الفرق بين العارية والاجارة
العارية
لغةً:
قال
الازهري: العارية نسبة الى العارة، وهي اسم من الإعارة يقال اعرته الشيء اعاره،
وعاره, مثل اطعته اطاعة واطاعة واجبته إجابة وجابه وقال بعض اللغويين: مأخوذ من
اعارة الفرس اذا ذهب من صاحبه، لخروجها من يد صاحبها.
وقال بعضهم
مأخوذة من العار، لأنها عار على طالبها .
وقال بعضهم
مأخوذ من اعوار بفتح العين ، بمعنى التداول، نعاورها الشي واعتوروا، تداولوه،
ومعنى التداول: انها تذهب الى يد المستعير تعود الى المعير
قال
الفيومي: الصحيح ما قاله الازهري، لان العارية من الواو، لان، العرب تقول هم
يتعاورون، العوار ، واما العار وعار الفرس فمن الياء.
العارية
فقهيا:
اختلاف
الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في الاثار المترتبة على العارية .
قال بعضهم
:
انما تميك منفعة بغير عوض، وعلى ذلك فيجوز
للمستعمرين ان يعير العارية، لأنه يملك منفعتها ، وهذا مذهب المالكية وقول في مذهب
الحنفية وهو القول الصحيح في مذهبهم
وقال بعضهم
:
اباحة منفعة بغير عوض، وبنا على ذلك ،فلا يجوز
للمعير ان يعير العارية ، لأنه لا يملك منفعتها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
والهادية، وقول في مذهب الحنفية ، وهو قول الكرخي من ففائهم.
الاجارة لغة:
الاثبات
والجزاء على الاعمال, والجزاء تطلق على جزاء الانسان للإنسان فقط . بينما الاجر
يطلق على الثواب الذي يكون من الله تعالى للعبد على العمل الصالح وكذلك الجزاء الانسان للإنسان .
وايضاً يطلق الاجر على عوض المنافع في الدنيا,
قال تعالى حكاية عن موسى مع الخضر( فوجدنا فيها جداراً يريد ان ينقض فأقامه قال لو
شئت لاتخذت عليه اجرا)
اصطلاح
الفقهاء:
عقد يفيد
تمليك المنافع بعوض) وهي بهذا التعريف قد
شملت اهم اركان الاجارة : المنفعة والعوض وما عدا ذلك فهي شروط.
حكم
العارية:
ورد في
القران الكريم وعيد شديد لمن يمنعون الماعون، وهو قول الله تعالى: (فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون)
فقد روى عن
ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما فسرا قوله تعالى(ويمنعون الماعون)انه
مناع البيت الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم
من الفأس، والدلو، والحبل، والقدر، وما اشبه ذلك
1- العارية تعد من فعل
الخير والمعروف الذي امر الله به, كما يدل على ذلك قول الله تعالى (وافعلوا الخير
لعلكم تفلحون)
2- وقد استعار النبي صلى
الله علية وسلم مزن صفوان بن امية درعاً
وعن انس بن
مالك رضي الله عمه ان النبي صلى الله وعليه وسلم استعار فرسا من ابي طلحة يقال له
المندوب ، فركبه، فلما رجع قال: ما رئينا من شي وان وحدناه للبحر.
3- وفي بذل العارية احسان يوجب المحنة والصائبين
الأقارب والجيران, وفي منعاه شح وقطيعة قد ينتح منها بغض وحقد, وهذا فساد ينبغي
درؤه ببذل العارية والمعروف والتعاون بين الناس على أمور الحياة.
وقد اختلف
الفقهاء من حيث الوجوب, اما من حيث الندب لا خلاف فيه.
فيرى بعض
الفقهاء : ان العارية واجبة لمن سألها
محتاجا اليها, وهذا مذهب الضاهرية ونقل ذلك عن غيرهم أيضا, واستدلوا على وجوبها
بالآية السابقة, ونقلو عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين انهم فسرو الماعون بالعارية, وقالو انها صريحة
في الدلالة، وحديث جابر ايضاً يدل على ذلك
جمهور الفقها انها مستحبة, ودليل
الاستحباب هي الأدلة السابقة التي استدل
بها من قالو بوجوبها, الى ان الجمهور
حملها على الندب ومما يصرفها عن الوجوب حديث فاطمة بنت قيس, ان النبي صلى الله وعليه وسلم قال (ليس في
المال حقا سوى الزكاة ومما يصرفا عن الوجوب) أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله ان
عربي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن
الإسلام وفيه ذكر له النبي صلى الله وعلية وسلم( افلاح ان صدق)
حكم
الاجارة:
مشروعة
والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع والمعقول.
اما
الكتاب:
قال تعالى:
( فإن ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروفٍ وان تعاسرتم فسترضع له أخرى)
فالآية الكريمة قد رتبت استحقاق الام المطلقة للأجر على ارضاع الولد لان الام
المطلقة غير ملزمة بالإرضاع
قال الله
(والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له
رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فالآية الكريمة قد
اوجبت على ولي الولد الطعام والكسوة مقابل ارضاع
الطفل
اما السنة:
حديث ابي
هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله
وعلية وسلم انه قال (قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجلا باع
حراً ثم اكل ثمنه ، ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه وولم يعطيه اجره ) فهذا الحديث
يدل صراحة على جواز اخذ الأجرة في تضير القيام بالعمل
وحديث ابي
هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعلبه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى
الغنم . فقال أصحابه : وانت؟ فقال : فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لأهل مكة.
وحديث ابن
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله وعليه وسلم انه قال ( ان احق ما اخذتم عليه
اجرا كتاب الله ))
حديث ابن
عباس: (( ان النبي صلى الله وعليه وسلم احتجم وأعطى الحجام اجره))
فالحديث
يدل صراحة على استحقاق الحجام للأجر نضير الحجامة, وان كان يكره للإنسان ان يؤجر
نفسه لمزاولة هذا العمل.
الاجماع:
نقل
كثير من الفقها ان الاجماع منعقد على مشروعية الاجارة للأدلة الصريحة من الكتاب
والسنة, ولم يشذ الا الاصم وان عليه في قولهما بعدم جواز الاجارة على أساس ان
المنافع المعقودة عليها معدومة حال العقد, وهذا غلط لا يمنع انعقد الاجتماع الذي
سبق في الاعصار وسار في الامصار كما قال البعض.
المعقول:
الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان، فلما جاز العقد على الاعيان وجب ان تجوز
الاجارة على المنافع ولا يخفى ما بالنتاج من الحاجة الى ذلك, فانه ليس لكل شخص دار يسكنها او ارض يزرعها او
سيارة يركبها وقد لا يتمكن من شراء ذلك ، وليس هناك من يبذل هذا المنافع مجانا
فأجازت الاجارة سدا لحاجات الناس ورفع الحرج عنهم.
الفرق بين
العارية والاجارة:
الإجارة :
مأخوذة من
الأجر, وهو العوض المقابل بعمل، ولهذا يُسمى ثواب العمل أجراً، قال تعالى: {{كُلُّ
نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ}} [آل عمران: 185] وهي عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم،
فمستأجر الدار عَقَدَ على منفعة معلومة، ومستأجر العامل البَنَّاء، عقد على عمل
معلوم، ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل أن يؤجره لشخص آخر, لأنه لم يملك إلا
المنفعة فقط ما مَلَك الرجل، فالإجارة تكون على عمل وتكون على منفعة في عين، وهي
نوع من البيع، ولذلك يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم البيع، ويحرم عقد
الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني، كما يحرم البيع لأنها بيع منافع في الواقع.
وعقد
الإجارة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن ففي قول المرأتين
اللتين سقى لهما موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: {{يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ
خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ}} [القصص: 26]
وأما
السنة:
فقد ثبت أن
النبي صلّى الله عليه وسلّم استأجر عبد الله بن أرقط على أن يدله على الطريق من
مكة إلى المدينة.
أما
الإعارة:
فهي تجدها
في كتب الفقه تحت باب العارية, وهي إعارة المتاع وغيره لينتفع به بدون مقابل أو
عوض, على أن يبقى أصل المستعار ملكا للمعير … كما جاء في الحديث عَنْ أَبِي أمامه
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي
الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ((الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ
غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ)) رواه الترمذي
وفقا لمذهب
الإمام الشافعي: الاجارة هي
بيع للمنفعة بمقابل.
اما العارية فهي اباحة للمنفعة او هبة للمنفعة
في قول اخ.
الاجارة
عقد لازم من الطرفين.
اما
العارية فهي عقد جائز.
اليد في
الاجارة يد امانة.
اما في العارية فهي يد ضمان فلو تلفت العين بأفة
سماوية فان المستأجر لا يضمنها بعكس المستعير, يجب تحديد الاجارة بزمن او عمل ولا
يجب تحديد مدة العارية.
أركان
الإعارة وشروطها:
شروط الصيغة: شروط المعير: شروط المستعير: شروط
المال المستعار (العارية): اعتمد جمهور الفقهاء أربعة أركان لعقد الإعارة، وهي:
الصيغة والمعير والمستعير والعارية (هي الشيء المستعار)، ولكل منها شروط يجب الأخذ
بها عند التعامل بمعاملة الإعارة، وسنتحدّث هنا عن شروط كل ركن من أركان الإعارة
شروط صحة
عقد الاعارة:
1) شروط
الصيغة: ينعقد عقد الإعارة بأي صيغة تدل
على تمليك المنفعة، سواء كانت أفعال أو أقوال أو إشارة، ويجب أن تكون واضحة
ودالّة، ليكون كل من المتعاقدين على اطلاع بما سيتم العقد عليه، فيصدر الإيجاب
ويتبعه القبول.
2)أن يتم
العقد باختيار المعير، ولا يكون مكرهاً عليه.
3) أن يكون مالكاً للعارية، فلا يجوز إعارة ما
لا يملك؛ لأن الإعارة عقد تبرّع يجب إنشائه من قبل المالك.
4) أن تكون
من الأموال التي يُنتفع بها دون استهلاك عينها، ولا يجوز إعارة ما يُؤكل أو يُشرب،
5)كما يجب
أن يكون المال المستعار مالاً معيّناً.
6) يُشترط
في منفعة المال المستعار أن تكون مباحةً، ولا يصح إعارة المال فيما هو محرّم مثل
إعارة الأواني لشرب الخمر، أو إعارة الصالات للعب القمار، وهناك الكثير من المنافع
غير المشروعة التي يمكن استعمال الأعيان فيها، لذلك يجب التأكد من نوع المنفعة التي
يحصل عليها المستعير عند إعارة أشيائنا.
7)يشترط في
المال المستعار ألّا يكون من النقود، فالنقود من الأموال المستهلكة، وتُردّ بمثلها
وليس بعينها، وهذا من أحكام القرض وليس الإعارة، لكن في حال كانت النقود من الذهب
المصاغ أو الفضة (مجوهرات) يصح إعارتها على أن يتم استعمالها وإعادتها بعينها.(
شروط المعير:
من شروط المعير أهليته حيث يجب أن يكون بالغاً
عاقلاً، مجاز له التصرّف، فلا يكون صبياً صغيراً ولا سفيه ولا محجوراً عليه.
شروط المستعير: أن يكون المستعير ممَّن يصلح التبرع إليه، مثل
إعارة المصحف لغير المسلم، أو إعارة مال عيني لمن سيستعمله في أبواب محرّمة. يجب أن يطلب المستعير الإعارة، ويكون قابلاً
لها؛ لأن الإعارة من العقود التي تتوقف على إيجاب وقبول العاقدين. يجب قبض المال المستعار من قبل المستعير؛ لأن
الإعارة من العقود العينية التي تتم بالقبض، ولا إعارة دون قبض العارية عند إنشاء
العقد.
اركان عقد
الاجار ة وشروطها;
شروط
العاقدين:
يُشترط في العاقدين لعقد الإجارة العقل
والتمييز، فلا يمكن للمجنون أو غير المميز أن يكون أحد طرفي عقد الإجارة، كما
يُشترط التراضي بين العاقدين وعدم الإكراه لأي من الطرفين، ويجوز للصبي المميز أن
يقيم عقد الإجارة، ولا غبن في ذلك إن كان يتصرف بإذن وليه.
شروط الصيغة:
يُشترط في صيغة عقد الإجارة أن يُذكر أي لفظ
يدل على تمليك المنفعة للمستأجر، كما يجب تحديد مقدار التعويض المالي مع صيغة
التأجير.
وأجاز
الفقهاء إنشاء عقد الإيجار عن طريق ما يدلّ عليه من أفعال, كل ذلك يكون بالإضافة
إلى الشروط الأساسية في صيغة العقد المالي، مثل الوضوح والتراضي والدلالة وغيرها.
شروط المعقود عليه (العين المستأجَرة):
يتضمن المعقود عليه في عقد الإجارة المنفعة
والأجرة، ويجب توافر عدّة شروط في كل منهما:
بـ شروط
المنفعة:
معلومية محل المنفعة: ويكون ذلك بالإشارة إلى
العين المؤجرة إذا كانت حاضرة وقت العقد، ويجوز وصفها إذا كانت غائبة، وتكون
معلومية المنفعة بالعلم بها علماً يُنافي الجهالة، خوفاً من الوقوع في الخلافات
والنزاعات فيما بعد.
أن تكون المنفعة متقومه, ومقصورة على الاستيفاء
بالعقد.
أن تكون المنفعة مما يُباح الاستيفاء منه، ولس
بمعصية ولا طاعة مفروضة. إمكانية استيفاء
المنفعة شرعاً وعلى أرض الواقع، فلا يصح تأجير العين غير المقدور على تسليمها.
عدم وجود أي عذر يمنع من الانتفاع بالعين
المؤجَّرة.
شروط الأجرة:
فتقوم على
قاعدة (إذا صلح الثمن في عقد البيع، فهو صالحاً في عقد الإجارة)، لذلك تأخذ الأجرة
في عقد الإجارة شرو الثمن في عقد البيع، وهي:
يُشترط في الأجرة أن تكون معلومة ومحدّدة، تِبعاً لقول النبي _عليه الصلاة
والسلام_ “من استأجر أجيراً فليُعلمه أجره”.
أن تكون
الأجرة من المال المتقوّم من النقود أو الأعيان.
ويُشترط أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود
عليه، وذلك عند بعض الفقهاء كالشافعية والمالكية.
المراجع:
1-مرجع/فقه
المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور. علي احمد القليصي الجزء
الثاني
2- (2)
احكام المعا ملات الإسلامية في الفقه الإسلامي. الدكتور بجاش محمد سرحان المخلافي
إعداد الباحث المحامي/ رضوان عبد الله علي
الجمرة