حق
المتهم الفقير(المعسر) في الحصول على محامي يدافع عنه, في القانون اليمني
مقدمة:
أوجب المشرع اليمني والقوانين الوضعية على حق المتهم في الحصول على محام يدافع عنه, سواء كان المتهم ميسور الحال أو معسر, لذلك فقد أوجبت القوانين على أنه لا يحاكم أي متهم في قضية جنائية جسيمه, إلا بوجود محام يدافع عنه وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكفالة لحق الدفاع .
موقف القوانين الوضعية والقانون اليمني,
بالنسبة للمتهم المعسر الفقير:
أوجب المشرع اليمني على الحكومة توفير
المحامين للدفاع عن المتهم الفقير (المعسر) عن طريق وزارة العدل ونقابة المحامين
وسمي ذلك معونة قضائية, بمعنى أن محاكمة المتهم المعسر بدون حضور محام يدافع عنه
يجعل العمل الإجرائي باطلاً, أي أن القضاء والدفاع لا غنى لأحدهما عن الأخر, لأنهما
شريكان في اقامة ميزان العدالة, وسوف نوجز استدلالنا من خلال الاتي:
1) تنص
المادة (9) من قانون الإجراءات الجزائية على:
1-حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع
بنفسه, كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما
في ذلك مرحلة التحقيق, وتوفر الدولة للمعسرين والفقير مدافعاً عنه من المحامين
المعتمدين, ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور
توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير, من هنا ومن هذا المنطلق نجد أن
المشرع قد حث الحكومة على توفير محام يدافع عن المتهم المعسر والفقير لعدة اعتبارات,
نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
أ-
حصول المتهم المعسر والفقير
لمن يقوم عنه بالدفاع, يساعد على حسن سير العدالة
ب-
أن حضور المحامي مع
المتهم المعسر للدفاع عنه, يساهم في المحاكمة العادلة التي تعتبر بمثابة دعامة
أساسية في حسن سير العدالة, ومن هنا تكمن اهمية حصول المتهم الفقير المعسر في
الحصول على محامي يدافع عنه في أن المحاكمة تكون محاكمة عادلة, ومن ثم يضفي على
تلك المحاكمة طابع المشروعية وكفالة لحق الدفاع.
2) تنص
المادة(83) من قانون المحاماة تحت عنوان الفصل الرابع ( المعونة القضائية) على ( مع عدم الإخلال بحق
المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة
بالجرائم الجسيمة, يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكلف أحد المحامين في
الدفاع على المحتاجين من المعسرين والفقراء.
كما أن المادة (4)
من ذات القانون قد حددت الهدف الخامس من أهداف مهنة المحاماة, وهو تقديم المساعدة
القضائية لغير القادرين.
3) تنص
المادة(48/ب )من الدستور على للإنسان الذي تتقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء
بأية أقوال إلا بحضور محامية كما تنص المادة (49)من الدستور على ( حق الدفاع اصالة
أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق
والدعوى, وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام
القانون, وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.
ولذلك فإننا نتساءل: هل حق للمتهم
المعسر في الحصول على محامي للدفاع عنه, من اجل أن يضفى على محاكمته طابع
المشروعية ؟
ام أن الوقوف في الدفاع إلى جانب المتهم
المعسر واجب ديني ؟
لا شك أن الوقوف إلى جانب المتهم المعسر
في الدفاع عنه واجب ديني, انطلاقا من قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى )
صدق الله العظيم
وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم( أنصر
اخاك ظالماً أو مظلوماً قالو يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوماً فكيف ننصره
ظالما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تردوه عن ظلمه) أو كما قال صلى الله
عليه وسلم
إجراءات حصول المتهم المعسر على محام
يدافع عنه:
الطريقة الأولى
: إما أن يقوم المحامي للدفاع عن المتهم
المعسر الفقير من باب التطوع ويعبر عن رغبته في ذلك, وهذه هي اكثر الطرق انتشارا
في الواقع الملموس بين أوساط المحامين.
الطريقة الثانية:
إما أن يكون حصول المتهم المعسر على محامي يدافع عنه بناًء على تكليف من قبل
الدولة ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين, وهذا ما أوضحته المادة (83) بشأن
تنظيم مهنة المحاماة والتي سبق ذكر نصها.
الواجبات التي يتعين على المحامي عن
المتهم المعسر الفقير إتباعها:
بمجرد أن يتطوع المحامي أو أن يكلف من
قبل نقابة المحامين في الدفاع عن المتهم المعسر الفقير, فعندئذ لا بد عليه أن
يتقيد بالاتي:
أولاً : أن يقوم بالدفاع عن المتهم
بالطريقة الصحيحة, وأن يسلك الطريق الصحيح في تقديم العرائض والدفوع والطلبات
اثناء سير الخصومة.
ثانيا : أن يحضر تحقيقات الشرطة والنيابة
مع المتهم بدون تردد
ثالثاً : الامتناع عن ابداء اية مساعدة أو
مشورة في نفس الدعوى المرتبطة بالمتهم الذي يدافع عنه, وإلا سئل جنائياً عن ذلك.
رابعاً : عدم افشاء أي سر من اسرار
القضية التي تولى الدفاع فيها عن المتهم,
والتي ترتبط بالمتهم حتى بعد صدور الحكم, مالم يكن افشاء ذلك السر القصد
منه منع ارتكاب جريمة.
خامساً :أن يتقيد بالمواعيد وحضور
التحقيقات لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة بصورة مستمرة, مالم يكن هناك عذر مقبول
منعه من الحضور.
الإجراءات التي تكون
سابقة على حضور المحامي جلسات المحاكمة والشروط الواجب اتباعها:
من ضمن المهام الاساسية للمحامي عندما يتولى
الدفاع عن المتهم المعسر والفقير, سواء كان
من باب التطوع أو بناءً على تكليف نقابة المحامين, أن يقوم بتصوير ملف القضية بنفسة
وأن يتأكد من اكتمال الملف, ومن ثم يأخذ إلى المكتب التابع له ويكرس جهده في الاطلاع
عليه وابداء ملاحظاته, حتى يستشف من خلال ذلك الاطلاع إلى ما يمكن استنتاجه من الثغرات
التي يبني على اساسها طريق الدفاع عن المتهم, وعلى ذلك المنوال يقوم برسم خطة دفاعية
بالطريقة التي يراها مناسبة.
خـــاتمــــــة:
يجب على المحامي أن يقدم النصح لموكلة وأن
يقوم بالدفاع عنه, سواء كان الدفاع على اساس حصوله على الاتعاب أم كان دفاعه عن
المتهم المعسر والفقير تطوعاً منه, كما يجب عليه أن يفند الادلة ويكتشف الثغرات
التي يبني دفاعه على اساسها, والتي يستطيع المتهم من خلالها التخلص من التهمة
المنسوبة إليه, وأن يبدي اهتمامه وجهده بطريقة تتفق مع مهنته لنصرت المظلوم ورفع
الظلم عن كاهله, والوقوف إلى جانب المتهم حتى يسترد حقه من الظالم, حتى ولو كان
الطريق الذي يسير فيه مليء بالأشواك والصعاب, مادام والهدف الذي ينشده هو تحقيق
العدالة ونصرة المظلوم والوقوف إلى جانبه في وجه الظالم, وما دام يرجو من ذلك الهدف
الذي ينشده هو رضاء الله وثواب مغفرته, وليس هذا فحسب بل يجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم
الاسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة, سواء تجاه
القضاة أو زملائه أو خصوم موكليه, وأن يحرص كل الحرص على تجنب أي تصرف يحول دون
سير العدالة.
اخوني الاعزاء زملاء المهنة:
إن كتابتي لهذا البحث هو مجرد محاولة مني لإظهار
بعض النقاط المهمة التي يتوجب علينا اتباعها في الدفاع عن المتهم بشكل واضح, وذلك
لأن هدف أي محامي هو الرقي والتقدم حتى يمتلك المحامي الخبرة والقدرة على متغيرات
العصر, خصوصاً وأن المحامين هم الشريحة المثقفة في المجتمع, والذي يتوجب عليهم الاطلاع على الكتب والمراجع القانونية
بصورة مستمرة, لكي ينقلوا من خلالها صورة مشجعة للمحامي في أوساط المجتمع, فأرجو أن
اكون قد وفقت في اعداد وكتابة هذا البحث والخروج منه بفائدة, فإن كنت اصبت فمن
الله, وإن اخطأت أو اخفقت فمن نفسي.
المحامي:
حزام
احمد محمد المنصوب
المـــــــراجــــع:
أ) قانون
الإجراءات الجزائية اليمني رقم(13) لسنة (1994م)
ب)
قانون رقم(31) لسنة
(1999م) بشأن تنظيم مهنة المحاماة
ج)
دستور الجمهورية اليمنية لعام 1993م
د)
التاج المذهب صـ57 للأمام احمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي