الفرق بين الشرط الجزائي والعربون, وفقاً للقانون اليمني
أولا: الشرط
الجزائي:
هو اتفاق
يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن, إذا لم ينفذ المدين التزامه
أو تأخر في تنفيذه .
نصت المادة (348) مدني على:
(يجوز
الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض ، وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن ينقص مقدار
التعويض, أو لا يحكم بتعويض إذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطته في إحداث الضرر, أو
زاد فيه) .
مادة
(349) :
( يجوز الاتفاق على أن يتحمل الملتزم تبعة
الحادث المفاجئ والقوة القاهرة, كما يجوز الاتفاق على أن يعفى من عليه الحق من أية
مسئولية, فلا يكون مسئولاً إلا عما يحدث منه من غش أو خطأ جسيم ، ومع ذلك يجوز لمن
عليه الحق أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش,
والخطأ الجسيم الذي يحدث من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ) .
مادة
(350) :
( لا يصح الاتفاق على الإعفاء من المسئولية
المترتبة على العمل غير المشروع, ويضمن المباشر).
مادة
(354) :
(يجوز
للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إذا ثبت أن التقدير مبالغ فيه, أو أن الحق قد
نفذ في جزء منه، ولا يحكم بتعويض إذا لم يصب صاحب الحق ضرر ، ولا يجوز الاتفاق على
ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم ).
لمادة
(355) :
( إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه ،
فيجوز لصاحب الحق أن يطالب بزيادة التعويض, إذا ظهر غش في العمل أو خطأ جسيم )
مادة
(356):
( كل اتفاق على فائدة ربوية باطل ولا بعمل به،
وكل اتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به ، ومع ذلك يجوز
لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في المقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء,
ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة
السابقة عن (5%) من قيمة الحق.
ويجوز
للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه, إذا تبين أنه لا يمثل اتفاقا حقيقياً
من قبل صاحب الحق، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الاتفاق الحقيقي عن
النسبة المتفق عليها, مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً ).
ثانيا: العربون:
هو أن يدفع
المشتري للبائع جزءً من الثمن في بيع اتفقا عليه, يحتسب من الثمن اذا أخذ المشتري
المبيع, ودفع باقي الثمن .
نصت المادة (575) مدني على:
( بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزاءً
من الثمن, في بيع اتفقا عليه يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي
الثمن, سواءً عين وقت لدفع الباقي أم لم يعين ).
مادة
(576):
( إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة
يبقى العربون للبائع, فلا يصح البيع ) .
من خلال
النصوص القانونية السابقة, سيتم يبان الفرق بينهما على النحو التالي:
1ـ
من حيث طبيعة كلاً منهما:
الشرط الجزائي تعويض اتفاقي إذا عدل عن العقد
أحد أطرافه ، بينما العربون ليس تعويض, بل يعد مقابل للبدء في تنفيذ العقد,
وتأكيداً للعقد والبدء فيه وجزء من الثمن ، أما العدول إذا تم فلا يسقط العربون بل
يرد لمن دفعه .
2ـ
من حيث التعويض عن العدول في العقد:
الشرط
الجزائي لا يجوز التعويض فيه, إلا إذا ترتب على العدول ضرر، بينما العربون لا يجوز
الاتفاق على أنه في حالة العدول عن الصفقة
يبقى العربون للبائع ، حتى وإن كان الاتفاق على ان العربون لا يسقط إلا إذا حدث ضرر, بل إذا وجد يعتبر البيع غير
صحيح ، ولا يبقى أمام من وقع عليه الضرر جراء العدول عن الصفقة سوى المطالبة
بالتعويض القضائي ، أو الشرط الجزئي إن وجد.
3ـ
من حيث سلطة القاضي في تخفيض التعويض:
بالنسبة للشرط الجزائي إذا كان مبالغ فيه,
فللقاضي تخفيض التعويض، وبالنسبة للعربون كما ذكرنا انفاً ليس سوى جزء من الثمن, لذا
لا محل لتقدير قيمة العربون هنا.
المصادر والمراجع :
1ـ
القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002 م .
2ـ
مدونة المحامي / أمين حفظ الله الربيعي ـ بحث حول الشرط الجزائي في العقود وفق
القانون اليمني.
إعداد / يوسف احمد صالح الكميم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي