بحث التعارض وتفسير
النصوص القانونية
-
خطة البحث:
-
التعارض لغة واصطلاحاً
-
شروطه
-
طرق ترجيح المتعارضين عند الحنفية والشافعية:
-
تفسير النصوص القانونية
-
طرق تفسير النص القانوني
-
إلغاء القواعد التشريعية
هل
ينطبق التعارض على نص المادتين:
التعارض:
تعريفه:
أ- لغة:
أ) التقابل:
مثل حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة
وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر" فالمعارضة هنا هي المقابلة.
ب)
التعادل: أي التساوي والتماثل ومنه تسمية أهل الجبر للطرفين المتماثلين
"معادلة " وقوله تعالى " ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون" قال الحافظ ابن كثير "أي
يشركون ويجعلون له عديلا"ً.
ج)
التمانع:
كما في قوله تعالى: "هذا عارض ممطرنا" في حالة إذا السحاب اعترض في
الأفق ومنع البصر أو أشعة الشمس من النفاذ.
د)
الظهور:
لقوله تعالى:"وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا" أي أظهرناهم بينه فرأوها
أي العين .(1)
ب- اصطلاحاً:
-
أن يرد في المسألة الواحدة دليلان مساويان يقضى أحدهما غير ما يقضيه الأخر في زمن
واحد والتعارض على ذلك هو تدافع الدليلين.(2)
-
تقابل الحجتين على السواء لامزية في حكمين متضادين.
-
الممانعة على سبيل المقابل.
-
التناقض "الإتيان في أخره بما يخالف أوله"
شروط التعارض:
1- أن
يكون الدليلان ظنيين.
2- أن
يكون الدليلان متنافيين وذلك بأن يدل أحدهما خلاف ما يقتضيه
الأخر أما إذا اتفق في الحكم فلا تعارض ويكون كلاً منهما مؤكداً للأخر.
3- اتحاد
البينات أو النصوص في الزمان والمكان والمحل والقوة
فإن اختلف زمن الفعل في الدليلين بأن كان احدهما متقدماً على الأخر فليس هذا من
قبيل التعارض وإنما من قبيل النسخ وإن اختلف محل الحكم.
4- تضاد
في الحكم واتحاد في المحكوم عليه:
والتضاد في الحكم بأن يكون أحدهما مقتضياً التحليل والأخر مقتضياً التحريم واتحاد
المحكوم عليه لأن التضاد والتنافي بين شيئين لا يتحقق في محلين كاجتماع الحل والحرمة
في المنكوحة وأمها مع أن الموجب واحد هو النكاح.(3)
-
ومن
أمثله وحدة المحكوم عليه إذا قلت المكره مختار أي له قدره على الامتناع لا يناقضه
قولك المكره ليس بمختار على معنى أنه ما خلى هو ورأيه.
-
ومن
أمثله اختلاف الزمان والمكان إذا قلت زيد جالس "أي في هذا الزمان أو
المكان" وإذا قلت زيد ليس جالس "أي في مكان وزمان أخر" كان المحكوم
في الأول غيره في الثاني.(4)
* هذه هي أهم شروط التعارض الذي يقع بين
الأدلة فإذا توفرت هذه الشروط بكاملها كان الدليلان متعارضين ووجب إجراء حكم تعارض
الأدلة عليهما أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يكون الدليلان متعارضين ولا يجب
إجراء حكم التعارض عليهما وذلك كأن يكون أحد الدليلين قطعياً والأخر ظنياً فلا
تعارض بينهما لأن الظن حينئذ ينتفي في مقابلة القطع بنقيضه وهكذا البقية.
- طرق ترجيح المتعارضين:
ا-
طريقة الحنفية في دفع التعارض :
أ-
النسخ ب- الترجيح ج- الجمع
د- التساقط
2-
طريقة الشافعية في دفع التعارض:
أ-
الجمع ب- الترجيح ج- النسخ د- التساقط
*
ونتكلم عن الجمع والتوفيق بين المتعارضين من جهة الطريقة
الشافعية في دفع التعارض.
-
الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول:
لأنه إذا أمكن ذلك من بعض الوجوه كان العمل بهما متعيناً ولا يجوز الترجيح بينهما
لأن إعمال الدليلين أول من إهمال أحدهما بالكلية بترجيح الآخر عليه لكون الأصل في
الدليل أعماله لا إهماله ويمكن العمل بالدليلين معاً في حالات ثلاث:
أ-
أن يكون حكم كل من الدليلين المتعارضين
قابلاً للتبعيض كأن يدعي كل واحد من شخصين حائزين لدار أن هذه الدار
ملك له فالعمل بالدليلين معاً متعذر لأن مقتضي وضع اليد في كل منهما أن تكون الدار
كلها ملكاً له وملكيتها لواحد منهما يفض بعدم ملكية الأخر لها فلا يمكن الجمع بين
الدليلين ولكن العمل بهما من بعض الوجوه ممكن من طريقة القسمة لان الملك مما يتبعض
فتقسم الدار بينهما نصفين لأن يد كل منهما دليل ظاهر على ثبوت الملك وثبوت الملك
قابل للتبعيض فتبعض جمعاً بين الدليلين من وجه من الوجوه.
ب-
أن يكون حكم كل واحد من الدليلين
متعدداً أي يحتمل أحكاماً كثيرة وحينئذ يمكن العمل
بالدليلين فيثبت بكل واحد منهما بعض الأحكام مثل قوله "صلي الله عليه
وسلم" "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"فإنه معارض لتقريره صلي
الله عليه وسلم عن من صلى في غير المسجد مع كونه جار هذان الدليلان يشملان على
أحكام متعددة بحسب مقتضى كل واحد منهما فإن الحديث يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال
ونفي الفضيلة وكذا التقرير يحتمل نفيهما أيضاً فيحمل الخبر على نفي الكمال ويحمل
التقرير على الصحة.
ج-
أن يكون حكم كل واحد من الدليلين عاماً
أي متعلقاً بأفراد كثيره فيمكن العمل حينئذ بكلا
الدليلين بتوزيعهما على الأفراد فيتعلق حكم أحدهما بالبعض ويتعلق حكم الأخر بالبعض
الأخر وقوله تعالى" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا " وبقوله "وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملن " فالآية
الأولى تقضى بعمومها أن عدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام
سواء أكانت المرأة حاملاً أم غير حامل والآية الثانية تقتضى بعمومها أن عده المرأة
الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء أكانت متوفي عنها زوجها أم مطلقة فيجمع بين الآيتين
بحمل كل واحدة منهما على بعض الأفراد دون البعض الأخر عملاً بالدليلين من بعض
الوجوه.(5)
المبحث الثاني: تفسير النصوص القانونية:-
تقتضي
دارسة التفسير التعرض لحالتين أساسيتين الأولى حينما يكون النص موجود والثانية في حالة
عدم وجود النص والذي يهمنا في هذا البحث هو الحالة الأولى وتنقسم إلى حالة النص
التسليم وحالة النص المعيب.
أولا : حالة النص السليم:
النص
السليم ذلك النص الذي يفيد المقصود منه بمجرد فهم ألفاظه
ويكون فهم الألفاظ بإحدى الدلالات الآتية:-
1-
دلالات المنطوق :- وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام
ونطق به .
أ- دلالة
العبارة : وهي دلالة اللفظ على حكم
مقصود أولا وبالذات
والواقع ان هذه الدلالة ملازمة لكل
نص مثل نص المادة (135) مدني سابق يمني ((إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب العامة كان العقد باطلا ))فهذا النص يدل على ان العقد
باطلا إذا كان مخالفا للنظام العام ولا يبقى بعد ذلك إلا تحديد معنى العقد , البطلان , المحل , النظام العام.
ب- دلالة الإشارة : وهي دلالة اللفظ على حكم لم يقصد بالذات
ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لافادتة
مثل "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " مع قوله تعالى "وفصاله في
عامين " إذ يفهم من هاتين الآيتين ان
اقل فترة الحمل ستة أشهر.
ج – دلالة الاقتضاء : وهي دلالة اللفظ على حكم او لفظ مسكوت عنه
يتوقف عليه صدق الكلام او صحته مثل " حرمت عليكم الميتة " وصحة الكلام
تقتضي وجود لفظ أخر هو "أكل"
- وأما قوة الدلالات فهي على الترتيب السابق.
2- دلالة
المفهوم :- وهي دلالة اللفظ على حكم
شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به .
أ-
دلالة مفهوم الموافقه
: ولا يهمنا في هذا البحث.
ب- دلالة مفهوم المخالفة
. وهو دلالة الكلام على استبعاد حكم المنطوق
عن المسكوت عنه لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم .
ذلك انه كل حكم يتطلب قيام فرض معين وهذا الفرض
يستجمع شروطا معينة إذا تخلف واحدا منها كان الفرض الذي وقع فرضا آخر
وبالتالي يتجه الذهن إلى إعطائه حكم آخر مخالفا للحكم المنصوص عليه والذي ارتبط
بفرض توافرت فيه الشروط المنصوص عليها مثل
نص المادة (93/1) مدني سابق إذا غين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .
ومفهوم المخالفة يفيد انه إذا لم يعين ميعاد للقبول لا يلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه وإنما يجوز له ان يعدل عنه في أي وقت .
ويراعى
ان الاستدلال بالمخالفة من قبيل ان كل ما ليس ابيض فهو اسود([1])
ثانياً: حالة النص المعيب:
والعيوب
هي ثلاثة الخطأ والغموض والتعارض.
أ-
الخطأ
– لا يهمنا في البحث.
ب-
الغموض:
ويأتي
الغموض حين يحتمل لفظ أو عبارة في النص معنيين أو أكثر يجب الوقوف عند واحد منها
وأحياناً يكون النص في جملته هو الذي يحتمل معنيين فيقال نص غامض ومن أمثلته لفظ
"الليل" إذا جعله المشرع ظرفاً مشدداً لمن يسرق أثناءه والخلاف هو حول
المقصود من اللفظ هل المقصود المعني الفلكي الذي يبدأ من غروب الشمس إلى شروقها أم
الليل بالمعني المتعارف عليه "أي الفترة التي يسود فيها الظلام " حتى
ولو تأخر بدؤها عن غروب الشمس.
*
تفسير النص المعيب:
إذا
شاب النص عيب أو أكثر من العيوب السابق ذكرها وجب تفسيره وبيان مقصود المشرع
الحقيقي من وضعه وفي سبيل هذا يلجأ المفسر إلى طرق تفسير النصوص القانونية وهي:
طرق
تفسير النصوص القانونية:
طرق
التفسير هي الوسائل التي يهتدي إليها المفسر في سبيل استخلاص المعاني التي يدل
عليها النص التشريعي مما يطابق القصد الحقيقي للمشرع وهذه الوسائل أما أن تكون
داخلية أو خارجية :
1- طرق
التفسير الداخلية :
وهي الطرق التي يهتدي إليها المفسر بالتشريع
نفسه دون الاستعانة بعنصر خارجي والطرق المتبعة في التفسير الداخلي.
أ)
القياس:
وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص حكمها.
ب)
الاستنتاج
من باب أولى: وهو أن تكون هناك حالة منصوص على حكمها وتكون
عله الحكم أكثر توافراً في حالة أخرى غير منصوص على الحكم فيها فينسحب الحكم إلى
الحالة الأخرى من باب أولى مثل قوله تعالى: "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما"
ومن باب أولى أن واجبه أن لا يضربهما.
ج) الاستنتاج من مفهوم
المخالفة: هو ان تعطي حالة غير منصوص عليها حكماً يكون عكس الحكم في حالة
منصوص عليها لاختلاف العله في الحالتين أولا ولأن الحالة المنصوص عليها هي جزئية
من جزئيات الحالة غير المنصوص عليها فتخصيصها بحكم يستخلص منه أنها تنفرد بهذا
الحكم دون سائر الجزئيات ومثال ذلك ما تنص عليه المادة(534) مدني يمني على أنه :
إذا هلك المبيع قبل التسليم انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن فالمفهوم المخالف
لهذا الحكم هو أن هلاك المبيع بعد التسليم
لا يؤدي إلى فسخ البيع واسترداد الثمن.
د) تقريب النصوص المتعلقة
بموضوع واحد بعضها مع البعض.
تقتضي هذه الطريقة أن يكون هناك تقريب
بين جزئيات النص الواحد والنصوص المبعثرة وأن يكون النص المراد تفسيره وثيق الصلة
بنصوص القانون الأخرى باعتباره جزءاً منه لكي تظهر هذه الطريقة أثرها في تحديد
معنى النص القانوني المزمع تفسيره.
وإن تقريب النصوص بعضها مع البعض يؤدي
إلى تدارك ما بها من نقص فقد يكمل بعضها بعضاً أو يفسر المجمل فيها أو يقيد المطلق
كما نلاحظ أن الأحكام الواردة على سبيل الحصر والاستثناء لا يقاس عليها ولا يتوسع
في تفسيرها لأنها تبنى على ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فمثل هذه النصوص يجب أن
تفسر تفسيراً ضيقاً وأن يقتصر حكمها على ما ورد بشأنه.
2- طرق
التفسير الخارجية:
أ- الأعمال التحضيرية: وهي
جميع الأعمال التي سبقت إقرار التشريع أو عاصرت تفنينه كالمناقشات التي مرت خلال
مراحل التصويت وملاحظات اللجان المتخصصة ومحاضر جلسات المجالس التشريعية والمذكرات
الإيضاحية.
والرجوع إلى هذه الوسائل يساعد في معرفة
الأسباب الموجبة للتشريع والنية الحقيقية للمشرع والمذكرات التحضرية كإحدى طرق
التفسير نصت عليها المادة(18) مدني يمني ويجب أن نلاحظ أن المذكرة الإيضاحية ليست
جزء من التشريع وليس لها أي صفة رسمية وهي
تعبر عن رأي واضعها وحضوره الشخصي والتي قد لا تتفق ونية المشرع الحقيقية.
ب- الكتب الشارحة: تقضى
المادة(18) مدني يمني بأن: الكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية مرجع من
مراجع تفسير القوانين ويتبادر إلى الذهن أن المشرع اليمني عازم على إصدار كتب تشرح
القوانين.
ج- المصدر التاريخي: وهو
المصدر الذي يستمد منه المشرع نصوص التشريع وباستطاعة المفسر الاستفادة من الأصل
الذي اقتبس منه التشريع في تفسيره وتعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر التاريخي
للقانون المدني اليمني.
د- المبادئ العليا للتشريع
: المبادئ العليا في القانون هي مبادئ الشريعة الإسلامية .(6)
إلغاء
القواعد التشريعية وغير التشريعية:
-
تنص
المادة الثانية من القانون المدني اليمني على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا
بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع
القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع.
-
وقد
يكون الإلغاء صريحاً كما في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم(19)
لسنة1992م الخاص بإصدار قانون مدني حيث نصت على أن يلغى القوانين 27،11،10
لسنة1979م والصادرة في صنعاء والقانون رقم281 المدني الصادر في عدن.
-
الإلغاء
الضمني: ويراد به إلغاء القاعدة القانونية الذي يستخلص من حالة التعارض من
قاعدة قديمة وأخرى جديدة تحل محلها إذا كانت القاعدة القانونية
القديمة والجديدة بنفس الدرجة والقوة أما إذا
اختلف القوة بين القانونيين فيطبق القانون الأقوى مثل القانون والدستور والقانون
واللائحة أو من تشريع جديد لموضوع سبق وأن نظمه تشريع قديم ويتحقق هذا الإلغاء في
صورتين:
أ)
التعارض
بين قاعدة جديدة وأخرى قديمة: إذا صدر قانون جديد متضمناً قاعدة أو قواعد تتعارض
مع ما هو مقرر في التشريع القديم بحيث يتعذر تطبيق القاعدة او القواعد في آن واحد
والعمل بكليهما فيعتبر أن القانون اللاحق قد ألغي ضمناً القانون القديم.
أما إذا أمكن التوفيق بين القواعد القديمة
والجديدة فلا يعتبر أن القانون اللاحق ألغي القانون السابق وإنما يطبقان معاً كل
منهما بالنسبة للحالات التي تتناولها أحكامه كأن يكون يحتوى القانون نصا عاماً
والنص الجديد نصا خاصاً ففي هذه الحالة بعد النص الخاص استثناء من النص العام
ويعمد إلى تطبيق بالنسبة للأمور التي جاء لتنظيمها ثم يطبق النص العام فيما عدا
ذلك.
ب)
تنظيم
الموضوع نفسه من جديد إذا صدر قانون جديد ينظم موضوعاًَ سبق وأن نظمه تشريع قديم
فإنه يستخلص أن القواعد الجديدة وقد نسخت القواعد القديمة التي عارضتها والتي لم
تعارضها والعلة تفيد انصراف المشرع إلى العدول عن التشريع القديم.
ويلاحظ
أنه من النادر أن يعيد المشرع تنظيم موضوع كان ينظمه تشريع سابق دون ان ينص في
التشريع الجديد على إلغاء التشريع السابق صراحة لذلك فإن الفقه لا يجد أمثله
يضربها على الإلغاء الضمني بهذه الطريقة.(7)
هل ينطبق التعارض على نص المادتين؟
وكيف تفهم المادتين (وجهة نظر خاصة)؟
مادة
(16) :
قانون
الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م:
( للمشاريع أن تستورد
بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو
تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون
الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية وعلى مسؤلي الجمارك الإفراج عن تلك القرارات
المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة دون
حاجة لأية أوراق أو إجراءات أخرى) .
مادة
(15):
قانون
رقم (23) لسنة 97م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية :
( ب- مع الاحتفاظ
بحقوق الوكيل يجوز استثناء من أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة السماح بالاستيراد
المباشر عن غير طريق الوكيل المسجل إذا ثبت للوزارة بصورة قطعية رفض الوكيل مهر
طلب فتح الاعتماد بخاتمه دون مبرر) .
-
بأعمال
شروط التعارض على المادتين نلاحظ:-(وجهة نظر خاصة)
أ- أن المادتين ليستا متنافيتين بحيث
تدل أحدهما خلاف ما تقتضيه الأخرى.
ب- لا يوجد تضاد في الحكم فالمادة
الأولى تنظم الإعفاء الجمركي سواء كان بالاستيراد المباشر أو غير المباشر بينما
المادة الثانية تنظم الاستيراد المباشر والاستيراد عن طريق الوكيل.
ج- أن المادتين ليستا متحدتين في الزمان
والمكان والمحل والقوة فمن حيث المحل تنظم المادة الأولى طريقة الاستيراد للمشاريع
الاستثمارية بذاتها في الأشياء التي يجوز فيها الاستيراد مباشرة أو عن طريق الغير
والمقصود بالغير الوكلاء التجاريين –الوكلاء بالعمولة السماسرة...الخ بينما تنظم
المادة الثانية طرق الاستيراد عبر الغير والاستثناء الوارد للسماح بالاستيراد
مباشرة.
معد البحث
المحامي/ أمين الربيعي
15/8/2006م
(1)
تعارض البينات القضائية صـ4-5-6-7-8 –تأليف
القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي-مكتبة الكاملابي –القاهرة -1406هـ-1986م.
(6)
المدخل لدراسة العلوم القانونية
صـ206-207-208-209-210 تأليف يحيى قاسم علي الطبعة الأولى 1997م – كوميت للتوزيع – القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي