من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 14 نوفمبر 2024

التصرف السابق على صدور الحكم لا يسقط الحق في استئنافه

 

 س/ هل يعتبر الإجراء الذي قام به أحد الخصوم في الدعوى قبل صدور الحكم تشريفاً منه للحكم ويسقط حقه في الطعن بالاستئناف باعتبار أن قيامه بذلك الاجراء يعتبر قبول ضمني بالحكم أو تنفيذاً له؟

ج/ أولاً / الحكم كغيره من الأعمال الإجرائية عمل شكلي وتظهر أثر الشكلية فيه بالنطق به وكذلك كتابته بطريقة معينة، ومنذ لحظة النطق بالحكم يوجد الحكم القضائي وتترتب آثاره، أما قبل ذلك فلا يوجد حتى ولو كتبت مسودته أو أودعت ملف القضية.

د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات المبحث الرابع (النطق بالحكم) صـــــــــــــــ338.

. وبالتالي: لا يعتبر قيام الشخص بهذا الإجراء قبل صدور الحكم قبول ضمني بالحكم الأن القاعدة العامة نصت على أنه ( لا يجوز القبول بشيء قبل حدوثه).

ثانياً / من الآثار الإجرائية للإحكام نشوء حق الطعن في الحكم: حيث ينشا الحكم حقاً للمحكوم عليه في الطعن فيه بالطريق المناسب رغبة في إلغائه أو تعديله، فالحق في الطعن لا يثبت للمحكوم عليه إلا بعد صدور الحكم كأثر من الآثار الإجرائية لصدوره.

د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات المبحث السادس صـــــــــــــــــــــــ344.

. بالتالي: فإن قيام الشخص بأي إجراء قبل صدور الحكم لا يسقط حق الشخص في الطعن بالحكم مالم يكن هذا الإجراء متطابقاً مع المنطوق لإنه يعتبر تنفيذ اختياري ، أما اذا كان الإجراء مخالف لمنطوق الحكم فإن لا يسقط حق الشخص في الطعن بالحكم لإن حق الطعن بالحكم لا يثبت إلا بعد صدور الحكم .

ثالثاً/ للحكم المنهي للخصومة (( القطعي )) نوعين من الآثار:

1-    آثار الحكم الإجرائية : ومنها ثلاثة آثار موضوعية:

الأثر الأول منها / نشوء حق الطعن في الحكم : وهو لا يثبت للمحكوم عليه إلا بعد صدور الحكم .

2-    آثار الحكم الموضوعية : ومها ثلاثة آثار موضوعية:

الأثر الأول منها / تقري الحقوق : وفيه يفرق الفقه من حيث تحديد الوقت الذي يبدأ عنده أثر الحكم بين الاحكام المقررة ،والاحكام المنشئة ،والأحكام الملزمة :

. ويترتب على التفريق بين الأحكام المقررة والمنشئة إن الحكام المنشئة لا تقوم آثارها إلا من وقت صدور الحكم بينما يرتد اثر الأحكام المقررة إلى وقت سابق على ذلك النزاع .

فمن حكم له بالملكية – مثلاً- يعتبر مالكاً من وقت قيام سبب الملك بالبيع والميراث والهبة وليس من وقت صدور الحكم :

. فتطبق الأحكام المقررة : بأثر رجعي إلى قبل صدور الحكم إي من تأريخ تحقق السبب .

. وتطبق الأحكام المنشئة : بأثر فوري أي من وقت صدور الحكم .

د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات (آثار الأحكام ) صــــــــــــــــــ350.

. وبالتالي : فإن تصرف الشخص بالمال المتنازع عليه قبل صدور الحكم فإن صحة تصرفه تتوقف بحسب ما إذا كان الحكم تقرير أو منشىء:

فإذا كان حكم تقريري : فإن تصرفه صحيح باعتبار أن الحكم التقرير يطبق بأثر رجعي أي إن أثاره تمتد إلى ما قبل صدور الحكم .

أما إذا كان الحكم منشئ : فإن تصرفه يكون باطل باعتبار أن الحكم المنشئ يطبق بأثر فوري أي من وقت صدوره .

رابعاً / من شروط الطاعن ان لا يكون قد قبل الحكم المطعون فيه صراحتاً أو ضمناً :

. والقبول الصريح للحكم يكون بالتنازل عن طريق الطعن الجائزة فيه بعد صدور الحكم (م 273 مرافعات)

. أما القبول الضمني للحكم فيستفاد من كل قول أو عمل أو إجراء يدل على الرغبة في عدم الطعن بالحكم

د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات صـــــــــــــــــــــــ374.

خامساً : لا يصح التنازل عن الطعن بالحكم قبل صدوره وكذلك لا يجوز الاتفاق بين طرفي الخصومة على التنازل على الحكم قبل صدوره :

. فمثل هذا الاتفاق أو التنازل لا يعتد به لأنه مخالف للنظام العام لأنه تنازل عن حق لم يثبت بعد والحق في الطعن بالحكم لا يثبت غلا بعد صدور الحكم والحكم لا يكون له وجود إلا بعد النطق به في جلسة علنية حسب ما بيناه سابقاً في البند أولاً.

د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات صـــــــــــــــــــــــ374.

والله ولي التوفيق،،

اعداد الاستاذ/ علي العرشي.

تحت اشراف الاستاذ سليمان الحميري

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

إنشاء واختصاص بعض المحاكم المتخصصة نوعياً في الجمهورية اليمنية

 


جمع وترتيب المحامي/ هاشم عبدالاله العزي

 

·        أولاً: المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، والشعب الجزائية الاستئنافية المتخصصة/

1-المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة العاصمة:

-         هي محكمة يمنية أنشئت بقرار جمهوري رقم :(391) لسنة 1999 م.

-         قضى القرار بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة.

-         الاختصاص المكاني/ ويكون مقرهما أمانة العاصمة وتتبعان تنظيمياً محكمة استئناف امانة العاصمة، وتختص بالجرائم التي تقع في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والبيضاء واب وعمران والجوف وصعده ومأرب.

-          تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من: رئيس للمحكمة وعدد من القضاة.

-         تشكيل المحكمة: هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الاشراف الإداري على المحكمة وفقا لأحكام القانون.

***

2-المحاكم الجزائية المتخصصة في محافظات عدن والحديدة وحضرموت.

-         قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (131) لعام 2009م 

-         ويكون تنظيم هذه المحاكم بموجب هذا القرار.

-         يشمل اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة كما يلي:

أ‌.       بمحافظة عدن الجرائم التي تقع في محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وأبين.

ب‌.   بمحافظة الحديدة الجرائم التي تقع في محافظات الحديدة وريمة وحجة والمحويت.

ت‌.  بمحافظة حضرموت الجرائم التي تقع في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة.

-         تتبع هذه المحاكم تنظيمياً محاكم استئناف المحافظات المنشأة فيها.

***

3-الشعب الجزائية الاستئنافية المتخصصة:

-         تختص الشعب الجزائية الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية الابتدائية المتخصصة

-         يكون مقر المحاكم والشعب الوارد ذكرها في هذا القرار في عواصم المحافظات المنشأة فيها وتعقد جلساتها في مقراتها أو في أي مكان آخر مناسب في إطار اختصاصها المكاني.

-         يطبق أمام المحاكم والشعب الواردة في هذا القرار قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

-          تنشأ في إطار المحاكم والشعب الواردة في هذا القرار نيابات جزائية ابتدائية متخصصة ونيابات جزائية استئنافية متخصصة تتولى مهام النيابة العامة في الجرائم المحددة في هذا القرار ووفقاً للقانون.

***

3- يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية الابتدائية المتخصصة والشعب الجزائية الاستئنافية المتخصصة في النظر والفصل في الجرائم الآتية:

-         أولاً: جرائم الحرابة.

-         ثانياً: جرائم الاختطاف.

-         ثالثاً: جرائم القرصنة البحرية أو الجوية.

-         رابعاً: جرائم الاتجار بالمخدرات أو ترويجها.

-         خامساً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجير التي تقع على أنابيب النفط والغاز والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام.

-         سادساً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.

-         سابعاً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.

-         ثامناً: الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذات الخطر العام.

-         تاسعاً: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية أثناء أداء وظيفتهم أو بسببها.

-         عاشراً: جرائم الاعتداء على الشهود.

·        ثانياً: محاكم الأموال العامة/

1-    قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (3) لسنة 1996م بإنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصها (ومن اجل حماية القيم الدينية والوطنية ومكافحة مظاهر الفساد الموروثة) /

2-    قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (32) لسنة 2001م م بتعديل قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (3) لسنة1996م بإنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصها وتعديل بعض نصوصه:

3-    قرار رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (16) لسنة 2003م بإنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف امانة العاصمة:

4-    قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (137) لعام 2008م بإعادة تنظيم محاكم الأموال العامة:

-         يعاد تنظيم محاكم الأموال العامة المنشأة بقرار رئيس الجمهورية –رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة1996م، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة2001م في كل من أمانة العاصمة وعواصم محافظات (عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) وفقاً لأحكام هذا القرار.

-         تتألف هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة الابتدائية من قاضٍ فرد.

-         تختص المحاكم المذكور في المادة الأولى بالفصل في الآتي:

1.    كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه وأموال الأوقاف الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

2.    الجرائم المرتبطة بما ذكر في البند السابق ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

-         تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرائم المشار إليها آنفاً.

-         يتحدد نطاق دائرة الاختصاص لمحاكم الأموال العامة المنصوص عليها آنفاً من هذا القرار على النحو التالي:

1.    محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.

2.    محاكم الأموال العامة في محافظات (عدن، تعز، الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها.

3.    محكمة الأموال العامة في محافظة حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة المكلا.

4.    فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة آنفاً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد بها محاكم أموال عامة على أن يتولى الفصل فيها القاضي المختص بقضايا الأموال العامة في المحكمة الابتدائية فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.

-         تختص شعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة وكذلك محكمتي الضرائب والجمارك.

-         تختص محاكم الاستئناف الشعب الجزائية في المحافظات الواردة آنفاً من هذا القرار بالفصل استئنافاً في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأموال العامة الابتدائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بأحكام هذا القرار، ويجوز عند توفر عدد كافٍ من القضاة إنشاء شعب متخصصة للأموال العامة في تلك المحافظات.

-         تختص محاكم الاستئناف الشعب الجزائية في بقية المحافظات بنظر قضايا الأموال العامة استئنافاً الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في دائرتها.

·        ثالثاً: محاكم المرور/

-         قرار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، رﺋﻴﺲ ﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء الأعلى رﻗﻢ (٢٧) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣م.

-         تنشا محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم المرور في كل من أمانة العاصمة وعواصم المحافظات: عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ذمار.

-         تتألف هيئة الحكم في محاكم المرور الابتدائية من قاضٍ فرد.

-         تختص محاكم المرور بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:

أ‌.       كافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بحوادث السير وما ينتج عنها من ديات وأروش وتعويضات.

ب‌.  المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها والتي تختص بنظرها طبقا للقوانين واللوائح النافذة.

-         نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم المرور المنصوص آنفاً:

1-    محكمة المرور بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.

2-    محاكم المرور في عواصم محافظات (عدن-تعز-حضرموت-الحديدة-ذمار) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشأة فيها عدا محكمة حضرموت فيتحدد نطاق اختصاصها بمدينة المكلا.

3-    يبقى الاختصاص المكاني في نظر القضايا والمخالفات المرورية المذكورة آنفاً منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم للمرور.

-         تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة والمحافظات الواردة آنفاً بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم المرور الابتدائية التابعة لها.

-         تختص الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف في بقية المحافظات بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا والمخالفات المرورية الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في نطاق اختصاص كل منها.

-         تنشأ في إطار المحكمة نيابة المرور تتولى مهام النيابة العامة في الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.

·        رابعاً: محكمة الصحافة والمطبوعات/

-         قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (130) لعام 2009م.

-         تنشأ في أمانة العاصمة صنعاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر قضايا الصحافة والمطبوعات ويكون مقرها في العاصمة صنعاء وتتبع تنظيمياً محكمة استئناف أمانة العاصمة.

-         تتألف هيئة الحكم في هذه المحكمة من قاض فرد.

-         تختص محكمة الصحافة والمطبوعات بالنظر والفصل في جرائم العلانية والنشر المنصوص عليها في القانون وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة.

-         يتحدد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة ليشمل القضايا المحددة في النقطة السابقة التي تقع في جميع محافظات الجمهورية.

-         تختص محكمة استئناف أمانة العاصمة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة.

-         تطبق هذه المحكمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات والقوانين ذات الصلة.

-         تنشأ في إطار المحكمة نيابة للصحافة والمطبوعات تتولى مهام النيابة العامة في الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.

·        خامساً: محكمة الضرائب/

-         قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2003م

-         تنشا محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن.

-         تختص المحكمتان بالفصل في الآتي:

1.    الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب او المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية.

2.    الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.

-         نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص عليهما آنفاً كما يلي:

1.    محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.

2.    محكمة الضرائب الابتدائية بمحافظة عدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.

3.    فيما عدا ما ذكر في الفقرة السابقة من هذه المادة يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة آنفاً لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها فان لم يوجد محاكم للأموال العامة فيبقى الاختصاص بنظر هذه القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة فان لم يوجد فرئيس المحكمة.

-         تتألف هيئة الحكم في المحكمتين المذكورتين آنفاً من قاض فرد، ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة ان تؤلف من ثلاثة قضاة.

-         يراعى عند تشكيل محاكم الضرائب ان يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.

-         تختص شعبة الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بنظر قضايا الضرائب الصادرة من محكمة الضرائب الابتدائية الواقعة في دائرتها.

·        محكمة الأحداث/

-         ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء الأﻋﻠﻰ رﻗﻢ (٢٨) ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣م.

-         الحدث: كل شخص لم يتجاوز سنه (خمس عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

-         تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات تعز، حضرموت، اب، الحديدة، ذمار.

-         تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى الذي ينص عليها القانون رقم (24) لسنة1992م
بشأن رعاية الأحداث، وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.

-         كما يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

-         تتألف هيئة الحكم في محاكم الاحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين أحدهما على الاقل من النساء.

-         يتحدد اختصاص محاكم الاحداث بالنظر والفصل ابتداءً فيما يلي:

1.    امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.

2.    الجرائم الاخرى التي ينص عليها قانون رعاية الاحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.

-         إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على أربعة عشر سنه ولا تتجاوز خمسة عشر سنه جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً، مادة(37) قانون رعاية الأحداث.

-         يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث بدائرة اختصاص المحافظة المنشاة فيها كل منها.

-         يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الاحداث وفقا لأحكام قانون رعاية الاحداث، وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات.

-         تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة آنفاً بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الاحداث في كل محافظة.

والله الموفق،،،