الفرق بين الهبة والعطية, وفقا للقانون
اليمني
أولاً:
الهبة:
لغة:
هي العطية
الخالية عن الأعواض والأغراض, فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً، وهومن ابنية المبالغة.
الهبة
اصطلاحا: عند الفقهاء عرفت بالتالي:
-
الحنفية: تمليك العين بلا عوض .
-
المالكية :تمليك ذات بلا
عوض .
-
الشافعية: تمليك العين بلا عوض, في حال الحياة تطوعاً.
-
الحنابلة: تمليك في الحياة بلا عوض.
الهبة
في القانون اليمني:
عقد تبرعي
يملك به مال, أو تباح به منفعة حال الحياة.
ثانياً
: العطية:
لغة:
العطية من العطاء ، والعطاء نول الرجل السمح ،
فالعطاء والعطية اسم لما يعطي الرجل ، والجمع عطايا أعطية.
العطية
اصطلاحا:
هي تمليك الإنسان ماله لغيره
في حياته, بغير عوض.
(وقد خصص
هذا عند الفقهاء لما يعطي الوالد لولده)
العطية في
القانون اليمني:
نظم قانون
الأحوال الشخصية العطية ضمن الهبة, حيث عرفها في المادة (168) بأنها:
عقد
تبرعي يملك به مال, أو تباح به منفعة حال الحياة.
الفرق
بينهما:
من خلال
بحثنا, وجدنا أن هناك جانبان للتفريق بين الهبة والعطية, الجانب الأول ضيق الفرق
بينهما, والجانب الثاني وسع الفرق بينهما:
ضيق
بينهما:
-
العطية هي المال الذي يعطيه الوالد لأولاده, في أثناء
حياته ، أما الهبة فتكون لغير الأولاد.
-
المساواة في العطية واجبة، في حين أن المساواة في الهبة
ليست واجبة.
وسع
بينهما:
-
من حيث اشتراط نية التبرع في الهبة, وعدم استهداف تحقيق غاية
مادية أو ادبية.
-
عدم الوفاء بالتزام طبيعي، كذلك لا تكون إثابة على صنيع
او غيره.
ويبدو أن الجانب الثاني قد
حدد معايير تميز الهبة عن العطية, على ضوء المعايير سالفة الذكر, نستعرضها لبيان
ذلك على النحو التالي:
1ـ كأن
يوفي بالتزام طبيعي, كتجهيز الأب ابنته ، أو إعطاء الأب ابنه المهر ليعينه على
الزواج، فهو لا يتبرع وإنما يكون تصرفه هذا وفاء لاهبة.
2ـ كذلك
في عطايا المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات للعمال بالإضافة إلى مرتباتهم ،
فهذه عطايا لا تعتبر هبة ، بل هي جزء من المرتب, وإن كانت جزءاً غير ثابت .
3ـ
من يعطي مالاً لإنشاء مدرسة أو مستشفى ويشترط أن تسمى المؤسسة باسمه ، يكون هنا قد قصد منفعة أدبية ولا يعتبر تصرفه هبة، كذلك إذا أعطت البلدية
أرضاً دون مقابل لشركة لتنشئ عليها فندقاً، وقد قصدت البلدية بهذه العطية رواج
المصيف, فقد قصدت جني منفعة مادية وأنتفت عندها نية التبرع ، فلا يعتبر تصرفها هبة.
وفقاً لذلك
فقد اشترط في الهبة نية التبرع، دون أن يقصد فيها الوفاء بالتزام طبيعي ، ودون أن
يهدف إلى الإثابة على الصنيع ، أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.
المصادر والمراجع:
-
العطية للأولاد ـ دراسة فقهية مقارنة ـ د/عبد المؤمن عبد
القادر شجاع الدين
-
لسان العرب, ـ
المجلد الأول
-
الهبة في مرض الموت ـ
دراسة فقهية مقارنة ـ د/ مازن مصباح صباح.
-
القانون اليمني ـ أحوال شخصية ـ رقم ( 20 ) لسنة 1992م
وتعديلاته رقم (27)لسنة 1998م ، ورقم (24) لسنة 1999م ، ورقم (24) لسنة 2003 ـ
المادة (168) ـ الكتاب الربع ـ الهبة.
-
الوسيط في شرح القانون المدني- ـ الجزء الخامس ـ العقود
التي تقع على الملكية ـ المجلد الثاني ـ الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم و
الصلح
إعداد/ يوسف احمد صالح الكميم
جدي أعطى والدي وعمي الأرض مقاسمه بينه وبينهما نصف لولديه ولم يعطي البنات حرر ذالك كتابياً قسماً شرعياً و ذالك قبل أن يتوفى ب٢٣ عام فما الحكم شرعياً وقانوناً
ردحذف