من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 18 أبريل 2022

الحجر في الفقه والقانون اليمني

 

 

الحجر في الفقه والقانون اليمني

 الحجر لغة :

 هو منع التصرف, يقال حجر القاضي عليه, أي منعه بالتصرف في ماله.

 الحجر في الاصطلاح :

تتمثل مشروعية الحجر من قولة تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْروفا)

 تعاريف الفقهاء للحجر:

ذكر الزيدية في الحجر هو:

 قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.

 وعرفة ابن قدامة من الحنابلة بقوله:

منع الانسان من التصرف في ماله.

 واما الحنفية فقد عرفوا الحجر بقولهم:

هو منع شخص من تصرفه القولي, ويقال لذلك الشخص بعد الحجر.

 عند المالكية:

 الحجر هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه, فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله, فدخل بالتعريف الثاني حجر المريض والزوجة, ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس, فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء.

  بالنظر إلى جل التعاريف السابقة وان اختلف التعبير، فجميعها تتفق في المضمون من حيث المنع من التصرف، غير ان تعريف المالكية للحجر يبين لنا التركيز على مطلق تصرف المحجور عليه بما يدخل في التعريف على إطلاقه, فيصبون بذلك معنى الفلس كسبب داخل في الحجر، بما يمكن معه استخلاص تعريف للحجر أقرب له علاقه بالفلس.

 تعريف الحجر في القانون اليمني:

عرفت المادة (55) من القانون المدني الحجر:

 هو منع الشخص من التصرف في ماله, ومنع نفاذ تصرفه فيه.

وبناء على ما سبق فإن المشرع اليمني في تعريفة للحجر لم يخرج عن المعنى الذي ذهب اليه الفقهاء في الشريعة الإسلامية, فالغاية من الحجر تكون بمنع التصرف سوء كان تصرفاً قولي او لزوم فعله.

 الفرق بين الحجر والإفلاس في الفقه:

لما كان الحجر مانعاً من التصرف في الحق، فإنا هذا المنع يكون راجعاً لعدة أسباب.

 يقسم ابن قدامة الحجر إلى ضربين, الأول حجر على الإنسان لحق نفسه، والثاني حجر على الانسان لحق غيره, فمن المعلوم شرعاً ان مناط التصرف هو العقل, وبهذا يكون ما يؤثر في العقل يؤثر في التصرف. فيكون الصغر والعته والجنون اسباباً من اسباب الحجر تعود للمحجور نفسة,  فيقرر الحجر لمصلحة من توفر فيه السبب حماية له، كما أن العجز في حفظ المال وادارته على وجه المصلحة يعد سبباً في الحجر أيضا، فحكمة التصرف في المال تقتضي استغلاله بالنماء، والعجز في ذلك يوقع الحجر حماية للغير, كما في الحجر على المدين والمفلس والمريض عند تصرفه بأكثر من ثلث ماله, فهي تعود إلى غير المحجور, وبذلك يكون الإفلاس احد أسباب الحجر في الشريعة, والمقرر لحماية الغير.

 انواع الحجر في القانون اليمني:

قسم المشرع اليمني اسباب الحجر في المادة (55) من القانون المدني الحجر الى نوعين :

1-حجر لمصلحة المحجور عليه, يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه .

2-حجر لمصلحة الغير, يكون على المفلس لمصلحة دائنيه, وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه, وعلى الراهن لمصلحة المرتهن, وغير ذلك مما ينص عليه القانون.

 الفرق بين الحجر والإفلاس في القانون اليمني:

من خلال تقسيم المشرع اليمني الحجر من حيث المصلحة, فيكون المشرع قد اعتد في تقسيم الحجر على النهج الذي ذهب عليه فقهاء الشريعة الإسلامية, وبهذا تكون الغاية من الحجر منع المدين من التصرف عن امواله, حيث أن سبب الحجر هنا هو العجز عن الوفاء بالديون, فيكون الإفلاس سبباً من اسباب الحجر قرر لمصلحة الغير ( الدائن) يختلف عن حجر المجنون والسفيه والصغير, حيث شرع الحجر لمصلحتهم بسبب نقص أهليتهم, أما الحجر على المدين المفلس يقع عليه وهو كامل الأهلية.

 

 

 

 

 

 

 

الأحد، 17 أبريل 2022

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

 

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

 

مقدمة:

من المعلوم لدى الكافة أن الملكية الخاصة لها حرمة, وهي كذلك محمية وفقاً للعرف والقانون ، والاعتداء عليها أو حتى المساس بها والانتقاص منها جريمة يعاقب عليها القانون, لذا نصت المادة ( 7 ) من الدستور اليمن على:

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :

أـ ............... ب ـ .................. ج ـ حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

 مادة (1159) :

 لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي, وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (3):

 يكون الاستملاك بشكل عام إما إداريا أو رضائياً, وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فلطالب الاستملاك الرجوع إلى الاستملاك القضائي ، وفي جميع الأحوال لا يلجأ إلى  الاستملاك من أملاك المواطنين إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض.

مما سبق يتضح أن الملكية الخاصة لا يجوز أن  تنتزع إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض ، فإذا لم توجد يكون الاستملاك من ممتلكات المواطنين  للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل ، وفقاً للطرق التي حددت في القانون:

 

 

طرق نزع الملكية للمنفعة العامة :

1 ـ  الاستملاك الرضائي :

تحاول الإدارة من حيث الأصل الحصول على العقار الخاص إختياراً من قبل مالكه ، وذلك بمقتضى عقد بيع بين الطرفين، وبوصف الإدارة كفرد طبيعي وليس بوصفها شخصية اعتبارية ذات امتياز .

 ومفهوم الاستملاك الرضائي وفقاً لنص المادة (6) الفقرة (1) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، هو أنه :

للجهات التي يجوز لها استملاك العقار قانوناً أن تتفق مع مالك العقار على استملاكه رضائياً بعوض، عيناً أو نقداً ، أو بما تراه لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون ، وإذا كان العقار مملوكاً على الشيوع لزم موافقة جميع الشركاء, أو من يمثلهم قانوناً.

2ـ الاستملاك القضائي :

عند تعذر الاستملاك الرضائي تلجأ الإدارة إلى الاستملاك القضائي وفقاً للقانون ، وهو يعد الطريق الثاني الاستثنائي للاستملاك للمنفعة العامة.

والذي يكون وفقاً لنصوص المواد بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، وبيانها  كالتالي :

المادة ( 7 ) بقولها:

 على الجهة التي يجوز لها استملاك العقارات قانوناً تقديم طلب الاستملاك إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة التي يقع العقار في دائرتها, متضمناً تحديد المشروع ذي النفع العام المطلوب استملاك العقار لمصلحته, وبيان بأسماء مالكي العقار أو حائزيه الحقيقيين ، وعناوينهم وموقع العقار وخارطة تبين المساحة المطلوب استملاكها, وبيان تحقق الاضطرار للاستملاك وكافة البيانات اللازمة.

مادة (8):

1ـ تحدد المحكمة المختصة موعد نظر طلب الاستملاك خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها, وتشعر دائرة السجل العقاري بعدم اجراء أي تصرف على العقار .

2ـ تدعوا المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المحدد.

3ـ تتحقق المحكمة في أول جلسة من توافر الشروط الواردة في هذا القانون, وبالذات في ما يتعلق بالمنفعة العامة, والاضطرار للاستملاك وخلو طلب الاستملاك من التعسف, وتكلف مقدم طلب الاستملاك بإكمال النقص أن وجد ، ولها رد الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حالة ردها لطلب الاستملاك تشعر دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري بالعقار المطلوب استملاكه.

4ـ تكلف المحكمة لجنة التقدير بتقدير قيمة التعويض العادل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإحالة.

مادة (9) :

1ـ تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال, متحرية العدل والحق إن لم تتمكن من الوفاق بين الطرفين.

2ـ يتحمل طالب الاستملاك كافة مصاريف إجراءات طلب الاستملاك .

3ـ يتحمل طالب الاستملاك تعويض صاحب العقار عن ما لحقه من مصاريف واتعاب المحاماة, إذا حكمت المحكمة برفض طلب الاستملاك.

مادة (10):

 1ـ يدفع المستملك التعويض خلال شهرين نقداً ولو بواسطة المحكمة, أو عيناً إن طلب المستملك منه ذلك إن كان ممكناً.

2ـ إذا كان العقار المطلوب استملاكه  لا يملك صاحبه غيره وهو مأواه أو مصدر رزقه, فيجب معالجة وضعه عند التعويض بما يضمن إعادة حاله, على الأقل إلى مثل ما كان عليه .

3ـ تشعر المحكمة دائرة السجل العقاري بتسجيل العقار باسم المستملك بعد تأكدها من دفع قيمة التعويض ، أو بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه إذا قبل استملاك عقار اخر على سبيل التعويض.

مادة ( 11 ):

 دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الأخرى لا توقف إجراءات الاستملاك, وإذا ثبت الملك للغير فينتقل ما يثبت من الملك  والحقوق إلى بدل الاستملاك إن ارتضاه ، وإلا  أعيدت معه إجراءات الاستملاك ويعود المستملك بما غرمه  على من غرّه.

 

 شروط الاستملاك للمنفعة العامة :

حتى لا يكون الامر متروك للفوضى ، واستخدام القوة للاستملاك ، وبدون أي ضوابط تبين كيفية الاستملاك  تضمن فيه حق المالك في التعويض العادل والمناسب ، وعدم التعسف في أخذ وانتزاع ملكيته بدون وجه حق  وبدون أي مبرر قانوني يجيز ذلك، وضع المشرع شروط هي:

مادة (1) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، يجب على الإدارة الالتزام بها عند قيامها بنزع الملكية الخاصة ، وهذه الشروط هي :

1ـ الاستملاك ينبغي أن يرد على عقار : أي أن المنقول لا يجوز نزع ملكيته.

2ـ أن يكون الاستملاك لصالح شخص معنوي عام : لأن الأشخاص المعنوية العامة موكول إليها اصلاً تحقيق المنفعة العامة ، ومن أجل ذلك منحت تلك الصلاحية في نزع الملكية للمنفعة العامة .

3ـ أن  يكون نزع الملكية لمنفعة عامة : ومن أجل ذلك حدد التشريع مجالات المشاريع ذات النفع العام, التي يجوز الاستملاك من أجلها, في نص المادة (2) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، بقولها:

 يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الاتية :

أـ المشاريع الضرورية التي ليس فيها أكثر من خيار من حيث المكان ،مثل :

1ـ مجاري المياه ، ومواقع الثروات المعدنية والنفط والغاز ، والمطارات والمرافئ والسدد ومشروعات الري والشرب .

2- الملاجئ والخنادق والمنافذ, والمنشئات التي تفتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

ب ـ المشاريع الضرورية التي فيها أكثر من خيار من حيث المكان ، مثل :

1-المساجد والمقابر والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات, والثكنات العسكرية وأقسام الشرطة والمذابح ودور الأيتام والأسواق والطرق .

2-المناطق الصناعية والمنشئات الزراعية, ومشاريع الكهرباء وخدمات الاتصالات والبريد.

3-الحدائق العامة والساحات والأندية الرياضة والمراكز الثقافية والمنشئات السياحية والتموينية والسكنية, والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقرة.

4ـ أن يتم نزع الملكية مقابل تعويض عادل :

يمثل نزع الملكية اعتداء على مصالح الأفراد مالكي العقارات، ومن ثم يجب أن يتم تعويض هؤلاء الأفراد المنزوعة ملكيتهم  ليتحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، يغطي كل الضرر الذي أصاب مالك العقار، وهذا ما تضمنه الدستور والقانون .

وللتثبت من تطبيق تلك الشروط القانونية في الواقع العملي, يخضع الاستملاك لإشراف القضاء المباشر.

 

الخاتمة :

من خلال جميع ما سبق بيانه بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، يتضح لنا أن:

1ـ تنزع الملكية للمنفعة العامة وللضرورة ، إما رضائياً بالاتفاق بين المالك والإدارة ، أو قضائياً بواسطة محكمة الاستئناف .

2ـ لا يقع نزع الملكية إلا على عقار, ولشخص معنوي عام ،  ولمصلحة عامة ، وبتعويض عادل.

3ـ في كلا الحالات لا يتم اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة ، إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض .

 

المصادر والمراجع:ـ

1ـ دستور الجمهورية اليمنية ـ المقرر بتاريخ 20 / 2 / 2001م .

2ـ القانون المدني اليمني رقم ( 14) لسنة 2002م .

3ـ قانون الاستملاك للمنفعة العامة اليمني رقم ( 1 ) لسنة 1995م .

4ـ الوجيز في القانون الإداري اليمني ـ الجزء الثاني (سلطات الإدارة ) ـ الطبعة الثالثة ـ لسنة ( 1433 ـ 1434هـ) ـ (2012ـ 2013م ) ـ للدكتور/ علي علي صالح المصري ـ أستاذ القانون العام ـ بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء .

 

إعداد / يوسف أحمد صالح الكميم.

مدى جواز تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث, وفق القانون اليمني

 

 

 

مدى جواز تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث, وفق القانون اليمني

 

 

 تعريف الوقف شرعاً:

هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد, والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح.

 

 

تعريف الوقف في القانون:

نصت المادة (3) مدني على:

الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً.

 

أنواعه:

1-  وقف أهلي.

2-   وقف خيري.

مادة(49) مدني: الوقف الأهلي هو ما وقف على النفس أو الذرية، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة.

 

تقسيم أموال الوقف في الفقه:

ذهب الفقهاء إلى أنه يتبع شرط الواقف في قسمة غلة الموقوف على الموقوف عليهم, من تسوية أو تفضيل بينهم أو تقديم أحد على أحد, وهكذا ...

 

أما إذا كان الموقوف دارا للسكنى مثلا, أو أرضا موقوفة للزراعة وكانت الدار أو الأرض لا تستوعب الموقوف عليهم, فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن:

 الحنفية والمالكية والشافعية:

قسمة أعيان الوقف بين المستحقين لا تجوز، لأن الموقوف عليه لا ملك له في العين الموقوفة عند هؤلاء الفقهاء، إنما حقه في منفعة الموقوف، فإذا جازت القسمة على الموقوف عليهم فإنما تجوز في المنافع.

 أما الحنابلة فالمشهور عندهم أن الملك في الموقوف يكون للموقوف عليه، وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك:

قال الحنفية:

 إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع, ونفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات، فإن طلب بعضهم القسمة لا يقسم, ولكن يتهايئون....

 قال الشافعية:

 قسمة الوقف بين أربابه ممتنعة مطلقا, لأن فيه تغييرا لشرط الواقف، ولا مانع من مهايأة رضوا بها كلهم، إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها.

قال  الحنابلة:

 الملك في الموقوف إنما هو للموقوف عليه.

 لذلك أجازوا قسمة عين الموقوف على الموقوف عليهم, إلا أنهم اختلفوا في جواز ذلك إذا كان الوقف على جهة واحدة، فقد جاء في شرح منتهى الإرادات:

 يصح قسم موقوف ولو كان موقوفا على جهة واحدة واختاره صاحب الفروع.

 قال عن شيخه تقي الدين:

صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة بلا مناقلة.

 ثم قال:

 والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن الأصحاب وجه، يعني كغيره من الوجوه المحكية، قال:

وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق بين كون الوقف على جهة أو جهتين، وفي المنهج: لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم، ومعلوم أن قسمة المهايأة التي يقول بها جمهور الفقهاء, إنما تكون إذا كانت على قوم أو جماعة معينين.

 

 

 قسمة أموال الوقف في القانون:

اولا: مدى جواز قسمة أموال الوقف بين ورثة المستأجر من الوقف:

لا يدخل الوقف ضمن تركة المستأجر من الوقف,  فلا تجوز قسمته بين الورثة إلا معايشة.

 نصت المادة (38) من لائحة تأجير الوقف على أنه:

 اذا مات المستأجر أو المنتفع فلا يجوز لورثته قسمة  الأوقاف المؤجرة له إلا معايشة (الحقوق والمنافع) ويجب عليهم قبل اجراء القسمة الرجوع إلى متولي الوقف المختص للإذن لهم بذلك رسميا, بعد التأكد مما يأتي:

1-  من حالة العين الموقوفة, وهل تقبل القسمة لمعايشة بدون ضرر على الوقف

2-  التأكد من توفر مصلحة للوقف ومراعاة شروط الواقفين

3-  التزام الورثة بتقديم ما يثبت انحصار وراثتهم والتزامهم بتجديد العقد, وتقديم الضمانات الكفيلة بالوفاء بالمحافظة على العين وتسديد مستحقات الوقف, كل عن حصته المحددة والتي يجب أن ينص عليها العقد.

 

ثانيا: الحكمة من منع قسمة الوقف :

 إن مجرد القسمة وتراضي الورثة على قسمة الشي, يعني أنهم قد تعاقدوا فيما بينهم على تقسيم تركة والدهم,  وإن كل قسم أو فرز قد آل إليهم, أي أن القسم أو النصيب قد صار من الحق الخاص بكل وارث  يتصرف به  كيفما يشاء وفي أي وقت يشاء.

كما أنه عندما تتم قسمة تركة الميت تجمع وتحصر أمواله كلها, وقفا  وحرا دقيقها وجليلها حيث تقسم بين الورثة, وعندئذ يختلط الحر بالوقف فيضيع الوقف, وبالفعل فقد ضاعت اوقاف كثيرة بسبب القسمة من جيل إلى جيل حتى ضاعت الأوقاف, وضاعت شهرتها بأنها من الوقف.

 

ثالثا: إجراءات قسمة منفعة الوقف:

سبق القول أن القانون قد اجاز على سبيل الاستثناء قسمة منفعة الوقف بضوابط وشروط معينة تضمنتها المادة (38) من لائحة تأجير الأوقاف السابق ذكرها, ويمكن تلخيص هذه الشروط والضوابط على النحو الاتي:

استخراج حكم انحصار ورثة المتوفي المستأجر من الأوقاف : قررت المادة (38) من اللائحة المشار اليها وجوب استخراج هذا الحكم ووثيقة انحصار الوراثة, من ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الأوقاف, للحصول على الاذن الرسمي بقسمة منفعة الوقف, والغرض من هذه الوثيقة أن تتأكد وزارة الأوقاف أن الوثيقة المشار إليها قد تضمنت كل ورثة المستأجر من الأوقاف, وأنه ليس هناك ورثة  اخرون قد يطالبوا الأوقاف بأية التزامات أو تبعات مترتبة على عقد الايجار.

 وحتى لا تكون قسمة منفعة الوقف  مثار الخلاف بين اقرباء المستأجرين, فيتعطل بسبب ذلك الانتفاع بالعين, أو تتعطل العين الموقوفة وبذلك يحصل الضرر للوقف .

 

اللاذن الرسمي بالقسمة من قبل وزارة الأوقاف:

 وهو اهم الشروط, بل إن الشروط الأخرى ماهي إلا متطلبات للحصول على هذا الاذن, فالأوقاف لا تصدر الاذن إلا إذا تحققت الشروط الاخرى . وقد اشترطت الاذن بأجراء قسمة منفعة الوقف المادة (38) من لائحة الأوقاف , واشترطت أن يكون هذا الاذن رسميا, وذلك يعني  أن يكون مكتوبا في ورقة رسمية وعليها توقيع الموظف المختص قانونا وختم الجهة المعنية بالأوقاف, لأن الاذن الرسمي يجب أن يكون صادرا من الموظف المختص قانونا وبالورقة الرسمية التي عليها شعار الدولة وختم الجهة المعنية , وبناء على ذلك فلا مجال لقبول الموافقة الشفوية ولو كانت ثابتة بالشهادة, وكذلك لا مجال لقبول الاذن الصادر من غير الأوقاف ولو كانت الجهة التي وافقت أو اذنت جهة رسمية كهيئة الاراضي, والغرض من الاذن هو أن تتأكد وزارة الأوقاف من توفر الشروط الاخرى للاذن .

 

أن تكون القسمة قسمة منفعة وأن تكون عين الوقف المطلوب قسمتها قابلة لقسمة الانتفاع من غير ضرر بالوقف :

وقد اشترط اللائحة ذلك حسبما ورد في المادة (38) السابق ذكرها حيث اشترطت صراحة أن تكون القسمة قسمة منفعة أو قسمة معايشة, أي أن يكون غرض المقاسم من القسمة هو انتفاعه بنفسه بجزء من العين, فلا يكون قصده من ذلك البيع للعين أو التنازل عنها أو التصرف فيها على نحو يخالف ما تم الاتفاق عليه فيما بين المورث والاوقاف, وفي هذا الشأن يشترط ايضا أن تكون العين المطلوب قسمة منفعتها قابل لقسمة منفعتها, كأن تكون ارض زراعية واسعة قابلة لانفصال الورثة في الانتفاع بها, كمستأجرين من الأوقاف كل القسم الذي صار له, أو تكون دار قائمة على ارض الوقف مكونة من شقق وطوابق تسمح لكل واحد من الورثة بأن يستأجر من الأوقاف طابق أو شقة وهكذا, كما يشترط أن لا يترتب على القسمة أن يلحق الضرر بالوقف , وذلك يعني أن لا يترتب على القسمة انقاص القيمة الإيجارية أو بقاء اجزاء غير قابلة للإيجار, أو يترتب عليها تجديد ايجار كان قد اوشك على الانتهاء, أو اثقال العين المراد قسمة منفعتها بالتزامات واعباء.

 

توفر مصلحة الوقف :

 وقد ورد هذا الشرط ضمن المادة (38) من اللائحة السابق ذكرها, وتتوفر المصلحة بإقرار الورثة بالمحافظة على العين وعلى الاجزاء القابلة للقسمة, والتي ستؤول اليهم بموجب قسمة المنافع, وكذا تتحقق منفعة الوقف ايضا بزيادة القيمة الإيجارية, كما تتحقق بقيام الورثة المقتسمين لمنفعة العين

بتحسينها, واضافة تحسينات واصلاحات فيها وغير ذلك .

مراعاة شروط الواقفين :

 فكل عين موقوفة ومؤجرة من قبل وزارة الأوقاف لها واقف حدد شروط العين الموقوفة, فقد يكون الواقف قد حدد وجه الانتفاع بالعين وطريقة دفع الغلول.....ولا شك أنه يجب مراعاة شروط الواقف عملا بقاعدة (شرط الواقف كشرط الشارع) .

 

التزام الورثة بتجديد عقد الإيجار :

 فتقسيم منفعة العين الموقوفة على الورثة يعني تعدد التزامات الورثة, فلم يعد المستأجر واحدا كما كان الحال في حياة المورث, ولذلك فقد صار كل وارث بمثابة مستأجر جديد من الأوقاف, لذلك يجب أن يتحقق فيه وصف المستأجر, ولا يتحقق هذا الوصف والصفة إلا بأن يقوم كل واحد من الورثة بإبرام عقد ايجار واحد فيما بين الورثة جميعا وبين  وزارة الأوقاف, حيث تتضمن ديباجة العقد أسماء الورثة وصفاتهم كطرف واحد والاوقاف طرف, وذلك إذا كانت العين الموقوفة كاملة ينتفع بها كل الورثة, وإذا كانت العين قابلة للقسمة والانفصال فيجب أن يقوم كل وارث بإبرام عقد ايجار بالجزء أو القسم الذي آل اليه بموجب قسمة المنافع, وابرام عقود ايجار جديدة فيما بين الورثة.

 والأوقاف له اهمية بالغة في إقرار الورثة بانهم مجرد مستأجرين وليسوا ملاك للعين, وذلك يحافظ على الوقف من العبث والضياع, وإذا كانت القسمة بفصل اجزاء العين إلى اقسام تسلم للورثة, فلا يتم ابرام العقد  إلا بعد تمام القسمة .

 

تقديم الورثة للضمانات المطلوبة, للمحافظة على العين وسداد الايجارات للأوقاف :

وزارة الأوقاف مؤتمنة على نظارة الأوقاف العامة والاشراف عليها ومتابعتها والمحافظة عليها حسبما قرر الحكم محل تعليقنا, وفي حالات كثيرة تضطر وزارة الأوقاف إلى تكليف المستأجرين للوقف بأن يقدموا لوزارة الأوقاف الضمانات الشخصية والمالية المناسبة للوفاء بالإيجارات والغلول المستحقة للأوقاف والمحافظة على العين الموقوفة, وتطلب الأوقاف هذه الضمانات عندما تتعاقد مع اشخاص غير معروفين أو مجهولين, والورثة المقتسمون للمنفعة هم حديثو عهد بالتعامل مع الأوقاف, لذلك من حق الأوقاف أن تطلب تقديم الضمانات المناسبة والكافية للمحافظة على العين, أو الاجزاء التي آلت إلى كل واحد منهم, وإن يسدد الايجارات أو الغلول في المواعيد المتفق عليها .

يجب أن يكون عنوان وثيقة القسمة هو (قسمة منافع العين الموقوفة المؤجرة لمورثنا) كما يجب أن تتضمن هذه الوثيقة التصريح بأن القسمة ماهي إلا لمنفعة العين الموقوفة التي استأجرها المورث من وزارة الأوقاف ناظرة الوقف العام, وأن الورثة مقرون ومعترفون بأن العين ملك لله سبحانه وتعالى وأن المتولي للعين الموقوفة المؤجرة هو وزارة الأوقاف, وكذا يجب أن تتضمن وثيقة القسمة التقرير بأنه لا يحق لأي من الورثة التصرف فيما آل إليه من العين الموقوفة المؤجرة لمورثهم, إلا بأذن وزارة الأوقاف.

 

كيفيه تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث:

 استقر القضاء اليمني منذ1999م، على مبدأ عام وموجز هذا المبدأ حسبما استخلصته المحكمة العليا في أحد أحكامها هو أن:

(الوقف الذري الخاص, يكون استحقاق الذكر والأنثى فيه على السواء ).

هذا المبدأ الذي ارساه هذا الحكم يوافق المادة (23) من الدستور التي تنص على أن:

(حق الإرث مكفول طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون)

وكذا المادة (31) من الدستور التي تنص على أن:

 (النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون)

فضلاً عن أن المبدأ أو القاعدة المشار إليها التي ارساها هذا الحكم, توافق الاتفاقيات الدولية التي توجب المساواة بين الرجال والنساء.

 

المراجع:

-       المكتبة القانونية القضائية في المملكة العربية السعودية0

-       د. عبد المؤمن شجاع الدين   قسمة منفعة الوقف بحث منشور بمدونته الشخصية بتاريخ 1\6\2021

-        صفحة المستشار الٌقانوني علي المحمدي   face book

-       القانون اليمني

 

 

 

إعداد/ حمدان السامعي

مدى جواز الاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان, وليس أداة وفاء, في القانون اليمني

 

مدى جواز الاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان, وليس أداة وفاء, في القانون اليمني

 

تعريف شيك الضمان:

هو شيك كامل البيانات وصحيح, يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه على أن يبقيه لدية ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب علية ضمانا لدين أو واقعة معينة, حتى إذا لم يدفع الدين أو تحقق الواقعة على أن يرده إلية, ومتى توفر الدين أو متى تحققت الواقعة.

ولما كان شيك الضمان لا يختلف عن الشيك العادي من حيث البيانات الإلزامية, إلا أن يحرر أداة ضمان بدل من أداة للوفاء, فهل هذا الشيك يعتبر شيك من الناحية القانونية, وبالأحرى هل يحوز للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أن يغير من الطبيعة القانونية للشيك, ويحولوه إلى أداة ضمان...؟

نظم المشرع اليمني قواعد الشيك  في المواد (527-569) تجاري يمني

(ولا يمنع ذلك من تطبيق قواعد الكمالية على الشيك عند عدم نص خاص بالشيك, وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشيك (527) تجاري يمني.

والاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان هو تغير الطبيعة القانونية كأداة وفاء, حيث أن الشيك لا يعرف له إلا وظيفة  واحدة وهي أداة وفاء كالنقود تماما,  ولهذا فإن التشريعات في القانون اليمني والمصري لا تعترف بما يسمى شيك الضمان, لذا نجد محكمة النقض المصرية قضت في الطعن رقم 28691 الجلسة رقم 16 من مارس سنة 2013 بأسباب حاصلها أن الطبيعة القانونية للشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان, ولا يجوز للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية تغيير الطبيعة القانونية للشيك بجعلة أداة ضمان ما دام قد استوفى شكلة القانوني من ساحب ومسحوب علية ومستفيد.

وفي حكم أخر في ذات السياق قضت محكمة النقض المصرية أيضا في الطعن رقم 2895 بجلسة رقم 25 لسنة 2013 يوليو ما نصه:

 (لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى  اصداره لأنها دوافع لا اثر لها على المسؤولية الجنائية, وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية, فإنه لا يجدي ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعت إلى اصدارة, ولا وجه إلى ما يتذرع به صدر نفي مسؤوليته الجنائية....

ويكون بهاذين الحكمين قد قطعا أنه ليس في القانون المصري ما يسمى بشيك الضمان, وأن قبول الشيك على أنه أداة ضمان يعتبر جريمة لا تقل عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

وسار على هذا النحو القضاء العماني حيث قضت المحكمة العليا في سلطنة عمان في أحد محاكمها الصادرة في عام 2004 على انه:

 (إذا تبين أن الشيك حرر في ظروف تدل على أنه كان بمجرد تأمين للدائن, فإنه لا تجب أن يستسيغ عليه الحماية الجزائية المعتادة.)

 

الخاتمة

إن استعمال الشيك كأداة ضمان وليس وفاء, هي وظيفة بعيدة عن أساس وفلسفة الأوراق التجارية المعدة للأداء فقط, والاتفاق على استعمال الشيك كأداة ضمان يتنافى مع الطبيعة القانونية له, فالشيك لا يؤدي إلا وظيفة الوفاء بقيمته, ولا يعد وسيلة للضمان أو ائتمان, فالبديل هو استخدام أدوات الضمان, وهي السند لأمر والكمبيالة.

 

المراجع:

د. عبد الرحمن شمسان (أحكام المعاملات التجارية)

د. عبد الرضا حيدر اللواتي (شيك الضمان في القانون العماني)

د. هبه طاهر بدوريس.

 

 

 

 

إعداد/أ. حمدان السامعي

 

 

 

كيفية تشكيل الهيئة القضائية, في قضايا الضرائب, وفقا للقانون اليمني

 

 

 

 

كيفية تشكيل الهيئة القضائية, في قضايا الضرائب, وفقا للقانون اليمني

 

 

المفهوم الضيق للضريبة:

ينطلق من مهام الدولة كمجرد تسيير المرافق العامة، وتوفير الأمن الداخلي والخارجي، مما أثر على الضريبة وأصبح هدفها تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات اللازمة.

 

المفهوم الواسع للضريبة:

عرفها الفقيه الفرنسي جيز:

استقطاع نقدي تقرضه السلطة على الافراد بطريقة نهائية, وبدون مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة

عرفه ميل:

استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية وبطريقة نهائية, دون مقابل وذلك لتحقيق اهداف المجتمع.

 

التعريف الشامل للضريبة:

مبلغ من النقود يفرض ويجبى جبرا من الأشخاص بصفة نهائية, دون أن يكون له مقابل معين، وذلك بهدف تحقيق نفع عام.

 

خصائص الضريبة:

 

أولا: الضريبة مبلغ من النقود:

كانت الضريبة في العصور القديمة تفرض وتجبى عينا كتحصيلها في صورة. قدر من المحاصيل الزراعية أو عدد من ساعات العمل يلتزم الافراد بتقديمها للدولة أو لمشروعاتها.

 

ثانيا: الضريبة تفرض وتجبي جبرا:

الدولة تفرض الضريبة بمقتضى مالها من سيادة، أي أن السلطة العامة هي التي تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة, فهي التي تحدد وعاء الضريبة وسعرها, وتبين طرق تحصيلها.

 

ثالثا: الضريبة تجبى بصفة نهائية وبدون مقابل:

أن الممول ليس له الحق في استرداد المباغ الي يدفعها للخزانة العامة كضريبة ولا بالمطالبة بفوائد عن هذه المبالغ، ومن هذه الناحية تختلف الضريبة عن القروض حتى لو كانت اجبارية.

 

رابعا: الضريبة تجبي بقصد تغطية النفقات العامة [حياد الضريبة]

 

الفكر المالي التقليدي, وموقفه من حياد الضريبة:

تهدف الضريبة عند التقليديين إلى الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة.

 يقول جيز (أن العلاقة بين الضريبة والنفقات العامة هي من حيث القوة, بحيث يمكن القول أن الإنفاق من اجل الصالح العام هو أساس الضريبة والمحدد لها)ولهذا طالبو بأن تبقى الضريبة محايدة.

 

الفكر المالي الحديث وموقفه من حياد الضريبة:

رفض فكرة حياد الضرائب ووضع لها بجانب تغطية النفقات العامة غرضا آخر, وهو تحقيق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف الفكر المالي الحديث إلى جانب الغرض المالي اغراضا أخرى متعددة تقوم الضريبة بتحقيقها, كإعادة توزيع الدخل والثروة بقصد تقليل التفاوت بين الطبقات.

 

كيفية تشكيل الهيئة القضائية في قضاء الضرائب:

قبل أن يتم اللجوء إلى قاضي الضرائب أو إلى القاضي المختص في المحكمة الابتدائية, يتم اللجوء أولا إلى لجان وهذا اللجان نص عليها القانون ونص على تشكيلها واختصاصها.

 

اللجان التي يتم اللجوء إليها قبل القضاء:

أولا: لجان التسوية:

تشكل بقرار من وزير المصلحة مهمتها النظر في الاعتراضات, وتتكون من رئيس لجنة التسوية وعضوين.

تنص الفقرة (ب)من المادة (117) من قانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل:

(ب) يحال اعتراض المكلف على ربط الضريبة المقدم خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ)من هذا المادة إلى لجنة التسوية المشكلة بموجب المادة (118) من هذا القانون، تشكل لجان التسوية في الادارة العامة للضرائب وفق المادة (118) من كبار المكلفين، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة، تختص هذا اللجان وفقا لذات المادة

   1)بحث ودراسة أوجه الاخلاف والاعتراضات المقدمة من المكلفين والمحالة عليها.

2) اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بنا على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف.

3)اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية بنا على تقديراتها.

4)اعتراض المكلف على الربط الإضافي للضريبة الصادر منم الإدارة الضريبية تطبيقا, أي من حالات الربط الإضافي بموجب هذا القانون.

ثانيا: لجان الطعن:

وفق نص المادة (119) من هذا القانون:

o    محاسب قانوني مزاول للمهنة من جمعية المحاسبين القانونيين   رئيسا

o    موظفان فنيان من مصلحة الضرائب        عضوين

o    ممثلان عن الغرف التجارية الصناعية       عضوين

o    امين سر اللجنة ولاحق له التصويت

ويتم توقيع قرار لجنة الطعن النهائي من قبل امين السر ورئيس لجنة الطعن.

 

 تشكيل الهيئة القضائية في قضاء الضرائب:

تشكل محكمة الضرائب من قاضي فرد, ويجوز أن تتألف المحاكم من ثلاثة قضاه أن وجدو, وهذا ما نصت عليه المادة (4) من قانون الضرائب الفقرة(أ) بقولها:

 تتألف هيئة المحاكم في المحكمتين المذكورتين في المادة (1) من هذا القانون من قاضي فرد ويجوز عند توفير عدد كافي من القضاة أن تؤلف من ثلاث قضاة، (ب) يراعي عند تشكيل محاكم الضرائب أن يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.

نص المادة (1) من قانون الضرائب:

 تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن.

مادة (2):

تختص المحكمتان بموجب المادة(1) من هذا القرار:

 [أ] الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب, أو المكلف في قرارات لجنة الطعون الضريبية

 [ب] الدعوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية, والتهرب الضريبي

تنص المادة (3) يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص علها في المادة (1) من هذ القرار

(أ)محكمة الضرائب بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة

(ب)المحكمة الابتدائية بمحكمة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن, فيما عدا ذلك ما ذكر في هذا المادة يكون الاختصاص بنضر القضايا المذكورة في المادة (2) من هذا القرار لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة, يبقى الاختصاص بنضر هذا القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة, على أن يتولى فيها قاضي مختص في المحكمة فإذا لم يوجد فرئس المحكمة تنص المادة (5) من نفس القانون فقرة(1) تختص محاكم الاستئناف في كل من امانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافيا في الاحكام والقرات الصادرة من محاكم الضرائب, وحاكم الأموال العامة في قضايا الضرائب.

 

المراجع:

o    كتاب الوجيز في المالية العامة: للدكتور عبد الله حسين بركات

o    الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية

o    نصوص قانون الضرائب اليمني

 

 

إعداد الباحث المتدرب/ رضوان عبد الله علي محمد الجمرة