تصفية الشركات التجارية بعد حل الشركة
بعد حل
الشركة وانقضائها تدخل في عملية التصفية التي ترتكز على غل يد الشركاء في التصرف
بالأموال الخاصة بالشركة خلال هذه المدة ولقد نظم المشرع اليمني عملية التصفية
والأحكام المتعلقة بها في المواد( 47-49 قانون
الشركات التجارية) المتعلقة ب بتصفية شركات الاشخاص والمواد (214-221 قانون
الشركات التجارية) المتعلقة بتصفية شركات الاموال وفيما لم يرد
بشأنه نص خاص في قانون الشركات التجارية فتتم العودة الى المواد الواردة في
القانون المدني (653- 660) وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الشركات
التجارية فتتم العودة الى المواد الواردة في القانون المدني (653- 660).
اولا: تعريف التصفية:
لغة: من صفى يصفي وهي التخالص أي تخليص المحل مما علق به وتسوية أمره.
اما تعريف التصفية اصطلاحا فالملاحظ من الرجوع الى مواد القانون المدني وقانون الشركات التجارية التي نظمت أحكام التصفية انها لم تحدد المقصود بالتصفية وهذا هو الافضل فالتعاريف من اختصاص الفقه الذي عرفها بعدة تعريفات نختار منها التعريفين التاليين:
-هي تحصيل ما للشركة ودفع ما عليها لاحتساب موجوداتها وتحويلها الى نقود بقصد تقسيمها على الشركاء
-هي مجموعة
أعمال قانونية ومادية يقصد بها تحديد صافي اموال الشركةوالتي يمكن قسمته بين
الشركاء اذا بقي لها مال بعد التصفية.
ثانيا: طرق
التصفية
يتضمن
قانون الشركات التجارية اليمني النص على طريقة التصفية الاختيارية والقضائية وذلك
من خلال ما يستشف من نص المادة 47 فقرة 2 بقولها( اذا لم ينص
عقد الشركة على تعيين المصفي او المصفيين او طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على
اختيارهم تتولى المحكمة المختصة تعيينهم)
1-التصفية الاختيارية:هي التصفية التي يتفق عليها الشركاء بحيث يتفقون على المصفي وعلى طريقة اجراء التصفية فتنتهي أعمالها بشكل ودي بينهم يطلق عليها التصفية العقدية او الاتفاقية ونلاحظ ان المشرع اليمني لم يحدد حالات التصفية الاختيارية كما فعل المشرع المصري في المادة 254 من قانون الشركات التجارية المصري وغيرها من التشريعات المقارنة.
التصفية
الاجبارية: هي التصفية
التي تتم عن طريق المحكمة المختصة عندما يتعذر على الشركاء الاتفاق
على اختيار المصفي او تكون هناك اسباب معتبرة تقضي بألا يعهد بمهمة التصفية
للاشخاص المعنيين في عقد الشركة.
ثالثا: ميعاد
التصفية:
الأصل ان
تبدأ أعمال التصفية من تاريخ انقضاء الشركة إلا انه في الواقع العملي كثيرا ما
يتراخى البدء في هذه الاعمال حتى يعين المصفي خاصة إذا لم ينص عقد الشركة على
تعيين مصفي او اذا لم يتفق الشركاء على تعيينه فإذا استمر مدير الشركة في ادارتها
بعد انقضائها وقبل تعيين المصفي فيجب عليه ان يتقيد بأهداف التصفية ومن ثم لا يجوز
له القيام بأعمال جديدة او ان يرتب للغير حقوقا على اموال الشركة
رابعا: الشخصية
المعنوية للشركة في فترة التصفية:
تعريف
الشخصية المعنوية: صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق وتحمل
الالترامات والواجبات. الأصل أن تنتهي الشخصية المعنوية
للشركة بمجرد حلها على أن إعمال هذه القاعدة قد يضر بالشركة او بأصحاب المصالح
فيما اذا وضعنا حد لشخصيتها المعنوية بصورة مفاجئة لذلك استقرت التشريعات الحديثة
على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية فقد نص قانون الشركات
التجارية اليمني في المادة 47 فقرة 1: تبقى شخصية
الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل التصفية فقط. ونصت
المادة 214 فقرة أ من
ذات القانون (…..وتستمر
الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الإنتهاء من تصفيتها)
نتائج
احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية:
1- احتفاظ الشركة باسمها مضافا اليه عبارة تحت التصفية ولها الحق في استعماله في التعامل الذي تقوم به.
2-احتفاظ
الشركة بمقرها الرئيسي وجنسيتها وذمتها المالية وصفتها التجارية
3 -يجوز
اندماج الشركة في شركة أخرى او مع شركة أخرى بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه
الشركة على الغاء التصفية.
خامسا: تعيين
المصفي وعزله:
تعريف المصفي: هو شخص او لجنة يُعهد إليها
بتصفية أعمال الشركة المنقضية وللشركاء مطلق الحرية في تعيين المصفي باختيارهم
سواء في عقد تأسيس الشركة او باتفاق لاحق كما لهم أن يعهدوا بها الى مدير الشركة
او أحد من الشركاء او الغير.
أ)التعيين من قبل الشركاء: اذا لم يرد في عقد
الشركة او في عقد لاحق أي بند يتعلق بالمصفي يتولى الشركاء أعمال التصفية ريثما
يتم تعيين مصفي ويعد المديرون امناء على اموال الشركة ويجب عليهم اجراء المسائل
المستعجلة. ويتم تعيين المصفي في القانون
اليمني بأغلبية الشركاء في شركات الاشخاص او الجمعية العامة غير العادية في شركات
الاموال
ب)التعيين من قبل القضاء: اذا امتنع الشركاء
عن تعيين مصفي او لم يحصل اتفاق بينهم على تعيينه على الوجه المتفق عليه او اذا كانت
ثمة أسباب كأن يكونوا مثلا في حالة العجز او المرض او نقصان الأهلية او عدم
الاختصاص مثلا فإنه يُطلب تعيينه في هذه الحالة من المحكمة المختصة
-الحق في تقديم تعيين المصفي للمحكمة المختصة
يعود للشركاء ولايجوز لدائني الشركة ولدائني الشركاء القيام بتقديم مثل هذا الطلب
إلا في صورة دعوى غير مباشرة.
من البديهي ان تنتهي مهمة المصفي بإقفال
التصفية ولكنها قد تنتهي ايضا بأسباب أخرى تتعلق بعدة ظروف منها شخصية خاصة بشخص
المصفي ومنها ما يتعلق بإرادة الشركاء او الى اسباب قرار قضائي
ويتم عزل المصفي بنفس الطريقة التي عُين بها
فمن يملك التعيين يملك العزل.
سادسا: سلطات المصفي:
الأصل ان سلطات المصفي تكون محددة في عقد
الشركة او في القرار الصادر بتعيينه وفي هذه الحالة يجب على المصفي ان يعمل في
حدود سلطاته المحددة وتكون تصرفاته صحيحة ونافذة في حق الشركة في هذه الحدود. واذا
لم يتم التحديد فإن على المصفي وجوبا القيام بتصريف أعمال الشركة بما يتفق وأهداف
التصفية دون غيرها وعليه أن يسير في التصفية بترتيب موضوعي دون الاخلال بالقواعد
القانونية او الاتفاقية.
سابعا: التزامات المصفي
لقد تضمت المواد المنظمة لأحكام التصفية في
القانون اليمني على عدد من الواجبات والالتزامات التي يجب على المصفي الالتزام بها
وهي كالاتي:
1-على المصفين شهر نتيجة اختيارهم او القرار
القضائي المتضمن تعيينهم
2- تسجيل وشهر تصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها وأداء الرسوم
المقررة لذلك
3-على المصفيت ان يضعوا قائمة الجرد بالتعاون
مع مديري الشركة
4- يحصر المصفون ما للشركة من ديون في ذمة
الغير او في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون
بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية ويوزعون صافي موجوداتها بين الشركاء
5- لا يجوز للمصفين ان يواصلوا استثمار مشروع
الشركة
6- لا يجوز للمصفين ان يتنازلوا عن اموال
وموجودات الشركة بالجملة الا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء
7- على المصفين ان يقدموا للشركاء جميع
المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية ونتيجتها وعلى المديرين والشركاء التعاون
معهم وعدم وضع العراقيل في سبيل التصفية عن طريق التقدم بمطالب تعسفية
8- على المصفي اضافة عبارة (تحت التصفية) الى
اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها
9- يتلقى المصفون حسابات أعمال الإدارة التي
قام بها مجلس الإدارة اعتباراً من موافقة الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة
الى افتتاح التصفية فيوافقون عليها او يعرضون على الوزارة او القضاء حسب مقتضى
الحال المشاكل التي تعترضهم.
10- وضع
ميزانية سنوية للشركة ونشرها وذلك اذا تجاوزت مدة التصفية سنة واحدة
ثامنا: أجرة
المصفي:
يتقاضى
المصفي أجرة عن عمله يعينها الشركاء عند اتفاقهم على تعيينه او تحددها المحكمة عند
تعيين المصفي من المحكمة كما يعرض المصفي على ما انفقه على التصفية من نفقات
وغالبا ما تكون متناسبة مع قيمة الحقوق والاموال التجارية المحققة للشركة، وهنا
تجدر الاشارة الى انه لم يرد ذكر تحديد أجرة المصفي في القانون المدني او التجاري
اليمني او التشريعات الاخرى ومع ذلك فإن القضاء هو من يتولى تحديدها وبالتالي
تحديد هذه الاجرة يعتبر ضابطا من ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الذي يحدد طبيعة
الشركة او رأس المال ونوع التصفية ومدتها وعدد المصفين الذي توكل اليهم هذه
الاعمال.
تاسعا: التأسيس
القانوني لمركز المصفي
لقد أعطى
القانون للمصفي العديد من الصلاحيات والالتزامات للقيام بمهمته حتى يتمكن من
ممارسة الأعمال الواجبة للتصفية فيقوم بجملة من الاعمال في مواجهة الشركاء والغير
إلا ان وجهات النظر قد اختلفت في تحديد المركز القانوني
فأعماله
تدخل في امور قد يظهر كمدير شركة او كوكيل عن الشركاء وفي احيان أخرى كوكيل عن
مجموعة الدائنين او وكيلا عن الشركة
عاشرا: انتهاء
التصفية وقسمة أموال الشركة:
أ) انتهاء
التصفية
تنتهي
التصفية بحصر الصافي من أموال الشركة وتنتهي مهمة المصفي وتزول الشخصية المعنوية
للشركة نهائيا ويجب على المصفي أن يضع بين يدي الشركاء الصافي من اموال الشركة كما
يلتزم بتقديم حساب للشركاء عن أعمال التصفية.
أما إذا أشهر إفلاس الشركة قبل انتهاء التصفية
فتتوقف مهمة المصفي ويتولى مدير التفليسة أعمال التصفية لمصلحة جماعة الدائنين
الى ان
تنتهي التفليسة بالاتحاد وبيع أموال الشركة وتوزيعها على الدائنين فإن تبقى بعد
ذلك شيء تولى المصفي توزيعه على الشركاء.
ب)قسمة أموال
الشركة بعد تصفيتها
القسمة: هي توزيع
المال الصافي للشركة على الشركاء وهي تتم بعد انتهاء اعمال التصفية وتسوية
الحسابات بين الشركاء بعد تصفيتها والقاعدة العامة: ان قسمة
اموال الشركة تتم وفقا لشروط عقد الشركة او نظامها الاساسي وفي حالة عدم وجود ذلك
يتم التقسيم بحسب القواعد القانونية وفي هذا تنص المادة 49 فقرة 2 على الاتي:
1-تدفع
النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة
2-تدفع
الديون المترتبة على الشركة الى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة
اولا
3- تدفع
الديون المستحقة لكل من الشركاء نتيجة تسليفهم اموالا للشركة ليست من رأس المال
4- تدفع لكل
شريك حصته من رأس المال واذا كان الباقي من موجودات الشركة لا يكفي لذلك فيدفع لكل
شريك من هذا الباقي بنسبة حصته في رأس مال الشركة
5- يوزع ما
تبقى من موجودات الشركة على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم وفي حالة غياب النص
على هذه النسبة فبنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المصادر
والمراجع:
1- أ.د عبدالوهاب عبدالله المعمري،
كتاب القانون التجاري(1)، مركز جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، الطبعة الأولى،
2015م.
2- عادل رحماني، تصفية الشركات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في
الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2016م.
3- حسن أحمد محيمد، المركز
القانوني للمصفي في شركات الأموال العامة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية
الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2018م.
4- محيي الدين محمد السلعوس، تصفية شركات الأموال من الناحيتين
القانونية (التجارية، الضريبية) والمحاسبية، أطروحة ماجستير في المنازعات الضريبية،
كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، 2006م.
عمل: سمر
عبدالسلام العريقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي