بسم الله الرحمن الرحيم
س/ هل
يجوز الوقف من الأجنبي – غير اليمني-داخل
أراضي الجمهورية اليمنية؟
ج: للإجابة على هذا السؤال لابد من
العودة أولاً إلى قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بالقرار
الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م، ومعرفة ماهي أركان الوقف وشروطه.
قانون الوقف الشرعي
اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم
(23) لسنة 1992م ينص في:
المادة (9)
على أن أركان الوقف اربعة هي:
1- صيغة انشائه (الايجاب).
2- الواقف.
3- الموقوف (العين الموقوفه).
4- الموقوف عليه (المصرف).
ولما كان محل التساؤل هو
الأجنبي فإن المحل هو الواقف، إذن لا بد من معرفة ماهي شروط الواقف حيث نص نفس
القانون السابق في المادة (13) منه على أنه:
يشترط في الواقف ما يأتي:
1- أن يكون مكلفاً.
2- أن يكون مختاراً.
3- أن يكون مطلق التصرف.
4- أن يكون مالكاً للمال المراد وقفه.
5- أن لا يكون مديناً بدين سابق على الوقف
مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من
له الدين.
وما يُثار في هذا المحور هو أن يكون الواقف مالكاً للمال
المراد وقفه لا بد من بحث ومعرفة مدى تملك الأجانب -غير اليمنيين – للعقار وفقاً
للقانون اليمني، وبهذا الشأن فقد صدر القانون
رقم (23) لسنة 2009م بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات، والذي جاء فيه
المفردات التالية:
- غيـــر
اليمنــي : كل شخص طبيعي أو إعتباري لا يحمل الجنسية اليمنية.
- العقـــــــــــارات : كل مبنى أو أرض سواءً كانت من أملاك الدولة أو ملكية خاصة.
- التمـــــــــــــلك : إكتساب الملكية للعقار بأية طريقة من طرق التملك وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
- حق الإنتفـــاع : هو الإنتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على أصلها.
كما جاء في القانون الآنف الذكر الهدف من إصدار هذا القانون ،وكذا أحكام وشروط التملك لغير اليمنيين ،بالإضافة إلى حالات التملك لغير اليمنيين ،وأخيراً مالا يجوز تملكه لغير اليمنيين المواد التالية :-
- العقـــــــــــارات : كل مبنى أو أرض سواءً كانت من أملاك الدولة أو ملكية خاصة.
- التمـــــــــــــلك : إكتساب الملكية للعقار بأية طريقة من طرق التملك وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
- حق الإنتفـــاع : هو الإنتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على أصلها.
كما جاء في القانون الآنف الذكر الهدف من إصدار هذا القانون ،وكذا أحكام وشروط التملك لغير اليمنيين ،بالإضافة إلى حالات التملك لغير اليمنيين ،وأخيراً مالا يجوز تملكه لغير اليمنيين المواد التالية :-
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تنظيم
تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو لمزاولة الأنشطة المرخص بها.
مادة (4)
أ-تسري أحكام هذا القانون على أراضي وعقارات الدولة
والعقارات المملوكة ملكية خاصة. ب-مع مراعاة شروط وضوابط وأحكام هذا القانون يرجع فيما يتعلق
بالإنتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف إلى أحكام قانون الوقف الشرعي ويمنع أي تصرف
يخالف ذلك.
كما جاء في
الفصل الثاني من القانون الآنف الذكر أحكام وشروط وإجراءات التملك وذلك على النحو التالي:
-
- أحكام وشروط
وإجراءات التملك/
مادة (5) يجوز لغير اليمني أن يتملك العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
مادة (6) حالات تملك غير اليمنيين للعقارات: -
مادة (5) يجوز لغير اليمني أن يتملك العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
مادة (6) حالات تملك غير اليمنيين للعقارات: -
1-مقرات البعثات
الدبلوماسية ــ السفارات ــ القنصليات ــ المراكز الثقافية ــ سكن رؤساء البعثات
وأعضائها ــ الهيئات والمنظمات الدولية.
2-مقر السكن الخاص أو
مزاولة النشاط المرخص به.
3- المنشآت
الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الإستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة
النشاط من الجهات المختصة .
4- حق التملك
وحق الإنتفاع بالعقارات التي تتخذ سكناً وفقاً لنظام إقتسام الوقت.
مادة (7) لا يجوز تملك العقارات ذات
الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية والدينية أو في المناطق الحدودية أو
في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها،
ويجوز تملك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقاً لأحكام هذا القانون
والقوانين النافذة.
كما نص القانون السابق على الشروط اللازمة لكون العقار ملكاً لغير اليمنيين وهي كالتالي:
كما نص القانون السابق على الشروط اللازمة لكون العقار ملكاً لغير اليمنيين وهي كالتالي:
مادة (8) يشترط
لتملك العقارات لغير اليمنيين ما يلي: -
أ/ أن يكون
العقار المراد تملكه في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات
العمرانية المعتمدة أو في إطار المشاريع الإستثمارية السكنية والسياحية المرخص لها.
ب/ حياز الترخيص
اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط شريطة
أن لا يستخدم لغير ما رخص له.
ج/ تناسب
العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته وبحسب المخططات
المعتمدة من الهيئة.
مادة (9) يحظر على كل من خوله القانون
إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين أو المصادقة عليها أن يبرم لغير
اليمني عقداً أو المصادقة عليه إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة
في السجل العقاري وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري.
وقد جاء أخيراً في القانون السابق الهدف من تملك غير اليمنيين
للعقارات حيث حصرها بنصوص المواد التالية:
الفصل الثالث
الأحكام العامة والعقوبات
مادة (11) يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بتملك غير اليمنيين للعقارات السكنية أو مزاولة الأنشطة المرخص بها وماعدا ذلك فيرجع فيه إلى قانوني الإستثمار والمناطق الحرة.
مادة(12) لا يجوز منح غير اليمني عقاراً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لإعتبارات قومية أو إقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية.
الأحكام العامة والعقوبات
مادة (11) يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بتملك غير اليمنيين للعقارات السكنية أو مزاولة الأنشطة المرخص بها وماعدا ذلك فيرجع فيه إلى قانوني الإستثمار والمناطق الحرة.
مادة(12) لا يجوز منح غير اليمني عقاراً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لإعتبارات قومية أو إقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية.
ولما كان تعريف الوقف طبقاً للمادة (3) من قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم
(23) لسنة 1992م قانوناً بأنه: ((الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته
أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً))، نصل إلى أن القانون رقم (23) لسنة 2009م بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات لا يُعنى
بملكية الواقف الأجنبي (غير اليمني) للوقف حيث أن نطاق ملك الأجنبي غير اليمني في
هذا القانون هي العقارات
السكنية أو العقارات لمزاولة الأنشطة.
وما نخلص إليه أخيراً أنه ليس هناك من تقييد أو تخصيص للوقف من
قبل اليمني دون سواه لا في قانون الوقف الشرعي اليمني ولا في قانون التملك لغير
اليمنيين وذلك السكوت يُعد إجازة ضمنية، بمعنى جواز الوقف من الأجنبي عموماً.
والله ربي الهادي إلى سواء السبيل وهو أعلم،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي