاصات لجان
التسوية:
تختص لجان التسوية
بالآتي:
أ. 1) بحث ودراسة
أوجه الخلاف والاعتراضات المقدمة من المكلف, والمحالة عليها.
2) اعتراضات المكلفين على ربط الضريبة الصادرة من الإدارة الضريبية,
بناءً على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف, وفي مختلف الضرائب
التي شملها القانون.
3) اعتراضات
المكلفين على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بناءً على تقديراتها.
4) اعتراضات
المكلفين على الربط الإضافي للضريبة, الصادر من الإدارة الضريبي
ب.
تتولى اللجنة مراجعة قرارات الربط على ضوء ما يتبين لها من وقائع, وما يقدم إليها
من مستندات ووثائق, وتصدر قرارها بربط الضريبة وفقاً للقانون.
ج. تختص اللجنة بالإجراءات التالية:
1. دعوة المكلف
المعترض أمام لجان التسوية, وتحديد موعد جلسة للنظر في اعتراضه على النموذج المعد
من المصلحة لهذا الغرض.
2. عقد جلسة في
الموعد المحدد للنظر في اعتراضه, ولها الحق في طلب المعلومات والبيانات الضرورية,
وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بوعاء الضريبة المعترض عليها.
3. التأكد من
سلامة وصحة المستندات.
4. مناقشة المكلف
في اعتراضاته على نتائج المراجعة التي أجرتها الإدارة الضريبية على إقراره, فإذا
تم التوصل مع المكلف إلى توافق يتم إثبات ذلك في المحضر النهائي, وسواء كان
التوافق جزي أو كلي وتصدر اللجنة قرارها بموجب ذلك ويبلغ المكلف بنسخة من القرار
الذي يجب ان يشتمل على البنود التي وافق عليها المكلف والبنود التي لم يوافق عليها
المكلف, ويتم التبليغ وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض, ويكون هذا
القرار غير قابل للطعن فيه فيما يخص الضريبة (البنود) التي وافق عليها المكلف.
5.إعادة التقرير
على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية, أو المستندات المقدمة
من المكلف إذا لم يتم التوصل مع المكلف إلى أتفاق كلي أو جزئي, فيتم ربط الضريبة
بحسب ما توصلت إليه اللجنة وإبلاغ المكلف بقرار اللجنة بربط الضريبة, ويكون هذا
القرار قابل للطعن فيه فيما يخص الضريبة التي لم يوافق عليها المكلف.
6. إثبات محتوى
القرار في سجل خاص طبقاَ للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض, وكذلك إعداد بيان
شهري بأعمالها.
7.استكمال إجراءات
الربط وفقاً لما تراه وبحسب البيانات المعروضة عليها, في حال عدم حضور المكلف أو
وكيله في الموعد المحدد الجديد, أو لم يقدم المستندات المطلوبة منه.
4-اجتماعات لجان التسوية:
أ- تجتمع لجان
التسوية بكامل أعضائها وبحضور المكلف المعني في جلسات سرية, ويصدر قرارها
بالإجماع.
ب- في حالة عدم توافق
الرأي فيما بين موظفي الإدارة الضريبية (أعضاء اللجنة) يتم عرض الموضوع قبل إصدار
القرار على مدير عام الإدارة الضريبية المختصة, أو المسئول المفوض بالتصديق بحسب
الصلاحيات المحددة بتعليمات من رئيس المصلحة.
ت- تنتهي لجان
التسوية من كل ملف يحال عليها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها
الملف من الإدارة الضريبية المختصة مالم يكن هناك أسباب مقنعة تستدعي التأخير, وفي
هذه الحالة عليها التبرير والعرض إلى الإدارة المعنية.
ث- للمكلف حق الاطلاع
على ملفه محل الاعتراض في مقر اللجنة بالإدارة قبل الجلسة بوقت كاف وبتصريح من
أعضاء اللجنة, وأرفاق طلب الاطلاع في الملف.
ج- لا يجوز الاشتراك
في هذه اللجان لمن قام بالمحاسبة أو التدقيق أو تقدير الضريبة على نفس المكلف, أو
كانت له مصلحة خاصة في الملف المعروض أمام اللجنة أو له مصلحة بالنزاع.
5-محاضر أعمال اللجنة.
تعد لجان التسوية محاضر عمل لجلساتها وعلى مستوى
كل جلسة وكذلك محضراً نهائياً لما توصلت إليه مع المكلف, ويحتوي على البيانات
الاتية:
1)
تحديد البيانات الأساسية
للمحضر, ورقمه وتاريخه.
2)
اسم المكلف وعنوانه
ونشاطه, ورقمه الضريبي.
3)
سنوات الخلاف.
4)
أسماء أعضاء اللجنة, بما
في ذلك المكلف المعني أو من ينوبه قانوناً.
5)
مدة تداول الملف وعدد
الجلسات وتواريخها, وجلسة القرار وتاريخه.
6)
الناحية الشكلية ومدى
سلامتها.
7)
إيضاح موضوع الخلاف,
وملخص الاعتراض.
8)
رأي اللجنة والمعزز
بالأسانيد والمستندات.
9)
القرار مع تحديد البنود
التي تم الاتفاق عليها مع المكلف والبنود التي لم يتم التوصل مع المكلف إلى اتفاق
حولها, كما هو مثبت بالمحضر النهائي.
10)
التوقيعات.
11)
التاريخ.
ويحرر المحضر النهائي من
أصل وثلاث نسخ ويرفق الأصل في الملف, وترسل النسخة الأولى إلى القسم المعني
والنسخة الثانية تسلم للمكلف عند تبليغه بالقرار, وترسل النسخة الثانية إلى مصلحة
الضرائب (القطاع المختص).
6-قرارات لجنة
التسوية:
تصدر اللجنة قرارها
طبقاً للآتي:
1.
في حال تم التوصل مع
المكلف إلى اتفاق كلي أو جزئي بتحديد الضريبة المستحقة وفقاً للبيانات والوثائق
المعروضة, يتم تحرير المحضر النهائي والتوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة والمكلف وتصدر
اللجنة قرارها بذلك, ويبلغ المكلف بالقرار بحسب النموذج المعد من المصلحة, ويصبح
الربط نهائياً وغير قابل للطعن فيه فيما يخص البنود التي وافق عليها المكلف.
2.
إذا لم يتم التوصل إلى
اتفاق أو غاب المكلف عن الحضور بدون مبرر أو لم تقبل لجنة التسوية ما جاء في
اعتراض المكلف, فلها الحق في إصدار قرار معلل تقرر فيه الربط المعترض عليه, أو في
حدود ربط الإدارة وفي هذه الحالة يبلغ المكلف بالقرار ويكون هذا الربط قابلاً
للطعن فيه فيما يخص البنود التي لم يوافق عليها المكلف أمام لجنة الطعن خلال
ثلاثين من تاريخ استلام الاخطار.
3. إذا لم يقم المكلف
بالاعتراض على قرار لجنة التسوية أمام لجنة الطعن خلال المدة القانونية, فإن الربط
يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه, ويلزم المكلف بتسديد الضريبة المستحقة والتي
أصبحت واجبة الأداء من تاريخ انتهاء الموعد القانوني للطعن في قرار لجنة التسوية.
تتولى لجنة التسوية
التبليغ بالقرار بعد استكمال إجراءات التعميد والقيد على كل من:
1-
المكلف.
2-
الإدارة المعنية في الإدارة
الضريبية المختصة بنسخة من قرار اللجنة, للقيام بإثبات او تعديل مبلغ الضريبة
المربوطة بموجب القرار.
3- إدارة التحصيل لكي
تقوم بتحصيل الضريبة المستحقة.
ثانياً: لجان الطعن:
للمكلف الطعن أمام لجنة
الطعن في القرار الصادر من لجنة التسوية, أو
يطعن بالقرار الصادر من الإدارة الضريبية مباشرة, ويكون مدة الطعن بالقرار الصادر
من لجنة التسوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار, وفي حالة عدم الطعن
في الموعد المحدد يصبح قرار لجنة التسوية نهائي وغير قابل للطعن, وتؤدى الضريبة
بموجبه وستين يوماً إذا لم يرغب المكلف بالطعن أمام لجنة التسوية من تاريخ استلامه
الاخطار بربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, وفي حالة عدم الطعن خلال ستين
يوماً يصبح ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية نهائي وغير قابل للطعن, وتؤدى
الضريبة بموجبه.
-تشكيل لجان الطعن:
تشكل لجان الطعن الضريبية على النحو التالي:
أ.
محاسب قانوني من جمعية
المحاسبين اليمنيين.
ب.
موظفان فنيان من مصلحة
الضرائب.
ت.
ممثلان عن الغرفة التجارية.
ث. أمين سر
الجلسة, ولا يحق له التصويت.
-اختصاص لجان الطعن:
تختص لجان الطعن بالنظر
في الطعون الضريبية على قرارات ربط الضريبة ((الربط الاصلي أو الربط الاضافي))
الصادرة عن لجان التسوية, أو الصادرة غن الإدارة الضريبية بالضرائب التالية:
-
الضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية.
-
الضريبة على الأجور
والمرتبات.
-
الضريبة على الدخل الصافي
للمهن غير التجارية, وغير الصناعية.
-
الضريبة على ريع العقارات.
- الضريبة على نقل الملكية.
-صلاحيات لجان الطعن:
أ)للجان الحق في
تأييد قرارات ربط الضريبة المعروضة عليها أو تعديلها, بما لا يتجاوز ربط الإدارة
الضريبة المختصة أو ربط لجنة التسوية, ولا تقل عن حدود طعن أو إقرار المكلف وعلى
ضوء ما يتبين لها من وقائع أو ما تقدم إليها من مستندات ووثاق, أثناء بحث أسباب
الخلاف والمداولة.
ب)النظر في الطعون
الضريبية الناشئة من تاريخ نفاذ القانون.
ج)النظر في الطعون
الضريبية المقدمة قبل نفاذ القانون, والتي لم يتم الفصل فيها بموجب القوانين
الضريبية السابقة:
1. القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن قانون ضرائب
الدخل.
2. القانون رقم(11)
لسنة 1972م بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتعديلاته.
3. القانون رقم
(26)لسنة 1974م بشأن فرض ضريبة كسب العمل.
4.القانون رقم (21)
لسنة 1976م بشأن ضريبة العقارات وتعديلاته.
5.القانون رقم (13)
لسنة 1977م بشأن المبيعات والتصرفات العقارية وتعديلاته.
6.القانون رقم
(31)لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
-الحضور أمام لجان
الطعن:
1. يحق للمكلف والإدارة الضريبية المختصة الحضور,
أو من يمثلها الحضور أمام اللجنة أو كتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها
للجنة.
2. للجان الطعن الحق
في حالة عدم حضور المكلف في الموعد المحدد أن تحدد له موعد آخر مدته سبعة أيام,
وفي حالة عدم حضور كل من المكلف وممثل الإدارة الضريبية أو احدهما في الموعد المحدد
الجديد بدون عذر, فللجنة الحق في نظر الطعن أو تأجيل النظر فيه للمدة التي تراها
مناسبة وبما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً تعد التحقق من استلام كل من الطرفين
التبليغات بالحضور, ولها أن تصدر قرارها بعد ذلك بناءً على الوثائق المعروضة
عليها.
- قرار لجنة الطعن:
يصدر قرار اللجنة
مسبب والتسبب وجوبياً, ويحتوي القرار على البيانات التالية:
-
بيان سنوات الطعن.
-
النقاط محل الخلاف.
- اعتراضات الطاعن وما
يؤيدها, ورد الإدارة الضريبية عليها في القضية محل الطعن.
ويتم ذلك خلال مدة أقصاها
شهرين من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قرارتها بأغلبية الحاضرين, وتكون الاغلبية ممثلة
بطرفي النزاع, وفي حالة تساوي أصواتهم يرجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويوقع على
القرارات الرئيس وأمين السر.
تحرر قرارات لجان الطعن من أربع نسخ على النموذج
المعد, وترقم بنفس المحضر وتسلم لـ:
-
النسخة الاولى للمكلف.
-
النسخة الثانية ترسل مع
الملف إلى الإدارة الضريبية.
-
النسخة الثالثة ترسل إلى
المصلحة (القطاع المختص)
- النسخة الرابعة تحفظ
بمقر اللجنة.
يبلغ كلاً من المكلف
والإدارة الضريبية بقرار اللجنة عن طريق التبليغ الإداري أو عن طريق البريد المسجل,
ولا يعتر إنجازاً للجنة إلا القرارات المبلغ بها.
-عدم جواز تخطي لجان
الطعن:
إن المنازعة الضريبية
تمر بالضرورة عن طريق لجان الطعن, ولا يمكن أن تنظر أمام القضاء إلا بعد صدور قرار
لجنة الطعن, حيث نصت المادة (177) في الفقرة (أ)من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب
الدخل بقولها:
أ. لا يجوز بأي حال من الاحوال تخطي لجان الطعن الضريبية بالطعن مباشرة أمام
محاكم الضرائب الابتدائية أو محاكم الأموال العامة الابتدائية.
لذلك فقد نص قانون ضرائب الدخل على قواعد معينة
يجب إتباعها لحل المنازعات بين الممول وجهه الإدارة كخطوة أخيرة قبل أن يلجأ إلى
القضاء, فنظم القانون لجان إدارية تحال لها تحال لها الطعون وتطرح أمامها المشكلة وكافة
وجهات النظر ونظم الإجراءات, وقرر مواعيد محددة تتم فيها الطعون واعتبر المشرع هذه
الإجراءات والقواعد والمواعيد من النظام العام, ولا يجوز الاتفاق على خلافها والالتجاء
إليها وجوبي, وقرارتها تتبع ويطعن فيها أمام القضاء.
وهذه اللجان لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي
مرحلة إعادة نظر في الخلافات قبل الالتجاء إلى القضاء, ومن ثم لا يعتبر الطعن في
قرارها أمام المحكمة الابتدائية استئناف, وإنما هو في حقيقة طعن من نوع خاص يميز بإجراءات
معينة ومواعيد محددة.
ثانياً: المنازعة الضريبية أمام القضاْء:
{درجات التقاضي}
محاكم الضرائب محاكم نوعية متخصصة بنظر القضايا
الضريبية, وهو ما نص عليه قانون ضرائب الدخل في المادة (124/أ):
تنشأ بموجب هذا القانون محاكم ابتدائية متخصصة
ومتفرعة للنظر والفصل في القضايا الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات, ويكون لها
وحدها الولاية بالنظر في جميع القضايا الضريبية ......)
لذلك انشأت محاكم الضرائب بموجب القرار الجمهوري
رقم (18) لسنة 2003م بشأن محاكم الضرائب حيث نصت المادة (1) من القرار
((تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل
من امانة العاصمة ومحافظة عدن))
وبموجب هذا القرار سنوضح درجات التقاضي أمام
محاكم الضرائب, واختصاصها النوعي والمكاني حسب التالي:
1-المحاكم الابتدائية:
محاكم الضرائب الابتدائية هي أول درجة من درجات التقاضي
أمام القضاء والمحاكم الابتدائية المختصة, بنظر القضايا الضريبية بموجب القرار
الجمهوري رقم (18) لسنة 2003 بشأن محاكم الضرائب كالتالي:
-محكمتا الضرائب بأمانة العاصمة ومحافظة عدن.
-محاكم الأموال العامة.
-المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة.
وسنبين الاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحاكم, بموجب
القرار كالآتي:
أ-الاختصاص النوعي لمحاكم الضرائب الابتدائية:
حددت المادة (2) من نفس القرار الاختصاص النوعي
لمحاكم الضرائب, حيث نصت تختص المحكمتان المنشأتان بموجب هذا القرار بالآتي:
1-الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب, أو المكلف في
قرارات لجان الطعن الضريبية.
2-الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب
الضريبي.
ب-الاختصاص المكاني لمحاكم الضرائب الابتدائية:
1-محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة,
وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.
2-محكمة الضرائب الابتدائية بمحافظة عدن, وتشمل
دائرة اختصاصها محافظة عدن.
3-محاكم الأموال العامة لباقي المناطق, ضمن
دائرة اختصاصها.
4-المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة, في
حالة عدم وجود محاكم الأموال العامة على أن يتولى الفصل فيها القاضي المختص في
المحكمة, فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.
2-محاكم الاستئناف الضريبية:
محاكم الاستئناف هي الدرجة الثانية من درجات
التقاضي والتي تختص بالفصل في الطعون المقدمة من محاكم الضرائب الابتدائية, والتي تنظر
أمام شعبة مختصة بالقضايا الضريبية حسب ما بينه قرار إنشاء محاكم الضرائب في
المادة (5):
((أ-تختص المحاكم الاستئنافية في كل من أمانة
العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافياً في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم
الضرائب ومحاكم الأموال العامة, والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا
الضرائب.
ب-يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستأنفة عند
توفير عدد كاف من القضاة, ووجود ضرورة لذلك.))
ثالثاً: الإجراءات التي تتبع في نظر القضايا
الضريبية:
نصت الفقرة (ج) من المادة (126) من قانون ضرائب
الدخل ((يراعي في نظر الطعون والدعاوي الضريبية وفي مختلف درجات التقاضي, تأصيل
ذاتية ووحدة القانون الضريبي))
المقصود بعبارة ((ذاتية ووحدة القانون الضريبي))أن
قضايا الضرائب تنظر بإجراءات مستقلة ومختلفة عن الإجراءات التي تنظر بها القضايا الاخرى,
وهو ما بينته المادة (180) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل
((يقصد بعبارة تأصيل ذاتية ووحدة القانون
الضريبي)) الواردة في الفقرة (ج ) من المادة(126)من القانون وجوبية تطبيق القواعد
القانونية التي ينظمها القانون الضريبي, حتى لوا تعارضت مع أحكام القانون الخاص
ويتم ذلك من خلال :
1-حصر الاختصاص في المنازعات الضريبية بالمحاكم الابتدائية والشعب
الاستئنافية والدائرة الضريبية, بالمحكمة العليا المنشأة بموجب القانون باعتبارها
وحدها المخولة بموجب القانون, ولها الولاية في النظر في جميع القضايا الضريبية
وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (124) من القانون, مع مراعاة الأحكام الانتقالية
بموجب الفقرة (أ) من المادة (161) من القانون.
2-أن تكون هيئات الحكم في مختلف درجات التقاضي مكونة من قضاة
متخصصين, يعملون على تأصيل مبادى القانون الضريبي وتوحيد أحكامه))
بالإضافة الى مذكرته المادة (126) من قانون
ضرائب الدخل وما وضحته اللائحة التنفيذية في المادة (180) على وجوب إتباع الإجراءات
الخاصة بالقضايا الضريبية, يؤكد ذلك قرار انشاء محاكم الضرائب في الفقرة -ب-المادة
(6): يتبع في إجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والاجراءات المستعجلة
المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب, على الانتاج والاستهلاك والخدمات.
المصادر والمراجع.
قانون ضرائب الدخل
رقم (17)لسنة 2010م
قرار انشاء محاكم
الضرائب رقم (18)لسنة 2003م.
اللائحة التنفيذية
لقانون ضرائب الدخل رقم (17)لسنة 2010م
إعداد/ نجيب محمد صالح العسيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق