أحكام
جريمة النصب
المــادة(310):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من
توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره
وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ( نصب ) او
اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة)
أركان
جريمة النصب:
الركن
المادي :
حدد
القانون السلوك المادي المكون لجريمة النصب بأنه الكذب البالغ درجة الإحتيال على
المجني عليه والذي ينتج منه تسليم هذا الأخير مالا من امواله إلى الجاني فيتسلمه
هذا منه... والسلوك الواحد في الجريمة رغم تناوب صوره هو سلوك الإحتيال وحدد له
نموذج الجريمة الصور الآتية:ـ
1. إستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ
الذي أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
2. التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للجاني
ولا له حق التصرف فيه.
3. إتخاذ إسم كاذب
4.
إتخاذ
صفة غير صحيحة.
والقاسم
المشترك بين هذه الصور هو الكذب المنمق لا الكذب عارياً.
ص1232
تعتبر الطرق
الإحتيالية من أكثر وسائل الخداع (أفعال الإحتيال) التي يستخدمها المحتالون
إنتشاراً في العمل المصرفي...ويلزم لإعتبار ما صدر من الجاني قبيل الطرق
الإحتيالية أن تتوافر فيه ثلاثة عناصر هي :
1- الكذب
2- المظاهر الخارجية.
3- إيهام المجني عليه
بأمر من الامور المحددة الواردة في القانون (غايات الطرق الإحتيالية)36
الكذب هو تغيير
الحقيقة أي جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة.
ويترتب على ذلك أن
جريمة النصب لا تقع إذا كان المحتال صادقاً فيما أدلى به من للمجني عليه ولو ترتب
على ذلك أن استولى المحتال بغير حق على مال المجني عليه.
37
ولا عبرة بطريقة
الكذب التي يعبر بها الجاني عن كذبه فقد يكون بالقول أو بأي فعل يصدر كالكتابة
ويمكن أن يكون هذا الفعل بالإيماء للإشارة إلى دلالات معينة معروفة مادام ذلك
صالحاً للتعبير عن مضمون فكري.38
والكذب المجرد لا
يكفي لتوافر الطرق الإحتيالية مهما صاغه قائله في صورة منمقة لان الصدق والكذب من
الأمور المألوفة لدى المجتمع وإنما ينبغي عليه أن يتحرى صحته خاصة إذا كان المتلقي
محترفاً متخصصاً كالبنك فإن هو قصر في هذا الواجب يكون قد فرط في حقه ولا يكون
جدير بحماية القانون.
ولذا لا يعد إحتيالاً
أن يقدم شخص صورة وكالة رسمية إلى البنك صادرة لذلك الشخص من الغير تخوله حق فتح
الحسابات والسحب منها وحق الإقتراض ويهمل البنك في الإطلاع على أصل تلك الوكالة
ولا يتحقق منها وهو شخص محترفللعمل المصرفي ومتخصص فيه ولا يغيب عنه ضرورة الإطلاع
على أصل الوكالة وأخذها لديه أو أخذ صورة منها مطابقة للأصل كما توجب ذلك قواعد
العمل المصرفي .39
وقد قضت محكمة النقض
المصرية بأن جريمة النصب (الإحتيال) تتطب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من
المتهم المجني عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا
الإحتيال ... فمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها
لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب (الإحتيال)
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على
الإعتقاد بصحته.40
قد يستعين المحتال في
تدعيم كذبه بأوراق وقد تكون هذه الأوراق صحيحة أو مزورة منسوباً صدروها إلى الغير
أي يدل ظاهرها على أنها صادرة من الغير (وهذا هو الغالب) وبصرف النظر عما إذا كان
ذلك الغير له وجود أم لا.فإذا كانت الأوراق التي إستعان بها المحتال لتدعيم كذبه
صحيحة فلا تتوافر الطرق الإحتيالية لأن الكذب المجرد لا تقوم به تلك الطرق.ص54
ـ قد يستغل المحتال
وقائع أو ظروفاً قائمة (أي موجودة من قبل) بهدف تحقيق الغرض الذي يسعى إليه وهو
خداع المجني عليه. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المحتال قد إستعان بتلك الوقائع
أو الظروف لتدعيم كذبه.59
غايات الطرق
الإحتيالية
لا يكفي لقيام الركن
المادي في جريمة الإحتيال أن يكذب المحتال وأن يدعم كذبه بمظاهر خارجية أو أعمال
مادية وإنما يلزم بالإضافة إلى ذلك أن تتجه الطرق الإحتيالية (المظاهر الخارجية أو
الأعمال المادية) إلى تحقيق إحدى الغايات (الأغراض) التي حددها القانون.63
ـ التصرف في مال ثابت
أو منقول ليس ملكاً للمحتال ولا له حق التصرف فيه :
ـ إتخاذ إسم كاذب أو
صفة غير صحيحة:
فإذا توصل الجاني إلى
الإستيلاء على مال الغير بأن أتخذ لنفسه إسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة فيكون قد
أرتكب جريمة الإحتيال (النصب) حتى ولو لم يستعمل شيء من شيئاً من الطرق الإحيتالية
الأخرى إذ يكفي الكذب وحده بإتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة لقيام ركن التدليس في
جريمة الإحتيال دون حاجة إلى ان يؤيد المحتال إدعائه هذا الإسم أو تلك الصفة
بمظاهر خارجية أو اعمال مادية.وقد يكون ذلك كتابتاً أو شفوياً
والصفة غير الصحيحة
هي المقام أم المركز الذي يدعي شخص على غير الحقيقة أنه يشغلة في المجتمع سواء
تعلق ذلك المركز أو المقام بمولد الشخص أو بنشأته أو بمصاهرته أو بمؤهلاته أو عمله
... وإذا أدعى شخص كذباً على البنك بأنه وكيل عن عميل للبنك وتسلم مال الأخير من
البنك بزعم توصيله إليه فإنه يكون متخذاً صفة كاذبة ويكفي هذا وحده لتكوين ركن الإحتيال
ولو لم يكن فهي إستعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ومجرد
إتخاذ صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الإحتيال دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب
الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية. 80 ، 81
العنصر الثاني من
الركن المادي
النتيجة الإجرامية في
جريمة الإحتيال هي تسليم المال للمحتال وهو ما يبتغيه .87
علاقة السببية
يشترط لتوافر علاقة
السببية بين فعل الإحتيال وتسليم المال الشروط الاتية:ـ
1.
أن يؤدي فعل الإحتيال إلى وقوع البنك في الغلط.
2.
أن يدفع الغلط البنك إلى تسليم المال للمحتال.
3.
أن يكون تسليم المال لاحقاً على فعل الإحتيال والغلط. 95
الركن المعنوي لجريمة
الإحتيال:ـ
المقصود بالعمد أو
القصد الجنائي أن يكون الفعل قد جاء متفقاً مع ما كان يريده فاعله
والركن المعنوي أو
القصد الجنائي هو علاقة تربط بين ماديات الجيمة وشخصية المحتال وهذه العلاقة هي
محل للوم القانون وتتمثل فيها سيطرة المحتال على الفعل وآثاره وجوهرها الإرادة.أي
السلوك الذهني والنفسي للجاني تجاه الفعل الإجرامي الذي حدث.96
المستشار القانوني / عبدالفتاح سلمان . الإحتيال في العمل المصرفي في الدول
العربية وطرق مكافحتها.ط.2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي