الاثبات في الاعمال المصرفية
نظم المشرع اليمني وسائل الاثبات في الاعمال المصرفية في القانون رقم (40) لسنة 2006م ا بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ومن ابرز ما تضمنه ما يلي:1- اجازته الاثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات وذلك ما نصت عليه المادة (9) منه بقوله:(( 1- يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابه.2- يجب على البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى أن تحتفظ بالأوراق المتصلة بأعمالها المالية والمصرفية لمدة لا تقل عن (10) سنوات بصورة مصغرة(ميكرو فيلم أو أسطوانة ممغنطة) أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة بدلاً عن أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات.
3- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية والمصرفية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري النافذ وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات)).1- حجية الاثبات في الأنظمة الإلكترونية:نصت المادة (8/2) من ذات القانون على إجراءات الدفع والقبض التي تتم بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال بقولها:( إجراء الدفع والقبض بواسطة النظام الإلكتروني لتحويل الأموال وإبلاغ البنوك بذلك ويكون لهذه الإجراءات حجية في الإثبات )).د- وعن وسائل الاثبات الإلكترونية واثارهانصت المادة رقم (10) من ذات القانون على ذلك بقولها:(( يكون للسجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني ورسالة البيانات والمعلومات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الخطية من حيث إلزامها لأطرافها أو حجيتها في الإثبات )).كما أن المشرع اليمني أجاز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الاثبات حيث نصت المادة (9/1)(( يجوز الإثبات في القضايا المصرفية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسب الآلي أو مراسلات أجهزة التلكس أو الفاكس أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة))المادة (2) من نفس القانون بقولها:((السجل الإلكتروني: القيد أو العقد الإلكتروني أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.السند الإلكتروني: هو أي بيان أو رسالة أو قيد أو علمية أو معلومة أو عقد أو توقيع أو برنامج أو سجل أو إجراء أو شهادة أو رمز أو توثيق أو أية أوراق مالية أو تجاري يتم الحصول عليها بوسيلة إلكترونية))- منح المحكمة حق التحقق من العمليات الواردة في النظام ما اذ اكانت منتظمة وتتوافر فيها شروط السجلات التجارية في التسلسل والانتظام والشروط التي وردت في الفقرة (1) من المادة رقم (11) من قانون أنظمة الدفع لكي يجوز اثبات البيانات الواردة في سجل النظام بواسطة الغير هي:1- أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها.2- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي تم به أنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات والمعلومات التي وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه.طريق الرسائل موافق لصريح القانون حيث نصت المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية على ذلك بقولها:(( أ- تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإدارة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.ب- تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني معد للعمل آلياً بواسطة المنشئ أومن ينيبه )).
وبما ان دفاتر التاجر حجة على التاجر نفسه، وفقا لما قضت به المادة (38) من القانون التجاري بقولها:[ تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز إن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة ]
تعليقات