من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 10 فبراير 2019

بعض المفاهيم والمصطلحات الموجودة في العرف القبلي اليمني

"مفاهيم ومصطلحات"

تقديم احمد بن علي جمعان ..

وأسعد الله أوقاتكم بكل الصحة ِ والسعاده ..

وبعد : هنُاك بعض العبارات والمصطلحات العرفية القبلية التي ترد كثيراً في الزوامل والمشاكل والحروب وغيرها , والتي قد لا يعرفها أو يفهمها البعض أيضاَ , وخاصة القارئ الذي لم يعش ضمن المجاميع القبلية ذات الطوابع البدوي , أو شبه البدوي , والتي لها مدلول حربي أو قضائي أو قبلي أو غيره .

وقد قمت بجمع بعض هذه الألفاظ والعبارات والمفردات الغامضة الخاصة بلهجات القوم والجماعات , والتي تختص بها بعض المجاميع أو القبائل أو المناطق , والتي يصعب على الغير فهمها ومعرفة معناها , وإدراك مقصدها , نظراً لعدم شيوعها أو تداولها في وسط عريض , أو لدى قبائل ومناطق أخرى .

إليكم هيَ .. كما هيَ

ملاحظة : لكل من أعجبه الموضوع .. وهذا شرف لي .. وأحب أن ينقله للإفادة .. فرجائي المحافظة على اسم الكاتب .. وشكراً

1- العيب : ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب قام به المقتول ضد القاتل , أو أن يباشر القتل في فترة صلح أو هدنة , أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية المشينة مثل قتل السيرالمتسنن المستدرج او النائم المتسنن او رسول الحرب او واسطه الحرب او الذراء أو الجار أو الغريب , وقتل النساء والأطفال , وما شاكل ذلك من الجرائم , والغدر بأنواعه يعتبر عيبا وتنقسم العيوب الى اربعه اولها العيب الاثلم – والعيب الاجذم –والعيب الاحمر –والعيب الاصفر. ولكل منها اقدام معين لسنا بصدد سردها والتعريف عنها ًحيث يعتبر لكل نوع من انواع العيب عدد معين من التجني والاقدام للمال او العرض او الدم وهناك غالي وغلا مقسمه مابين عيوب وعتوب ولوم , وحشم وتمثل الحق المباشر لأصحاب الضحية أو القتل عيباً , والذي يلزم الطرف المعتدي تقديمه كوفاء أو صواباً للطرف المعتدي عليه . وهو حق مادي ومعنوي تحدده وتقدره الأعراف القبلية حسب درجه الجرم المرتكب بحسب ما تم توضيحه اعلاه .

2- التحكيم :وهو رقم يتم التراضي عليه من طرفي الخصومه بتحكيم بتفويض جهة أخرى لحل خلا فاتهم وإصلاح شأنهم , او تحكيم خصم لخصمه لاكن العادة أن هناك شخصيات تتحكم لحل الخلافات شخصيات لها ثقل قبلي , ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية , وتتمتع بصفة الحياد بين الطرفين .علما بان له عده اوجه كـ"تحكيم مطلق ، تحكيم وللمحكم الوفاء ، وتحكيم وللمحكم المنهى ، وتحكيم وللمحكم الذمه بالحكم بالحق ....الخ" ويتم صياغته من قبل محايد ينص على فحوى الاشكال ويذكر فيه شهوده وزمانه وتوقيع الاطراف المحكمه .

3- الهجرة : مكان أو شخص أو أشخاص تعترف لهم القبائل بحقوق عدم الاعتداء والتعرض لأي سوء , ويعتبرون في حماية الجميع , والتعرض لهم بمكروه يعرض مرتكبه لأحكام ثقيلة وكبيرة , ويعتبر عيباً ممقوتاً , عواقبه وخيمة على فاعله . ويشترط على الهجرة أن لا يستخدم السلاح أو يحمله وأن يستغني عنه بحماية قبائل المنطقة . والهجرة من الأرض أماكن تحددها القبائل وتعلن عنها , ومن الناس مثل رجال الدين والفقهاء والسادة من لهم صفة دينية أو غير قادرين على حمل السلام

4- النكف : هو تحشد قوة قبلية كبيرة , قد تجمع فروع قبيلة واحدة , أو مجموعة قبائل يجمعها أصل واحد , أو هدف واحد مشترك , ضد جهة قبلية أخرى ارتكبت من الأخطاء ما يوجب مهاجمتها , مثل القتل العيب , وهتك العرض , وقطع السبل المسبلة , وقتل الجار والغريب والضعيف , وغيره من الأمور التي تعتبر من الكبائر في العرف القبلي . ويسمى الكنف لدى بعض القبائل والجهات يوم القبيلة , أو اليوم الكبير أو المَقْدَمْ .

5- النقاء : أحدهما أن لا يكون بين الخصم وخصمه صلح أو هدنة , فإذا قام بأي عمل ضده اعتبره في حالة نقاء , أي ليس عيباً , فالنقاء ضد العيب . والآخر أن يتنقّى الملوث بعمل مماثل ضد جهة ارتكبت عملاً خطراً ضده , مثل أن يتنقّى الربيع في قتل ربيعه فيقتل قاتله , فيقال فلان تنقى في ربيعه أو جاره أو سيره .

6- الحلف : اتفاقية بين فردين أو جهتين قبليتين بالتعاون والتساند في قضايا محددة تهم الطرفين المتعاهدين , وقد يكون الحلف محدداً بفترة زمنية , وقد يكون حلفاً مطلقاً , والحلف قد يجمع عدة قبل ضمن تكتل قبلي واحد , وأحياناً تعتبر القبائل المتحالفة نفسها قبيلة واحدة مع طول الزمن , وتنسى أن عامل جمعها هو الحلف فقط .

7- الربيع : هو رجل أو أكثر ارتكبوا أعمالاً خطيرة جعلتهم يلجئون لطلب الحماية إلى جهة قادرة على ذلك , عندما يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم , أو عندما يرتكب ضدهم من الأعمال الخطيرة ما يجعلهم يطلبون من هذه الجهة المساعدة والمساندة على أخذ الحق ورفع الضرر ولايقبل الربيع الا فيه حاله كونه المظلوم .

8- التشقيذ : وهو سلب اللغير امتعته من سلاح ومال وكائن ما كان بعد قتله او في حادثه التقطع او نشبوب الخلافات ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له عُشر غالي . .

9-التشميس : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كتشميس جثه القتيل وما الى ذلك ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له عُشرين غالي ..

10-التشويه : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كتشويه الجثه او الاسير وما الى ذلك ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له ثلاثه اعشار الغالي .

11-التسبيع : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كحرمان الجثه من الدفن لأيام ويعتبر ذلك بمثابه العنق للغلاء ويحكم له اربعه اعشار الغالي . وبذلك تكون اطناب الغلا وعنقه ممثله للغالي .

12- القافي : عمل أدبي تقوم به جهة لصالح جهة أخرى تجد أن عليها واجباً أدبياً في الساندة أو المساعدة وليس لزوماً القيام به .

13-المقادم : الحملات الحربية الكبيرة التي تًوجه ضد جهة معادية .

14- المنع : هو قيام الخصم بحماية خصمه وإعطائه الأمان بعد أن يطلب خصمه ذلك منه , والعادة أن يطلب الخصم استجارة خصمه , أو جهة اخرى قادرة على حمايته عندما يكون في حالة ضعف , أو هزيمة , وتكون حياته معرضة للخطر , ومنع الأسير إعطاؤه الأمان بعدم قتله .

15- الجار : هو ما يعرف بالمزين باللهجه العاميه ويقوم باعماله.

16- الذراء : هو ما يعرف بالمزين باللهجه العاميه ولايقوم باعماله.

17- القطير : رجل يسكن بجوار آخر لفترة تطول أو تقصر في بلاده أو أرضه وجوار بيته , فيصبح تحت رعاية وحماية قطيره مدة بقائه عنده مجاوراً لبيته أو أرضه .

18- البيضاء : راية تركز في مكان عال إعلاناً بأن رجلاً , أو قبيلة , قامت بعمل مجيد يستحق الثاناء عليه , مثل أن يقتل في ربيعه أو سيره أو غير ذلك من الأعمال المشابهة .

19- السوداء : عكس البيضاء , راية سوداء تركز ضد رجل أو قبيلة ارتكبت عملاً مشيناً , مثل قتل السير سيره أو الربيع ربيعه أو غير ذلك من الأعمال المشينة ( العيب ) .

20- الصلح : هدنة مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم , يلتزم فيها صاحب الحق بعدم القيام بأي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت الأسباب وتتم بواسطة من قبل جهة ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين حيث يوقع عليها الطرفين ويحدد فيها المده الزمنيه .

21- الطيب : فتره زمنيه مؤقته بين خصمين لا يربطهما صلح ولا نقاء .

22- الطول : مجموعة الأعمال المجيدة التي تسديها جهة أو رجل إلى جهة أو رجل آخر بدون التزام عليه , مجرد كسب جميل .

23- الوجه : رجل يقدم وجهه لخصمه بالمنع , فيصبح الخصم أو المنيع في وجه وحماية طليبه أو مانعه من كل سبب مهما كانت الأسباب والدواعي , مثل أن يقول شخص لآخر أنت في وجهي , فيصبح منيعه في خفارته وحمايته .

24- السوف : مده زمنيه محدده تعطى للوسيط لعرض فلاحه على الطرف الاخر .. ويحرم فيها القتال .

25- السّير المأمن: حالة يطلب فيها الغريب أو الخصم انتداب رجل من أهل الجهة , أو من خصومه لمسايرته خلال رحلته , أو اجتيازه بلاد الخصم , أو أية جهة يخافها , ويكون في هذه الحالة في حماية سيّره وقبيلة هذا السير .

26- البراء ورد البراء :

البراء : حالة حربية يكون كل خصم طليق من أي قيود , ويمكنه خلالها مباشرة كل نشاط حربي ضد خصمه , وهي فترة لا يكون فيها صلح بين خصمين , أو تعقب انتهاء الصلح .
رَدُّ البراء : وهي أن يبلغ الخصم خصمه بأنه أصبح غير مقيد بأية قيود , أو صلح , وأنه سوف يباشر ضده كل الوسائل الحربية .
27- القضاء : في العرف القبلي ليس القضاء الذي نعنيه في الشرع , بل القضاء هنا أخذ الثأر من الخصم , أي قضاء الدين أو الدم , وهو القضاء فيما مضى .

28-العقيرة : القيام بذبح رأس غنم أو رأس بقر أو رأس من الإِبل أو أكثر لدن الجهة المطلوبة عفوها أو مساندتها أو تخفيف ظلمها أو عقوبتها . والعقائر تدخل ضمن الأحكام العرفية التي تفرض في بعض القضايا مصحوبة بالتعاشير , أو بدون تعاشير , وهي تدخل خاصة ضمن أحكام اللوم والعتب في العيب ونحوه من الأعمال والانتهاكات .

29- التعاشير : اطلاق النار ( الرصاص ) من قبل الواصل لدن الموصول بغرض تحقيق طلب معين , وللتعاشير أهمية قبلية فهي تكبر شأن المضيف وتعلن الخضوع لإِرادته وشهامته لشأن من الشؤون أقلها واجب الضيافة , وقد يحكم لالتعاشر ضمن أحكام قبلية مقرونة بأحكام مادية أو أدبية أو كليهما .

30-التصبيحة : هجوم صباحي مبكر يباشره طرف محارب ضد خصمه بصورة مفاجئة أو معلومة .

31-الفزعة : القيام بالنجدة . ولدى قبائل البادية الفزعة المجموعة التي تطرد الوسق , أو الغزو الذي أخذ فيداً من إبل القبيلة حتى تستعيد منه وترده إلى أصحابه .

32ـ الحماء : أرض محجورة لجهة أو قبيلة يحرم على الآخرين رعيها , أو مباشرة أعمال السكن فيها بدون إذن الحاجز , وحمى القبيلة أرضها الشماعة بين أفرادها على أطراف حدودها ومراعيها , وتركة القوم حماهم .

33- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .أهل الحل والعقد : أصحاب الشأن من الرجال الثقات القادرين على اتخاذ القرارات الخطيرة في الأمور الهامة .

36- المداعي : الحقوق المطلوب أخذها من الجهة المطلوبة بحق من حقوق القبائل المعتادة عرفياً .

37- الأمان : إعطاء العهد أو الوجه بعدم الاعتداء على طالب الأمان , سواء بطريقة الصلح , أو الوجه المباشر في حالة الحرب .

38- الداعي : أي النداء لطلب القيام بالأعمال الخطيرة , مثل داعي النكف والمقادم والداعي الكبير .

39-الغرّامة : أفراد القبيلة الواحدة الملتزمين بدفع ما يلزمها من خسائر بالتساوي , والذين يشاركون فيما يحصل من مكاسب , والغرّامة عماد التكوين القبلي .

40- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .

41- الغزو : مجموعة من الرجال المحاربين يباشرون غزو أرض الغير بغرض السلب والنهب أو القتل لأخذ الثأر . وفي عصرنا قلت المغازي والسلب والأخذ .

42-التشريف : وهو الرضاء باالحكم والالتزام بتنفيذه .

43-الرازية : كمين أو موقع متقدم على طريق تقدم العدو بغرض الفتك مفاجأة به .

44- الرقبة : رجل يوضع كرهينة ضماناً لوفاء أو تنفيذ حكم صادر بحق قومه , ويعتبر بمثابة العدال .

45- الغوى : إي الباطل وعدم التقيد بالأعراف والحقوق .

46- الصواب : هو بذل الحقوق المشروعة للطرف المطالب من الطرف المطلوب حسب الأعراف المتبعة . والصواب ضد الغوى .

47-العلقة : العلاقات التي تنشاء عن طريق "السمايه" او المصاهره او المواخاه حيث يقوم بها الطرفين كتقديم للجميل فيما بينهم .

48-الهجر : ذبائح تنحر عند المجني عليه كرد اعتبار مقابل ما ارتكب ضده من أخطاء .

49-العدال : مجموعة من الأسلحة أو الأشخاص أو الأموال توضع لدى طرف ثالث او للخصم لضمان تنفيذ حكم المحكم .

50-الضمناء : أشخاص يتكفلون بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا القبلية من قبل المحكمين أو المراغات .

51-المراغة أو المهنى : هي بمثابة الاستئناف القبلي الذي يصدق ويعتمد الأحكام القبلية الصادرة في القضايا .

52-المنشد : شخصية قبلية مرموقة لها خبرة وخلفية في عادات وتقاليد وأعراف القبائل .

53-الطليعة : مجموعة من الرمايه تتقدم الغزاة أو القوافل بغرض الحراسة والاستطلاع .

54-الملازم : العلاقه الناشئه عن طريق النسبه .

55-الدليل : الخبير الذي يدل القوم إلى أهدافهم .

56- التركة : الأرض الغير مزروعة والمشاعة بين أفراد القبيلة وتعتبر ضمن أملاكها وهي حماها .

57- عقيد القوم : قائدهم في غزوتهم وصاحب الرأي فيهم .

58- المسراخ : مكان مخصص معترف به تصل إليه كل فئة تريد من هذه القبيلة مساندة , أو رفع الظلم والحليف عنها , أو تطلب الربيع من القبيلة صاحبة المسراخ . ووصول المسراخ بمثابة ذمر يجلب العار لأهل القبيلة عند عدم الاستجابة للواجب .

59-القطع "التفريد":هو تخلي الغرامه عن صحب ومخوة غرام اخر بخيره وشره .

60- الدّخل : الرجال الذين ينضمون في صف قبيلة ليسوا أصلاً منها , وهم ما كان يطلق عليهم قديماً ( الموالي الحلفاء ).

61-الوزل : هو أن يقتل القتيل وتتهم بقتله أكثر من جهة , ثم تتحدد بعد ذلك الجهة التي ارتكبت الجريمة حيث تتأكد مسؤولية الجاني ويرفع الاتهام عن البريء.

62- المتعيب : الذي يقوم أو يقدم الالتزام بإرغام صاحبه بدفع ما عليه من حقوق , أو دفعها بنفسه , وإذا أوفى المتعيب بعيبه رفعت له البيضاء .

63- الذم : التلويث , أي عدم القيام بالنقاء بموجب المَعُيَب .

64- الفداء : ما تم دفعه من الطرف المهزوم للطرف المنتصر مقابل إرجاع أشياء أو إطلاق سراح أسرى . .

65- الدفارة: هي الوصول إلى جهة لغرض معين .

66- النقيصة : دفع ثمن ما يملكه اللغير مقابل خروجه نهائيا من البلاد .

67- التعكيز : هو الطعن بالحكم , أو عدم الرضاء , أو تشريف حكم صادر من محكم في قضية وطلب عرضها على مراغه أو منهى لاستئنافها لديه ويتم التعكيز بعدد من السلاح .

68- الوليمة : ما يقدم للضيوف من ذبائح وطعام .

69-العذيقة : أجود الإِبل المأخوذة فيداً أو طمعاً .

70- العود"شل العود": عرف قبلي بأن يلتزم طرف لآخر بأن يباشر من الأعمال الحربية ضد جهة ثالثة أخرى ما يرضي هذه الجهة , وهو في العادة من الأحكام الثقيلة التي يكلف بموجبها الصاحب عن صاحبه وهو بما يعرف اليوم بمعبر النقى ومتقى الوجه .. وقديما كان يسلم عود النبال للاخذ بالقصاص. .

هل يعتبر الطعن مرفوع بموجب سند سداد الرسوم ام لا وفقا للقانون اليمني

[العلاقة بين رفع الطعن وسداد رسومه]
دفع الرسوم أحد الشروط المقرره قانونا لقبول الطعن شكلاً في الأحكام الصادره في القضايا المدنيه وذلك مما لاخلاف فيه ، ولكن هل ثمة علاقه بين رفع الطعن وبين سداد رسومه؟ وهل يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ سداد رسومه كما يعتقد البعض ؟ ذلك مانجيب عليه من خلال استعراض القواعد العامه للطعن في الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات لنؤكد من خلالها حقيقة ان سداد رسوم الطعن وان كان احد الاجراﺀات التى اوجب القانون مراعاتها مرتبا على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا وفقا لنص المادتين(71، 72) مرافعات الا ان ذلك الاجراﺀ لم يعد وسيله لرفع الطعن للإعتبارات القانونيه التاليه:
أولا: أن القانون حصر الحالات التي يعتبر فيها الطعن مرفوعا في وسيلة واحده تتمثل في تقديم عريضة الطعن طبقا لمانصت عليه الماده(279) مرافعات بقولها:
(يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند الرسوم).
وعليه فلايعتبر الطعن مرفوعا الامن تاريخ تقديم عريضته وفقا لمفهوم النص ودلالته أما شرط ارفاق سند الرسوم بعريضة الطعن فالغايه منه اثبات دفع رسوم الطعن فقط وليس الاعتداد به كوسيلة لرفعه.
ثانيا: ان الماده (279) مرافعات حلت محل نص الماده(203) من قانون المرافعات السابق رقم 128) لسنة 1992م والتي كانت تعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ دفع رسومه أومن تاريخ تقديم عريضة الطعن اذ كانت تنص على انه:
(.....ويعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ دفع الرسوم المقرر أو من تاريخ تقديم عريضته في حال الاعفاﺀ من الرسوم...).
وذلك النص تم تعديله بحذف الوسيله الاولى والابقاﺀ على تقديم العريضه كوسيله واحده ووحيده لاعتبار الطعن مرفوعا بحسب مانصت عليه الماده(279) من قانون المرافعات الحالي وذلك ماأكدته لجنة العدل والاوقاف التابعه لمجلس النواب في تقريرها المرفوع للمجلس ص(162-161) حيث بررت تعديل الماده السابقه بمالفظه حرفيا:
((فقدعدلت اللجنه حكم الماده(203)مرافعات سابق حيث كانت تعتبر الطعن مرفوعا بمجرد دفع رسوم الطعن وهذا الوضع رتب الضرر والخلل في العمل القضائي حيث يعمد المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم الى دفع الرسوم فقط دون تقديم عريضة الطعن ويترك الامر وقتا غير يسير....ولتفادي كل ذلك قررت اللجنه تعديل الماده على نحو ماورد في المشروع وليستقيم الامر بان الطعن لايعتبر انه قد رفع الا بايداع عريضته مرفقا بها سند الرسوم لان عريضة الطعن هي اللتي تفتتح خصومة الطعن لارسوم الطعن.)) انتهت مبررات اللجنه.
وبذلك فلم يعد هناك من شك ان الاجراﺀ الذي يعتد به لرفع الطعن محصور في ايداع عريضة الطعن دون الاعتداد بسداد الرسوم الا من حيث كونه دليلا لدفعه لاوسيلة لرفع الطعن.
                              المحامي/عبد العزيز المعلمي.

الجمعة، 8 فبراير 2019

دعوى الصورية شروطها وأنواع الصورية النسبية والمطلقة


الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخصي قد يكون مشروعًا أو غير مشروع .
والصورية غير ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو
لمخالفة أحكام القانون .
وفي كل الأحوال فإنه إن كانت الصورية مطلقة لم يوجد عقد أصلا لانعدام الإرادة الجدية،
وجوهر التصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإن كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي .
هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام كالورثة، أما غير هؤلاء فإن لهم الحق
قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر لديهم
حسن النية لجهلهم بوجودها .
ويخضع إثبات دعوى الصورية للقواعد العامة في الإثبات بالبينة، كما أنها تسقط (دعوى الصورية )-بحسب الرأي الذي نرجحه - بمرور الزمن . دون أن يسقط الدفع بالصورية .
الصورية ودعوى الطعن بها
تعدّ الصورية إحدى حالات الإختلاف بين إرادتي التعاقد، الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة . فمن يصدر عنه التعبير الذي ينشأ به العقد يعلم تمامًا أن من شأن هذا اللفظ أن ينشئ العقد، ولكنه لا يريد هذا الأثر وإنما يريد تحقيق غرض شخصي .
ودعوى الطعن بالصورية، هي إحدى وسائل حماية الضمان العام للدائنين، والمحافظة على هذا الضمان العام، والذي يتمثل في مجموع أموال المدين . والذي يتأثر كما هو واضح بتصرفات المدين في أمواله، أو بزيادة ديونه، أو بعدم قيامه بما يلزم للمحافظة على حقوقه قبل الآخرين و المطالبة بها .
و تعد مسألتا إثبات الصورية و تقادم دعواها، من أهم المسائل التي تثيرها دعوى الطعن بالصورية في الحياة العملية، و ما يزال الخلاف قائمًا فيما يتعلق بتقادم دعوى الصورية لذا فإننا سنتعرض
لهاتين المسألتين تفصيلا بعد أن نبين المقصود بالصورية، و أنواعها، والغرض منها، وأثرها في
التصرف و أحكامها ....
ماهية الصورية وأحكامها:-
إن الوقوف على ماهية الصورية يستلزم بيان معناها وأنواعها وشرائطها والغرض منها،
أولا : معنى الصورية :
الصورية هي اصطناع مظهر مخالف للحقيقة عن طريق تعبير ظاهر عن تصرف قانوني غير مقصود كليًا أو جزئيًا، يخالفه في الوقت نفسه تعبير مخالف عن الحقيقة المقصودة، سواء أكانت هذه الحقيقة هي عدم وجود تصرف ،أم وجود تصرف بشروط أو طبيعة مختلفة عن الشروط أو الطبيعة المعلنة
فالصورية بهذا المعنى نوعان، صورية مطلقة، وصورية نسبية .

1- الصورية المطلقة:-  هي التي تنصب على وجود التصرف، لأن المتعاقدين لم يقصدا بالتصرف الظاهر أن تترتب عليه آثار قانونية، بحيث يوجد مظهر لتصرف قانوني لا وجود له في الحقيقة .كأن يبيع المدين جزءًا من ماله لزوجته لكي يمنع تطبيق إجراءات التنفيذ على هذا المال، دون أن يقصد بيعه
فعلا . و لكي يتحقق له ذلك فإنه يحتفظ بورقة يبين فيها علاقته الحقيقية مع المتصرف إليها زوجته وهي أن الملكية ما زالت للبائع الزوج . فنكون هنا بصدد عقدين، الأول العقد الظاهر أي الصوري،
والثاني هو العقد الذي يبين فيه أنه لم يقصد بالعقد الأول نقل الملكية فعًلا، هذا العقد الثاني هو ما جرى العمل على تسميته بورقة الضد
ومن ذلك في الفقه الإسلامي بيع التلجئة، و صورته أن يعقد شخصان عقد بيع في الظاهر فقط بقصد إبعاد المال المبيع في الظاهر عن ملك صبحه خوفًا من ظالم مثلا و لعقد في الواقع .
أما الصورية النسبية، ففيها يكون العقد الظاهر ساترًا لتصرف حقيقي يختلف عنه من حيث الطبيعة، أو من حيث الشرائط والأركان، أو من حيث شخصية أطرافه
فالصورية النسبية من حيث الطبيعة، وتسمى عند شراح القانون بالصورية بطريق التستر  كما لو اتخذ المتعاقدان عقد البيع ستارًا لاختفاء هبة تجنبًا لصياغة العقد في الشكل الرسمي، إذ إنّ الرسمية ركن في الهبة .
والصورية النسبية من حيث الشروط والأركان، وتسمى بالصورية بطريق المضاد  .كما لو ذكر في بيع العقار ثمن أقل من الثمن الحقيقي تهربًا من دفع رسو م التسجيل كاملة،
– وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " الصورية النسبية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تحايلا على القانون يترتب عليه بطلان البيع طبقًا للمادة ٤٦٥ من القانون المدني.وهذه الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة، أو بتخلف شروط الدعوى البوليصية كلها أو بعضها لاختلافهما عنها أساسًا وحكمًا.
فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة بالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه، وأغفل بحث دفاع الخصم بشأن إخفاء الرهن وراء البيع مع أنه دفاع جوهري ولو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصرًا في التسبيب مما يبطله ويستوجب نقضه
. ١٩٦٦ مجموعة المكتب الفني، سنة ١٧ ، ص ١٧٧٠ /١٢/ ، نقض مدني، جلسة ٦

 ومن ذلك أيضًا إخفاء سبب العقد تحت ستار سبب آخر، كما لو وهب شخص لسيدة مالا معنياً وذكر في سند الهبة أن سببها مجازاة الموهوب لها عن خدمة مشروعة أدتها إليه، ويكون السبب الحقيقي هو الرغبة في إقامة علاقة غير شرعية. وقد تقتصر الصورية على مجرد تغيير تاريخ العقد،
. كما لو كان أحد العاقدين مريضًا مرض الموت فيقدم التاريخ ليجعله سابقًا على بدء المرض
وأخيرًا الصورية النسبية من حيث شخصية أحد المتعاقدين و تسمى بالصورية بطريق التستر من منع عمال القضاء والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها والتي يكون نظرها من اختصاص المحاكم التي يباشرون أعمالهم في دائرتها .
فيعمد المتعاقدان تحايلا على هذا، إلى إخفاء شخصية المشتري تحت ستار شخصية آخر .
فالإخفاء هنا ينصب على شخص الملتزم أو المستفيد من التصرف القانوني، فيبرم التصرف شخص. يعير اسمه للمتعامل الحقيقي، و لذا تعرف هذه الصورية بحالة الاسم االمستعار أو النيابة الخفية .
أولا : شروط دعوى الصورية :
تتحقق الصورية باتجماع الشروط الآتية :

١ - أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع .
٢-أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .
٣- أن يكونا متعاصرين يصدران معًا في وقت واحد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية، فهي تعدّ متحققة إذا اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد في تاريخ. لاحق
أما إذا اتفق الطرفان على عقد جدي ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو يعد ّ لان فيه، كان هذا اتفاقًا جديدًا لا ينفي عن الاتفاق الأول جديته، ومن َثم لا تتحقق الصورية في هذه الحالة
٤-  أن يكون أحدها ظاهرًا علنيًا والعقد الصوري ، و يكون الآخر سريًا مستورًا و هو العقد الحقيقي .
ولما كانت دعوى الصورية تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، فإّنه يكفي أن يكون للدائن حق غير متنازع فيه . فلا يشترط أن يكون سابقًا على التصرف الصوري، و لا أن يكون مستحق الأداء، كما لا يشترط أن يكون التصرف الصوري قد أدى إلى إعسار المدين أو زاد في إعساره .
كما لا تتحقق الصورية إذا كان العقد جديًا، و لو لم يتفق على إبرامه إلا لغرض معين كالإضرار بدائنيه . إذ تكون وسيلة الدائنين للمحافظة على الضمان العام في هذه الحالة هي الدعوى البوليصية . ولكن في جميع الأحوال يشترط لهم أثر الإرادة الظاهرة أن يكون قد سبقها أو صحبها إرادة أخرى تم التعبير عنها تبقى طي الخفاء غالبًا وتبين حقيقية الأولى. والصورية تختلف عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معًا و ليس يغش أحدهما الآخر، وإنما يريدان . معًا غش الغير أو إخفاء أمر معين، ومن ثم لا يشترط لتحقق الصورية
إثبات سوء نية الطرفين غير أنه يشترط أن يطعن أحد الخصوم بصورية التصرف القانوني، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن
تقضي بصورية عقد من تلقاء ذاتها .
غير أنه يشترط أن يكون للدائن مصلحة في رفع دعوى الطعن بالصورية  ، و لن تتحقق هذه المصلحة في الغالب من الأحوال إلا إذا كان المدين معسرًا، وإن لم يكن التصرف الصوري هو سبب الإعسار .فإذا كان للمدين أموال أخرى يستطيع الدائن أن يستوفي منها حقه كام ً لا، فليست له مصلحة
. في أن يطعن بصورية تصرف مدينه .
و إذا أثبت الدائن صورية تصرف المدين حسب ما نبينه فيما يأتي، فإن لبقية الدائنين دون تفرقة بحسب تواريخ ديونهم، الاستفادة من الحكم الصادر بصورية التصرف، فيكون لهم جميعًا التنفيذ على العين محل التصرف، إذ هي في الحقيقة لم تخرج من ملك المدين أي ما زالت في ضمانهم العام .
وأساس هذا الحكم القياس على حكم الدعوى البوليصية .
ثانيًا : الغرض من الالتجاء إلى الصورية :

تبين مما سبق ذكره أن الغرض من الصورية ينتزع من متعاقد إلى آخر، فقد يقصد بها الإضرار بدائن المتعاقد كالبائع لحرمان ههذا الدائن من التنفيذ على العين المبيعة . وقد يكون الغرض إظهار المشتري بمظهر الثراء تمكينًا له من مصاهرة أسرة كبيرة .
وفي كل الأحوال تهدف هي إلى الاحتيال على أحكام القانون، ولكن قد تحدو هذا الاحتيال بواعث مشروعه، كشخص يريد أن يكتم إحسانه، وقد تحدوه بواعث غير مشروعة . كالتهرب من الرسوم المالية المفروضة على العقود أو لحجب من لهم الحق في ميراثة بعد الوفاة ..
والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية ، وهي تعدّ قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر حقيقة الإرادة والتي تظل في الغالب طي الخفاء . ومما يدخل في هذا النوع بيع العينة، وهو بيع يقصد فيه التعامل بالربا، و له صور اختلف العلماء في حكمها، منها أن يرغب شخص في الاقتراض من آخر وهو لا يقبل أن يقرضه دون فائدة فيوسطان في ذلك بيعًا، بأن يبيعه المقرض عينًا تساوي مئة مثلا بمئة وعشرة مؤجلة إلى أجل معين فيبعه المشتري إليه مرة أخرى بمئة حالة ويأخذها، وقد يوسط شخصًا ثالثًا، فيبعها له بمئة حالة ويقبضها . ثم يبيعها ذلك المشتري لبائعها الأول بمئة، و بذلك تتم الحيلة .
وتنتهي إلى أن المقترض أخذ مئة حالة بمئة وعشر مؤجلة، وهو عين الربا  على أن التصرفات الصورية التي يقصد بها هضم حقوق الدائنين ليست إلا من نوع الحيل الشرعية المحرمة عند جمهور الفقهاء، لأن هذه التصرفات حيلة على أكل أموال الناس وعلى إبطال حقوقهم وإذا كان أكل مال الآخرين محرمًا بالآية الكريمة : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " النساء،
أحكام الصورية:-

لا يمنع القانون إخفاء حقيقة المعاملات التي تتم بين الأفراد، ولكنه يمنع أن تتخذ الصورية وسيلة لمخالفة أحكام القانون الآمرة، بإخفاء تصرفات تتعارض مع هذه الأحكام لأنها عندئذ تكون وسيلة لاحتيال حقيقي على القانون .
ولكن إذا كانت التصرفات المخفاة باطلة في هذه الحال، فهي لا تكون كذلك لأنها صورية، إنما تكون باطلة لأن هدفها هو مخالفة أحكام القانون . والبطلان عندئذ لا يلحق التصرف الظاهر بل يلحق التصرف الحقيقي بعد الكشف عن صوريته وإثباتها فالصورية ليس بذاتها سببًا للبطلان والتصرف الصوري ليس تصرفًا باطلا لمجرد كونه صوريًا ولكن من ناحية أخرى فإن نفي بطلانه لا يعني أنه تصرف ينتج آثاره القانونية ما دامت هذه الآثار غير
مقصودة في الحقيقة فالقواعد العامة تقتضي أن تكون العبرة بالعقد الحقيقي سواء من حيث الشروط الموضوعية أو من حيث الآثار .
، و إنه كما أوضح ابن القيم متى ثبت تحريم شيء في نفسه، يثبت تحريم الحيل والوسائل والذرائع المفضية إليه ولو أبيحت هذه
لكان ذلك نقضًا للتحريم وإغراء للنفوس به وهذا مالا يمكن القول به،
الصورية ودعوى الطعن بها :-

فإذا كانت الصورية مطلقة لم يوجد تصرف أصلا لانعدام الإرادة الجدية وجوهر للتصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي هل استكمل شرائط الانعقاد والصحة أم لم يستكملها؟ . فإذا كان قد انعقد صحيحًا وجب تطبيق أحكامه لا أحكام العقد الظاهر .
وعلى ذلك إذا أخفى المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع وجب أن تتوافر في الهبة أركانهاو شرائط صحتها من الناحية الموضوعية سواء من حيث الرضاء أو المحل أو السبب . فيجب أن يكون البائع الصوري أهلا للتبرع وأن يكون الباعث مشروعًا وإلا كانت الهبة باطلة، أما من حيث الشكل فالعبرة
بالعقد الصوري، فقد اشترط التقنين المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية ولا محل لهذا الركن الشكلي لانعقاده إذا تمت تحت ستار عقد آخر رضائي كالبيع .
فإذا انعقدت الهبة صحيحة حسب ما تقدم . وجب تطبيق أحكامها لا أحكام عقد البيع من حيث جواز. الرجوع فيها متى وجد عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع

آثار الصورية بين المتعاقدين:-

لا شك أنه فيما بين المتعاقدين العبرة بما انصرفت إليه إرادتهما الحقيقية فإذا كان التصرف بيعًا، فإنه لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه، كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية  ولو كان بيعًا صوريًا، ظل البائع في مواجهة المشتري مالكًا وحق له أن يبيع ما يملكه بيعًا حقيقيًا تنتقل
به الملكية إلى المشتري الحقيقي وهذه الأحكام هي التي تسري بالنسبة للخلف العام لكل من طرفي المعاملة الصورية، أي بالنسبة
. لورثة كل من البائع و المشتري في المثال السابق وفي الفقه الإسلامي فإن الشافعي يرى انعقاد البيع الصوري وانتقال الملكية إلى المشتري عملابالإرادة الظاهرة  وعند صاحبي أبي حنيفة، اللذين أخذ الأحناف برأيهما في هذه المسألة فقالوا إذاكانت المواضعة في البيع نفسه كأن يقول رجل لآخر إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع في
الحقيقة، ويشهد على ذلك، ثم يتبايعان في الظاهر، فهنا البيع باطل لأنه كالهزل لا نية فيه .
آثار الصورية بالنسبة للغير:-
يقصد بالغير في نطاق الصورية، كل من لم يكن طرفًا في العقد أو خلفًا عامًا لأحد طرفيه .
ويشمل هذا طائفتين هما الدائنون والخلف الخاص لكل من المتعاقدين .
وهو من يخلف سلفه في ملكية شيء معين أو حق عيني آخر، مثل المشتري والموهوب له والدائن المرتهن . ولكن طائفة الغير لا تقتصر عليهما، فالمدين و هو ليس خلفًا خاصًا لدائنه يعدّ من الغير إذا حول الدائن حقه حوالة صورية . كما لايشترط أن تكون هناك رابطة عقدية بين أحد طرفي التصرف الصوري وبين الغير وهذا هو رأي محكمة النقض المصرية وخالفها في ذلك الأستاذ السنهوري
حيث يرى أنه لا يعد غيرًا في إطار الصورية من كسب حقه على العين محل التصرف الصوري بموجب هذا التصرف الصوري نفسه ومن ثَم لا يعدّ الشفيع من الغير بالنسبة للبيع الصوري المشفوع فيه إذ إنّ الشفعة وهي مصدر حقه – واقعة مركبة يدخل في تركيبها البيع الصوري ذاته، وكذلك المدين بالنسبة لحوالة الدين المتنازع فيه صوريًا، والمنتفع في الاشتراط الصوري لمصلحة الغير .
على اعتبار أن الخلف الخاص هو من يتلقى حقه من سلفه بسبب يغاير التصرف الصوري الصادر من السلف ، والغير يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي المستور إذا كانت له مصلحة في ذلك، فدائن البائع الصوري يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي ويطعن بصورية عقد البيع . لكي يثبت أن المبيع ما زال في ملك مدينه، ومن ثَم يستطيع أن ينفذ عليه . وإذا كان التصرف هبة في صورة بيع، استطاع أن
يثبت أن التصرف في حقيقته هبة ليمكنه الطعن فيه بالدعوى البوليصية، دون حاجة إلى إثبات التواطؤ والغش.
على أنه ينبغي أن تتوافر مصلحة للدائن في الطعن بالصورية، فمن اللازم أن يكون التصرف
الصوري مؤديًا إلى التأثير في الضمان العام للدائن أو في حقه من تصرف آخر ليتاح له الطعن بصوريته
وفي الفقه الإسلامي فكما أنه لكل من طرفي الصورية ووارثه أن يدعيها ويثبتها، أو أن، يطلب تحليف خصمه على نفيها، كذلك يجوز للشخص الثالث المتضرر من المواضعة كالدائن أن يدعيها ويثبتها، ويطلب التحليف على نفيها توص ً لا إلى إثبات بطلان العقد أو الإقرار الصوريين
كذلك يجوز للغير إذا كان حسن النية أن يتمسك بالتصرف الصوري إذا كانت مصلحته في ذلك ،و معنى حسن النية أن لا يعلم وقت تعامله مع أحد أطراف العقد الصوري
أنه عقد صوري، كأن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت البيع ، لأن حسن النية هو الذي يبرر حماية استقرار المعاملات حتى لا يفاجأ بآثار التصرف الحقيقي والأصل هو حسن نية الغير الذي يتمسك بالعقد الصوري، و على من يدعي سوء النية إثباتها  . وإذا
تم شهر العقد المستور فلا يقبل من الغير أن يحتج بالجهل به بعد ذلك إذ إنه بشهره لم يعد
مستورًا ما لم يكن قد تعامل على أساس التصرف الظاهر قبل تسجيل العقد الحقيقي، إذ العبرة في حسن النية بالوقت الذي يبني فيه الغير تعامله على أساس العقد الظاهر، فيشترط أن يكون المشتري. الثاني حسن النية وقت البيع له على أنه في حين أن تمسك الغير بالتصرف الحقيقي لايشترط له أية شروط، إنما إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن من الغير فتمسك بعضهم بالعقد الصوري وتمسك آخرون بالعقد المستور كانت الأفضلية
. لمن تمسك بالعقد الصوري .
فإذا كنا بصدد بيع صوري وتمسك دائنو البائع بالعقد الحقيقي، لكي يبقى المبيع في ملك مدينهم وتمسك دائنو المشتري بالعقد الظاهر ليمكنهم التنفيذ على المبيع، فإن القانون  يفضل من يتمسك بالعقد. الظاهر وهم دائنو المشتري
إثبات دعوى الصورية:-

الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلاف الحقيقةويعتبر السبب الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها . وعلى ذلك فان المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على
. صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببًا آخر مشروعًا أن يثبت ما يدعيه "
 وفي هذا دليل على أن القانون يأخذ أساسًا بنظرية الإرادة الظاهرة حماية لحسن النية واستقرار المعاملات.
 ولكن مع ذلك قد تعدّ الإرادة الظاهرة في بعض الأحوال صورية ولو لم يكن هناك إرادة ظاهرة تخالفها فالصورية تثبت هنا عن طريق القرينة الشرعية أو القانونية فيبطل العقد الصوري أو يقصر على حدوده الحقيقية فالمريض مرض الموت لا يستطيع أن يبيع
، لأحد ورثته كما لا يستطيع أن يهب ماله فيما زاد على الثلث إلى أجنبي،
 إن هذه القرينة القانونية الواردة في هذا النص محل نقد لأن التقنين لا ينص عادة على قرينة إلا في حالة يتعذر فيها الإثبات على المدعي، فيكون من شأن القرينة أن تخفف عنه عبء الإثبات بنقله إلى واقعة تسهل إقامة الدليل عليها كما أن المفروض في الواقعة التي يستنبط منها القرينة ألا تكون تأكيدًا أو اعترافًا بالواقعة المراد إثباتها. فإذا تبيّنا الوضع
في حالتنا هذه وجدنا أن الدائن إذ يتقدم بسند مثبت للتصرف ومذكور فيه سبب الالتزام إنما يقدم دليلا كاملا على وقوع
التصرف و على السبب، وقواعد الإثبات لا تفرض عليه أكثر من هذا فهو لم يتعذر عليه الإثبات ثم إن ذكر السبب في السند يعد ذاته دليلا كتابيًا كاملا على الواقعة المراد إثباتها. وهي مطابقةالسبب الحقيقي للسبب المذكور، والدلالة هنا مباشرة وليست بطريق غير مباشر كما هو الحال في القرينة. ولهذا يتقيد
المدين في إثباته لصورية السبب المذكور في السند عند ادعائه عدم وجود سبب بالقاعدة التي توجب الكتابة لنقض الثابت بالكتابة ولو تعلق الأمر بقرينة حقيقية لما كان هناك داعٍ للتقيد بهذه القاعدة لأنها لا تنطبق إلا إذا كانت الكتابة، التي يراد نقضها دليلا كاملا.
فالتمسك بأن عقد البيع يستر وصيه هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن. عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه وإثبات الصورية يكون طبقًا للقواعد العامة في الإثبات
إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين:-

إن إثبات التصرفات القانونية طبقًا للقواعد العامة لا يجوز بغير السند المكتوب متى زادت قيمةالالتزام على النصاب القانوني المحدد الذي فيما دونه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن القضائية أو إذا كان المراد هو إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالدليل المكتوب أيًا كانت قيمة الالتزام
ولذا يجب على كل من يبرم تصرفًا صوريًا يثبته في محرر أن يحصل على محرر آخر يثبت فيه حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية " ورقة الضد " .
وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببًا حقيقيًا، وهي الصوريةالنسبية .فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعًا وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقًا للقاعدةالمتقدمة .
 وهذا سواء كان العقد الظاهر ثابتًا بسند رسمي أم بسند عادي،
لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن، فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فتثبت ثبوتًا مطلقًا كما لو بيّن الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغًا من النقود إلى آخر بحضوره فيكون الدفع أمرًا ثابتًا تجاه الناس
فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير .
أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعدّ صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها، كما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمرًا مقررًا لا يجوز إنكاره إلا بطريق الطعن بالتزوير، أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز إثبات عكسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير، وبما أن الأوراق الرسمية هي في الأصل حجة تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأوراق الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه . وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم، وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق الرسمية، أما الغير فلا. يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه " على أن هناك أحوا ً لا استثنائية نص عليها القانون يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن
القضائية فيما يجب إثباته أساسا بالكتابة .
فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية، أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد . أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها لسبب أجنبي، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادةأو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوبًا ولو كانت قيمته تجاوز النصاب القانوني .
من ذلك الصورية التي يقصد بها الإضرار بورثة أحد طرفي المعاملة الصورية رغم أنهم ليسوا من الغير كوصية أفرغت في صورة بيع منجز، كما يجوز لهم الالتجاء إلى الشهادة أو القرائن لإثبات انعقاد التصرف في مرض الموت رغم أن التاريخ المكتوب سابق على بدء المرض، إذ يتعذر عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على دليل كتابي للكشف عن التحايل . كما يمكن تفسير ذلك بمخالفة
التصرف الحقيقي للنظام العام .
على أنه إذا كانت الصورية قد اتخذت وسيلة للتحايل على القانون، بقصد التخلص من اتباع الشروط الموضوعية اللازمة لصحة التصرف الحقيقي أو نفاذه، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات . ولو كان العقد الصوري ثابتًا بالكتابة .من ذلك أنه يجوز للمتعاقد ولخلفه العام أن يلجأ إلى الشهادة والقرائن لإثبات أن حقيقة العقد هبة دفع إليها باعث غير مشروع، أو أن المشتري الحقيقي هو أحد رجال  القضاء، أو أن التاريخ الحقيقي للعقد
لاحق للتاريخ المكتوب إذا كان المتعاقدان قد قدما التاريخ لجعله سابقًا على تاريخ الحجر بغية إظهار العقد صحيحًا غير قابل للإبطال خلافًا لما يقضي به القانون في تصرفات المحجور عليهم
إثبات الصورية بالنسبة للغير:-

يجوز لغير أطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام أن يثبتوا صورية الالتزام بكل طرق الإثبات دون أن يفرض عليهم الإثبات بالكتابة ولو كان التصرف المطعون بصوريته ثابتًا بالكتابة لأنه من المتعذر والمستحيل على غير أطراف المعاملة الصورية أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن وسواء كان عقد الخلف الخاص سابقًا أم لاحقًا للتصرف طرفًا