الصفحات

الاثنين، 17 يناير 2022

جريمة تزوير المحررات الرسمية, وفق القانون اليمني

 

جريمة تزوير المحررات الرسمية, وفق القانون اليمني


 

 

إن المشرع اليمني قد تحدث عن جريمة التزوير في الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من قانون الجرائم والعقوبات بنص المواد من 204 الى 219 ففي الفصل الأول تحدث عن تزييف النقود والطوابع والاختام الرسمية وخصص الفصل الثاني لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وسنتحدث في بحثنا هذا عن جريمة تزوير المحررات الرسمة بالتحديد.

أولا: تعريف المحرر الرسمية وعناصره وأنواعه:

أ) التعريف: ان المشرع اليمني قد عرف المحرر الرسمي ولكن ذلك لم يرد في النصوص الخاصة بالتزوير وإنما ورد في نص المادة (1) من قانون الجرائم والعقوبات التي عرفت المحرر الرسمي بأنه (أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة51%)              ولم يكتف المشرع اليمني بذلك بل إنه قد عرف المحرر الرسمي في نصوص قانون الاثبات في المادة 98 بقولها (المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه)

ب) عناصر المحرر الرسمي:                                                                                       1-الصفة: صدور المحرر من موظف عام أو مكلف بخدمة علمة ومصدر صفة الرسمية في المحرر الرسمي أته تعبير عن إرادة الدولة في شأن تختص به.                                                          2-الاختصاص: أن يكون الموظف مختصا بإصدار المحرر من حيث الموضوع ومن حيث المكان                                                3-الشكل: يلزم مراعاة الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لإصدار المحرر وهي تختلف باختلاف نوع المحرر.

القاعدة انه إذا اختل عنصر من هذه العناصر فإن صفة الرسمية لا يلحق المحرر.

ج) أنواع المحررات الرسمية:1-المحررات الإدارية 2-المحررات القضائية 3-المحررات المدنية 4-المحررات الرسمية 5-المحررات الرسمية الأجنبية.

ثانيا: الركن المادي لجريمة تزوير المحررات الرسمية:

الركن المادي في جريمة تزوير الرسمية هو (تغيير الحقيقة في محرر رسمي بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير)

إذن فالركن المادي لجريمة التزوير يقوم على 4 عناصر هي:

1-النشاط الاجرامي: تغيير الحقيقة

المقصود بتغيير الحقيقة: هو ابتداع حقيقة مناقضة للواقع في أساسها او تحريف حقيقة قائمة بتغيير بعض جوانبها أو شيء من تفاصيلها.

وعلى ذلك فالتزوير لا يتصور وقوعه الا اذا تضمن تغييرا للحقيقة بإبدالها بما يخالفها فإذا لم يحدث هذا التغيير فلا وجه اذن للتزوير حتى وان كان الفاعل سيء النية يظن ان ما قام بإثباته في المحرر من بيانات يخالف الحقيقة بينما هو في الواقع غير ذلك لأن م أثبته من بيانات يطابق الحقيقة.

وتغيير الحقيقة المعاقب عليه لا يعني ان تكون كل بيانات المحرر كذبا خالصا بل إن القانون يكتفي بأقل نصيب من تغيير الحقيقة.

2-محل الجريمة: المحرر الرسمي

محل جريمة التزوير كشأن كل جريمة هو المال أو المصلحة التي يقع عليها ارتكاب الجريمة عدوانا ويرمي القانون الى حمايتها بالجزاء الجنائي وهذه المصلحة في جريمة التزوير هي الثقة العامة في صحة المظهر القانوني للمحررات التي يشملها القانون بحمايته، وعليه فإن شرط البدء في جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة في محرر من المحررات وقد تحدثنا عن تعريف المحرر الرمسي وعناصره وأنواعه في الفرع الأول من هذا البحث.

3- طرق التزوير في المحررات الرسمية:

لقد تم تقسيم تزوير المحررات الرسمية من حيث ارتكابه الى تزوير مادي وتزوير معنوي

التزوير المادي: هو كل تغيير للحقيقة في محرر بطريقة تترك أثرا يدركه الحس وتقع عليه العين سواء بزيادة أم بحذف أم بتعديل في محرر موجود أو بإنشاء محرر لا وجود له في الأصل.

التزوير المعنوي: هو كل تغيير للحقيقة في مضمون المحرر ومعناه وظروفه وملابسات تغييرا لا يدرك البصر أثره.

طرق التزوير المادي في المحررات الرسمية:                                                                  من خلال الرجوع الى نص المادة 212 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني يتبين أنها قد أشارت الى طريقتين للتزوير المادي هي:

1-التغيير في المحرر: يقصد بهذه الطريقة: كل ما يمكن إدخاله ن تغيير مادي في صلب المحرر او الامضاء او الختم الموضوع عليه وذلك لإحداث تعديل في معناه كما يشمل ذلك التغييرات المادية التي يتصور إحداثها في المحرر سواء كانت بحذف او تعديل او إضافة

-ويتشرط لقيام التزوير بهذه الطريقة ان يقع التغيير بعد إتمام المحرر اما التغيير الحاصب اثناء تحرير المحرر فهو من قبيل التزوير المعنوي.                                                                            -ويشترط أيضا ان يقع التغيير بغير علم ذوي الشأن ولا موافقتهم والا فلا تزوير كأن يتفق المتعاقدان على زيادة كلمات او عبارات في العقد او حذف شيء منه ولو بعد تحريره والتوقيع عليه منهما.

2-الاصطناع: هو انشاء محرر بأكمله لم يكن له وجود أي خلق محرر ونسبة صدوره على خلاف الحقيقة الى شخص لا صلة به او الى سلطة لم يصدر عنها.

طرق التزوير المعنوي في المحررات الرسمية:

من خلال الرجوع الى نص المادة 213 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني يتبين أنها قد أشارت الى

طريقتين للتزوير المعنوي هي:

1-تحرير وقائع او ظروف غر صحيحة: يقع التزوير بهذه الطريقة عندما يتم اثبات واقعة على غير حقيقتها بمعرفة كاتب المحرر اثناء تدوينه

2-اغفال اثبات وقائع او ظروف حقيقية: هذه الطريقة تتحقق بإغفال الموظف لأمر كان يجب ذكره في المحرر وهو ما يسمى بالتزوير بالترك.

4-الضرر في جريمة تزوير المحررات الرسمية

الضرر هو اهدار او انتقاص لحق او لمصلحة يقررها ويحميها القانون وهو شرط لازم لقيام جريمة التزوير فلا قيام للجريمة بدونه فإذا انتفى انتفت الجريمة.

ثالثا: الركن المعنوي لجريمة تزوير المحررات الرسمية:

جرائم التزوير في المحررات جرائم عمدية ومن ثم يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي وهذا القصد خاص يفترض أولا توافر القصد العام والذي يقوم بعلم المتهم بأركان جريمته واتجاه إرادته الى الفعل المكون لها ونتيجته ويفترض ثانيا نية يقوم بها القصد الخاص بالتزوير

ويعرف القصد الجنائي في التزوير بأنه: تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا او بنية استعماله فيما غير الحقيقة من أجله.

 رابعا: عقوبة جريمة تزوير المحررات الرسمية:

المشرع اليمني جعل جريمة التزوير من الجرائم الجسيمة وذلك بالنظر الى العقوبة المقررة عبى من يقترفها وهذا ما سنبينه على النحو الاتي:

أ) عقوبة جريمة التزوير المادي: المادة 212 من قانون الجرائم والعقوبات بينت ان الجريمة اذا وقعت من الافراد العاديين تكون عقوبتهم السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات واذا وقعت من موظف عام اثناء تأدية وظيفته أي مختصا بإصدار المحرر تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات.

ب) عقوبة جريمة التزوير المعنوي: المادة213 من قانون الجرائم والعقوبات بينت ان عقوبة الموظف العام المختص بإصدار المحرر إذا ارتكب جريمة التزوير المعنوي تكون الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات.

ج) عقوبة التزوير المادي او المعنوي إذا وقعت من موظف عام غير مختص بإصداره: المادة 214 من قانون الجرائم والعقوبات بينت ان عقوبته تكون الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

د) إذا كان تغيير الحقيقة ناتجا عن ادلاء الغير ودونها الموظف العام: المادة 218 من قانون الجرائم والعقوبات بينت ان عقوبة الغير الذي أدلى ببيانات بإقرار كاذب او بيانات غير صحيحة هي نفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير.                                                                                                                      

                                                                    عمل الطالبة: سمر عبدالسلام العريقي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي