ج/ أولاً / الحكم كغيره من الأعمال الإجرائية
عمل شكلي وتظهر أثر الشكلية فيه بالنطق به وكذلك كتابته بطريقة معينة، ومنذ لحظة
النطق بالحكم يوجد الحكم القضائي وتترتب آثاره، أما قبل ذلك فلا يوجد حتى ولو كتبت
مسودته أو أودعت ملف القضية.
د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات المبحث الرابع (النطق بالحكم)
صـــــــــــــــ338.
. وبالتالي: لا يعتبر قيام الشخص بهذا
الإجراء قبل صدور الحكم قبول ضمني بالحكم الأن القاعدة العامة نصت على أنه ( لا
يجوز القبول بشيء قبل حدوثه).
ثانياً / من الآثار الإجرائية للإحكام نشوء حق
الطعن في الحكم: حيث ينشا الحكم حقاً للمحكوم عليه في الطعن فيه بالطريق المناسب
رغبة في إلغائه أو تعديله، فالحق في الطعن لا يثبت للمحكوم عليه إلا بعد صدور
الحكم كأثر من الآثار الإجرائية لصدوره.
د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات المبحث السادس
صـــــــــــــــــــــــ344.
. بالتالي: فإن قيام الشخص بأي إجراء
قبل صدور الحكم لا يسقط حق الشخص في الطعن بالحكم مالم يكن هذا الإجراء متطابقاً
مع المنطوق لإنه يعتبر تنفيذ اختياري ، أما اذا كان الإجراء مخالف لمنطوق الحكم
فإن لا يسقط حق الشخص في الطعن بالحكم لإن حق الطعن بالحكم لا يثبت إلا بعد صدور
الحكم .
ثالثاً/ للحكم المنهي للخصومة (( القطعي ))
نوعين من الآثار:
1-
آثار
الحكم الإجرائية : ومنها ثلاثة آثار موضوعية:
الأثر
الأول منها / نشوء حق الطعن في الحكم : وهو لا يثبت للمحكوم عليه إلا بعد صدور
الحكم .
2-
آثار
الحكم الموضوعية : ومها ثلاثة آثار موضوعية:
الأثر
الأول منها / تقري الحقوق : وفيه يفرق الفقه من حيث تحديد الوقت الذي يبدأ عنده
أثر الحكم بين الاحكام المقررة ،والاحكام المنشئة ،والأحكام الملزمة :
.
ويترتب على التفريق بين الأحكام المقررة والمنشئة إن الحكام المنشئة لا تقوم
آثارها إلا من وقت صدور الحكم بينما يرتد اثر الأحكام المقررة إلى وقت سابق على
ذلك النزاع .
فمن
حكم له بالملكية – مثلاً- يعتبر مالكاً من وقت قيام سبب الملك بالبيع والميراث
والهبة وليس من وقت صدور الحكم :
.
فتطبق الأحكام المقررة : بأثر رجعي إلى قبل صدور الحكم إي من تأريخ تحقق السبب .
.
وتطبق الأحكام المنشئة : بأثر فوري أي من وقت صدور الحكم .
د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات (آثار الأحكام )
صــــــــــــــــــ350.
.
وبالتالي : فإن تصرف الشخص بالمال المتنازع عليه قبل صدور الحكم فإن صحة تصرفه
تتوقف بحسب ما إذا كان الحكم تقرير أو منشىء:
فإذا
كان حكم تقريري : فإن تصرفه صحيح باعتبار أن الحكم التقرير يطبق بأثر رجعي أي إن
أثاره تمتد إلى ما قبل صدور الحكم .
أما
إذا كان الحكم منشئ : فإن تصرفه يكون باطل باعتبار أن الحكم المنشئ يطبق بأثر فوري
أي من وقت صدوره .
رابعاً / من
شروط الطاعن ان لا يكون قد قبل الحكم المطعون فيه صراحتاً أو ضمناً :
.
والقبول الصريح للحكم يكون بالتنازل عن طريق الطعن الجائزة فيه بعد صدور الحكم (م
273 مرافعات)
. أما
القبول الضمني للحكم فيستفاد من كل قول أو عمل أو إجراء يدل على الرغبة في عدم
الطعن بالحكم
د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات صـــــــــــــــــــــــ374.
خامساً : لا
يصح التنازل عن الطعن بالحكم قبل صدوره وكذلك لا يجوز الاتفاق بين طرفي الخصومة
على التنازل على الحكم قبل صدوره :
.
فمثل هذا الاتفاق أو التنازل لا يعتد به لأنه مخالف للنظام العام لأنه تنازل عن حق
لم يثبت بعد والحق في الطعن بالحكم لا يثبت غلا بعد صدور الحكم والحكم لا يكون له
وجود إلا بعد النطق به في جلسة علنية حسب ما بيناه سابقاً في البند أولاً.
د/ إبراهيم الشرفي قانون المرافعات صـــــــــــــــــــــــ374.
والله ولي التوفيق،،
اعداد الاستاذ/ علي العرشي.
تحت اشراف الاستاذ سليمان الحميري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق