مقارنة بين
جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة, وفق القانون اليمني
اولا: تعريف الجريمتين:
تعريف جريمة السرقة: ورد في
المادة294 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني حيث نصت((السرقة هي أخذ مال منقول
مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز
مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته
النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة))
تعريف
جريمة خيانة الأمانة: نستخلص التعريف من المادة318 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: هي
ضم الشخص الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه بأي وجه.
ثانيا: أوجه التشابه بين كلا الجريمتين:
1) انها من جرائم الاعتداء على الأموال
2) تكون على الأموال المنقولة فقط
3)من الناحية المادية فيها اعتداء على حق الملكية حيث تنطوي على حرمان المالك من مزايا حق الملكية
4) من الناحية المعنوية تنطوي كلا الجريمتين على نية مرتكبها في تملك المال الواقع عليه الفعل الاجرامي.
واشتراك هاتين الجريمتين في الناحية المادية والمعنوية يخلق بينهما تقارب في أمرين:
الأمر الأول: من حيث شروط موضوع الاعتداء
فهذه الشروط تنبع من فكرة واحدة هي وجوب ان يكون الشيء الواقع عليه الفعل الاجرامي محلا لحق الملكية يناله الاعتداء بارتكاب ذلك ولذلك يجب:
أ) ان يكون ذلك الشيء مالا حتى يكون صالحا لاعتباره محلا للحق
ب) ان يكون ذلك الشيء مملوك لغير مرتكب الجريمة حتى يكون هناك اعتداء المجرم على ملكية غيره
الأمر الثاني: من حيث تحديد عناصر القصد
هناك تماثل في عناصر القصد بين هاتين الجريمتين وهي توافر ارادة الاعتداء على الملكية وبناء على ذلك:
أ) هذه
الجريمتان قصدية حيث لا يكفي الخطأ لقيام أي منها قانونا
ب) لا يكفي
القصد العام لقيام اي واحد منها بل لابد من نية خاصة هي نية التملك أي القصد الخاص
وهو نية المجرم في الحلول محل المالك والتمتع بجميع سلطاته على الشيء فالقصد
المطلوب إذن في هذه الجرائم هو القصد الخاص.
ثالثا: أوجه الاختلاف
1) من حيث
الركن المادي:
الركن المادي لجريمة السرقة يقوم على فعل الاخذ الذي يتحقق عن طريق
إهدار الحيازة وإخراج المال موضوع السرقة من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة
ثانية. أما الركن
المادي لجريمة خيانة الأمانة يقوم على فعل يخون فيه المجرم الثقة التي وضعها فيه
المجني عليه عندما سلمه المال فيكتم الجاني او يختلس او يبدد او يتلف المال الذي
سلمه له المجني عليه وبدلا من الاقرار بحق الملكية للمجني عليه يجحد ذلك الحق
ويتصرف في المال تصرف المالك بالرغم من ان المجني عليه كان قد سلم الجاني المال
تسليما ناقلا للحيازة حسب عقد من عقود الأمانة والتسليم ليس نتيجة إجرامية بل هو
عمل سابق على الفعل الاجرامي لا يتنافر معه بل يفترضه وهو تسليم صادر عن ارادة
صحيحة بموجب عقد قانوني.
2) من حيث دور
المجني عليه: في جريمة
خيانة الأمانة يكون لإرادة المجني عليه دور في تهيئة الظروف التي اتاحت للجاني
ارتكاب الفعل الاجرامي اما في جريمة السرقة ينعدم أي دور لإرادة المجني عليه في
الفعل الإجرامي لأن السارق يأخذ الشيء خلسة او عنوة. ويترتب على
اختلاف دور إرادة المجني عليه اختلافا في دور تسليم المال من المجني عليه الى
الجاني من ناحية قانونية التسليم فإذا سلم المجني عليه المال الى الجاني تسليما
ناقلا للحيازة فإن ذلك ينفي الأخذ او السرقة أما التسليم غير الناقل للحيازة كما
هو الحال في جريمة خيانة الأمانة فهو النتيجة الاجرامية للجريمة.
4) من حيث
الوسيلة: في السرقة
ينتزع الجاني الأموال بغير رضا صاحبها أما في جريمة خيانة الأمانة يغير الجاني
نيته في الحيازة من حيازة وقتية او ناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك.
5) الافعال
الممهدة: في جريمة
السرقة فإنه ومنذ البدء في الأفعال المحضرة لها ومنذ البدء في السرقة فإنها تكون
أفعال مجرمة قانونا كمن يذهب ليسرق منزلا وقام بالدخول الى هذا المنزل دون ان يكون
له له الحق في الدخول اليه
فإن فعله
هذا يعد جريمة وإذا ثبتت نيته للسرقة فإننا نكون امام جريمة
شروع في السرقة.
اما في
جريمة خيانة الأمانة فإن من يرتكبها يتسلم المال من مالكه بطريقة قانونية وبناء
على عقود الأمانة كالوكالة والوديعة وغيرها ومن هنا نخلص الى انه لا يتصور وجود
شروع في جريمة خيانة الامانة حتى ولو كان هناك نية في أخذ المال الذي سلم على سبيل
الأمانة قبل استلامه من المالك فالجريمة تقع بعد تسليم المال والتصرف فيه.
عمل: سمر
عبدالسلام العريقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي