من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 22 فبراير 2022

القرار الإداري

 

 القرار الإداري

 

تعريفة :

عرفة القضاء المصري بأنه : "إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ،وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين منى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة "([1])

وعرفة الفقهاء بأنه " عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة "([2]).

 

 أركانه:

أولاً / القرار الإداري عمل قانوني :

العمل القانوني هو عبارة عن إفصاح أو تعبير عن الإرادة بقصد ترتيب أثر قانوني([3]).

وحيث أن القرار الإداري هو العمل القانوني الذي يؤثر في المراكز القانونية للأفراد, فإن كلاً من الأعمال المادية للإدارة والإجراءات التنفيذية البحتة للقانون والأعمال التمهيدية السابقة على صدور القرار والأعمال اللاحقة لصدور القرار بشأن تنفيذه أو تفسيره, لا تعتبر من قبيل القرارات لإدارية كونها لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد ([4]).

 ثانياً / القرار الإداري عمل صادر بالإرادة المنفردة :

وهنا يبرز العنصر الثاني في القرار الإداري ، وهو كونه عملاً يصدر بالإرادة المنفردة "للإدارة " أو عملاً  يصدر من جانب واحد هو الجهة الإدارية وهذا العنصر هو الذي يميز القرار الإداري عن العقد الإداري( [5]).

حيث أن القرار الإداري يصدر بإرادة الإدارة وحدها بينما العقد الإداري يصدر ويتم بإدارتين معاً هما إرادة الفرد وإرادة الإدارة .

وإذا كان القرار الإداري يتميز بأنه عمل يصدر بالإرادة المنفردة أو من جانب واحد " إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يصدر حتماً من شخص واحد ، وذلك أن السلطات الإدارية قد تكون سلطة فردية كالوزير ولكن أحياناً قد تكون السلطات الإدارية ذات تكوين جماعي أي تتكون من عدة أشخاص ويحدد القانون أن إصدار الإدارية من اختصاص تلك السلطة الإدارية الجماعية بأغلبية أعضائها مثل : قرارات مجلس الوزراء .

 ثالثاً/ القرار الإداري يصدر عن جهة إدارية :

وهو أن يصدر القرار الإداري  عن جهة إدارية عامة أو سلطة إدارية, وعلى ذلك فإن القرار الإداري الصادر من شخص من أشخاص القانون الخاص, أي الأفراد والهيئات الخاصة لا يمكن اعتباره قراراً إدارياً.

والجهات أو السلطات الإدارية التي تصدر القرار الإداري هي السلطات التي تتبع أحد أشخاص القانون العام الداخلي ([6]).

وأشخاص القانون العام هم :

1. الدولة وتشمل كل الهيئات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية .

2.  الأشخاص العامة المحلية :

 وهي الوحدات المحلية والمحافظات والمديريات وينتج عن ذلك رؤساء تلك الأشخاص العامة والمجالس المحلية تعتبر سلطات إدارية وقراراتها تعتبر قرارات إدارية ([7]).

3.  الأشخاص العامة المرفقية :

وهي أشخاص معنوية عامة يتخصص كل منها في إدارة مرفق من المرفق العامة مثل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .

 

شروط صحة القرار الإداري :

1)   الاختصاص :

ويعني ذلك أن القرار الإداري يجب أن يصدر من عضو السلطة الإدارية المختصة قانوناً بإصدار هذا القرار .

والأصل أن الاختصاص بإصدار القرار الإداري لا ينعقد لكل الموظفين العموميين بل لفئة محدودة جداً

_ صور الاختصاص :

 أ_  عدم الاختصاص الموضوعي: 

ويتحقق إذا قامت إحدى الجهات الإدارية بإصدار قرار في موضوع لا تملك قانوناً إصداره لأن تلك السلطة تملكها جهة إدارية أخرى .

ب_ عدم الاختصاص الزمني :

وهو صدور القرار الإداري, في وقت لا يكون الاختصاص بإصداره قد انعقد أو تحقق لمن أصدره .

جـ _ عدم الاختصاص المكاني :

ويكون القرار الإداري معيباً إذا صدر من أحد أعضاء السلطة الإدارية قرار يخرج عن دائرة اختصاصه المكاني أو الإقليمي, كأن يصدر أعضاء السلطة الإدارية في محافظة قرار يتعلق بعضو آخر في محافظة أخرى .

 

2)    الشكل والإجراءات :

لا يشترط في القرار أن يكون مكتوباً بل يمكن أن يصدر القرار في أسلوب شفوي ويأخذ قيمة القرار الإداري([8]).

ومن حيث الإجراءات الأصل أنه لا يشترط إتباع إجراءات أو خطوات معينة قبل إصدار القرار .

ولكن على سبيل الاستثناء قد يقرر القانون ضرورة صدور القرار في شكل خارجي معين كأن يصدر كتابة أو أن يكون مسبباً أي يتضمن صراحة أسبابه في ذات القرار .

وفي هذه الأحوال يجب أن يستوفي القرار الشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون .


 3)    السبب:

يجب أن يقوم القرار الإداري على سبب صحيح يبرره ويمثل علة إصداره .

وسبب القرار هو المخالفة التي ارتكبها الموظف والتي تمثل خروجاً على واجبات الوظيفة .

 

رابعاً / محل القرار :

محل القرار الإداري هو موضوعه أو مادته  أو محتواه وهو أيضاً ذلك الأثر القانوني الذي يحدثه أو يرتبه هذا القرار .

ويشترط شرطين في محل القرار الإداري :

1_ أن يكون هذا المحل ممكناً تنفيذه من الناحية الفعلية .

2_ أن يكون المحل جائزاً قانوناً .

فإذا تخلف أحد هذين الشرطين كان القرار معيباً في محله واجب الإلغاء بل معدوماً في حالة تخلف الشرط الأول([9]).

 

خامساً / الغاية :

القاعدة العامة التي يرد عليها استثناء هي أن كل قرار إداري يجب أن تكون غايته هي تحقيق المصلحة العامة( [10]).

وهذا يعني أنه إذا ثبت أن الهدف من القرار الإداري لم يكن المصلحة العامة, بل كان الهدف هو تحقيق مصلحة شخصية, كان القرار الإداري معيباً بإساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء, وعليه فإن القرار الإداري يكون صحيحاً إذا صدر مستوفياً شروطه الخمسة, ومن ثم إذا لم يكن القرار صحيحاً في عنصر من تلك العناصر أصبح القرار غير مشروع ومخالف للقانون, ويجب على القضاء المختص إلغائه.


  المراجع:                                  

 [1] ) الوجيز في القانون الإداري _ د/ احمد شرف الله  _صــ158ـ.

[2] ) نفس المرجع _ صـ159ـ.

[3] ) نفس المرجع _ صـ159ـ.

[4] )    صــ160ـ

[5] )  صـ163ــ

[6] ) الوجيز في القانون الإداري _ صـ165ـ.

[7] ) الوجيز في القانون الإداري _ صـ170ـ.

2 ) الوجيز في القانون الإداري _ صـ170ـ

[9] ) الوجيز في القانون الإداري _ صــ171ـ.

[10] ) الوجيز في القانون الإداري _ صـ102ـ.

ليست هناك تعليقات: