من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 28 أكتوبر 2018

بحث حول مسئولية الدولة عن حفظ الأمن في المجتمع


بحث حول مسئولية الدولة عن حفظ الأمن في المجتمع

سنتناول في هذا البحث تأصيل مسئولية الدولة عن حفظ الأمن في المجتمع عند المشرع اليمني ومن تم تأصيلها لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وتحديد الجهة التي سيتم تقديم الدعوى ضدها وما هي الطلبات التي تتضمنها الدعوى وذلك على النحو التالي:
أولاً:القانون اليمني ومسئولية الدولة عن حفظ الأمن في المجتمع:
من المسلم به أن توفير الأمن والطمأنينة للمجتمع مسئولية تقع على عاتق سلطة الدولة وقد ورد التأكيد على هذا الأمر في العديد من النصوص الدستورية والقانونية منها: ما جاء في المادة(36) من الدستور والتي تنص على: (الدولة تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأي قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها....) فهذا النص يقرر بان مسئولية الحفاظ على أمن الجمهورية من واجب الدولة ووسيلتها في الحفاظ على أمن البلاد هي ما تنشئه من قوات بتشكيلاتها المختلفة والتي تعد لهذا الغرض.
وأكد الدستور على مسئولية الدولة في حفظ الأمن وتوفير الطمأنينة للمجتمع بما قرره في المادة(48) منه والتي تنص على: (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وآمنهم ........)
ومن المعلوم أن السلطة التنفيذية هي المعنية في المقام الاول بتطبيق أحكام النصوص الدستورية المتعلقة بحفظ الأمن في المجتمع وغير خافي أن الأجهزة الأمنية ممثلة بالشرطة والأمن التابعة للسلطة التنفيذية هي المنوطة بتحقيق الأمن.
وقد خص دستور الجمهورية اليمنية أجهزة الشرطة بالمسئولية عن حفظ الأمن والمحافظة عليه في المجتمع واوكل إليها مهمة توفير الطمأنينة للشعب واجب عليها العمل لأجل حفظ النظام والأمن العام وذلك بما أورده في المادة(39) منه والتي تنص على: (الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره السلطة إليها السلطة القضائية من أوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون).
ومن خصوصياتهم أنهم دون غيرهم من سائر الموظفين العموميين يجمعون بين صفتي الضبطية القضائية والضبطية الإدارية وأنهم دون غيرهم منحهم المشرع حق استعمال الأسلحة النارية لأداء واجباتهم عند الاقتضاء.(1)
وما يجب أن ننوه إليه في هذا البحث هو ضرورة التفريق بين رجال الضبط القضائي ورجال الضبط الإداري حتى يتبين لنا من يتحمل المسئولية من رجال الضبط هل مأموري الضبط القضائي أو مأموري الضبط الإداري.
لذلك وللتميز بين مأموري الضبط الإداري والقضائي فيقوم على أساس النظر إلى الهدف من إجراءات الضبط.
فإذا كان الهدف من الضبط وضع إجراءات وقائية غايتها منع الإخلال بالنظام العام وتوقي حدوث الجرائم كان ذلك ضبطاً إدارياً.
أما إذا كان الهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم والقبض والتحقيق معهم وجمع الأدلة ذات الصلة بالجريمة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة فإن ذلك الضبط يعتبر ضبطاً قضائياً.
وينبني على التفرقة بين إجراءات الضبط الإداري وإجراءات الضبط القضائي نتيجة هامة هي:
1-      أن قرارات الضبط الإداري تعتبر قرارات إدارية وتخضع لما تخضع له القرارات الإدارية من حيث جواز الطعن فيها بالإلغاء والمطالبة بالتعويض.
2-      أما إجراءات الضبط القضائي فلا تخضع لمثل هذا الطعن.(2)
لذلك فأغراض الضبط الإداري: يسعى إلى صيانة النظام العام في المجتمع ويتفرغ إلى شعب ثلاث هي: الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة وسوف نعرف الأمن العام والذي يعني ( توفير الحد الضروري من الطمأنينة لأفراد الجماعة على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من خطر الاعتداء عليهم ويأتي ذلك باتخاذ الإدارة الضبطية اللازمة لمنع وقوع الجرائم أيا كان نوعها.(3)
ومن وسائل الضبط الإداري للقيام بالعمل المنوطة به ما يلي:-
أ) لوائح الضبط الإداري:-
فرجال الضبط الإداري مقيدون بقواعد هذه اللوائح ومن ثم إذا خروجوا على هذه القواعد بما من شأنه الأضرار بالأفراد فإن من حق هؤلاء استخدام وسائل الطعن المتاحة في القرارات غير المشروعة إلغاء وتعويضا.
ب) قرارات الضبط الفردية:
ج) استخدام القواعد الجبرية:
قد لا تجد القواعد اللائحية والقرارات الفردية كوسيلتين للضبط الإداري وحينئذ لا بد أن تتاح للإدارة وسيلة تتمكن بها من أجبار الأفراد على احترام وتنفيذ القوانين واللوائح ونصت المادة (10) من قانون هيئة الشرطة على ( لا يجوز للشرطة استعمال السلاح  أو إطلاق النار إلا إذا كان استعمال السلاح أو إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحداً إصابة قاتلة وذلك في الأحوال التالية:
ب) لإعاقة ارتكاب أفعال إجرامية أو مواصلة ارتكابها إذا كانت تلك الأفعال معاقب عليها بالإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ج) عند ارتكاب جرائم  واقعة ضد الأمن العام بواسطة السلاح الناري أو المتفجرات.
و) عند القيام بأداء عمل تفرضه القوانين أو بناءً على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة).
وحدد القانون الأعمال الملقاة على عاتق هيئة الشرطة.....وفي هذا السياق جاء القانون رقم(15) لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة مبيناً ومحدداً المهام الملقاة على عاتق هيئة الشرطة من ذلك ما ورد في المادة(7) منه والتي تنص على: (تعمل هيئة الشرطة على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1-     العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقاً للقانون.
2-     حماية الأرواح والأعراض والأموال.
3-     كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين.
4-     مكافحة أعمال الشغب ومظاهره والإخلال بالأمن
....................
10- تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات).

وإلى جانب هيئة الشرطة فهناك المسئولين التنفيذيين في الوحدات الإدارية فهم كذلك معنيين بالعمل من أجل حفظ الأمن والنظام في المجتمع وتوفير الطمأنينة والحفاظ على السكينة العامة وقد نظم هذه الواجبات ونص عليها قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى سبيل المثال.

فالفقرة (ب) من المادة(58) من قانون السلطة المحلية تقرر بأن المحافظ هو المسئول الأول في المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية – ومن واجبات المحافظ وفقاً للمادة(61) من القانون المذكور- حماية الحقوق والحريات العامة ولاشك في كون الحفاظ على الأمن والسكينة والعمل على استقرار المجتمع جزء من تلك الحقوق التي يجب على المحافظ توفيرها وحمايتها وهو ما تؤكده المادة(66) من نفس القانون.
وكذلك الحال يقال تجاه مدير عام المديرية وفقاً لأحكام المواد (70، 71، 61) من نفس القانون.
وقد بينت اللائحة التنفيذية بتفصيل أكثر مهام الأجهزة التنفيذية في المديريات والتي منها العمل على توفير الأمن والحفاظ عليه.
حيث تنص المادة(13) منها على: (تقوم الأجهزة التنفيذية في المديرية تحت إشراف وإدارة ورقابة المجلس المحلي في إطار السياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة النافذة بتنفيذ السياسات والخطط....وتتولى على وجه الخصوص مباشرة المهام الآتية:....
عاشراً: في مجال خدمات الشرطة:
1)   الوقاية من الجرائم والمخالفات قبل وقوعها والعمل على كشفها والقضاء على أسبابها المباشرة وظروف نشأتها.
2)   حماية الأرواح وسلامة المواطنين والملكية العامة والخاصة................)
ولا شك في أن تقاس أي من تلك الجهات السابق الإشارة إليها والتي هي في الأساس تحت إشراف ورقابة الإدارة المركزية للمحافظة في القيام بالمهام المنوطة بها بخصوص توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ عليها يترتب مسئوليتها لمخالفتها للقوانين والدستور وبالتالي مسئولية الجهة التابعة لها عن أعمال تابيعها.
ومع ذلك فقد ظلت الإدارة حتى فترة قريبة خصماً وحكماً في وقت واحد وذلك بسبب عدم إحاطة القاضي فقه الإدارة وعدم معرفته بالتفريق بين مسئولية الموظف الشخصية عن الأعمال الإدارية التي يقوم بها وبين مسئولية الدولة عن أعمالها وقد يرجع السبب بحسب تقديري إلى قله الوعي الشرعي والقانوني لدى الغالبية العظمي من أبناء المجتمع اليمني –أصحاب المصلحة – بشأن حقهم في رفع الدعوى ولعدم استقلالية القضاء من الناحية العملية ولعدم وجود قضاء متخصص للنظر في المنازعات الإدارية أو عدم وجود قضاء مشابه كقضاء المظالم الذي طبق في ظل النظام الإسلامي.(4)
ومما أورده الدكتور/ العميد محمد محمد المصري في كتابة السلطات الإدارية للشرطة هو نفيه القاطع بعدم وجود أي مبدأ صدر من قبل المحكمة العليا بشأن تقرير مسئولية الدولة عن الأعمال الواقعة من قبل موظفيها رغم أن من التشريعات القانونية اليمنية قد أثرت هذا الموضوع بكثير من المواد القانونية وهو ما يميز التشريع اليمني عن التشريع المصري.
ثانياً: تأصيل حفظ الأمن في المجتمع لدى فقهاء الشريعة الإسلامية:
وظيفة الدولة في الداخل
المحافظة على الأمن والنظام
كان من اختصاص رجال الشرطة الإدارية في العهد الإسلامي أمور منها:
1-      حفظ النظام وذلك بمنع الفوضى او التجمعات في الطرق والأماكن العامة والسهر على المراكب ومرافقة الأمير وصاحب السلطان في تنقلاته لإظهار هيبته ودفع الناس عنه وتلقى أمره.(5)
2-      حفظ الأمن وذلك بمراقبتهم الأشرار والدعار واللصوص وطلبهم في مظالمهم وأخذهم على يد كل من يرتكب عدواناً على غيره أو يقدم على عمل من شأنه إثارة الناس وتهييج الفتنة.
ولكن لا يقتصر دور الدولة الإسلامية على مجرد توفير وضمان الأمن والطمأنينة للأفراد وصيانة حياتهم وأموالهم ودفع العدوان الداخلي والخارجي عنهم والأشراف على إطاعة الأنظمة والأحكام وإنما على الدولة والأفراد أن يخطوا خطوة إيجابية بالتضمان والتكافل معاً نحو إيجاد باعث شخصى على احترام حقوق الآخرين، والإذعان للنظام المتبع وذلك بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتحقق المقصد الأساسي للشريعة وهو إصلاح المجتمع أي الحياة الاجتماعية إصلاحاً خذرياً يستقر فيه الأمن العام والعدل بين الناس وصيانة الحريات الأساسية.(6)
* الأمن الداخلي والتكامل الاجتماعي:
السياسة العادلة لأي أمة هي تدبير شئونها الداخلية والخارجية بالقوانين والأنظمة التي تكفل لأفرادها وجماعتها الأمن والاستقرار والمساواة إذ تقدم على مبادئ رئيسية أرساها القرآن الكريم وفصلها ووضحها رسول الله(ص) وتلك الأحكام الشرعية التي تستقي من المصادر الشرعية المتفق عليها إنما توفر لكل فرد فيها الحياة الإنسانية الكريمة الآمنة.
والأمن الذي تتكفل به الدولة الإسلامية ذو أبعاد مختلفة
-أمن جماعي مضمون الاستقرار والمساواة والعدالة بين الناس قال تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"
-أمن اقتصادي مرتكزاته إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات بين الأفراد ودفع الضرورات فأحل البيع والإجازة والرهن وغيرها من العقود قال تعالى: (يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قراض منكم)النساءالأية(29)
ودعا الإسلام رعاية إلى المساهمة بقسط معين من أموالهم مقابل تمتعهم بحقين: أحدهما أمانهم على أنفسهم وأموالهم وثانيها: تمتعهم باستغلال مرافق الدولة.(7)
في سبيل تزكية هذه الأموال وتنميتها والمحافظة عليها قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) صدق الله العظيم
وحيث تلتزم الدولة بضمان الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي بجوانبها المتعددة إنما تقيم نظاماً اجتماعياً متكاملاً يحقق العدالة الاجتماعية بين الناس تلك العدالة التي أشار إليها المفكرون في معرض الحديث عن اشتراكية الإسلام.(8)
ويتبين لنا مما سبق إيجازه عن بعض الوظائف الأساسية للدولة الإسلامية أن حدود التزام هذه الدولة وواجباتها تجاه الأفراد من ناحية أولى والدول الأخرى من ناحية ثانية لا يفسرها مذهب فردي أو اشتراكي وإنما الذي يفسرها طبيعة الإسلام ومبادئه وأهدافه على النحو الذي سبق بيانه.(9)
حق الأمن:
يقصد بحق الأمن حماية الإنسان في نفسه وماله وعرضه وكفالة سلامته ومنع الاعتداء عليه أو التحقير من شأنه أو تعذيبه واضطهاده سواء كان ذلك من الدولة أم من أفراد المجتمع.
وقد كفلت الشريعة الإسلامية للناس هذا الحق وحرمت الشريعة الاعتداء على أي شخص إلا إذا كان ظالماً قال تعالى:"فلا عدوان إلا على الظالمين".(10)
وقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء والأذي وتوقيع العقوبات الزاجرة على كل من يقع منه ظلم او تعد أو تجاوز حد في اقتضاء حق مشروع.(11)
ثالثاً: الجهة التي سيتم تقديم الدعوى ضدها
ولكي يتم تحديد الجهة التي سيتم تقديم الدعوى ضدها فالواجب بيان الجهة التي نص عليها المشرع في الحفاظ على النظام العام بشعبة الثلاث ومن ثم بيان الجهة التي تتبعها حسب النظام الإداري الهيكلي للوحدات الإدارية للدولة حتى تحقق قاعدة التابع مسئول عن تابعة ومعرفة من ترفع في مواجهته الدعوى.
وقد نصت المادة(39) من الدستور بأن (الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره السلطة إليها السلطة القضائية من أوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون).
ومن خلال نص المادة(39) من الدستور فإنه أناط بهيئة الشرطة الحفاظ على النظام العام بشعبة الثلاث، ومن خصوصياتهم أنهم دون غيرهم من سائر الموظفين العموميين يجمعون بين صفتي الضبطية القضائية والإدارية وما يجب أن نتطرق إليه ويهمنا في هذا البحث هم مأموري الضبط الإداري وهو ما يتوجب علينا تعريفه حتى نتمكن من التمييز بينه وبين مأموري الضبط القضائي.
تعريف الضبط الإداري: "هو مجموعة الإجراءات الملزمة التي تفرضها السلطة العامة بقصد تنظيم حريات الأفراد وتقيد أنشطتهم بهدف صون النظام العام في المجتمع"
إذا فالضبط القضائي شأنه معاقبة مرتكبي الجرائم.
وقد منح المشرع هيئة الشرطة دون غيرها حق استعمال الأسلحة النارية لأداء واجباتهم عند الاقتضاء.(1)
وذلك لإجبار الأفراد على احترام وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات وهي حق استخدام القوة المادية الضبطية.
وإذا كانت الإدارة المركزية في العاصمة تتركز في يدها سلطات الضبط فإن ممثلي السلطة التنفيذية في الأقاليم كمالمحافظين ومديري المديريات يختصون بالضبط وفقاً لقانون الإدارة المحلية حيث أوكل إليهم القانون حفظ النظام العام والأمن العام وهم يرأسون كل المواطنين الإداريين في أقاليمهم وهو ما يعني مسئوليتهم الأولى عن صيانة النظام العام بشعبة الثلاث.(2)
وهو ما نصت عليه المواد (58)، (61)، (66) من قانون السلطة المحلية سالفة الذكر وكذلك المواد (70، 71، 61) وكذلك ما بينته اللائحة التنفيذية في المادة(13) منها.
وكذلك ما بينته المادة(13) من اللائحة التنفيذية حيث ألقت المسئولية الكاملة والمباشرة على الأجهزة التنفيذية وعلى المجلس المحلي كمسئولية إشرافية وإدارية.
لذلك ولكل ما سبق ذكره من النصوص القانونية فيكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعة بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها.
والذي يظهر لي ومن خلال استعراض تلك النصوص القانونية و الشرعيه ان ترفع الدعوى على مجلس الوزراء وذلك وفقا للتنظيم الاداري والهيكلي للدوله ولان محاقظ المحافظه تابعا لوزارة الادارة المحلية ووزارة الاداره المحليه تابعه لرئاسة الوزراء.
رابعا : طلبات المتضررين عند تقصير"حفظة الآمن"                        
أن الدولة ليست شخصاً طبيعياً يمكن إسناد الخطأ إليه بل هي شخص معنوي يؤدي نشاطاته المرفقية أو الضبطية بواسطة أشخاص طبيعيين،لذا فإن مسئولية الدولة عما يرتكبه هؤلاء الأشخاص من أفعال غير مشروعة تقوم استناداً على ما يوجد من تلازم موضوعي في العلاقة بين الدولة وموظفيها.(3)
وبما أن إجراءات الضبط الإداري تهدف إلى منع وقوع الجرائم بغض النظر عن السلطة التي تتخذ هذه الإجراءات وتوفير الحد الضروري من الطمأنينة لأفراد الجماعة على أنفسهم وأموالهم وأغراضهم من خطر الاعتداء عليهم ويأتي ذلك باتخاذ الإدارة الضبطية اللازمة لمنع وقوع الجرائم أياً كان نوعها.(4)
واعتبر المشرع اليمني قرارات الضبط الإداري كغيرها من القرارات الإدارية من حيث جواز الطعن فيها بالإلغاء والتعويض.
لذلك ينبغي أن تكون إجراءات الإدارة مستندة إلى قواعد قانونية فإن تصرفت على غير مقتضى هذه القواعد  بما من شأنه تقييد الحريات وإلحاق الأضرار بالأفراد فإن العمل سيكون عرضه للطعن بالإلغاء أمام القضاء وذلك من قبل صاحب المصلحة ناهيك عن طلبه التعويض عن الأضرار الناجمة عنه.(5)
تسأل الدولة مدنياً عن الجرائم الواقعة ضد الأفراد في حالة عدم قيام مأموري الضبط الإداري بالحفاظ على الأمن العام والمتمثل بمنع الاعتداء على الأفراد.
فالمسلم به أن التعويض يجب أن يغطي كل الضرر الذي تحمله المضرور ولا ينظر القاضي إلى درجة الخطأ الذي ارتكبته الإدارة فيما يتعلق بتقدير التعويض ويقدر حسب جسامة الضرر طبقاً لنص المادة(313) من القانون المدني.
مراعاة ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة هذا على الأقل بالنسبة للأضرار المادية.

والله من وراء القصد ,,,
                                                                



(1)  صــ32ــ الحماية الجنائية للموظف العام د/عوض يعيش
(2) صــ103ــ الوجيز في القانون الإداري د/عبد الرحمن شرف الدين.
(3) مرجع سابق صـ104م.

(4) د/أحمد عبد الملك صــ495ـــ قضاء المظالم
(5) ج9 صــ887ـ الفقه الإسلامي وأدلته أوهبة الزحيلي
(6) صـ887ـ الفقه الإسلامي ج9 صـ887ــ د/وهبه.
(7)  الوسيط في النظم السياسية والقانون والدستور صـ171ـ د/نعمان أحمد الخطيب
(8) المصدر السابق صـ172ــ
(9) المصدر السابق صـ172ـ
(10) أصول نظام الحكم في الأإسلام د/فؤاد عبد المنعم أحمد صــ263ــ
(11) المصدر السابق صـ264ــ
(1) صــ32ــ الحماية الجنائية للموظف العام د،عوض يعيش
(2) صــ114ــ الوجيز في القانون الإداري اليمني د/عبد الرحمن شرف الدين.
(3) صــ17ــ المسئولية  المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها د/عادل الطائي
(4) صـ104ــ الوجيز في القانون الإداري د/عبد الرحمن شرف الدين.
(5) السلطات الإدارية للشرطة عميد د/علي علي المصري صــ28ــ.

ليست هناك تعليقات: