من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 9 يوليو 2018

مقارنة بين الوصية, والهبة, والنذر وفقا للقانون اليمني

مقارنة بين الوصية, والهبة, والنذر

الوصيه
الهبة
النذر
معناها في الفقه
هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.

هي ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته, ويصير للموهوب له كامل التصرف فيه.
وهي تمليك المال لغيره في الحال.
أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما. مريم
معناها في القانون
المــادة(227): الوصية تصرف مضاف الى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الايصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمَّة من راس التركة .
المــادة(168): الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال او تباح به منفعة حال الحياة .
المــادة(208): النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول.
صيغته
المــادة(229): تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم بالإيجاب فيما لا محظور فيه ولا حيلة ولا يشترط فيها القبول ويجب الاشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي .
في الفقه:
يستحب للموصي إن كان له مال أن يبادر لكتابة وصيته، وأن يُشهد عليها شاهدين، وأن يبينها حتى يسهل تنفيذها والعمل بها
المــادة(171): .. وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والاشارة المفهمة من اخرس . ولا تتم الهبة الا بقول الموهوب له او نائبه ويقوم القبض مقام القبول .
في الفقه:
تنعقد الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض كوهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، وتنعقد بكل معاطاة دالة عليها.
المــادة(208): ... ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية او بالكتابة بالإشارة المفهمة من الاخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل .
في الفقه:
أن ينطق الناذر بالنذر, كأن يقول:
لله عليَّ أن أفعل كذا، أو: عليَّ نذر كذا. ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر.
حكمها
المــادة(234): لا تصح الوصية للوارث الا بإجازة الورثة .
المــادة(235): لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه الا لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والاشل وامثالهما مع الفقر.
المــادة(238): لا تصح الوصية الا لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة.
المــادة(240): تصح الوصية لمختلف الملَّة من الكتابيين غير الحربي فيما لم يكن محظور.
المــادة(241): الايصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الاحوال .
المــادة(242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالاعيان ولا تتوارث المنافع الا بنص من الموصي .
المــادة(246): الايصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة .
للوصية في الفقه خمسة أحكام:
1- واجبة: كالوصية برد الودائع والديون او بقضاء الحقوق الشرعية وغيرها
2- مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين، والفقراء والمساكين، وجهات البر والخير.
3- محرمة: كالوصية بمعصية كبناء كنيسة، أو مصنع خمر.
4- مكروهة: كالوصية من فقير وارثه محتاج.
5- مباحة: كالوصية من غني للأغنياء من الأقارب والأجانب.
المــادة(185): الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية
المــادة(186): الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية الا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما
المــادة(187): الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفذ من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة .
المــادة(188): الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تأخذ حكم البيع وان كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية .
في الفقه:
عند أحمد من حديث خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ .
المــادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده من النذور له او من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.
في الفقه:
الوفاء بالنذر المشروع واجب لقوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم .الحج
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَنْذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه مسلم
انواعه
الوصية المشروعة أنواع، ومنها:
الوصية بالدين.. والوصية بالمال.. والوصية على الأهل.. والوصية على الأولاد.. والوصية على الأيتام.. والوصية على الأموال.. والوصية على الإنفاق.
1-      هبة مطلقة لا يُقصد بها العوض، وإنما يُقصد بها الأجر
2-      هبة مقيدة، وهي التي يُقصد بها ثواب الدنيا.
3-      النذر المطلق
4-      نذر اللَّجَاج والغضب
5-      النذر المباح
6-      نذر المعصية
اركانها
نصت المــادة(228) على ان اركان الوصية اربعة: –
ا- صيغة الوصية .
ب- الموصي .
ج- الموصى له .
د- الموصى به .
في الفقه للوصية أربعة اركان:
الموصي: وهو من صدرت منه الوصية.
الموصى إليه: وهو محل الوصية.
والموصى فيه: وهو المال أو التصرف.
والصيغة: وهي الإيجاب من الموصي، والقبول من الموصى إليه.
المــادة(170): اركان الهبة اربعة وهي: –
1- صيغة العقد .
2- الواهب .
3- الموهوب .
4- الموهوب له .
لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من الصبي، ولا من المجنون والمعتوه، ولا من المكره؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع القلم عن ثلاثة...» الحديث
شروطها
المــادة(230): يشترط في الموصي:
ا- ان يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه .
ب- ان لا يكون مدينا بدين مستغرق .
المــادة(231): يشترط في الموصى له:
ا- ان لا يكون جهة معصية .
ب- ان يكون معلوما .
ج- ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية .
د- ان لا يكون وارثا عند موت الموصي .
هـ- ان لا يكون قاتلا للموصي الا اذا تقدمت الجناية الوصية .
المــادة(232): يشترط في الموصى به:
1- ان يكون مالا له قيمة، او منفعة لمثلها اجره .
2- ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته .
3- ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة .
في الفقه:
1-أن يكون الموصي أهلاً للتبرع, وأن يكون راضياً مختاراً, وأن يكون مالكاً لما يوصي فيه.
1-      ويشترط في الموصى له: أن يكون موجوداً, وأن يكون معلوماً بنفسه أو صفته, وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية, وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث.
2-      ويشترط في الموصى به: أن يكون مالاً يباح الانتفاع به شرعاً, وأن يكون مملوكاً للموصي, وأن يكون مما يصح تملّكه شرعاً, وألا يكون الموصى به معصية أو محرم شرعاً, وألا يكون بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث, وحصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته, وقبول الموصى له.
المــادة(169): لا يشترط في الهبة القربة
المــادة(190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه .

في الفقه:
1 ـ يجب أن يكون الواهبُ مالكًا للموهوب
2 ـ أن يكون الواهبُ بالغًا غير محجور عليه
3 ـ أن يكون الواهبُ مختارًا
4 ـ أن يكون الموهوب له موجود حقيقة
5 ـ أن يكون الموهوب مالاً متقوَّماً
6 ـ أن يكون الموهوب شيئًا يقبل الانتقال
المــادة(209): يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما .
المــادة(210): يشترط في المنذور عليه ان لا يكون جهة معصية .
المــادة(211): يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او سببه واصله لا يصح تعليق تعيينه بالذمة .
في الفقه:
1-      أن يكون مسلماً
2-      أن يمتلك الناذر حرية الاختيار
3-      أن يكون نافذ التصرف فيما ينذر
4-      أن ينطق الناذر بالنذر
1-. شروط المنذور أن يكون قربة لله
2- أن يكون المنذور عبادة مقصودة
3- أن يكون المنذور به متصور الوجود في الشرع







ليست هناك تعليقات: