الفرق
بين النذر والهبة والعطية, وفق القانون اليمني
أولا: النذر
تعريف النذر في
اللغة: مَصْدَرُ نَذَرْتُ أَنْذُرُ بِالضَّمِّ
وَكَسْرِهَا فَأَنَا نَاذِرٌ أَيْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ
وَاجِبًا
وَالْأَصْلُ
فِيهِ الْإِجْمَاعُ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالى (َيُوفُونَ بِالنَّذْر) سورة
الانسان ايه 7 وقوله تعالى
(قالت إني نذرت للرحمن صوما)
تعريفه في
الاصطلاح: عرفه الفقهاء على انه ايجاب الشخص على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه لأمر:
النذر في القانون:
مادة (208)
قانون أحوال شخصية:
(النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو
ما في معناه بمال أو فعل أو ترك, يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول.
ينعقد بالقول
وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر سواء قال: لله عليّ عهد، أو
لله عليّ نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل: لله عليّ أن
أفعل كذا، وإن لم يقل: نذر، أو عهد
حكمه:
قال في
"المغني": لا يستحب؛ لأَنَّ ابن عمر روى عن النبي - صلَّى الله عليه
وسلَّم - أنَّه نَهى عن النذر، وأنَّه قال: ((لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا
يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ)).
حكم النذر بعد
وقوعه:
وجوب
الوفاء به متى كان صحيحًا مستكملاً للشرائط[55]؛ لقول
الله - تعالى -: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ فبذلك يكون الوفاء بالنذر
المشروع واجبًا .
شروط النذر:
1-المــادة(209): يشترط في الناذر أن يكون مكلفا مختارا مسلما .
2-المــادة(210): يشترط في المنذور عليه أن لا يكون جهة معصية .
3-المــادة(211): يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكا للناذر
حال النذر هو أو سببه, واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة .
أحكام الرجوع في النذر فقها وقانونا:
في "المغني": النذر
كاليمين، وموجبه موجبها، إلاَّ في لزوم الوفاء به إذا كان قربه، وأمكنه فعله.
ودليل هذا
الأصل: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأخت عقبة، لما نذرت المشي فلم
تطقه: ((ولتكفر عن يمينها)) وفي رواية: ((فلتصم ثلاثة أيام))
ونصت المــادة(213):
لا يجوز الرجوع في النذر, وإنما يبطل برده من المنذور
له, أو من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة.
ثانيا: الهـــبة:
الهبة لغة:
التبرع والتفضل على الغير ولو
بغير مال، أي بما ينتفع به سواء كان مالاً أو غير مال فقال تعالى: (ووهبنا له
اسحاق ويعقوب) (الأنعام: 84)، وقال تعالى: (يهب لمن يشاء اناثاً ويهب لمن يشاء
الذكور)الشورى
وفي الاصطلاح :
يعرف الحنفية الهبة بأنها(
تمليك العين بلا شرط العوض في الحال)
وهذا يعني أن الشخص الذي يملك عيناً معينة، يحق
له أن يملكها غيره بدون عوض مالي، ولكن يجوز للمالك أن يهب تلك العين بشرط أن يأخذ
عوضاً وهي الهبة بشرط العوض مثال ذلك أن يقول الواهب للموهوب له: وهبتك هذا الدار
بشرط ان تعطيني مائة جنيه
وعرفها الحنابلة بأنها (تمليك
جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه، موجوداً مقدوراً على تسليمه غير
واجب في الحياة بلا عوض)
ويعرفها الشافعية بأنها (تمليك
تطوع حال الحياة) ميز الشافعية الهبة
بقولهم تطوع لإخراج الواجبات الاخرى كالنذر والزكاة
الهبة:
عرفها قانون الاحوال الشخصية اليمني في المادة (168) بقولة:
(الهبة هي عقد تبرعي يملك به
حال مال, أو تباح به منفعة ومنفعة الحياة )
أركان الهبة وشروطها:
ولا يشترط في الهبة القربة, وفقا لنص المادة (169)
مادة (170):
أركان الهبة أربعة وهي:
1- صيغة العقد.
2- الواهب.
3- الموهوب.
4 - الموهوب له
مادة
(171) :
تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه, وقبول من
الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض, ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو
في مجلس واحد, وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمنا بما تدل عليه
قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا
تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه, ويقوم القبض مقام القبول.
مادة
(173) :
يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا
ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه ، مثل العينيات البسيطة والنقود.
ما
يشترط في الواهب:ـ
مادة
(174):
1- أن
يكون مكلفا مختارا, مطلق التصرف.
2- أن
يكون مالكا للشيء الموهوب.
3- أن
لا يكون مدينا بدين مستغرق لماله, أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد
الهبة لسداده, إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين.
الأصل
في عقد الهبة أنه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب, ولكن إذا اشترط الواهب عوضاً له
لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين, ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له.
وذلك فيما قضت به المادة (174):
ما
يشترط الواهب:
و
ما يشترط في الموهوب نصت عليها المادة
(175):
1- أن
يكون مما يجوز تملكه.
2- أن
يكون معينا بما يميزه, كلقب أو إشارة
3- أن
يكون موجودا .
مادة
(176):
لا يصح هبة الشيء المستقبل, ولو كان سببه
موجودا.
القانون
اليمني قد اشترط الاهلية في الواهب وكذلك في الموهوب له ، كما جاء في نص المادة
(178):
يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا له أهلية
التملك, فإن كان صغير أو من كان في حكمه طبقت المادة (172): من هذا القانون بشأن
قبول الهبة.
احكام
الهبه واثارها:
إذا
توفي الموهوب له انتقلت الهبة إلى ورثته, ولا
يجوز للواهب عند ذلك الرجوع في الهبة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثت
الموهوب ل,ه وذلك حق الورثة على الموهوب قد ثبت بالميراث، كما جاء في نص
المادة (180):
إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت، أما
إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه في قبض الموهوب.
هبة
المريض مرض الموت:
مرض الموت هو المرض الذي يؤدي إلى إنهاء
الحياة غالبا, لذا الهبة في مرض الموت تأخذ
حكم الوصية, فتنفذ في ثلث ماله إن كانت لأجنبي
ونقل الاتفاق على ذلك.
وفي
المغني إن كانت لوارث فتنفذ إذا اجازها
الورثة
ونصت
المادة (185):
الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية, ومرض الموت
هو المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه, كالمبارز, ومن خرج لملاقاة العدو, ومن
أصيب في حادث مهلك.
الهبة
للوارث تأخذ حكم الوصية وبالتالي فإن نفادها يتوقف على اجازة بقية الورثة, حيث
نصت المادة (186):
الهبة
للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية, إلا فيما أستهلكه الموهوب له
في حياة الواهب حقيقة أو حكما.
الهبة
المشروطة بعوض مالا كان أو منفعة تأخذ حكم البيع,
وبالتالي فإنها تكون من العقود
التي ترتب التزامات متبادلة بين الواهب والموهوب له, وإن كان غرضا فإنها تضل هبة تبرعيه, وهذا ما نص عليه قانون الاحوال
الشخصية في المادة (188)بقولها:
الهبة على عوض مشترط أن كان مالا أو
منفعة تأخذ حكم البيع, وأن كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية.
فنية
التبرع هي أهم ما يميز عقد الهبة عن العقود الاخرى, فإن قصد من وراء هبته الوفاء
بالتزام أو دين طبيعي فان نية التبرع تضل هي نية الموهوب له وذلك ما قضت به المادة (189):
الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الأحوال
وبالشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
جاء في المادة (190):
يلزم الواهب بعد القبول بتسليم
الموهوب للموهوب له وتمكينه منه,
وهنا يرى بعض الفقهاء أنه اذا لم يقم الواهب بتسليم الموهوب إلى
الموهوب له وتمكينه منه فإن الهبه غير نافذة, وهذا ما يعني به الجمهور شرط القبض
لنفاذ الهبه
بالنسبة لتصرف الواهب في الموهوب قبل وبعد القبول من الموهوب له
إذا كان التصرف قبل قبول الموهوب له الهبه فهو تصرف على ملكه, أما إذا تصرف بعد القبول عد ذلك رجوعا تطبق
عليه احكام الرجوع في الفصل الثالث وفقا
لنص المادة (191) أحوال شخصيه
ليس على الواهب
ضمان استحقاق الشيء الموهوب الا إذا تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت
الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه
من الضرر الذي يلحقه من سبب العيب, وفي الحالة الثانية فيلزم الواهب بالتعويض الذي
أداه الموهوب له حسب ما جاء في المادة (192):
إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر
فيها عيب فلا ضمان إلا إذا كان الواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر
الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا
كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض
يلتزم الموهوب له اداء العوض أو المال الذي اشترطه عليه فمثلا لو
اشترط الواهب مقابل الهبه الوفاء بديون الواهب, فلا يلزم الموهوب له الا بوفاء
الديون التي كانت على الواهب وقت انعقاد الهبه
عليه والتحقق في الأخير أنه في الحالة التي يرفض فيها الموهوب له
فللواهب أو لورثته, إما المطالبة بالتنفيذ
العيني وإما المطالبة باسترداد الهبة بعد فسخ العقد وفقاً لما تفتضيه القواعد
العامة, وكذلك ما نصت عليه المادة (194):
إذا أشترط الواهب عوضا وفاء
ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة.
مادة
(195):
إذا
كان الموهوب مثقلا بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة في حق الدائن على
إجازته أو سداد دينه.
الرجوع في الهبه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ولا للمهدي ان يرجع في هديته, واستدلوا بحديث
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (العائد في هبته كالعائد يعود في قيئة
)فالحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة
في أولا المادة
مادة (196) :
لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية
إلا في الأحوال الآتية :
1- أن
تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق
الغرض.
2- أن
يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له.
3- أن
يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيرا عاجزا عن
الكسب.
واشترط للرجوع في الاحوال
السابقة الشروط الاتية:
مادة
(197) :
في
أحوال الرجوع في الهبة التبرعية في المادة السابقة يشترط للرجوع ما يأتي :ـ
1- بقاء
الواهب والموهوب له على قيد الحياة.
2- أن
لا يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة أو حكما كأن يكون
تصرف فيه للغير ، وإذا هلك بعض الموهوب جاز الرجوع في الباقي مع تحقق باقي الشروط.
3- أن
لا يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما لا يتسامح في مثله
إلا إذا كان الواهب أبا أو أما فيجوز الرجوع
بشرط تعويض الموهوب له بقيمة ما زاد في الموهوب.
4- أن
لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز صاحب
الدين أو يوفى الدين.
5- أن
لا تكون الهبة بين زوج وزوجته .. يشترط عدم الحيلة ومـــع مراعاة الفقرة (1) من
المادة (196) .
6- أن
لا تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد.
7- أن
لا تكون الهبة صدقة
مادة
(198) : الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا
.
مادة
(199) : يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه
الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق
فلا رجوع للموهوب له بالنفقة.
مادة
(200): يرد الموهوب له الغلات التي استولى
عليها عند الرجوع في الهبة من وقت المطالبة بها قضائيا .
مادة
(201): إذا تلف الشيء الموهوب في يد الموهوب
له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع في الهبة كان
ضامنا سواء أكان التلف بتفريطه أو بغيره ، ويضمن
للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة.
مادة
(202): إذا أستولى الواهب على الشيء الموهوب
بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامنا لتلف الشيء
الموهوب في يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة
الشيء الموهوب وقت التلف
ثالثا: العطية:
العطية في اللغة: الايتاء
بمحض التفضيل, والعطاء أسم لما يعطى وجمعها العطايا.
العطية في الاصطلاح: تأتي بمعنى الهبه وخصها بعض الفقها بالعطية في مرض الموت المخوف,
والبعض جعلها في يعطى للأولاد العطية هي ما يعطى الوالد
لأولاده خاصة أثناء حياته وتجب فيها المساواة, أما الهبة فهي المال الذي يهبه
الشخص لغير أولاده ولا تشترط فيها المساواة, ويشترط لنفاذ العطية والهبة أن يقبضها
المعطى له أو الموهوب
ولا يجوز التفضيل في العطية
للأولاد كما قلنا سابقا التسوية
واستدلوا على ذلك بحديث النعمان بن بشير :ان اباه اتى به إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال النبي صلى الله عليه
وسلم (اكل ولدك نحلت مثله ) قال :لا قال (فارجعه ) وهذا احد قولين للفقهاء واخذ به
الحنابلة والظاهرية
والقول الثاني أن التسوية في العطاء بين الاولاد مستحبة وليست واجبة
وهو قول الجمهور, وحملوه على الاستحباب لرواية (فاشهد على ذلك غيري )وقالوا لوكان
حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام
وحملوا رواية (لا تشهدني على جور ) على كراهة التنزيه لا التحريم
واستدلوا على جواز التفضيل بحديث عائشة (ان اباها نحلها جاد عشرين وسقا من ماله فلما
حضرته الوفاه قال لها : يا بنية ما من النفس احب الي غنى بعدي منك ولا اعز علي
فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جاد عشرين
وسقا فاو انك جددتيه واحتزته كان لك وانما هو اليوم مال وارث )
ويرى البعض أن التسوية على اساس الميراث الشرعي بين الذكور والاناث,
وهذا مذهب الحنابلة والهادوية وهو قول اسحاق ونقل عن محمد وعن بعض الشافعية
إذا فاضل الاب بين اولاده لزمه ان يسترد الفاضل أو يعطي بقية الورثة
حتى يسوي بينهم, فان مات ولم يسترد الفاضل ثبتت الهبة للموهوب له وكانت حينئذ
لازمة وليس لبقية الورثة الرجوع, وهذا مذهب الجمهور واستدلوا بحديث عائشة السابق
بقوله :لو انك جددتيه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث .
ويرى البعض أن الهبة لا تلزم وللورثة ان يرتجعوا فيها
القانون اليمني في المادة (183) اخذ بقول اصحاب
الرأي الأول من وجوب التسوية, وبقول الحنابلة والهادوية في أنه هذه التسوية يجب
تتم وفقا للفريضة الشرعية في الميراث بما
نصه (: تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب
الفريضة الشرعية.)
إلا أن مما يلاحظ على القانون انه جعل من الهبة للأولاد في حكم الوصية
مادة
(186):
الهبة
للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما أستهلكه الموهوب له
في حياة الواهب حقيقة أو حكما.
وبعد العرض المبسط لكل من النذر والهبة والعطية ومن خلاله سنورد اهم
الفوارق بينهم من خلال عدة معايير
اولا :- من حيث انعقاد التصرف بقبول:
الهبة والعطية لا تنعقد ولا تكون ملزمة الا بحصول القبول من الموهوب له أو المعطى له, بينما يتم النذر بإيجاب من الناذر دون توقف على
قبول ويجب على الناذر الوفاء بما بنذر به.
ثانيا:- من حيث الحكم:
الهبة حكمها على الاستحباب, والعطية للأولاد تأخذ حكم الوصية, والنذر الكراهة ابتداء ووجوب الوفاء به بعد
وقوعه
ثالثا :- من حيث محل التصرف:
في الهبة والعطية لا يكون محل التصرف الا مالا متقوما, اما النذر فقد
يكون مالا وقد يكون عباده
ثالثا:- من حيث جواز الرجوع من عدمه:
الهبة والعطية الاصل عدم جواز الرجوع كما ذكر سابقا, الا ان هناك أحوال
يجوز فيها الرجوع للواهب عن هبته وللمعطي عن عطيته وفق شروط واحكام بينها الفقه
ونص عليها القانون, اما بالنسبة
للنذر فلا يجوز الرجوع فيه مطلقا وفقا لنص المــادة(213):
لا يجوز الرجوع في النذر, وإنما يبطل برده من النذور له أو من
يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.
المراجع:
1- كتاب المعاملات
المالية الدكتور القليصي
2- الكتاب: المُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة
وَمُعَاصَرَة المؤلف: أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ
3- بحث بعنوان قسمة
الانسان ماله في اثناء حياته في القانون والقضاء اليمني د عبد المؤمن شجاع الدين
4-بحث
قانوني حول الهبة في القانون اليمني اعداد/المحامي/حميد النمير
5_قانون الاحوال الشخصية اليمنية
الباحث المتدرب/ عزام حاتم الدوه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي