مدى وجوب تزويج الأب لأبنائه شرعاً، ووفقاً للقانون اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مقتضبة بعنوان / مدى وجوب تزويج الأب لأبنائه شرعاً، وكذا وفقاً للقانون اليمني جمع وإعداد الباحث/هاشم عبد الإله العزي. إشراف المحامي أ/ أمين حفظ الله الربيعي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن بخلقه أجمعين الرحيم بعباده المؤمنين، ما شرع أمراً إلا لحكمة، فصار بعد شرعه رحمة ونعمة، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي علم الأمة طرق البذل الأمثل والإحسان الدائم، ليبقى أثره، ويستمر خيره وبعد. أما عن مدى وجوب تزويج الأب لأبنائه فسنبدأ من مدى وجوب الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء. قال ابن قدامة – رحمه الله: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال سبحانه : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقال سبحانه: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِال...