المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, 2022

الفرق بين العارية والاجارة

    الفرق بين العارية والاجارة   العارية لغةً:   قال الازهري: العارية نسبة الى العارة، وهي اسم من الإعارة يقال اعرته الشيء اعاره، وعاره, مثل اطعته اطاعة واطاعة واجبته إجابة وجابه وقال بعض اللغويين: مأخوذ من اعارة الفرس اذا ذهب من صاحبه، لخروجها من يد صاحبها.   وقال بعضهم مأخوذة من العار، لأنها عار على طالبها .   وقال بعضهم مأخوذ من اعوار بفتح العين ، بمعنى التداول، نعاورها الشي واعتوروا، تداولوه، ومعنى التداول: انها تذهب الى يد المستعير تعود الى المعير   قال الفيومي: الصحيح ما قاله الازهري، لان العارية من الواو، لان، العرب تقول هم يتعاورون، العوار ، واما العار وعار الفرس فمن الياء.   العارية فقهيا: اختلاف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في الاثار المترتبة على العارية .   قال بعضهم :     انما تميك منفعة بغير عوض، وعلى ذلك فيجوز للمستعمرين ان يعير العارية، لأنه يملك منفعتها ، وهذا مذهب المالكية وقول في مذهب الحنفية وهو القول الصحيح في مذهبهم   وقال بعضهم :     اباحة منفعة بغير عوض، وبنا عل...

الفرق بين القرائن القانونية والقضائية, وفق القانون اليمني

  الفرق بين القرائن القانونية والقضائية, وفق القانون اليمني   تعريف القرينة لغة:     القرينة في اللغة   مأخوذة من الفعل قرن, وقرن الشيء بالشيء أي وصلة به, ويقرن أي يجمع.   القرينة في الاصطلاح :   هي ما يستخلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم   للدلالة على أمر مجهول, وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وينص علية القانون, وفي هذه الحالة نكون بصدد قرائن قانونية وقد يقوم القاضي بهذا الاستنباط, وبالتالي تكون القرينة قضائية.   القرينة في القانون:   وعرفها قانون الإثبات نصت المادة (154) من قانون الإثبات على:     (القرينة هي الإمارات التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع, ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها وهي على   ثلاثة أنواع. )   أنواع القرائن:     تنقسم القرائن الى قرائن قضائية وهي التي تعتبر من أدلة الإثبات بمعنى الكلمة, لأن القاضي   هو الذي يستنبطها   من ظروف ووقائع الدعوى المطروحة أمامه, أما القرينة القانونية فهي ليست دليل من أدلة الإثبات بقد ماهي سبب لنقل عبئ الإثبات أو...

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

  خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني     تعريف الوقف, والوقف الأهلي:   نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه:     (الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري )   وعرفت المادة (4) الوقف الأهلي بأنه:   ( الوقف على النفس أو الذرية, والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة )   أي أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف, أو أي شخص أو اشخاص معينين ولو جعل اخره لجهة خير.    ويعرف أيضا بانه ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو اكثر, سوى أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد, أو معينا بالوصف كأولاده أو اولاد عبدالله سواء كانوا قرابة أم  اجانب (كتاب احكام الوصايا والاوقاف في الشريعة والقانون احمد فرج ص 241  موقف القانون من الوقف الذري:     بموجب المادة (33) من قانون الوقف النافذ, فقد ابطل القانون الوقف الأهلي الذي يقع بعد صدور هذا القانون (29/3/ 1992م) حيث نصت المادة المشار إليها عل...

الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني

  الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني     مفهوم الحساب الجاري:   عرفت المادة (343)تجاري يمني   الحساب الجاري بين الاشخاص بأنه:     ( يراد بعقد الحساب الجاري بين الاشخاص الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما مبلغا للأخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال وسندات تجارية, ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض, دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه في كل دفعه على حدة, بحيث يصبح الرصيد النهائي وحدة عند اقفال الحساب, وهو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الاحوال )   وعرفت المادة (367) تجاري يمني عقد الحساب الجاري لدى البنوك بانه:   ( الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع اموالا له في هذا الحساب لدى البنك, وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة, ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقه العميل, على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده )   والغالب أن يتفق ع...

الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار, وفقا للتعديل الأخير لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر اليمني

    مفهوم الإخلاء:   هو طلب اخراج المستأجر من العقار المؤجر, وتسليم مفاتيح العقار إلى المؤجر بعد اشعاره حتى   يتمكن المؤجر من ممارسة   سلطاته القانونية علية, وهذا الإخلاء قد يكون رضائيا وقد يكون قضائيا .   أنواع الإخلاء: الإخلاء الرضائي بسبب انتهاء العقد:   هو الإخلاء الذي يتم بناء على تراضي الطرفين.   على الطرف الذي يطلب الإخلاء بإنذار الطرف الاخر   قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر, يعلنه عن رغبته في إنهاء العقد   بمجرد انتهاء الفترة وعدم رغبته في تجديد التعاقد, فيقوم المؤجر بناء على ذلك الانذار بالإخلاء.   الإخلاء   القضائي :     وفيه يقوم   المؤجر باللجوء إلى القضاء للحصول على   حكم بالإخلاء   عند رفض المستأجر الإخلاء بعد انذاره بالطريق القانوني وانتهاء مدة العقد, وفي هذه الحالة يتوجه المؤجر إلى القضاء بالطرق القانونية   طالبا الحكم له بالزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار.     أسباب الإخلاء:   1-   الإخلاء لانتهاء مدة العقد   2- ...