بعض المعلومات عن الشركة العرفية وفقاً للقانون اليمني
التعريف: عرفها القانون المدني في المادة 661 بانها: (الخلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال، على أن يعمل شخصان او أكثر كلا بحسب ما يحسنه، فيكفي كلا منهم الأخر ويكون المستفاد مشتركا بينهم جميعا، وما يلزم أحدهم يكون عليهم جميعا. أنواعها: 1- شركة لم يتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية بعد، من حيث التأسيس والاستثمار. 2- الشركة الفردية التي يتوفى مالكها، فتصبح ملكا للورثة. حكم ما اتفق عليه الشركاء: نص المادة (662) مدني: إذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه، وإذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة، وإذا لم يوجد عرف خاص طبقت الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه، أو غلة ماله إذا طلبه بنفسه. دخول عديم الأهلية وناقصها في الشركة العرفية: نص المادة (664) مدني: يجوز أن يدخل في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها بأذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة، كما يجوز أن يدخل فيها من لم يكن مشتركا فيها من قبل، وكان له نصيب في الكرمة، ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من و...