المشاركات

بحث قانوني حول الهبة في الفقه الاسلامي و القانون اليمني

بحث قانوني حول الهبة في القانون اليمني لمطلب الأول: تعريف الهبة في الفقه الإسلامي الفرع الأول: تعريف الهبة لغة الهبة في اللغة : هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مال أو غير مال ) مثلا هبة المال كهبة شخص لآخر فرسا أو سيارة أو دارا، ومثال هبة غير المال كقول إنسان لآخر ليهب الله لك ولدا، مع أن ولد ذلك الشخص حرا ليس بمال(2)، لقوله تعالى: {فهب لي من لدنك وليا} (3) وقوله عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا} ( 5 ). الفرع الثاني تعريف الهبة اصطلاحاً I. الهبة في المذهب الحنفي: وهي “تمليك العين بغير عوض” أي أن كل شخص يملك عينا ملكا صحيحا يستطيع أن يهبها لغيره من دون عوض في الحال أو المستقبل أثناء حياته الهبة في المذهب المالكي: قسم المالكية الهبة إلى هبة لغير ثواب وهبة الثواب، فالأولى هي:” تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه” (7). أي أن الهبة تمنح من ذي أهلية خالي من عيوب الإرادة يريد بها وجه الشخص ومرضاة الله.   أما الثانية فقد عرفها الإمام ابن عرفة:” عطية قصد بها عوض مالي” وهذا النوع من ...

بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني

  (الحيازة) مقدمة: جاءت نصوص القانون اليمني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيث عدد النصوص وطريقة صياغتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المشرع اليمني حذو الشريعة الإسلامية فاذا كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم على أساس حماية استقرار المراكز الواقعية في المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكساب الحائز ملكية الشيء الذي يحوزه بصرف النظر عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور المدة المكسبة للحق بان يده يد غاصبة. اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكية الشيء المحوز، حيث نصت المادة (1111) مدني: من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك والمادة (1112) مدني: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه...