الصفحات

السبت، 19 مارس 2022

الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر, في القانون اليمني

 

 

 

 

 

 

الحماية القانونية للمسافر عن طريق البحر, في القانون اليمني

 

 

تعريف عقد النقل البحري:

تنص المادة(٢١٤) بحري يمني على:

عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص في البحر, مقابل أجرة معينة.

 

عقد نقل الأشخاص أو المسافر:

تعريفه في القانون اليمني:

نصت المادة (262)من القانون البحري اليمني على:

 عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر رحلة بحرية معينة, مقابل أجر معين.

 

العناصر الاساسية لعقد النقل البحري للمسافرين:

بما أنه عقد يلزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافرين بالبحر مقابل أجرة, كان لابد من وجود عناصر يضفي على هذا العقد خصوصية و يجعله متميزا:

 

 ١-ضرورة وجود عقد نقل:

لا بد من وجود عقد نقل يربط الناقل بالراكب، وأن يكون طرفا في عقد نقل الأشخاص بالبحر كل شخص يوجد على السفينة, من غير الربان والبحارة، إذ إقامة هؤلاء على السفينة ليست بمقتضى عقد نقل, وإنما سندها عقد عمل بحري.

٢-أن يتعلق العقد بنقل شخص:

لا بد أن يكون التزام الناقل بعملية النقل عل أساس نقل شخص طبيعي حيّ، وإن نقل جثث الموتى ليس من قبيل نقل الأشخاص.

٣-أن يكون النقل بمقابل:

ذلك أن أحكام عقد نقل السافرين بالبحر لا تشمل النقل المجاني, أي بدون مقابل مالي، ولا يستثنى من ذلك وفقاً للمادة (٢٨٥) من القانون البحري اليمني في فقرتها الاولى: ١-لا تسري أحكام عقد نقل الأشخاص على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفا, كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

 فالنقل المجاني يتم من قبل المؤسسات البحرية للنقل، وهو صورة مجانية للنقل تقوم بها هذه المؤسسات لأغراض دعائية بمناسبة افتتاح خط ملاحي جديد, هو رحلة أولى لسفينة جديدة.

 فهذا النقل وعلى الرغم من مجانتيه, إلا أن الناقل فيه يسأل مسؤولية عقدية عم يلحق المسافرين من أضرار اثناء النقل.

٤-أن يكون النقل عن طريق البحر:

معنى ذلك أن يكون النقل عن طريق سفينة تبحر في البحر, ويستوي أن يكون نقل الركاب على سفينة مخصصة لنقل البضائع أو لنقل المسافرين، وكما يكون نقل الركاب بالبحر من ميناء إلى آخر, فيجوز كذلك أن يكون في رحلة دائرية تبدأ وتنتهي في الميناء نفسه.

 

 خصائص عقد النقل البحري للمسافرين:

١- عقد النقل عقد رضائي:

يعتبر عقد النقل البحري للمسافرين عقدا رضائيا, إذ ينعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين الناقل و المسافر, و هو في هذا الشكل يخضع للأحكام العامة للعقود من توافر الرضا و خلوه من العيوب.

 والرضا ضروري لإبرام مثل هذا العقد, بحيث لا ينشأ عقد بين الناقل وشخص يدخل السفينة متسللاً.

٢- عقد النقل عقد ملزم لجانبين:

ويعتبر هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين, إذ يرتب التزامات متقابلة على عاتق  طرفيه، فيلتزم الناقل بنقل المسافر و أمتعته إن وجدت بحرا لمسافة معينة في أحسن الظروف و بما يضمن له سلامته ، وفي المقابل  يلتزم المسافر بدفع أجرة السفر.

٣- عقد النقل يعتبر من عقود الاذعان:

فعقد النقل البحري للمسافرين يعتبر من عقود الاذعان، فلا يملك المسافر أن يناقش  شروط العقد المطبوعة والمعدّ سلفاً، ويلتزم المسافر بقبولها دون تعديل أي كما وردت في تذكرة السفر.

 لذا فإن أي  إشكال يثار بخصوص تفسير هذا العقد يجب الاحتكام بشأنه إلى المواد(1٦١،٢١٣،٢١٤)من القانون المدني اليمني ، الخاصة بعقود الاذعان، حيث يوفر القانون الحماية لمصلحة الطرف المذعن, فالشك يفسر لمصلحة الراكب سواء كان مديناً أو دائناً، كما يجوز للقاضي أن يعدل الشروط التعسفية أو يعفي المذعن منها.

٤- عقد النقل البحري من عقود الاعتبار الشخصي:

ذلك أن اسم المسافرين من البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها تذكرة السفر ، فلا يستطيع المسافر أن يتنازل عنها لأحد آخر إلا بموافقة الناقل, عملاً بأحكام المادة )٢٦٢)من القانون البحري اليمني والتي نصت في فقرتها الرابعة :

ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل, أو من ينوب عنه.

 

٥-عقد النقل البحري عقد تجاري:

يعتبر الفقه عقد النقل البحري للمسافرين تجاريا بالنسبة للناقل,  سواء كان من الأشخاص العامة أو الخاصة، وتنتفي عنه هذه الصفة متى قام بالنقل على سبيل التبرع ، وفي هذا الشأن تقضي المادة ١٠ فقرة ١١من القانون التجاري اليمني على:

 تعد أعمالً تجارية الاعمال المتعلقة بالأمور التالية ، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: ١1- النقل براً وبحراً وجواً .

 ونص المادة (١١) من نفس القانون:

يعد عملًا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص:-٤-النقل والارساليات البحرية.... ،٥- التأمين البحري بأنواعه المختلفة.

وعلى العموم فإنه لإضفاء الطابع التجاري على عقد النقل البحري أن يقع النقل في إطار مقاولة ،إذ لابد أن يقوم به ناقل محترف, بغض النظر عن الشخص القائم به, سواء كان طبيعيا أو معنويا (شركة) أو أيا كانت صفة الناقل.

 

أطراف عقد النقل البحري للمسافرين:

١- الناقل البحري:

هو أي شخص يبرم بنفسه أو يبرم بأسمة عقد نقل,  سواء تم النقل فعلياً من قبله ويعرف هنا بالناقل المتعاقد, لأنه هو الذي تعاقد مع الراكب على تنفيذ النقل، أو من طرف ناقل فعلي ويقصد به المنفذ, وهو أي شخص غير الناقل الذي يؤمن فعلياً على النقل كله أو جزء منه سواء كان هذا الشخص هو مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها ، وقد تعهد بإنجاز عقد النقل البحري بوسائله الخاصة.

٢-المسافر أو الراكب:

يقصد بالراكب أو المسافر كل شخص تعاقد مع الناقل, على أن ينقله إلى المكان المحدد في عقد النقل.

وهناك أشخاص لا يطلق عليهم وصف المسافر, وهما الراكب خلسه أو المتسلل والراكب المجاني لانعدام الرابطة العقدية، أي انتفاء عقد النقل البحري للمسافرين.

 

 اثبات عقد النقل البحري للمسافرين:

تنص المادة(٢٦٢) القانون البحري اليمني في فقرتها الثانية والثالثة:

٢- يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.

3-وتشمل تذكرة السفر على وجه الخصوص على تاريخ ومكان إصدارها واسم الناقل واسم المسافر, واسم السفينة ونوعها, وميناء المغادرة وتاريخها وميناء الوصول وتاريخه, والموانئ المتوسطة المعينة لرسو السفينة, وأجرة النقل والدرجة ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر, أو مكانه في السفينة.

 

التزامات الناقل البحري تجاه المسافرين:

اولاً: اعداد السفينة للملاحة:

 فيلتزم الناقل بأن يعد السفينة ويجهزها لتكون صالحة للملاحة البحرية ونقل المسافر عليها بحسب العقد المتفق بينهما,  ويشمل التزام الناقل بتجهيز السفينة إعداد المكان أو المقصورة التي سيمكث فيها المسافر اثناء السفر, ونظافتها والدرجة المتفق عليها, والتزام الناقل بذلك التزام مستمر يبدأ مع بداية السفر, ولا يتحلل الناقل من التزامه إلا عند وصول المسافر وجهته الأخيرة في ميناء الوصول.

 وهو ما نصت عليه المادة (٢٦٥) من القانون البحري اليمني:

 يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه, ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.

 

ثانياً: نقل وتوصيل المسافر ورعايته:

يجب على الناقل ايضاً اخذ المسافر ونقله في الزمان والمكان المحددين في تذكرة السفر, بعد ان يكون المسافر قد وضع نفسه تحت حراسة الناقل وإمرته وامتثل لتعاليمه.

ويلتزم الناقل برد أجرة السفر كاملة في حالة تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل أو احد تابعيه, كحالة الطقس أو نشوب الحرب أو قوة قاهرة منعته من البدء في تنفيذ عقد النقل .

كما يلتزم الناقل برد الأجرة كاملة إضافة إلى تعويض بقدر نصف الأجرة, إن سبب تعذر السفر راجع إلى فعله أو إهماله هو أو أحد تابعيه أو وكلائه.

ويفترض القانون اليمني أن السفر قد تعذر بفعل من الناقل حتى يستطيع الناقل إثبات عكس ذلك، وهو ما نصت عليه المادة (٢٦٨) بحري يمني:

إذا تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل فسخ العقد دون تعويض, وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر, وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة, ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.

أما إن الغى الناقل الرحلة دون أن يعد سفينة اخرى بنفس المواصفات لنقل المسافر أو يتفق مع غيره من الناقلين لنقل المسافر على سفينة تتوافر فيها جميع مواصفات السفينة التي الغى الناقل سفرها, فإن للمسافر في هذه الحالة فسخ العقد واسترجاع الأجرة كاملة والتعويض المناسب والذي قد يفوق الأجرة.

كأن يفوت الناقل على المسافر صفقة تجارية, ويكون المسافر مستحق الأجرة كاملة ايضاُ مع التعويض المناسب أن لم تلغى الرحلة, لكن الناقل قام بإدخال تعديلات جوهريه تمس مواعيد السفر أو خط سير السفينة والرسو في موانئ  تتخلل الرحلة البحرية المعلن عنها والمتفق عليها.

غير أن الناقل يعفى من التعويضات إن استطاع إثبات أن التعديلات لم تكن بمحض إرادته, وأنه قد بذل العناية المعتادة لتفاديها من غير ان يظفر بذلك، وهي ما نصت عليه المادة (269)بحري يمني :

١_ يجوز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب إذا الغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل أخر, وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.

2-للمسافر أن يطلب فسخ العقد عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر, أو في خط سير السفينة, أو في موانئ الرسو المتوسطة المعلن عنها, ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.

 

 ثالثاً: نقل أمتعة المسافر:

 يلتزم الناقل عند تنفيذ عقد النقل بنقل أمتعة المسافر، وهي ما نصت عليه مادة(263) بحري يمني:

 يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف.

والامتعة كما عرفتها اتفاقية اثينا لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً الموقع عليها في ٣١ ديسمبر ١٩٧٤م  بأنها كل سلعة أو عربة باستثناء الحيوانات الحية يحملها المسافر معه, والتي لا تنقل بواسطة مشارطة إيجار أو وثيقة شحن أو عقد آخر غير عقد نقل الاشخاص بحراً.

 

 و تنقسم الأمتعة إلى أمتعة مسجلة:

وهي تلك التي يسلمها المسافر إلى الناقل قبيل بدء الرحلة ليتكفل هذا الأخير بنقلها وحراستها والحفاظ عليها, ويتم تسليم المسافر إيصالاُ بهذه الأمتعة من قبل الناقل أو الربان, كما يجب على الناقل تسجيلها في دفتر السفينة الخاص بذلك.

 

 مادة(277) بحري يمني:

١-يسلم الناقل أو وكيله أو الربان إيصالا بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها, ويجب تسجيل هذه الأمتعة في دفتر خاص في السفينة.

  ويخضع نقل هذه الأمتعة بعد تسجيلها واعطاء المسافر إيصالاً عنها إلى الأحكام الخاصة بنقل البضائع.

 ٢-يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع, إذا سجلت وحرر إيصال بشحنها.

 

 الأمتعة غير المسجلة:

 وهي متعلقات المسافر التي لا تسلم للناقل بل تضل بصحبة المسافر في قمرته وتحت حراسته.

وعادة ما يحدد العقد المتفق عليه بين الناقل والمسافر مقدار الوزن المسموح للمسافر حمله معه, سواء من الامتعة المسجلة أو غير المسجلة وعدد القطع المسموح بها وإبعادها,  فإن لم يحدد ذلك عقد النقل يتم الرجوع بشأن ذلك إلى العرف السائد بين الناقلين الآخرين في الجمهورية اليمنية ، وهي ما نصت عليه المادة(٢٦٣) بحري يمني:

 يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف.

 

حالات قيام مسؤولية الناقل البحري, في عقد نقل الأشخاص بحراً:

يحتم عقد نقل الأشخاص بحراً على الناقل تنفيذ كافة الالتزامات التي يقررها العقد، والاخلال بأي من تلك الالتزامات يؤدي إلى قيام مسؤوليته عنها.

 وقد قرر القانون اليمني عدة حالات لقيام مسؤولية الناقل البحري نذكرها كما يلي:

أولاً: وفاه المسافر أو اصابته:

نصت عليه المادة( 27٤)بحري يمني على:

١-يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر, إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه.

2-يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية, إذا وقع الحادث الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.

٣_ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة, في ميناء القيام أو نزوله منها, في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط, أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة, أو بعد نزوله منها.

 

وطبيعة مسؤولية الناقل هنا مسؤولية عقدية منشؤها عقد النقل, وتقوم على اساس افتراض مسؤولية الناقل عن الأفعال التي تصيب المسافر فتؤدي بحياته أو تصيبه في بدنه.

ولم يختلف القانون اليمني في هذه الحال عن اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً, التي قررت بأن:

 يسأل الناقل عن أي ضرر واقع نتيجة وفاه راكب أو اصابته الجسمانية, أذا ما كان الحادث المؤدي إلى الضرر الواقع قد حدث اثناء النقل, وكان ناجماً عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو أجرائه أو وكلائه أن كان في نطاق سلطاتهم .

غير ان اتفاقية أثينا قد بنت مسؤولية الناقل البحري على اساس الخطأ المفترض, والذي يتعين معه على المدعي (المسافر أو ورثته) إثبات أن الحادث المؤدي إلى الوفاه أو الضرر البدني, قد حدث أثناء النقل.

اما القانون اليمني فقد جعل عبء الإثبات على الناقل, كون المسافر يعد الطرف الأضعف في عقد النقل البحري, وأفترض مسؤولية الناقل عن الضرر الذي سبب الوفاة أو الإصابة البدنية, حتى يثبت الناقل أن الحادث أو الضرر بسبب أجنبي عنه. مادة 274) بحري يمني:

1-يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر, إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه.

 كأن يثبت الناقل أن المسافر قد ترك كبينته مخالفاً لتعليمات الربان واتجه إلى سطح السفينة حيث وقع الضرر بفعل أحوال الطقس أو غيرها من الأسباب الأجنبية عن الناقل. كما أن القانون قد جعل ذلك من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . فيقع باطلاً كل اتفاق يقع قبل وقوع الحادث الذي نشأ عن الضرر ويكون موضوعه ، تعديل عبء الإثبات ونقله على عاتق المسافر، مادة (٢٧٦/ب) بحري يمني  ب-تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتقه.

 ومع ذلك فإن القانون اليمني قد أشترط على المسافر في حاله الإصابة البدنية أن يبلغ الناقل كتابه بتعرضه للإصابة, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرته للسفينة، مادة(275) بحري يمني:

 في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة, وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك.

 

 ولا يسقط حق المسافر في رفع  الدعوى بعد هذه المدة, إنما يسقط حقه في عبء الإثبات الذي كان على عاتق الناقل، فيفترض القانون في هذه الحالة أن المسافر قد غادر السفينة دون إصابة ويقع عليه عبء إثبات أن الإصابة قد وقعت أثناء تنفيذ عقد النقل البحري.

 

 ثانياً: التأخير في تنفيذ الالتزامات:

كما تقوم مسؤولية الناقل أيضاً عن التأخير في نقل المسافر وأمتعته, سواء التأخير قبل بدء تنفيذ عقد النقل أو اثناء تنفيذ العقد في ميناء التوقف أو عرض السفينة، مادة(273) بحري يمني:

 يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه العقد, إلا إذا أثبت أن هذا التأخير ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

 

 ثالثاً: فقد أو تلف الأمتعة:

يسأل الناقل أيضاً عن الأضرار التي تصيب أمتعة المسافر في حالة تلفت الأمتعة كلياً أو جزئياً أو فقدت فأن تلفها أو فقدانها يؤدي إلى قيام مسؤولية الناقل عنها.

ولم يفرق القانون اليمني بين الأمتعة المسجلة وغير المسجلة, لكنه  نص على أن مسؤولية الناقل عن الامتعة المسجلة التي يحرر بشحنها  ويسلم إلى المسافر بأن تنطبق عليها الأحكام الخاصة بنقل البضائع.

ألا ان بعض القوانين العربية قد نصت بألا يسأل الناقل عن الأمتعة غير المسجلة إلا إن اثبت المسافر أن ما أصابها يرجع إلى خطأ الناقل أو احد تابعيه.

 كما أن بعض أحكام القضاء الفرنسي قد أعفت الناقل من المسؤولية عن الأمتعة غير المسجلة في حالة الجنوح القهري  للسفينة, إلا أذا أهمل الناقل إنقاذ تلك الأشياء المودعة في خزائن السفينة, بشرط أن يثبت المسافر أنه قام بإيداعها.

 

 

المراجع:

- محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري.

-محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري.

-ايمان فتحي حسن جميل، تقادم الدعوى في عقد النقل البحري في التشريع الوطني ، والاتفاقات الدولية، ص٢٨٢.

- القانون البحري اليمني، رقم (١٥) لسنه ١٩٩٤، المادة (٢٦٢).

- د. عبد الخالق صالح معزب، المبسط في القانون البحري اليمني.

 

 

إعداد المحامي/ محمد نجيب القوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي