"مفاهيم ومصطلحات"
تقديم احمد بن علي جمعان ..
وأسعد الله أوقاتكم بكل الصحة ِ والسعاده ..
وبعد : هنُاك بعض العبارات والمصطلحات العرفية القبلية التي ترد كثيراً في الزوامل والمشاكل والحروب وغيرها , والتي قد لا يعرفها أو يفهمها البعض أيضاَ , وخاصة القارئ الذي لم يعش ضمن المجاميع القبلية ذات الطوابع البدوي , أو شبه البدوي , والتي لها مدلول حربي أو قضائي أو قبلي أو غيره .
وقد قمت بجمع بعض هذه الألفاظ والعبارات والمفردات الغامضة الخاصة بلهجات القوم والجماعات , والتي تختص بها بعض المجاميع أو القبائل أو المناطق , والتي يصعب على الغير فهمها ومعرفة معناها , وإدراك مقصدها , نظراً لعدم شيوعها أو تداولها في وسط عريض , أو لدى قبائل ومناطق أخرى .
إليكم هيَ .. كما هيَ
ملاحظة : لكل من أعجبه الموضوع .. وهذا شرف لي .. وأحب أن ينقله للإفادة .. فرجائي المحافظة على اسم الكاتب .. وشكراً
1- العيب : ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب قام به المقتول ضد القاتل , أو أن يباشر القتل في فترة صلح أو هدنة , أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية المشينة مثل قتل السيرالمتسنن المستدرج او النائم المتسنن او رسول الحرب او واسطه الحرب او الذراء أو الجار أو الغريب , وقتل النساء والأطفال , وما شاكل ذلك من الجرائم , والغدر بأنواعه يعتبر عيبا وتنقسم العيوب الى اربعه اولها العيب الاثلم – والعيب الاجذم –والعيب الاحمر –والعيب الاصفر. ولكل منها اقدام معين لسنا بصدد سردها والتعريف عنها ًحيث يعتبر لكل نوع من انواع العيب عدد معين من التجني والاقدام للمال او العرض او الدم وهناك غالي وغلا مقسمه مابين عيوب وعتوب ولوم , وحشم وتمثل الحق المباشر لأصحاب الضحية أو القتل عيباً , والذي يلزم الطرف المعتدي تقديمه كوفاء أو صواباً للطرف المعتدي عليه . وهو حق مادي ومعنوي تحدده وتقدره الأعراف القبلية حسب درجه الجرم المرتكب بحسب ما تم توضيحه اعلاه .
2- التحكيم :وهو رقم يتم التراضي عليه من طرفي الخصومه بتحكيم بتفويض جهة أخرى لحل خلا فاتهم وإصلاح شأنهم , او تحكيم خصم لخصمه لاكن العادة أن هناك شخصيات تتحكم لحل الخلافات شخصيات لها ثقل قبلي , ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية , وتتمتع بصفة الحياد بين الطرفين .علما بان له عده اوجه كـ"تحكيم مطلق ، تحكيم وللمحكم الوفاء ، وتحكيم وللمحكم المنهى ، وتحكيم وللمحكم الذمه بالحكم بالحق ....الخ" ويتم صياغته من قبل محايد ينص على فحوى الاشكال ويذكر فيه شهوده وزمانه وتوقيع الاطراف المحكمه .
3- الهجرة : مكان أو شخص أو أشخاص تعترف لهم القبائل بحقوق عدم الاعتداء والتعرض لأي سوء , ويعتبرون في حماية الجميع , والتعرض لهم بمكروه يعرض مرتكبه لأحكام ثقيلة وكبيرة , ويعتبر عيباً ممقوتاً , عواقبه وخيمة على فاعله . ويشترط على الهجرة أن لا يستخدم السلاح أو يحمله وأن يستغني عنه بحماية قبائل المنطقة . والهجرة من الأرض أماكن تحددها القبائل وتعلن عنها , ومن الناس مثل رجال الدين والفقهاء والسادة من لهم صفة دينية أو غير قادرين على حمل السلام
4- النكف : هو تحشد قوة قبلية كبيرة , قد تجمع فروع قبيلة واحدة , أو مجموعة قبائل يجمعها أصل واحد , أو هدف واحد مشترك , ضد جهة قبلية أخرى ارتكبت من الأخطاء ما يوجب مهاجمتها , مثل القتل العيب , وهتك العرض , وقطع السبل المسبلة , وقتل الجار والغريب والضعيف , وغيره من الأمور التي تعتبر من الكبائر في العرف القبلي . ويسمى الكنف لدى بعض القبائل والجهات يوم القبيلة , أو اليوم الكبير أو المَقْدَمْ .
5- النقاء : أحدهما أن لا يكون بين الخصم وخصمه صلح أو هدنة , فإذا قام بأي عمل ضده اعتبره في حالة نقاء , أي ليس عيباً , فالنقاء ضد العيب . والآخر أن يتنقّى الملوث بعمل مماثل ضد جهة ارتكبت عملاً خطراً ضده , مثل أن يتنقّى الربيع في قتل ربيعه فيقتل قاتله , فيقال فلان تنقى في ربيعه أو جاره أو سيره .
6- الحلف : اتفاقية بين فردين أو جهتين قبليتين بالتعاون والتساند في قضايا محددة تهم الطرفين المتعاهدين , وقد يكون الحلف محدداً بفترة زمنية , وقد يكون حلفاً مطلقاً , والحلف قد يجمع عدة قبل ضمن تكتل قبلي واحد , وأحياناً تعتبر القبائل المتحالفة نفسها قبيلة واحدة مع طول الزمن , وتنسى أن عامل جمعها هو الحلف فقط .
7- الربيع : هو رجل أو أكثر ارتكبوا أعمالاً خطيرة جعلتهم يلجئون لطلب الحماية إلى جهة قادرة على ذلك , عندما يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم , أو عندما يرتكب ضدهم من الأعمال الخطيرة ما يجعلهم يطلبون من هذه الجهة المساعدة والمساندة على أخذ الحق ورفع الضرر ولايقبل الربيع الا فيه حاله كونه المظلوم .
8- التشقيذ : وهو سلب اللغير امتعته من سلاح ومال وكائن ما كان بعد قتله او في حادثه التقطع او نشبوب الخلافات ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له عُشر غالي . .
9-التشميس : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كتشميس جثه القتيل وما الى ذلك ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له عُشرين غالي ..
10-التشويه : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كتشويه الجثه او الاسير وما الى ذلك ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له ثلاثه اعشار الغالي .
11-التسبيع : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كحرمان الجثه من الدفن لأيام ويعتبر ذلك بمثابه العنق للغلاء ويحكم له اربعه اعشار الغالي . وبذلك تكون اطناب الغلا وعنقه ممثله للغالي .
12- القافي : عمل أدبي تقوم به جهة لصالح جهة أخرى تجد أن عليها واجباً أدبياً في الساندة أو المساعدة وليس لزوماً القيام به .
13-المقادم : الحملات الحربية الكبيرة التي تًوجه ضد جهة معادية .
14- المنع : هو قيام الخصم بحماية خصمه وإعطائه الأمان بعد أن يطلب خصمه ذلك منه , والعادة أن يطلب الخصم استجارة خصمه , أو جهة اخرى قادرة على حمايته عندما يكون في حالة ضعف , أو هزيمة , وتكون حياته معرضة للخطر , ومنع الأسير إعطاؤه الأمان بعدم قتله .
15- الجار : هو ما يعرف بالمزين باللهجه العاميه ويقوم باعماله.
16- الذراء : هو ما يعرف بالمزين باللهجه العاميه ولايقوم باعماله.
17- القطير : رجل يسكن بجوار آخر لفترة تطول أو تقصر في بلاده أو أرضه وجوار بيته , فيصبح تحت رعاية وحماية قطيره مدة بقائه عنده مجاوراً لبيته أو أرضه .
18- البيضاء : راية تركز في مكان عال إعلاناً بأن رجلاً , أو قبيلة , قامت بعمل مجيد يستحق الثاناء عليه , مثل أن يقتل في ربيعه أو سيره أو غير ذلك من الأعمال المشابهة .
19- السوداء : عكس البيضاء , راية سوداء تركز ضد رجل أو قبيلة ارتكبت عملاً مشيناً , مثل قتل السير سيره أو الربيع ربيعه أو غير ذلك من الأعمال المشينة ( العيب ) .
20- الصلح : هدنة مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم , يلتزم فيها صاحب الحق بعدم القيام بأي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت الأسباب وتتم بواسطة من قبل جهة ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين حيث يوقع عليها الطرفين ويحدد فيها المده الزمنيه .
21- الطيب : فتره زمنيه مؤقته بين خصمين لا يربطهما صلح ولا نقاء .
22- الطول : مجموعة الأعمال المجيدة التي تسديها جهة أو رجل إلى جهة أو رجل آخر بدون التزام عليه , مجرد كسب جميل .
23- الوجه : رجل يقدم وجهه لخصمه بالمنع , فيصبح الخصم أو المنيع في وجه وحماية طليبه أو مانعه من كل سبب مهما كانت الأسباب والدواعي , مثل أن يقول شخص لآخر أنت في وجهي , فيصبح منيعه في خفارته وحمايته .
24- السوف : مده زمنيه محدده تعطى للوسيط لعرض فلاحه على الطرف الاخر .. ويحرم فيها القتال .
25- السّير المأمن: حالة يطلب فيها الغريب أو الخصم انتداب رجل من أهل الجهة , أو من خصومه لمسايرته خلال رحلته , أو اجتيازه بلاد الخصم , أو أية جهة يخافها , ويكون في هذه الحالة في حماية سيّره وقبيلة هذا السير .
26- البراء ورد البراء :
البراء : حالة حربية يكون كل خصم طليق من أي قيود , ويمكنه خلالها مباشرة كل نشاط حربي ضد خصمه , وهي فترة لا يكون فيها صلح بين خصمين , أو تعقب انتهاء الصلح .
رَدُّ البراء : وهي أن يبلغ الخصم خصمه بأنه أصبح غير مقيد بأية قيود , أو صلح , وأنه سوف يباشر ضده كل الوسائل الحربية .
27- القضاء : في العرف القبلي ليس القضاء الذي نعنيه في الشرع , بل القضاء هنا أخذ الثأر من الخصم , أي قضاء الدين أو الدم , وهو القضاء فيما مضى .
28-العقيرة : القيام بذبح رأس غنم أو رأس بقر أو رأس من الإِبل أو أكثر لدن الجهة المطلوبة عفوها أو مساندتها أو تخفيف ظلمها أو عقوبتها . والعقائر تدخل ضمن الأحكام العرفية التي تفرض في بعض القضايا مصحوبة بالتعاشير , أو بدون تعاشير , وهي تدخل خاصة ضمن أحكام اللوم والعتب في العيب ونحوه من الأعمال والانتهاكات .
29- التعاشير : اطلاق النار ( الرصاص ) من قبل الواصل لدن الموصول بغرض تحقيق طلب معين , وللتعاشير أهمية قبلية فهي تكبر شأن المضيف وتعلن الخضوع لإِرادته وشهامته لشأن من الشؤون أقلها واجب الضيافة , وقد يحكم لالتعاشر ضمن أحكام قبلية مقرونة بأحكام مادية أو أدبية أو كليهما .
30-التصبيحة : هجوم صباحي مبكر يباشره طرف محارب ضد خصمه بصورة مفاجئة أو معلومة .
31-الفزعة : القيام بالنجدة . ولدى قبائل البادية الفزعة المجموعة التي تطرد الوسق , أو الغزو الذي أخذ فيداً من إبل القبيلة حتى تستعيد منه وترده إلى أصحابه .
32ـ الحماء : أرض محجورة لجهة أو قبيلة يحرم على الآخرين رعيها , أو مباشرة أعمال السكن فيها بدون إذن الحاجز , وحمى القبيلة أرضها الشماعة بين أفرادها على أطراف حدودها ومراعيها , وتركة القوم حماهم .
33- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .أهل الحل والعقد : أصحاب الشأن من الرجال الثقات القادرين على اتخاذ القرارات الخطيرة في الأمور الهامة .
36- المداعي : الحقوق المطلوب أخذها من الجهة المطلوبة بحق من حقوق القبائل المعتادة عرفياً .
37- الأمان : إعطاء العهد أو الوجه بعدم الاعتداء على طالب الأمان , سواء بطريقة الصلح , أو الوجه المباشر في حالة الحرب .
38- الداعي : أي النداء لطلب القيام بالأعمال الخطيرة , مثل داعي النكف والمقادم والداعي الكبير .
39-الغرّامة : أفراد القبيلة الواحدة الملتزمين بدفع ما يلزمها من خسائر بالتساوي , والذين يشاركون فيما يحصل من مكاسب , والغرّامة عماد التكوين القبلي .
40- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .
41- الغزو : مجموعة من الرجال المحاربين يباشرون غزو أرض الغير بغرض السلب والنهب أو القتل لأخذ الثأر . وفي عصرنا قلت المغازي والسلب والأخذ .
42-التشريف : وهو الرضاء باالحكم والالتزام بتنفيذه .
43-الرازية : كمين أو موقع متقدم على طريق تقدم العدو بغرض الفتك مفاجأة به .
44- الرقبة : رجل يوضع كرهينة ضماناً لوفاء أو تنفيذ حكم صادر بحق قومه , ويعتبر بمثابة العدال .
45- الغوى : إي الباطل وعدم التقيد بالأعراف والحقوق .
46- الصواب : هو بذل الحقوق المشروعة للطرف المطالب من الطرف المطلوب حسب الأعراف المتبعة . والصواب ضد الغوى .
47-العلقة : العلاقات التي تنشاء عن طريق "السمايه" او المصاهره او المواخاه حيث يقوم بها الطرفين كتقديم للجميل فيما بينهم .
48-الهجر : ذبائح تنحر عند المجني عليه كرد اعتبار مقابل ما ارتكب ضده من أخطاء .
49-العدال : مجموعة من الأسلحة أو الأشخاص أو الأموال توضع لدى طرف ثالث او للخصم لضمان تنفيذ حكم المحكم .
50-الضمناء : أشخاص يتكفلون بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا القبلية من قبل المحكمين أو المراغات .
51-المراغة أو المهنى : هي بمثابة الاستئناف القبلي الذي يصدق ويعتمد الأحكام القبلية الصادرة في القضايا .
52-المنشد : شخصية قبلية مرموقة لها خبرة وخلفية في عادات وتقاليد وأعراف القبائل .
53-الطليعة : مجموعة من الرمايه تتقدم الغزاة أو القوافل بغرض الحراسة والاستطلاع .
54-الملازم : العلاقه الناشئه عن طريق النسبه .
55-الدليل : الخبير الذي يدل القوم إلى أهدافهم .
56- التركة : الأرض الغير مزروعة والمشاعة بين أفراد القبيلة وتعتبر ضمن أملاكها وهي حماها .
57- عقيد القوم : قائدهم في غزوتهم وصاحب الرأي فيهم .
58- المسراخ : مكان مخصص معترف به تصل إليه كل فئة تريد من هذه القبيلة مساندة , أو رفع الظلم والحليف عنها , أو تطلب الربيع من القبيلة صاحبة المسراخ . ووصول المسراخ بمثابة ذمر يجلب العار لأهل القبيلة عند عدم الاستجابة للواجب .
59-القطع "التفريد":هو تخلي الغرامه عن صحب ومخوة غرام اخر بخيره وشره .
60- الدّخل : الرجال الذين ينضمون في صف قبيلة ليسوا أصلاً منها , وهم ما كان يطلق عليهم قديماً ( الموالي الحلفاء ).
61-الوزل : هو أن يقتل القتيل وتتهم بقتله أكثر من جهة , ثم تتحدد بعد ذلك الجهة التي ارتكبت الجريمة حيث تتأكد مسؤولية الجاني ويرفع الاتهام عن البريء.
62- المتعيب : الذي يقوم أو يقدم الالتزام بإرغام صاحبه بدفع ما عليه من حقوق , أو دفعها بنفسه , وإذا أوفى المتعيب بعيبه رفعت له البيضاء .
63- الذم : التلويث , أي عدم القيام بالنقاء بموجب المَعُيَب .
64- الفداء : ما تم دفعه من الطرف المهزوم للطرف المنتصر مقابل إرجاع أشياء أو إطلاق سراح أسرى . .
65- الدفارة: هي الوصول إلى جهة لغرض معين .
66- النقيصة : دفع ثمن ما يملكه اللغير مقابل خروجه نهائيا من البلاد .
67- التعكيز : هو الطعن بالحكم , أو عدم الرضاء , أو تشريف حكم صادر من محكم في قضية وطلب عرضها على مراغه أو منهى لاستئنافها لديه ويتم التعكيز بعدد من السلاح .
68- الوليمة : ما يقدم للضيوف من ذبائح وطعام .
69-العذيقة : أجود الإِبل المأخوذة فيداً أو طمعاً .
70- العود"شل العود": عرف قبلي بأن يلتزم طرف لآخر بأن يباشر من الأعمال الحربية ضد جهة ثالثة أخرى ما يرضي هذه الجهة , وهو في العادة من الأحكام الثقيلة التي يكلف بموجبها الصاحب عن صاحبه وهو بما يعرف اليوم بمعبر النقى ومتقى الوجه .. وقديما كان يسلم عود النبال للاخذ بالقصاص. .
تقديم احمد بن علي جمعان ..
وأسعد الله أوقاتكم بكل الصحة ِ والسعاده ..
وبعد : هنُاك بعض العبارات والمصطلحات العرفية القبلية التي ترد كثيراً في الزوامل والمشاكل والحروب وغيرها , والتي قد لا يعرفها أو يفهمها البعض أيضاَ , وخاصة القارئ الذي لم يعش ضمن المجاميع القبلية ذات الطوابع البدوي , أو شبه البدوي , والتي لها مدلول حربي أو قضائي أو قبلي أو غيره .
وقد قمت بجمع بعض هذه الألفاظ والعبارات والمفردات الغامضة الخاصة بلهجات القوم والجماعات , والتي تختص بها بعض المجاميع أو القبائل أو المناطق , والتي يصعب على الغير فهمها ومعرفة معناها , وإدراك مقصدها , نظراً لعدم شيوعها أو تداولها في وسط عريض , أو لدى قبائل ومناطق أخرى .
إليكم هيَ .. كما هيَ
ملاحظة : لكل من أعجبه الموضوع .. وهذا شرف لي .. وأحب أن ينقله للإفادة .. فرجائي المحافظة على اسم الكاتب .. وشكراً
1- العيب : ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب قام به المقتول ضد القاتل , أو أن يباشر القتل في فترة صلح أو هدنة , أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية المشينة مثل قتل السيرالمتسنن المستدرج او النائم المتسنن او رسول الحرب او واسطه الحرب او الذراء أو الجار أو الغريب , وقتل النساء والأطفال , وما شاكل ذلك من الجرائم , والغدر بأنواعه يعتبر عيبا وتنقسم العيوب الى اربعه اولها العيب الاثلم – والعيب الاجذم –والعيب الاحمر –والعيب الاصفر. ولكل منها اقدام معين لسنا بصدد سردها والتعريف عنها ًحيث يعتبر لكل نوع من انواع العيب عدد معين من التجني والاقدام للمال او العرض او الدم وهناك غالي وغلا مقسمه مابين عيوب وعتوب ولوم , وحشم وتمثل الحق المباشر لأصحاب الضحية أو القتل عيباً , والذي يلزم الطرف المعتدي تقديمه كوفاء أو صواباً للطرف المعتدي عليه . وهو حق مادي ومعنوي تحدده وتقدره الأعراف القبلية حسب درجه الجرم المرتكب بحسب ما تم توضيحه اعلاه .
2- التحكيم :وهو رقم يتم التراضي عليه من طرفي الخصومه بتحكيم بتفويض جهة أخرى لحل خلا فاتهم وإصلاح شأنهم , او تحكيم خصم لخصمه لاكن العادة أن هناك شخصيات تتحكم لحل الخلافات شخصيات لها ثقل قبلي , ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية , وتتمتع بصفة الحياد بين الطرفين .علما بان له عده اوجه كـ"تحكيم مطلق ، تحكيم وللمحكم الوفاء ، وتحكيم وللمحكم المنهى ، وتحكيم وللمحكم الذمه بالحكم بالحق ....الخ" ويتم صياغته من قبل محايد ينص على فحوى الاشكال ويذكر فيه شهوده وزمانه وتوقيع الاطراف المحكمه .
3- الهجرة : مكان أو شخص أو أشخاص تعترف لهم القبائل بحقوق عدم الاعتداء والتعرض لأي سوء , ويعتبرون في حماية الجميع , والتعرض لهم بمكروه يعرض مرتكبه لأحكام ثقيلة وكبيرة , ويعتبر عيباً ممقوتاً , عواقبه وخيمة على فاعله . ويشترط على الهجرة أن لا يستخدم السلاح أو يحمله وأن يستغني عنه بحماية قبائل المنطقة . والهجرة من الأرض أماكن تحددها القبائل وتعلن عنها , ومن الناس مثل رجال الدين والفقهاء والسادة من لهم صفة دينية أو غير قادرين على حمل السلام
4- النكف : هو تحشد قوة قبلية كبيرة , قد تجمع فروع قبيلة واحدة , أو مجموعة قبائل يجمعها أصل واحد , أو هدف واحد مشترك , ضد جهة قبلية أخرى ارتكبت من الأخطاء ما يوجب مهاجمتها , مثل القتل العيب , وهتك العرض , وقطع السبل المسبلة , وقتل الجار والغريب والضعيف , وغيره من الأمور التي تعتبر من الكبائر في العرف القبلي . ويسمى الكنف لدى بعض القبائل والجهات يوم القبيلة , أو اليوم الكبير أو المَقْدَمْ .
5- النقاء : أحدهما أن لا يكون بين الخصم وخصمه صلح أو هدنة , فإذا قام بأي عمل ضده اعتبره في حالة نقاء , أي ليس عيباً , فالنقاء ضد العيب . والآخر أن يتنقّى الملوث بعمل مماثل ضد جهة ارتكبت عملاً خطراً ضده , مثل أن يتنقّى الربيع في قتل ربيعه فيقتل قاتله , فيقال فلان تنقى في ربيعه أو جاره أو سيره .
6- الحلف : اتفاقية بين فردين أو جهتين قبليتين بالتعاون والتساند في قضايا محددة تهم الطرفين المتعاهدين , وقد يكون الحلف محدداً بفترة زمنية , وقد يكون حلفاً مطلقاً , والحلف قد يجمع عدة قبل ضمن تكتل قبلي واحد , وأحياناً تعتبر القبائل المتحالفة نفسها قبيلة واحدة مع طول الزمن , وتنسى أن عامل جمعها هو الحلف فقط .
7- الربيع : هو رجل أو أكثر ارتكبوا أعمالاً خطيرة جعلتهم يلجئون لطلب الحماية إلى جهة قادرة على ذلك , عندما يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم , أو عندما يرتكب ضدهم من الأعمال الخطيرة ما يجعلهم يطلبون من هذه الجهة المساعدة والمساندة على أخذ الحق ورفع الضرر ولايقبل الربيع الا فيه حاله كونه المظلوم .
8- التشقيذ : وهو سلب اللغير امتعته من سلاح ومال وكائن ما كان بعد قتله او في حادثه التقطع او نشبوب الخلافات ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له عُشر غالي . .
9-التشميس : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كتشميس جثه القتيل وما الى ذلك ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له عُشرين غالي ..
10-التشويه : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كتشويه الجثه او الاسير وما الى ذلك ويعتبر ذلك من اطناب الغلاء ويحكم له ثلاثه اعشار الغالي .
11-التسبيع : وهو ما يقوم به الخصوم على بعضاتهم من اعمال مخالفه للعرف والشرع كحرمان الجثه من الدفن لأيام ويعتبر ذلك بمثابه العنق للغلاء ويحكم له اربعه اعشار الغالي . وبذلك تكون اطناب الغلا وعنقه ممثله للغالي .
12- القافي : عمل أدبي تقوم به جهة لصالح جهة أخرى تجد أن عليها واجباً أدبياً في الساندة أو المساعدة وليس لزوماً القيام به .
13-المقادم : الحملات الحربية الكبيرة التي تًوجه ضد جهة معادية .
14- المنع : هو قيام الخصم بحماية خصمه وإعطائه الأمان بعد أن يطلب خصمه ذلك منه , والعادة أن يطلب الخصم استجارة خصمه , أو جهة اخرى قادرة على حمايته عندما يكون في حالة ضعف , أو هزيمة , وتكون حياته معرضة للخطر , ومنع الأسير إعطاؤه الأمان بعدم قتله .
15- الجار : هو ما يعرف بالمزين باللهجه العاميه ويقوم باعماله.
16- الذراء : هو ما يعرف بالمزين باللهجه العاميه ولايقوم باعماله.
17- القطير : رجل يسكن بجوار آخر لفترة تطول أو تقصر في بلاده أو أرضه وجوار بيته , فيصبح تحت رعاية وحماية قطيره مدة بقائه عنده مجاوراً لبيته أو أرضه .
18- البيضاء : راية تركز في مكان عال إعلاناً بأن رجلاً , أو قبيلة , قامت بعمل مجيد يستحق الثاناء عليه , مثل أن يقتل في ربيعه أو سيره أو غير ذلك من الأعمال المشابهة .
19- السوداء : عكس البيضاء , راية سوداء تركز ضد رجل أو قبيلة ارتكبت عملاً مشيناً , مثل قتل السير سيره أو الربيع ربيعه أو غير ذلك من الأعمال المشينة ( العيب ) .
20- الصلح : هدنة مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم , يلتزم فيها صاحب الحق بعدم القيام بأي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت الأسباب وتتم بواسطة من قبل جهة ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين حيث يوقع عليها الطرفين ويحدد فيها المده الزمنيه .
21- الطيب : فتره زمنيه مؤقته بين خصمين لا يربطهما صلح ولا نقاء .
22- الطول : مجموعة الأعمال المجيدة التي تسديها جهة أو رجل إلى جهة أو رجل آخر بدون التزام عليه , مجرد كسب جميل .
23- الوجه : رجل يقدم وجهه لخصمه بالمنع , فيصبح الخصم أو المنيع في وجه وحماية طليبه أو مانعه من كل سبب مهما كانت الأسباب والدواعي , مثل أن يقول شخص لآخر أنت في وجهي , فيصبح منيعه في خفارته وحمايته .
24- السوف : مده زمنيه محدده تعطى للوسيط لعرض فلاحه على الطرف الاخر .. ويحرم فيها القتال .
25- السّير المأمن: حالة يطلب فيها الغريب أو الخصم انتداب رجل من أهل الجهة , أو من خصومه لمسايرته خلال رحلته , أو اجتيازه بلاد الخصم , أو أية جهة يخافها , ويكون في هذه الحالة في حماية سيّره وقبيلة هذا السير .
26- البراء ورد البراء :
البراء : حالة حربية يكون كل خصم طليق من أي قيود , ويمكنه خلالها مباشرة كل نشاط حربي ضد خصمه , وهي فترة لا يكون فيها صلح بين خصمين , أو تعقب انتهاء الصلح .
رَدُّ البراء : وهي أن يبلغ الخصم خصمه بأنه أصبح غير مقيد بأية قيود , أو صلح , وأنه سوف يباشر ضده كل الوسائل الحربية .
27- القضاء : في العرف القبلي ليس القضاء الذي نعنيه في الشرع , بل القضاء هنا أخذ الثأر من الخصم , أي قضاء الدين أو الدم , وهو القضاء فيما مضى .
28-العقيرة : القيام بذبح رأس غنم أو رأس بقر أو رأس من الإِبل أو أكثر لدن الجهة المطلوبة عفوها أو مساندتها أو تخفيف ظلمها أو عقوبتها . والعقائر تدخل ضمن الأحكام العرفية التي تفرض في بعض القضايا مصحوبة بالتعاشير , أو بدون تعاشير , وهي تدخل خاصة ضمن أحكام اللوم والعتب في العيب ونحوه من الأعمال والانتهاكات .
29- التعاشير : اطلاق النار ( الرصاص ) من قبل الواصل لدن الموصول بغرض تحقيق طلب معين , وللتعاشير أهمية قبلية فهي تكبر شأن المضيف وتعلن الخضوع لإِرادته وشهامته لشأن من الشؤون أقلها واجب الضيافة , وقد يحكم لالتعاشر ضمن أحكام قبلية مقرونة بأحكام مادية أو أدبية أو كليهما .
30-التصبيحة : هجوم صباحي مبكر يباشره طرف محارب ضد خصمه بصورة مفاجئة أو معلومة .
31-الفزعة : القيام بالنجدة . ولدى قبائل البادية الفزعة المجموعة التي تطرد الوسق , أو الغزو الذي أخذ فيداً من إبل القبيلة حتى تستعيد منه وترده إلى أصحابه .
32ـ الحماء : أرض محجورة لجهة أو قبيلة يحرم على الآخرين رعيها , أو مباشرة أعمال السكن فيها بدون إذن الحاجز , وحمى القبيلة أرضها الشماعة بين أفرادها على أطراف حدودها ومراعيها , وتركة القوم حماهم .
33- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .أهل الحل والعقد : أصحاب الشأن من الرجال الثقات القادرين على اتخاذ القرارات الخطيرة في الأمور الهامة .
36- المداعي : الحقوق المطلوب أخذها من الجهة المطلوبة بحق من حقوق القبائل المعتادة عرفياً .
37- الأمان : إعطاء العهد أو الوجه بعدم الاعتداء على طالب الأمان , سواء بطريقة الصلح , أو الوجه المباشر في حالة الحرب .
38- الداعي : أي النداء لطلب القيام بالأعمال الخطيرة , مثل داعي النكف والمقادم والداعي الكبير .
39-الغرّامة : أفراد القبيلة الواحدة الملتزمين بدفع ما يلزمها من خسائر بالتساوي , والذين يشاركون فيما يحصل من مكاسب , والغرّامة عماد التكوين القبلي .
40- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه .
41- الغزو : مجموعة من الرجال المحاربين يباشرون غزو أرض الغير بغرض السلب والنهب أو القتل لأخذ الثأر . وفي عصرنا قلت المغازي والسلب والأخذ .
42-التشريف : وهو الرضاء باالحكم والالتزام بتنفيذه .
43-الرازية : كمين أو موقع متقدم على طريق تقدم العدو بغرض الفتك مفاجأة به .
44- الرقبة : رجل يوضع كرهينة ضماناً لوفاء أو تنفيذ حكم صادر بحق قومه , ويعتبر بمثابة العدال .
45- الغوى : إي الباطل وعدم التقيد بالأعراف والحقوق .
46- الصواب : هو بذل الحقوق المشروعة للطرف المطالب من الطرف المطلوب حسب الأعراف المتبعة . والصواب ضد الغوى .
47-العلقة : العلاقات التي تنشاء عن طريق "السمايه" او المصاهره او المواخاه حيث يقوم بها الطرفين كتقديم للجميل فيما بينهم .
48-الهجر : ذبائح تنحر عند المجني عليه كرد اعتبار مقابل ما ارتكب ضده من أخطاء .
49-العدال : مجموعة من الأسلحة أو الأشخاص أو الأموال توضع لدى طرف ثالث او للخصم لضمان تنفيذ حكم المحكم .
50-الضمناء : أشخاص يتكفلون بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا القبلية من قبل المحكمين أو المراغات .
51-المراغة أو المهنى : هي بمثابة الاستئناف القبلي الذي يصدق ويعتمد الأحكام القبلية الصادرة في القضايا .
52-المنشد : شخصية قبلية مرموقة لها خبرة وخلفية في عادات وتقاليد وأعراف القبائل .
53-الطليعة : مجموعة من الرمايه تتقدم الغزاة أو القوافل بغرض الحراسة والاستطلاع .
54-الملازم : العلاقه الناشئه عن طريق النسبه .
55-الدليل : الخبير الذي يدل القوم إلى أهدافهم .
56- التركة : الأرض الغير مزروعة والمشاعة بين أفراد القبيلة وتعتبر ضمن أملاكها وهي حماها .
57- عقيد القوم : قائدهم في غزوتهم وصاحب الرأي فيهم .
58- المسراخ : مكان مخصص معترف به تصل إليه كل فئة تريد من هذه القبيلة مساندة , أو رفع الظلم والحليف عنها , أو تطلب الربيع من القبيلة صاحبة المسراخ . ووصول المسراخ بمثابة ذمر يجلب العار لأهل القبيلة عند عدم الاستجابة للواجب .
59-القطع "التفريد":هو تخلي الغرامه عن صحب ومخوة غرام اخر بخيره وشره .
60- الدّخل : الرجال الذين ينضمون في صف قبيلة ليسوا أصلاً منها , وهم ما كان يطلق عليهم قديماً ( الموالي الحلفاء ).
61-الوزل : هو أن يقتل القتيل وتتهم بقتله أكثر من جهة , ثم تتحدد بعد ذلك الجهة التي ارتكبت الجريمة حيث تتأكد مسؤولية الجاني ويرفع الاتهام عن البريء.
62- المتعيب : الذي يقوم أو يقدم الالتزام بإرغام صاحبه بدفع ما عليه من حقوق , أو دفعها بنفسه , وإذا أوفى المتعيب بعيبه رفعت له البيضاء .
63- الذم : التلويث , أي عدم القيام بالنقاء بموجب المَعُيَب .
64- الفداء : ما تم دفعه من الطرف المهزوم للطرف المنتصر مقابل إرجاع أشياء أو إطلاق سراح أسرى . .
65- الدفارة: هي الوصول إلى جهة لغرض معين .
66- النقيصة : دفع ثمن ما يملكه اللغير مقابل خروجه نهائيا من البلاد .
67- التعكيز : هو الطعن بالحكم , أو عدم الرضاء , أو تشريف حكم صادر من محكم في قضية وطلب عرضها على مراغه أو منهى لاستئنافها لديه ويتم التعكيز بعدد من السلاح .
68- الوليمة : ما يقدم للضيوف من ذبائح وطعام .
69-العذيقة : أجود الإِبل المأخوذة فيداً أو طمعاً .
70- العود"شل العود": عرف قبلي بأن يلتزم طرف لآخر بأن يباشر من الأعمال الحربية ضد جهة ثالثة أخرى ما يرضي هذه الجهة , وهو في العادة من الأحكام الثقيلة التي يكلف بموجبها الصاحب عن صاحبه وهو بما يعرف اليوم بمعبر النقى ومتقى الوجه .. وقديما كان يسلم عود النبال للاخذ بالقصاص. .