الخلع في حالة عدم رضى الزوج
الخلع في حالة عدم رضى الزوج الخلع لغة : فقد عرف الفقهاء الخلع بألفاظ مختلفة حسب اختلاف مذاهبهم: 1: عرف الحنفية: ازاله ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع. 2: الشافعية: فرقه بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع 3: المالكية: طلاق بعوض. 4: الحنفية: فراق الزواج امرأته بعوض بالحد الزوج من امرأته, أو غيرها بالفاض مخصوصه. وكذلك عرفه الجرجاني بقوله بأنه ازاله ملك النكاح بأخذ المال, أي أن تطلب المرآه من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له, أو غالبا ما يكون العوض مماثل للمهر. والمعنى الجامع لهذه التعاريف, هو أن الخلع فرقه بين الزوجين بعوض تدفعه الزوجة لزوجها. الخلع في القانون اليمني : فقد نصت المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية, بأن الخلع هو فرقه بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها, مالا أو منفعة ولو كان مجهولا. وعند الحديث عن الخلع عاده ما تورد قصه امرأه ثابت بن قيس ألتي أتت إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله ثابت ب...