الصفحات

الأربعاء، 16 فبراير 2022

مقارنة بين الصلح والتحكيم

 

مقارنة بين الصلح والتحكيم

 

التحكيم

الصلح

معناه في القانون

نصت المادة(2) من قانون التحكيم على أنه:

اختيار الطرفين برضائهما شخصاُ آخر, أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة, فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات.

نصت المادة(1) من قانون التحكيم على أن الصلح

هو حل النزاع بين الطرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.

 

معناه في اللغة

يقال في اللغة في الأمر تحكيماً, أمره أن يحكم, فأحتكم, وتحكم جاز منه حكمه.

اسم في المصالح, خلاف المخاصمة ومعناه السلم, ويقال اصطلحوا, وصالحوا واصطلحوا, وتصالحوا وأصلحوا، والصلح ضد الفساد

معناه في الفقه

تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين, وهذه التّولية قد تكون من القاضي ، وقد تكون من قبل الخصمين.

عقد يرفع النزاع بالتراضي, وتنقطع به خصومة المتخاصمون.

حكمه

جائز في كل حق بين الخصوم, إلا في الحدود, والعقود, والدية علي العاقلة علي مع الفقهاء.

أجمع الفقهاء علي مشروعية الصلح, يقول ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد وهو يتكلم عن الصلح بعد أن أورد أصله في القرآن والسنة ( اتفق المسلمون علي جوازه علي الإقرار, واختلفوا في جوازه علي الإجارة).

صيغته

نصت المادة (15) على أنه :

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة, سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك, وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة, ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدوداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوبا اذا تضمنته.

المــادة(16): يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى واذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فانه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم .

 

نصت المادة(678) على:

يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا محدداً وأن لا تنصب إلا على الحقوق التي كانت بحجة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح .

ما ينتج عنه

 - قرار في قوة الحكم القضائي فقط, يفترق عند وجود القاضي أن له سلطة تنفيذية.

 

- الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح

- منهيا لكل نزاع مستقبلا, ولا يجوز لأي طرف الرجوع.

من يبت فيه

الذي يبت في النزاع في التحكيم هم المحكمون.

الذي يبت في النزاع في الصلح أطراف الخصومة أنفسهم.

بطلانه

نصت المــادة(53): مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية:ـ

أـ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلا وفقا للقانون .

ب ـ اذا كان احد اطراف التحكيم فاقد الأهلية .

ج ـ اذا كانت الإجراءات غير صحيحة .

د ـ اذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها .

هـ ـ اذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم .

وـ اذا لم يكن حكم التحكيم مسببا .

زـ اذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام

- الصلح على الجريمة

- الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية, أو بالأهلية, مثل أن يتصالح   شخص مع آخر على بنوّته منه بنفي أو بإثبات أو على صحة الزواج أو بطلانه.

- الصلح في مسائل أخرى من النظام  العام, مثل  الصلح على الضرائب والرسوم المستحقة إذا كان الحق في تحصيلها بصفة نهائية وليست محلا للنزاع ,وإنما يجوز الاتفاق على تقسيطها

شروطه

نصت المــادة(6) على:

يشترط لصحة التحكيم ما يأتي:ـ

أولا: أن يكون المحتكم أهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم, على أن لا يقبل التحكيم من الولي, أو الوصي, إلا لمصلحة, أو من المنصوب, إلا بأذن المحكمة.

ثانيا: أن يكون المحكم كامل الأهلية, عدلا, صالحا للحكم فيما حكم فيه .

-ان يكون  برضاء, وبإيجاب, وقبول بين المتصالحين

2-ان يكون المصالح أهلا للصلح, ويتمتع  بأهلية التصرف

3-ان يكون المصالح عنه حقا للمصالح معه

4-الا يكون محل المصالحة حقا من حقوق الله, أو متعلقا بالحالة الشخصية, أو بالنظام العام

5- وجود نزاع قائم أو محتمل

6- نية إنهاء النزاع

وهناك شروط يضعها الفقهاء قد تختلف من حالة  وأخرى مثل: أن يكون  المصالح عنه معلوما, وان يكون مما يجوز اخذ العوض عنه

أوجه الخلاف

1- يقوم المحكم بالقضاء, لذا يعتبر التحكيم أشد خطورة من الصلح, لأن التجاوز عن الحق في هذا معلوم قبل تمامه, بينما في التحكيم لا الصلح اتفاق الخصوم على طرح النزاع على شخص يقوم بحسمه, ولو اشترطوا أن يكتب حكمه على صورة اتفاق.

2- التحكيم يصدر المحكم حكماً يقبل التنفيذ بإتباع القواعد العامة, وبعد الحصول على الأمر بتنفيذه.

3- حكم المحكمة قد يقبل الطعن بطرق الطعن المختلفة, بحسب القواعد العامة

4- يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا, ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوبا وموافقا عليه منهم أو من وكلاهم المفوضين

5- نزول على حكم الحكمين سواء قاضي كطرف ثالث يحكم بشريعة أو كتاب بينهم فقط وحكموه كتاب الله

- لا يقطع الخصومة، بل هو أحد مراحلها

 

1 صلح عقد يتم بين أطراف الخصومة أنفسهم, أو بمن يمثلونهم, يقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم عن طريق نزول كل عن بعض ما يتمسك به.

2- عقد الصلح غير قابل للتنفيذ في ذاته, ما لم يتم في صورة عقد رسمي, أو يتم أمام المحكمة

3- عقد الصلح يلزم أطرافه وغير قابل للطعن بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام, وأن كان قابلاً للبطلان أو الفسخ بحسب قواعد القانون المدني.

4- تقرر المحكمة الحاقة بمحضر الجلسة للتصديق عليه, واعتباره في فوق السند الواجب

5- يقوم على البذل والتضحية بين الأطراف المتنازعة

6-- قاطع للخصومة لأنه يكون بالرضى .

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي