معنى
الكفالة في الفقه:
الكافل هو العائل ، فيقال كفله يكفله ، وقد ذكر الله
سبحانه وتعالى كفالة النبي زكريا لمريم عليهما السلام بقوله تعالى (وكفلها زكريا) أي
تكفل زكريا بالقيام بأمرها.
والكافل
هو الذي يكفل الطفل فيعوله وينفق عليه ، وفي الحديث (الربيب كافل) والربيب هو زوج الأم
التي لها صغير , ومعنى هذا الحديث أن زوج الأم يتكفل بنفقة طفلها اليتيم .
مدة كفالة الطفل في الفقه:
تبدأ
الكفالة على الطفل من السنة السابعة عند الشافعية والحنفية والحنابلة بالنسبة للذكر
، أما الأنثى فتبدأ من السنة السابعة عند الشافعية والحنابلة في حين ذهب الحنفية إلى
القول بأن كفالة الأنثى تبدأ من السنة التاسعة .
وأما
المالكية فلا يفرقون بين الحضانة والكفالة حيث تبدأ مدتهما من ولادة الطفل إلى أن يبلغ
الذكر وتتزوج الأنثى .
شروط
كافل الطفل:
1-
أن يكون الكافل بالغاً عاقلاً, فلا يكون
الولي على الطفل طفلاً ولا مجنوناً, فالولاية أساسها المصلحة, والمجنون والطفل لا يستطيع
أن يعرف مصلحة نفسه , وتبعاً لذلك فلا يستطيع معاونة غيره في تحقيق أوجه المصلحة.
2-
الإسلام, فلا تجوز كفالة الطفل لغير المسلم
, وهذا شرط متفق عليه بين أهل الفقه.
3-
ألا يكون كافل الطفل محجوراً عليه لسفهه , لأن الغاية
من كفالة الطفل إصلاح الطفل وحفظه وصيانته ورعايته.
4-
أن يكون كافل الطفل قادراً على حفظ الطفل وصيانته.
5-
أن يكون كافل الطفل عدلاً أميناً حتى يؤمن
في حق غيره , ولأن غير العدل يكون مسخوطاً عليه , وأي سخط أشد من أن يكون الإنسان عاصياً
لله غير عادل.
6-
لمن
تكون كفالة الطفل:
اختلف
الفقهاء بشأن هذه المسألة فذهب بعض الفقهاء إلى أن تقرير الكفالة تكون للطفل نفسه عند
بلوغه سبع سنين فللطفل اختيار من شاء من الوالدين لكي يكون كافلاً له , فإن اختار الطفل
الأب فتكون الكفالة للأب وأن اختار الأم فتكون الكفالة لها وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية
والحنابلة ، أما الأنثى فتكون كفالتها للأب في الكفالة عند الحنابلة .
وأما
الحنفية فلم يجعلوا الأمر بيد الطفل في اختيار من يكفله وإنما قالوا إذا انتهت مدة
الحضانة في الذكر فإن الطفل ينتزع ويُسلم إلى أبيه فتكون الكفالة للأب.
وقالت المالكية أن الكفالة تكون للأم ، أما الزيدية
فجعلوا كفالة الطفل بالنسبة للذكر للأب, وتكون كفالة الأنثى للأم.
انتهاء
مدة كفالة الطفل:
تنتهي
الكفالة على الطفل الذكر ببلوغه رشيداً, وليس لأبيه ولا لغيره من الأولياء إجباره على
البقاء عنده إذا بلغ رشيداً إن أراد الانفراد، أما إذا بلغ غير رشيد فإن ولاية الأب
والجد وغيرهما من العصبات تكون مستمرة.
الحدود بين مدة كفالة الطفل ومدة حضانته:
اختلف
الفقهاء في تحديد مدة الطفل, ومدة حضانته على النحو الآتي :
أولاً:
مذهب الحنفية :
مدة
الحضانة في الذكر سبع سنين وفي الأنثى تسع سنين ، وعلى ذلك فإن مدة الحضانة تنتهي في
خلال هذه الفترة وما بعدها تسمى كفالة ويكون الولد فيها عند الأب .
ثانياً
مذهب المالكية:
مدة
الحضانة في الذكر إلى أن يبلغ وفي الأنثى إلى أن تتزوج .
ثالثاً
مذهب الشافعية :
مدة
الحضانة تمتد إلى أن يصير الطفل مميزاً فإذا صار الطفل مميزاً فإنه يحق له الاختيار
وبعد الاختيار تسمى هذه المدة كفالة وليس حضانة .
رابعاً
مذهب الحنابلة :
مدة
الحضانة في الذكر والأنثى وهي سبع سنين وبعدها للولد الخيار ، على ذلك فإن مدة الحضانة
تنتهي بانتهاء هذه الفترة وما بعدها تكون كفالة .
خامساً
مذهب الزيدية :
لم يحدد
الزيدية سن معين للحضانة وإنما قالوا تستمر الحضانة إلى أن يصير الطفل يعرف ما ينفعه
ويتوقى مما يضره .
وعليـه
فإن مدة الحضانة سبع سنين عند الجمهور ، أما المالكية فإنه لا يوجد عندهم حد دقيق بين
الحضانة والكفالة وهم يفرقوا بينهما وإنما جعلوا الأمر واحداً فهم جعلوا مدة الحضانة
في الذكر إلى أن يبلغ والأنثى إلى أن تتزوج وهذه المدة تشمل الحضانة والكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي