فسخ العقد للغبن
أعداد/ شمسان الحيي
المقدمة :
الغبن هو النقص
وخدع الناس في عملية البيع وهو من الأشياء التي من الوارد أن يتعرض لها الشخص في
الحياة بشكل عام، حيث نجد أن بعض التجار يستغلون المواقف من أجل بيع سلعة ما
معلومة الثمن بأكثر من السعر المقرر لها ومن الممكن أن تجدها لدى أكثر من بائع
بأكثر من سعر مختلف، ومن هنا نجد أن لفظ التغابن في البيع يطلق على السلع التي يتم وضع سعر كبير عليها مع عرضها
لدى الآخرين بأسعار أقل
تعريف الغبن في
اللغة والفقة والقانون:
1- في اللغة
يع والشراء ونحوه، غَبْنًا؛ أي: نَقَصَه في الثمن أو غيره،
والغَبْن في البيع والشراء الوَكْسُ والنقص (الصحاح - لسان العرب - المصباح المنير)
.
2- عند الفقهاء :
كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يكافئ الآخر في قيمته، كما
لو اشترى سلعةً بألفينِ وقيمتُها في السوق ألف (علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات
الشرعية، القاهرة 1949، ص 148/ 149)
3- في القانون:
يعرفه البعض بأنه: عدم التعادل بين ما
يعطيه العاقد وما يأخذه (السنهوري، نظرية العقد، القاهرة 1934، ص 446) وتدور
التعريفات الأخرى حول هذا المعنى:.
والغَبْن اليسير لا تخلو منه معاملة، وقد جرى العُرفُ على
التسامح فيه، أما الغَبْن الفاحش: فهو الذي تدخَّل المشرِّع لتنظيمه؛ لأنه يشكِّل
خطرًا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية .
يقسم الغبن إلى نوعين :
أولاً : الغبن
اليسير: اختلف الفقهاء في تحديد الغبن اليسير إلى عدة أقوال :
أ- جمهور الفقهاء، ويرون أن الغبن اليسير هو ما اعتاده الناس من
فرق بين قيمة الشيء وبدله، حيث جرى فيه التسامح والتساهل؛ لأنه يدخل تحت تقويم
المقومين، ويحتمل غالبًا فيغتفر.
ب-حدد الغبن اليسير بما دون الثلث، وهو قول للمالكية..
. ج-ما كان دون العُشر، وهو قول للشافعي
د-ما كان دون نصف العُشر، وهو قول للحنفية.
والراجح عدم التحديد، وترك ذلك للعرف، فما يحتمل غالبًا في عرف
الناس يكون يسيرًا.
ثانيًا: الغبن الفاحش: ختلاف الفقهاء السابق يرد هنا، ولكن الراجح أن الغبن الفاحش ما
لا يدخل تحت تقويم المقومين عادة، فكل ما خرج عن تقويم المقومين يكون فاحشًا .
وتم تقدير الغبن الفاحش في المجلة في المادة(165) جاء فيها:
الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العُشر في العُروض، والعُشر في الحيوانات، والخُمس
في العقار أو زيادة.
مثال على الغبن اليسير والفاحش: أن يقول بعض
المقومين عن شيء: إنه يساوي ستة، والآخر: خمسة، ويقع البيع بعشرة، فهذا غبن فاحش؛
لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، أما إذا قال بعضهم:
ثمانية ، وبعضهم: تسعة ، وبعضهم : عشرة ، فهذا غبن يسير، ويوجد فرق في
الأحكام بين الغبن اليسير والغبن الفاحش؛ فبيع مال اليتيم بالغبن اليسير صحيح،
وبالغبن الفاحش باطل، وكذلك مال الوقف وأموال الدولة، والغبن اليسير ولو اقترن
بالتغرير فلا يكون مثبتًا لخيار الغبن عند القائلين به، بخلاف الغبن الفاحش، فإنه
إذا اقترن بالتغرير فيجب فيه الخيار
-آثار الغبن:
اولاً: دعوى الغبن:
-دعوى تكملة الثمن:
ليس الغبن سببًا من أسباب إبطال البيع وانم هو سبب لتكملة الثمن
دلك إن المشرع ل يسمح بان يباع عقار بأقل من أربعة أخماس فادا بيع بأقل من دلك لم
يبطل العقد’ولكن يستكمل الثمن إلى أن يصل أربعة أخماس القيمة.وبدلك يتحقق المشرع
من انه ليغبن في أكثر من الخمس وهوا لمقدار الدى يتغابن فيه الناس عادة. وليكون
الغبن سببًا في إبطال البيع، إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس.
والذي يرفع الدعوى هو صاحب العقار المبيع، بنفسه أو بورثته من
بعد هاو بواسطة وليه. يرفعه بنفسه عند بلوغه سن الرشد وأجازته للبيع ادا كان هو
الدى باشره. فإذا مات قبل سن الرشد أو بعد بلوغه هده السن وقبل تقادم دعوى الغبن،
رفعها ورثته من بعده. ويرفعها وليه نيابة عنه ادا كلن هو لا زال قاصرًا، سواء باشر
القاصر البيع بنفسه أو باشره عنه الولي بعد اذن المحكمة.
وترفع الدعوى على المشترى أو ورثته، لأن تكملة الثمن التزام فى
ذمة المشترى. وترفع أمام المحكمة التي يوجد في دائرته موطن المشترى، لأنه دعوى بحق
شخصي .وعلى المدعى، أى صاحب العقار البيع، أن يكمل حقه فى تكملة الثمن، فيثبت أن
قيمة العقار وقت البيع تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة، وله أن يطلب تعيين
خبير لتقدير قيمة العقار وقت البيع .فإذا أثبت ذلك، حكم القاضي على المشترى بتكملة
الثمن إلى أن يصل أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع. ولصاحب العقار أن ينفذ يهذا
الحكم على جميع أموال المشترى، ويدخل فى دلك العقار البيع ذاته، لأن الحق
شخصي فى ذمة المشترى كما قدمنا فجميع أمواله ضامنة للوفاء به. بل أن تكملة الثمن
تكون مكفولة أيضًا بحق إمتياز البائع على العقار المبيع. فإذا بقى العقر فى ملك
المشترى، فإن البائع بملله من حق امتياز يتقدم فيه على سائر دائني المشترى
ويستوفى حقه قبلهم من ثمن هدا العقار.
أما إذا تصرف فيه المشترى، معاوضة أو تبرعًا، فللبائع أن يتتبعه
فى يد الغير بحق امتيازه إذا كان قد قيده قبل شهر التصرف الصادر من المشترى.
: دعوى الفسخ-
لصاحب العقار المبيع ادا لم يدفع له المشترى تكملة الثمن بعد
الحكم بها عليه ، آن يطلب أيضا فسخ العقد البيع ، شانه فى دلك شان كل بائع لم
يستوفى الثمن بأكمله. فإذا فسخ البيع، استرد البائع العقار ورد ما قبضه من
الثمن، ولكن له أن يطلب الحكم على المشترى بتعويض.
ويسترد البائع العقار بعد لفسخ من تحت يد المشترى، فإذا كان
المشترى قد تصرف فى العقار معاوضة أو تبرعًا، فإن المتصرف إليه إذا كان حسن النية
وهى مفروضة فيه لا يصيبه ضرر من دعوى الفسخ، ذلك أن دعوى تكملة الثمن وما ينتج
عنها من دعوى الفسخ لا تلحق ضررًا بالغير حسن النية إذا كسب حقًا عينيًا على
العقار المبيع، ومن ثم لم يستطيع البائع أن يسترد العقار من تحت يد
الغير حسن النية، ولا يبق له إلا الرجوع بالتعويض على المشترى. فإذا استطاع البائع
أن يثبت سوء نية الغير أى أن يثبت أن الغير كان يعلم وقت تعامله معي المشترى بقيام
دعوى تكملة الثمن، جاز له بعد فسخ البيع أن يسترد العقار من تحت يد الغير سيء
النية.
خاتمـــــــــــة:
إن موضوع الغبن
من أهم المواضيع التي يدرسه المشرّع إلا أنه يبقى الغبن يقتصر على العقارات
دون المنقولات ورغم وجود منقولات أكثر قيمة من العقارات لكن من الناحية الشخصية
يبقى من يمللك عقار وهو شيء ثابت يستقر فيه الاشياء كما أنه لا يهلك رغم وجوده منذ
مدة زمنية طويلة إلا إذا كان يتعلق بكوارث طبيعية التي تؤدى إلى إتلاف العقار ولكن
ليس كاف لهذا على المشرّع إعادة النظر فيها خاصة الثمينة منها وإعطائها مكانة هامة
لأن تطورات فى الحياة أدى إلى تطور فى المنقولات فأصبحت تعادل العقارات قيمتها أو
أغلى وتفوقها ولهدا على المشرّع أن يتماشى والتطورات الحاصلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي